الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الخامس لإسبانيا


316- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لإسبانيا (CEDAW/C/ESP/5) في دورتيها 649 و 650 المعقودتين في 7 تموز/يوليه 2004 (انظر CEDAW/C/SR.649 و 650).
عرض الدولة الطرف
317- أبلغت ممثلة إسبانيا، عند عرضها للتقرير، اللجنة بأن نتائج الانتخابات التي جرت في آذار/مارس 2004 قد أحدثت تغييرا في التوجه السياسي للبلد وأن مبادرات الحكومة الحالية، المكونة من ثمانية وزراء وثماني وزيرات، تعبر عن التزام الحكومة الوطيد بتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن أبرز هذه المبادرات إنشاء الأمانة المعنية بسياسات المساواة على مستوى وكالة وزارة (برئاسة نائب وزير)؛ وإحراز تقدم في إدماج المنظور الجنساني وتشكيل الوحدات المعنية بالمساواة في مختلف الوزارات؛ وإعداد المشروع الأول للقانون الأساسي لتدابير الحماية الشاملة من العنف بين الجنسين، الذي جرى تقديمه إلى المحاكم العامة لاعتماده وقد يدخل حيز النفاذ في عام 2005.
318- وأشارت الممثلة إلى أن السياسات العامة للدفاع عن حقوق المرأة قد جرى تعزيزها من خلال الخطط المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال التي اعتمدتها مجالس الوزراء. ومنذ إنشاء معهد المرأة في عام 1983، جرى تنفيذ أربع خطط لتحقيق المساواة. وتشمل الخطة الرابعة التي تغطي الفترة من عام 2003 إلى عام 2006 جميع الإجراءات الإدارية تقريبا التي يتم من خلالها إدماج المنظور الجنساني في مجالات التعليم والعمل والاقتصاد والصحة والضمان الاجتماعي والعدل والداخلية والهجرة وما إلى ذلك. وإلى جانب الخطط المتعلقة بالمساواة، جرى البدء في وضع خطط العمل السنوية للعمالة والخطة الشاملة لدعم الأسرة، وخطة الاندماج الاجتماعي والخطط المتعلقة بتحقيق المساواة للجماعات المتمتعة بالحكم الذاتي. وأقرت الممثلة بأنه على الرغم من التقدم الذي جرى إحرازه في تشجيع المساواة بين المرأة والرجل، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجالات التعليم والعمالة والمشاركة السياسية.
319- وسلطت الممثلة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق المساواة وذكرت منها تدابير العمل الإيجابي وبرامج القضاء على القوالب النمطية للمرأة في وسائط الإعلام. وفضلا عن ذلك، تم إنشاء عدة منتديات للرصد التي يُعنى كل منها بموضوع مختلف أبرزها المركز المعني بالإعلان، والمركز المعني بتكافؤ الفرص؛ والمركز المعني بالعنف العائلي والعنف بين الجنسين. والغاية النهائية لهذه المنتديات هي زيادة المعرفة في المجالات المختلفة والعمل كأدوات للمتابعة وتيسير الإجراءات.
320- وأشارت الممثلة إلى الخطط الموضوعة من أجل النساء اللائي في حالة ضعف واضح بسبب وضعهن أو انتمائهن إلى أجناس أو أصول إثنية أخرى. ومن هذه الفئات المهاجرات والحاضنات والمعوقات وعائلات الأسر. وأكدت الممثلة أن النساء كن يمثلن 45 في المائة من مجموع المهاجرين في عام 2003 وأنه على الرغم من حالة الضعف التي تعانيها هذه الفئة، فإن بوسعها الاستفادة من خدمات أساسية إلى جانب المساعدة القانونية عندما تتعرض لإساءة المعاملة. وفيما يتعلق بفئة النساء الريفيات اللائي يشتغلن بالزراعة أساسا، فقد أكدت أنها لا تزال تتعرض لآثار تناقص السكان والشيخوخة وعدم التمرس المهني. وأوضحت الممثلة كذلك أن الاتجار بالنساء والقصر مشكلة يتعين التصدي لها بشكل عاجل ولهذا يجب وضع استراتيجية شاملة للتدخل مع وضع ظاهرة البغاء في عين الاعتبار. ويعتزم في هذا الصدد تنظيم مناقشة مفتوحة بين المجتمع المدني والمؤسسات التي أخذت على عاتقها إنشاء نظام للحماية والمساعدة على الإدماج في مجال العمل. وفيما يتعلق بالمساواة، تعتزم الحكومة القيام بمبادرة تشريعية لإصلاح القانون الأساسي للنظام الانتخابي العام تستهدف تحقيق الحضور المتوازن بين النساء والرجال.
