المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

قضية رقم 47 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: اختصاص - حريات عامة - دستور - دعوى دستورية - قانون - مرافق عامة - نقابات

نص الحكم
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11 يونيه سنة 1983 م

برئاسة السيد المستشار/ فاروق سيف النصر

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين/ د. فتحي عبد الصبور ومحمد علي راغب بليغ ومصطفى جميل مرسي وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادي ومنير أمين عبد المجيد

أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد المر

المفوض

وحضور السيد/ أحمد علي فضل الله

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 47 لسنة 3 قضائية "دستورية".

الإجراءات

بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية جميع نصوص القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين، وبعدم دستورية رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب بالتحقيق في الأمور التي نسبت إلى مجلس نقابة المحامين، وكذا قرار مجلس الشعب الصادر في 13 يوليو سنة 1981 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما جاء في هذه الرسالة.

وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا: باعتبار الخصومة منتهية ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي انتهت إلى عدم دستورية القانون المطعون فيه.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي الأول كان قد أقام الدعوى رقم 2350 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب المتضمنة طلب إجراء تحقيق عن طريق مجلس الشعب فيما نسب إلى مجلس نقابة المحامين من تجاوزات لدائرة العمل النقابي السليم واتخاذ مواقف تجافي الصالح العام. وكذا قرار مجلس الشعب في 13 يوليو سنة 1981 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن، والحكم في الموضوع بإلغاء الرسالة والقرار المذكورين. ثم أقام المدعون العشرة الأول الدعوى رقم 2479 لسنة 35 ق أمام ذات المحكمة طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بحل مجلس نقابة المحامين وقرار وزير العدل رقم 2555 لسنة 1981 بتشكيل مجلس مؤقت للنقابة وبإحالة الطعن بعدم دستورية التشريع الذي صدر هذان القراران بموجبه إلى المحكمة الدستورية العليا، والحكم في الموضوع بإلغاء هذين القرارين. كما أقام المدعي الأخير الدعوى رقم 2579 لسنة 35 ق قضاء إداري طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المشار إليه وفي الموضوع بإلغائه. وأثناء نظر الدعويين الأخيرتين دفع المدعون بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الإحكام الخاصة بنقابة المحامين، فقررت المحكمة بجلسة 11 أغسطس سنة 1981 في كل من هاتين الدعويين تأجيل نظرهما إلى جلسة 13 أكتوبر من ذات السنة ليرفع المدعون دعواهم الدستورية خلال هذا الأجل، فأقاموا الدعوى الماثلة كما عدلوا بعد ذلك طلباتهم الموضوعية بأن أضافوا إليها طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضا قدره مليون جنيه يؤدى إلى صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المحامين عدا جنيه واحد منه يدفع لكل من المدعين وذلك جبرا للإضرار التي حاقت بهم بسبب الإجراءات و"القرارات" المطلوب إلغائها.

وحيث إن الأستاذ... المحامى أودع قلم كتاب المحكمة صحيفة طلب فيها الحكم بقبول تدخله في الدعوى الدستورية خصما منضما للمدعى عليهم في طلب الحكم برفضها، استنادا إلى أنه سبق له التدخل في الدعوى الموضوعية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري واعتبر خصما فيها - على ما هو وارد في محضر الجلسة المقدم من المدعين - وذلك باعتباره من المحامين الذين يهمهم الحرص على سلامة تطبيق القانون المطعون فيه لتعلقه بإدارة نقابة المحامين المنوط بها رعاية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم.

وحيث إنه يشترط لقبول طلب التدخل الإنضمامي طبقا لما تقضي به المادة 126 من قانون المرافعات أن يكون لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة في الانضمام لأحد الخصوم في الدعوى، ومناط المصلحة في الانضمام بالنسبة للدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين مصلحة الخصم الذي قبل تدخله في الدعوى الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية وأن يؤثر الحكم في هذا الدفع على الحكم فيما أبداه هذا الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 11 أغسطس سنة 1981 في الدعوى رقم 2479 لسنة 35 ق - الذي يركن إليه طالب التدخل - أنه وأن كان قد طلب قبول تدخله في هذه الدعوى خصما ثالثا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين وفي الموضوع ببطلان هذا القرار وتعيين حارس على النقابة من كبار رجال المحاماة لإدارة شئونها، إلا أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها في شأن قبول تدخله بتلك الطلبات، وبالتالي لم يصبح بعد طرفا في الدعوى الموضوعية المطروحة عليها، ولم تثبت له تبعا لذلك صفة الخصم التي تسوغ اعتباره من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية الذين تتوافر لهم المصلحة في تأييدها أو دحضها، وبالتالي يكون طالب التدخل - بهذه المثابة - غير ذي مصلحة قائمة في الدعوى الماثلة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول تدخله.

وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية كل من رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب بشأن التحقيق في الأمور التي نسبت إلى مجلس نقابة المحامين، وقرار مجلس الشعب الصادر في 13 يوليو سنة 1981 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع هذه الرسالة، فإن ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة في المادة 29 من قانون إنشائها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وذلك أما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية وأما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية مقامة دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له برفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المدعين قد دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب بشأن التحقيق في الأمور التي نسبت إلى مجلس نقابة المحامين، وقرار مجلس الشعب الصادر في 13 يوليو سنة 1981 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وفي موضوع هذه الرسالة، وكان القراران الصادران من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 2479 و2579 لسنة 35 ق بجلسة 11 أغسطس سنة 1981 قد قصرا نطاق الدفع بعدم الدستورية - الذي رخص للمدعين في رفعه على المحكمة الدستورية العليا - على القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين دون سواه، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة فيما تضمنته من الطعن على الرسالة والقرار المشار إليهما إذ لم يتحقق اتصال هذه المحكمة به اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق من طلبات المدعين.

وحيث إنه بالنسبة إلى الطعن على نصوص القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين، فقد دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى الدستورية تأسيسا على أن قبولها رهين بأن تكون محكمة الموضوع التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية ورخصت في إقامة الدعوى بشأنه، مختصة ولائيا بنظر الدعوى الموضوعية التي أثير فيها هذا الدفع، فإذا انتفت ولايتها بنظرها تخلف أحد شروط قبول الدعوى الدستورية. وإذ كان موضوع الدعويين اللتين أثير فيهما الدفع بعدم الدستورية إمام محكمة القضاء الإداري يتمثل في طلب وقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 125 لسنة 1981 المطعون فيه وقرار وزير العدل الصادر بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين، والذي لا يعدو أن يكون عملا تنفيذيا وإجراء تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه وليست له خصائص القرارات الإدارية. وكان القضاء الإداري غير مختص ولائيا بطلب إلغاء القوانين ولا المنازعة في الأعمال التنفيذية التي لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية، فإن الدعوى الدستورية تكون في حقيقتها قد سعت إلى المحكمة الدستورية العليا بالطريق المباشر وذلك بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا.

 وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن بالنسبة إلى محكمة الموضوع، وإنما هي جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها، ولئن كانت الدعوى الدستورية لا ترفع إلا بعد دفع يثار أمام محكمة الموضوع أو بطريق الإحالة منها إلى المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه، إلا أنها متى رفعت إلى هذه المحكمة فأنها تستقل عن دعوى الموضوع لأنها تعالج موضوعا مغايرا لموضوع الدعوى الأصلية الذي يتصل به الدفع بعدم الاختصاص، ومن ثم تكون محكمة الموضوع - دون المحكمة الدستورية العليا - هي صاحبة الولاية في الفصل فيه، ولا يعرض أمر الاختصاص على هذه المحكمة إلا حيث يكون هناك تنازع على الاختصاص بين جهات القضاء أو نزاع قائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين من تلك الجهات، ويطلب إليها تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع أو تحديد أي الحكمين المتناقضين أولى بالتنفيذ وذلك تطبيقا للبندين ثانيا وثالثا من المادة 25 من قانون إنشاء المحكمة، ومن ثم تكون محكمة القضاء الإداري - دون المحكمة الدستورية العليا - هي صاحبة الولاية في الفصل في مدى اختصاصها بنظر الدعاوى الموضوعية المطروحة عليها بما شملته من طلبات أصلية وطلب إضافي بالتعويض، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى - للسبب الذي تركن إليه الحكومة - غير سديد متعينا رفضه.

 وحيث إن الدعوى في شقها الخاص بالطعن على القانون رقم 125 لسنة 1981 قد استوفت أوضاعها الشكلية.

وحيث إن الحكومة طلبت الحكم باعتبار الخصومة منتهية استنادا إلى أن نطاق الدعاوى الموضوعية كان قد تحدد أصلا بطلب وقف تنفيذ وإلغاء كل من القانون رقم 125 لسنة 1981 وقرار وزير العدل رقم 2555 لسنة 1981 الصادر بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة المحامين تنفيذا لنص المادة الثانية من هذا القانون، وقد صدر بعد رفع الدعاوى الموضوعية والدستورية القانون رقم 109 لسنة 1982 مستبدلا بنص هذه المادة نصا آخر، وتنفيذا للتعديل الذي أتى به هذا القانون صدر قرار آخر من وزير العدل برقم 3309 لسنة 1982 - بديلا لقراره سالف الذكر - بتشكيل جديد لمجلس نقابة المحامين المؤقت، كما صدر أخيرا القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة متضمنا النص في مادته الأولى على إلغاء كل من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والقانون رقم 125 لسنة 1981 المطعون فيه - الأمر الذي تعتبر معه الطلبات الموضوعية وما ترتب عليها من الطعن بعدم دستورية هذا القانون غير ذات موضوع بعد أن ألغي كل من قرار وزير العدل رقم 2555 سنة 1981 محل الطعن في الدعويين الموضوعيتين والقانون رقم 125 لسنة 1981 على ما سلف بيانه - وهو ما كان يهدف إليه المدعون في دعواهم الدستورية، ومن ثم فإن مصلحتهم في مواصلة السير في الدعوى تصبح منتفية وتعتبر الخصومة فيها منتهية.

وحيث إنه وأن كانت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت على إلغاء القانون رقم 125 لسنة 1981 - المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1982 - المطعون فيه، إلا أن الإلغاء التشريعي لهذا القانون - الذي لم يرتد أثره إلى الماضي - لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستورية، ذلك أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التي تتم في ظلها أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها، فإذا ألغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها وبذلك يتحدد النطاق الزمني لسريان كل من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم فإن المراكز القانونية التي نشأت وترتبت آثارها في ظل أي من القانونين - القديم أو الجديد - تخضع لحكمه، فما نشأ منها وترتبت آثاره في ظل القانون القديم يظل خاضعا له وما نشأ من مراكز قانونية وترتبت آثاره في ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده.

وعلى مقتضى ذلك، فإنه لما كان القانون رقم 125 لسنة 1981 المطعون فيه قد طبق على المدعين وأعملت في حقهم أحكامه إذ أنهى مدة عضويتهم في مجلس النقابة، وظلت آثاره بالنسبة إليهم قائمة طوال مدة نفاذه، وكانت الدعاوى الموضوعية لا تزال مطروحة أمام محكمة القضاء الإداري بما طرأ على موضوعها من تعديل يتمثل فيما أضافه المدعون من طلب التعويض عن الأضرار التي حاقت بهم بسبب "القرارات" المطعون فيها أمام تلك المحكمة. لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعين الموضوعية ترتكز جميعها على الطعن بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981، ويعتبر هذا الطعن أساسا لها. ومن ثم فإن مصلحة المدعين تظل قائمة في الدعوى الدستورية الماثلة، وذلك أيا كان وجه الرأي في شأن موضوع طلب التعويض وما قد يثار حوله من دفاع أو دفوع تستقل محكمة الموضوع وحدها - دون المحكمة الدستورية العليا - بمناقشتها وتمحيصها والفصل فيها. ولا يؤثر في هذا الصدد ما ذهبت إليه الحكومة من أن طلب التعويض قد أبدي بعد رفض الدعوى الدستورية، مادام أن مناط المصلحة في الطعن بعدم الدستورية أن يكون الفصل فيه من شأنه التأثير في الطلبات الموضوعية التي لازالت مطروحة في جملتها على محكمة الموضوع، ولا يسوغ مطالبة الخصوم بالحصول على ترخيص آخر منها بالطعن على أثر كل إضافة للطلبات الموضوعية. وترتيبا على ذلك، يكون طلب الحكم باعتبار الخصومة الدستورية منتهية في غير محله.

