المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

الدعوى رقم 39 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم

 

لا عقوبة إلا بحكم قضائي

المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي..."، وكان توقيع عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين التي فرضها المشرع كعقوبة أصلية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 يتم بغير حكم قضائي على ما سلف بيانه، فإن هذه المادة تكون قد خالفت الدستور، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها.

 

 

الدعوى رقم 39 لسنة 3 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

نص الحكم

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15 مايو سنة 1982م.

برئاسة السيد المستشار/ أحمد ممدوح عطية

رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: فاروق سيف النصر وكمال سلامه عبد الله ومصطفى جميل مرسي وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادي ومنير أمين عبد المجيد.

أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عوض المر

المفوض

وحضور السيد/ أحمد علي فضل الله

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 3 قضائية "دستورية".

الإجراءات

بتاريخ 4 يوليه سنة 1981 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة.

وفوضت إدارة قضايا الحكومة الرأي للمحكمة لتقضى بما تراه متفقاً مع أحكام الدستور.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً أبدت فيه الرأي بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 المطعون عليها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد سبق اعتقاله لخطورته على الأمن العام، ولما أفرج عنه في 18 ديسمبر سنة 1977 وضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين عملاً بأحكام القانون رقم 74 لسنة 1970، إلا أنه خالف شروط المراقبة وتحرر ضده المحضر رقم 10 لسنة 1978 جنح اشتباه بيلا وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضده طبقاً للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والقانون رقم 74 لسنة 1970 فقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة سنة. طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1540 لسنة 1981 جنح س كفر الشيخ، ودفع بعدم دستورية القانون رقم 74 لسنة 1970 لمخالفته أحكام المادة 66 من الدستور، وبتاريخ 20 مايو سنة 1981 حكمت المحكمة بوقف الفصل في الدعوى حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع بعدم دستورية ذلك القانون، فأقام المدعي دعواه الماثلة.

وحيث إن المدعي ينعى على القانون رقم 74 لسنة 1970 أنه إذ قضي في مادته الأولى بوضع الخاضعين لأحكامه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين يكون قد خالف ما تنص عليه المادة 66 من الدستور من أنه لا يجوز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي.

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة، تنص على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام، ويطبق في شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه - وهي الخاصة بتحديد جهة ومكان المراقبة - وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ الاعتقال حسب الأحوال.

وحيث إنه يتعين لوضع الشخص تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين عملا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 - طبقاً للتفسير الملزم الذي أصدرته المحكمة العليا بتاريخ 5 أبريل سنة 1975 في طلب التفسير رقم 5 لسنة 4 قضائية - أن يكون توافر حالة الاشتباه في حقه ثابتاً بحكم قضائي وسابقاً على صدور الأمر باعتقاله، ومؤدى ذلك أن هذه المادة قد جرمت حالة جديدة لاحقة لحالة الاشتباه التي سبق أن حوكم عليها هذا الشخص تقوم به إذا ما تم اعتقاله بعد ذلك لأسباب تتعلق بالأمن العام، ثم فرضت لها عقوبة أصلية هي عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى - المطعون بعدم دستوريتها - من أن مدة المراقبة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ انتهاء الاعتقال حسب الأحوال، قاطع الدلالة في أن الشرطة هي الجهة المختصة بأعمال هذا النص وذلك بإجراء تتخذه من تلقاء نفسها وبغير حكم قضائي، وهو ما خلصت إليه المحكمة العليا في تفسيرها سالف الذكر.

لما كان ذلك، وكانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي..."، وكان توقيع عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين التي فرضها المشرع كعقوبة أصلية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 يتم بغير حكم قضائي على ما سلف بيانه، فإن هذه المادة تكون قد خالفت الدستور، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 في شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

 

العودة للصفحة الرئيسية