321- وأشارت الممثلة إلى الاتفاقيات الدولية التي أُدمجت في القانون الداخلي أثناء الفترة التي يشملها التقرير الخامس. ومن هذه الاتفاقيات البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي بدأ نفاذه في تشرين الأول/أكتوبر 2001؛ والبروتوكول الإضافي للميثاق الاجتماعي الأوروبي؛ وبروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرات برا وبحرا وجوا، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
322- وختاما، أكدت الممثلة للجنة التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل واستعداد الوفد للمشاركة في حوار بنَّاء.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
323- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الدوري الخامس رغم تجاوزه لحد الـ 70 صفحة. كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف للعرض الشفوي الذي قدمته والذي تضم المزيد من المعلومات عن حالة المرأة وعن رؤية الحكومة للنهج الذي سيُتبع لتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة.
324- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لوفدها الذي ترأسه الأمينة العامة لسياسة تكافؤ الفرص في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمؤلف من ممثلي وزارات مختلفة لهم خبرة في طائفة عريضة من المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة والردود الخطية والتوضيحات الإضافية التي قدمت في معرض الإجابة عن التساؤلات التي طرحتها اللجنة شفويا.
325- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد أخذت في اعتبارها منهاج عمل بيجين عند إعدادها للخطة الرابعة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2003 - 2006) وأن الخطة قد وُضعت انطلاقا من مبدأين أساسيين هما التعاون الوثيق بين الإدارات الحكومية والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية والمجتمع ككل، وتعميم المنظور الجنساني.
الجوانب الإيجابية
326- تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتعيينها عددا متساويا من النساء والرجال في المناصب الوزارية داخل الحكومة الجديدة وكما يظهره ذلك من ارتفاع مستوى الالتزام والإرادة السياسية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
327- وترحب اللجنة بالقيام بعدد كبير من المبادرات التي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك خطة العمل الرابعة لتحقيق تكافؤ الفرص، والخطة الشاملة الثانية لمكافحة العنف العائلي، وبرنامج أوبتما Programa Optima للنساء في قطاع الأعمال، وإنشاء مؤسسات للرصد تغطي التقدم المحرز في مجالات تكافؤ الفرص، وصحة المرأة، والإعلان، والعنف العائلي والعنف بين الجنسين. وترحب اللجنة أيضا بخطة العمل السنوية للعمالة، وخطة الاندماج الاجتماعي، والخطة الشاملة لدعم الأسرة، وهي خطط تشمل جميعها بُعدا جنسانيا.
328- وترحب اللجنة بكون المساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من مبادئ وأهداف وأولويات سياسة الدولة الطرف المتعلقة بالتعاون الإنمائي الدولي.
329- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
330- تعرب اللجنة عن القلق لأنه رغم استناد مفهوم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال إلى عدد من المبادئ الدستورية التي تشمل حظر التمييز بسبب الجنس، فإن التشريع المحلي لم يدرج فيه تعريف محدد للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.
331- وتوصي اللجنة بأن يُدرَج في التشريع المحلي تعريف للتمييز ضد المرأة على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.
332- ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن الاتفاقية على نطاق واسع، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار وجود المواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة الجذور بشأن دور ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، وهو ما تعتبره اللجنة من الأسباب الجذرية للعنف بين الجنسين وحالة الحرمان التي تعانيها المرأة في عدد من المجالات، ومنها سوق العمل.
333- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف اتخاذ تدابير إضافية للقضاء على المواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال، بما في ذلك من خلال حملات التوعية والتثقيف الموجهة إلى النساء والرجال على السواء وإلى وسائط الإعلام، وأن ترصد بعناية آثار هذه التدابير. وتهيب بالدولة الطرف مضاعفة جهودها لنشر معلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين. وتوصي بأن تبذل الدولة الطرف جهودا محددة الأهداف للنهوض بفهم الوالدية باعتبارها مسؤولية اجتماعية للأمهات والآباء على السواء. وتوصي بمواصلة تشجيع وسائط الإعلام على إظهار صورة إيجابية للمرأة وتكافؤ وضع ومسؤوليات المرأة والرجل في الميادين الخاصة والعامة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها المقبل معلومات أكثر تفصيلا عن الجهود التي تبذلها لنشر معلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.