وحيث إنه عن الموضوع فإن القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين - المطعون فيه - بعد أن نص في مادته الأولى على أن "تنتهي مدة عضوية نقيب المحامين الحالي وأعضاء مجلس النقابة الحاليين من تاريخ نفاذ هذا القانون" وفي مادته الثانية على أنه "يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خمس وثلاثين عضوا يختارهم وزير العدل من بين رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين ومن غيرهم من المحامين المشهود لهم بالكفاية وخدمة المهنة... ويكون لمجلس النقابة العامة بموجب قانون المحاماة.... كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة العامة بموجب قانون المحاماة... كما يكون للنقيب المؤقت جميع الاختصاصات المقررة للنقيب في القانون المذكور". نص القانون في مادته الثالث على أن يتولى المجلس المؤقت إعداد مشروع قانون المحاماة خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون وأن تجرى الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ قانون المحاماة المذكور، ثم نص في مادته الرابعة على وقف العمل بأحكام المواد من 12 إلى 19 من قانون المحاماة الصادر بقرار بقانون 61 لسنة 1968 إلى حين انتخاب النقيب ومجلس النقابة طبقا لنص المادة الثالثة، كما نص في مادته الخامسة على إلغاء كل حكم يخالف هذا القانون وانتهى في مادته السادسة والأخيرة إلى النص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية في 23 يوليو 1981.

وحيث إن مما ينعاه المدعون على القانون رقم 125 لسنة 1981 أنه إذ قضى في مادته الأولى بإنهاء مدة عضوية كل من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة المنتخبين وذلك قبل الأجل المحدد في قانون المحاماة لهذه العضوية واستبدل بهم مجلسا مؤقتا معينا من قبل وزير العدل، يكون قد خالف حكم المادة 56 من الدستور التي جعلت الحرية النقابية حقا يكفله الدستور وأكدت قيامه على أساس ديمقراطي بما يعني أن الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لتكوين التشكيلات النقابية، ومن ثم فإن القانون المطعون فيه إذ صدر بحل مجلس نقابة المحامين المنتخب انتخابا صحيحا وتشكيل مجلس آخر بطريق التعيين، يكون بذلك قد انطوى على اعتداء على الحرية النقابية ووقع مخالفا للدستور.

وحيث إن المادة 56 من الدستور تنص على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها. وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها".

ومؤدى هذا النص الذي أورده الدستور في باب "الحريات والحقوق والوجبات العامة" أن المشرع الدستوري لم يقف عند حد ما كان مقررا في الدساتير السابقة من كفالة حق تكوين النقابات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية (المادة 55 من دستور سنة 1956 والمادة 41 من دستور 1964) بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ الديمقراطية النقابية فأوجب أن يقوم تكوين النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي وذلك تعميقا للنظام الديمقراطي الذي اعتنقه الدستور وأقام عليه البنيان الأساسي للدولة بما نص عليه في مادته الأولى من أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب..." وما ردده في كثير من مواده من أحكام ومبادئ تحدد مفهوم الديمقراطية التي أرساها وتشكل معالم المجتمع الذي ينشده، سواء ما أتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية - وهي جوهر الديمقراطية، أو بكفالة الحريات والحقوق العامة - وهي هدفها، أو بالمشاركة في ممارسة السلطة - وهي وسيلتها. وإذ كانت حرية الرأي والاختيار هما من الحريات والحقوق العامة التي تعد ركيزة لكل صرح ديمقراطي سليم، فقد حرص الدستور على النص في بابه الثالث الذي خصصه لبيان الحريات والحقوق والواجبات العامة، على أن "حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون..." (المادة 47) وأن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية..." (المادة 56) وأن "للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني" (المادة 62). كما عنى الدستور بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم العامة ومن بينها إسهامهم أنفسهم في اختيار قياداتهم ومن ينوب عنهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة وذلك بطريق الانتخاب سواء على النطاق القومي في مجلس الشعب والشورى أو على النطاق المحلي في المجالس الشعبية حسبما جرت به نصوص المواد 87 و162 و196 من الدستور.

