المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

قضية رقم 124 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: دستور - دعوى دستورية

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 يناير سنة 2003 م، الموافق 9 ذو القعدة سنة 1423 هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب

رئيس المحكمة

والسادة المستشارين/ عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي

أعضاء

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 22 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ ...

ضد

1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

2- السيد/ رئيس مجلس الشعب

3- السيد/ المستشار وزير العدل

4- السيد/ رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبرا الخيمة

5- السيد/ نقيب المحامين

الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2000 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين 187، 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الخاصتين بفرض أتعاب المحاماة تحصل لصالح صندوق نقابة المحامين.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.

وقدمت نقابة المحامين مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وفي الموضوع برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 372 لسنة 2000 مدني جزئي شبرا الخيمة على المدعى عليهما الثالث والرابع في الدعوى الماثلة، ابتغاء الحكم ببطلان الحجز الموقع على منقولاته المبينة بمحضر الحجز واعتباره كأن لم يكن، وقال بيانا لدعواه أن هذا الحجز وقع عليه نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 222 لسنة 1999 مدني شبرا الخيمة بإلزامه أداء مبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعي بعدم دستورية نصى المادتين 187، 188 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سند إيقاع الحجز عليه، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أن "على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيهاَ في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعاوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيها في دعاوى الجنايات وخمسين جنيها في دعاوى النقض الجنائي".

وتنص المادة 188 على أن "تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسوم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية. وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقا للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه".

وقد تم تعديل مقدار أتعاب المحاماة الواردة بالمادة 187 سالفة الذكر بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فإنه من المقرر أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية المطعون عليها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات في الدعوى الموضوعية، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي هو أن المدعي قضي بإلزامه بأتعاب المحاماة في الدعوى رقم 222 لسنة 1999 مدني شبرا الخيمة وإذ لم يقم بسدادها، قامت الجهة المنوط بها تحصيل هذه الأتعاب بمطالبته بموجب المطالبة رقم 1094 لسنة 1999 وأنذرته بتوقيع الحجز في حالة عدم السداد وإذ لم يقم بالدفع أوقعت حجزا على ما بمنزله من منقولات وأعلنته بذلك، ولما كان سند إلزام المدعي بتلك الأتعاب هو نص المادة 187 وأن إجراءات تحصيل هذه الأتعاب وأيلولتها إلى صندوق نقابة المحامين هي الأحكام التي نصت عليها المادة 188 فإن مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن على النصين المشار إليهما تكون متوافرة بما يضحى معه الدفع المبدئ من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى غير مبني على أساس صحيح بما يوجب الالتفات عنه.

وحيث إن المدعي ينعى على النصين الطعينين خروجهما على أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور في المادة الثانية المصدر الرئيسي للتشريع. كما ينعى عليهما انتهاكهما للحماية الدستورية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة بالمادة 32 فضلا عن مخالفتهما لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور.

وحيث إنه عن النعي بمخالفة النصين الطعينين للشريعة الإسلامية فإنه مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في عام 1980 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، يدل، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، على أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معا، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزا ومندوبا من أهل الفقه، فهو في ذلك أوجب وأولى لولي الأمر ليواجه به ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءا لمفسدة أو جلبا لمنفعة أو درءا وجلبا للأمرين معا.

وحيث إن تنظيم استئداء مصاريف الدعوى وتوجيهها من الأمور الوضعية ولم تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من قواعد الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة فإنه يكون لولي الأمر عن طريق التشريع الوضعي تنظيمها بما يتفق ومصلحة الجماعة ويكون النعي بمخالفة النصين المطعون عليهما للشريعة الإسلامية فاقدا لسنده.

وحيث إنه عن النعي بمساس النصين المطعون عليهما بحق الملكية، فإنه بدوره مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحوطه بسياج من الضمانات التي تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه في ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعي لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التي تقتضيها أو تفرضها ضرورة اجتماعية، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية في جوهره أو يعدمه جل خصائصه، إذ كان ذلك وكان رائد المشرع في إلزام خاسر الدعوى بمقابل زهيد كأتعاب محاماة، وأيلولة هذا المبلغ إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لنقابة المحامين، هو تمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بالأعباء الملقاة على عاتقه حيال المحامين تمكينا من توفير الحد الأدنى اللازم لقيامهم بأعباء رسالتهم، وذلك كله في إطار خصوصية مهنة المحاماة التي تنفرد بذاتية عن أية مهنة أخرى، حيث يرتبط قيام هذه المهنة وازدهارها بالوجود الفعلي لمعنى العدالة، ولا يكتمل الأداء القضائي الصحيح إلا بنهوضها برسالتها، بما يجعلها أحد جناحي القضاء الذي تستقر به الشرعية، وتستظل بظله الحقوق والحريات، فإذا عمد المشرع إلى تقوية نقابة المحامين القائمة على شئون هذه المهنة، بأيلولة الأتعاب المقضي بها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، فإنه لا يكون قد خرج عن حدود ما أوجبه الدستور من سيادة القانون، وكفالة استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما أنه ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من الدستور.

إذ كان ذلك وكانت نقابة المحامين تختلف في مركزها القانوني الذي يتصل بأداء السلطة القضائية لمهامها على نحو ما تقدم، فإنها بذلك تكون في مركز قانونيا يختلف عن المركز القانوني لأية نقابة أخرى في هذا الشأن، ويغدو النعي بالإخلال بمبدأ المساواة مجافيا لصحيح أحكام الدستور.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يتعارضان مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية