المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

قضية رقم 80 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: حجية - دعوى دستورية - مصلحة مناطها

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 19 ديسمبر سنة 2004 م، الموافق 7 من ذي القعدة سنة 1425 هـ

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو

أعضاء

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 80 لسنة 21 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ حسين عبد الرازق شهاب الدين

ضد

أولا: السيد/ رئيس الجمهورية

ثانيا: السيد/ رئيس مجلس الوزراء

ثالثا: السيد/ رئيس مجلس الشعب

رابعا: السيد/ النائب العام

خامسا: السادة ورثة المرحومة/ ناعسة محمد جمال، وهم

1- ورثة ابنها المرحوم/ السيد عبد العاطي النقلي، وهم:

(أ) مديحة محمد بيومي، عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر إحسان وهيثم وإسلام السيد عبد العاطي النقلي

(ب) محمد السيد عبد العاطي النقلي

(ج) علي السيد عبد العاطي النقلي

2- وداد عبد العاطي النقلي

3- مديحة عبد العاطي النقلي

4- زينب عبد العاطي النقلي

الإجراءات

بتاريخ الثاني من مايو سنة 1999، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الرابعة، وكذلك المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1253 لسنة 1997 مدني كلي المنصورة ضد المدعى عليهم من الخامسة حتى الثالثة عشرة طلبا للحكم بإخلائهم من المحل المؤجر لمورثتهم بعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1976 لاستعماله معرضا للموبيليات، استنادا إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أن عقد إيجار المستأجرة الأصلية لا يمتد لورثتها بعد وفاتها إعمالا للحكم سالف البيان. وبتاريخ 29/10/1997 قضت محكمة المنصورة الابتدائية برفض الدعوى تأسيسا على أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997. وإذ لم يرتض المدعي قضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بالاستئناف رقم 3686 لسنة 49 ق استئناف المنصورة، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الرابعة، والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الإشارة إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه خلال الأجل القانوني المقرر.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على ما يلى: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، لا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة ".

وحيث إن المادة الرابعة تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما".

وحيث إن المادة الخامسة تنص على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية، لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى الموضوعية تقوم على مدى أحقية المدعي في إخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهم من الخامسة حتى الثالثة عشرة بعد وفاة مورثتهم المستأجرة الأصلية، دون أن يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين، فإن مصلحة المدعي الشخصية تنحصر في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون الأخير وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.

وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى استنادا إلى موافقة النصين المطعون عليهما لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 (تابع) بتاريخ 27/4/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

العودة للصفحة الرئيسية