وحيث إنه على مقتضى ما تقدم، فإن المشرع الدستوري إذ نص في المادة 56 من الدستور على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون" إنما عنى بهذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطي الذي يقضي - من بين ما يقضي به - أن يكون لأعضاء النقابة الحق في أن يختاروا بأنفسهم وفي حرية قياداتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، الأمر الذي يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله. وقد أفصحت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشعب - عن هذا المفهوم لحكم المادة 56 وذلك في التقرير المقدم منها عن مشروع القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. ومن حكم مطلق يسري على النقابات بوجه عام سواء كانت عمالية أو مهنية. ومن ثم تكون هذه المادة قد وضعت قيدا يتعين على المشرع العادي أن يلتزم به مؤداه ألا يتعارض ما يسنه من نصوص تشريعية في شأن النقابات مع مبدأ الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطي الذي سلف بيانه.

 لما كان ذلك، فإن المشرع إذ نص في المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 1981 - ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين - على أن تنتهي مدة عضوية نقيب المحامين الحالي وأعضاء مجلس النقابة الحاليين" - من تاريخ نفاذ هذا القانون - وهم الذين تم اختيارهم بطريق الانتخاب من قبل أعضاء النقابة، يكون قد أقصاهم عن مناصبهم النقابية قبل نهاية مدة العضوية وذلك عن غير طريق هيئة الناخبين المتمثلة في الجمعية العمومية للنقابة، فعطل حق اختيارها لهم، وحال دون هذه الجمعية وانتخاب أعضاء جدد لشغل تلك المناصب بما نص عليه في المادة الرابعة من القانون من وقف العمل بأحكام المواد من 12 إلى 19 من قانون المحاماة السارية حينئذ والمتعلقة بإجراءات الترشيح والانتخاب لمناصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة - وذلك إلى حين صدور قانون المحاماة الجديد وإجراء انتخابات طبقا لأحكامه. ومن ثم تكون المادة الأولى المشار إليها قد انطوت على مخالفة لنص المادة 56 من الدستور لإخلالها بمبدأ الحرية النقابية وتعارضها مع الأساس الديمقراطي الذي أرساه هذا النص قاعدة لكل بنيان نقابي.

ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لاقتراح مشروع القانون المطعون فيه من استحالة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية "المختصة" بسحب الثقة من مجلس النقابة بسبب ما يشترطه قانون المحاماة - القائم وقتئذ - في مادته السادسة من ضرورة حضور نصف عدد المحامين، إذ أن الوسيلة الدستورية لعلاج ذلك هي تعديل حكم هذه المادة بما يراه المشرع ملائما لتمكين الجمعية العمومية لأعضاء النقابة من ممارسة الاختصاص المنوط بها. كما أنه لا يقدح في هذا الشأن ما ذهبت إليه الحكومة من أن النقابات المهنية - ومنها نقابة المحامين - تعد من المرافق العامة التي تخضع لإشراف الدولة على النحو الذي يحق لها معه وضع القواعد اللازمة لتنظيم تلك المرافق ومراقبة نشاطها وما يتفرع عن ذلك من تخويلها سلطة حل مجلس النقابة، ذلك أن تنظيم المرافق النقابية باعتبارها من أشخاص القانون العام وأن كان يدخل في اختصاص الدولة - بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة - إلا أن هذا التنظيم يلزم أن يتم طبقا للحدود ووفقا للضوابط التي أرساها الدستور ومن ذلك ما نصت عليه المادة 56 على ما سبق ذكره.

وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين. لما كان ذلك، وكانت باقي مواد هذا القانون مترتبة على مادته الأولى بما مؤداه ارتباط نصوص القانون بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل الفصل أو التجزئة، ومن ثم فإن عدم دستورية نص المادة الأولى وإبطال أثرها، يستتبع - بحكم هذا الارتباط - أن يلحق ذلك الإبطال باقي نصوص القانون المطعون فيه، مما يستوجب الحكم بعدم دستورية القانون برمته.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بعدم قبول تدخل الأستاذ المحامى خصما في الدعوى.

ثانيا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن في رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب بشأن التحقيق في الأمور التي نسبت إلى مجلس نقابة المحامين، وقرار مجلس الشعب الصادر في 13 يوليو سنة 1981 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع هذه الرسالة.

ثالثا: بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

العودة للصفحة الرئيسية