المحكمة الدستورية العليا المصرية

 

قضية رقم 123 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

مبادئ الحكم: دعوى دستورية - تدخل - دعوى دستورية - مصلحة استمرارها

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 27 أغسطس سنة 2006 م، الموافق 3 شعبان سنة 1427 هـ

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري

نائب رئيس المحكمة

والسادة المستشارين/ محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي

أعضاء

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما

رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 123 لسنة 27 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ ...

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد رئيس مجلس الشعب

5- السيد النائب العام

6- بنك التنمية الصناعية المصري

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 2005 - أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، والقرار رقم 168 لسنة 2000، فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك.

وبتاريخ 29/5/2005 أودع ... قلم كتاب المحكمة طلب تدخل انضمامي للمدعى في طلباته.

وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه السادس (في الدعوى الماثلة) كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 5583 لسنة 2004 جنح سوهاج ضد المتهم (المدعي في الدعوى الماثلة) بوصف أنه أعطى له شيكات لا يقابلها رصيد قابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وحال نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية فقد اقام الدعوى الماثلة.

وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي في الدعوى فإن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أن شرط قبول طلب التدخل الانضمامي أن يكون مقدمه طرفا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، ولما كان طالب التدخل غير ممثل في الدعوى الموضوعية المتهم فيها المدعي في الدعوى الماثلة، فإن تدخله في الدعوى الدستورية يكون غير مقبول.

وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد قصر دفعه أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية على المادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وهو ما صرحت به محكمة الموضوع ولم يتضمن دفعه باقي المواد الواردة في طلباته والمتصلة بمواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما يعد اختصاما لتلك النصوص بطريق الطعن المباشر وبصفة أصلية وهو ما لم يجيزه المشرع طريقا للدفع بعدم الدستورية على النصوص القانونية ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق من الطلبات لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة بالقانون.

ويضحى بذلك نطاق الدعوى قاصرا على نص المادة (337) من قانون العقوبات.

وحيث تنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 على أن "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرفق. ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000. كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق".

كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000.".

وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي أختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضررا واقعيا اقتصاديا أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهددا بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلا، ويتعين دوما أن يكون الضرر المدعى به مباشرا، منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا متوهما أو منتحلا أو مجهلا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، كما كان عليه قبلها.

كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.

وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام السابق الإشارة إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 والذى نص في المادة الأولى منه على أن: تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.

كما تستبدل عبارة "المادتين 535، 536" بعبارة "المادة 536" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2003.

وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذا، بما حواه من إلغاء لنص المادة 337 من قانون العقوبات، وما تضمنه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكا، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونا أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا بعدم قبول طلب التدخل وإلزام طالب التدخل بالمصروفات.

ثانيا: عدم قبول الدعوى.

 

 

العودة للصفحة الرئيسية