334- ورغم ترحيب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها اعتماد الخطة الشاملة الثانية لمكافحة العنف العائلي (2001 - 2004)، فإن القلق يساورها إزاء تفشي العنف ضد المرأة، وبخاصة العدد المثير للانزعاج لما يُبلَغ عنه من قتل للنساء من جانب أزواج أو رفقاء حاليين وسابقين.
335- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تكثيف جهودها لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، باعتباره خرقا لحقوق الإنسان. وبوجه خاص، تؤكد اللجنة ضرورة اعتماد قوانين وسياسات وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 19 وتنفيذ تلك القوانين والسياسات ورصد فعاليتها، وذلك لمنع العنف وتوفير الحماية والدعم والخدمات للضحايا ومعاقبة الجناة وإعادة تأهيلهم. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف توعية المسؤولين العموميين وبخاصة مسؤولي إنفاذ القوانين وجهاز القضاء ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين توعية كاملة بجميع أشكال العنف ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير متواصلة للتوعية عن طريق وسائط الإعلام وبرامج تثقيف الجمهور لتعزيز فكرة أن هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا ويشكل تمييزا ضد المرأة.
336- ومع أن اللجنة تشيد بالدولة الطرف لما لديها من تدابير قانونية وتدابير أخرى لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، فإنها تعرب عن قلقها من الانتشار المتزايد لهذا الاتجار. ويساورها القلق إزاء حالة النساء ضحايا الاتجار، وبخاصة اللائي يطلبن الحصول على وضع اللاجئ استنادا إلى تعرضهن للاضطهاد بسبب جنسهن.
337- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الجهود التي تبذلها في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور وداخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، سواء للتعامل مع القوى الاقتصادية التي تجعل المرأة ضحية للاتجار ولمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات. كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الملائمة لقمع استغلال المرأة في البغاء بما في ذلك خلق معوقات أمام الطلب على البغاء. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة جمع وتحليل بيانات من الشرطة والمصادر الدولية ومقاضاة المتّجرين ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات المتّجر بهن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يتوافر لهن الدعم الكافي ليتمكنّ من الشهادة ضد من اتّجروا بهن. وتحث كذلك الدولة الطرف على أن توفر الحماية الكافية بموجب الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، وذلك لفئات منها النساء اللائي يطلبن اللجوء لتعرضهن للاضطهاد بسبب جنسهن، وفقا لآخر التطورات في القانون الدولي للاجئين والممارسة المتبعة في دول أخرى.
338- وإذ تلاحظ اللجنة أن الهجرة إلى إسبانيا قد زادت بمقدار أربعة أضعاف منذ عام 1999، فإن القلق يساورها من تعدد أشكال التمييز التي قد تواجهها النساء المهاجرات، وبخاصة من لا يحمل منهن الوثائق اللازمة، على يد السلطات العامة وأصحاب العمل الخاص والأفراد، فضلا عما يصادفهن من صعوبات في سبيل الاندماج في المجتمع الإسباني.
339- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المرأة المهاجرة، سواء داخل مجتمعات المهاجرين أو في المجتمع ككل، وأن تضمن توعية النساء المعنيات بالخدمات الاجتماعية ووسائل الانتصاف القانوني المتاحة ومساعدتهن على الاستفادة من تلك الخدمات.
340- وبينما تلاحظ اللجنة زيادة المشاركة السياسية للمرأة على الصعد الوطنية والتشريعية والتنفيذية، فإن القلق لا يزال يساورها لكون معدل تمثيل المرأة في الحياة السياسية لا يزال منخفضا.
341- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل النص الدستوري المتعلق بالنظام الانتخابي العام لتحقيق التوازن بين الرجال والنساء في المناصب العامة. كما تقترح أن يكون عدد وموقع المرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية عاملا في تحديد ما يجري تخصيصه لهن من مِنح.
342- ويساور اللجنة القلق لعدم كفاية تمثيل المرأة في المناصب العليا في بعض مجالات الحياة المهنية والعامة، مثل القضاء والخارجية، وبخاصة على أعلى المستويات.
343- وتوصي اللجنة باعتماد سياسات استباقية لزيادة مشاركة المرأة على هذه المستويات والقيام، عند الاقتضاء، باتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 لضمان التعجيل بتحقيق التمكين الفعلي للمرأة على قدم المساواة مع الرجل.
344- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نساء الغجر لا يزلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيما في مجال التعليم والعمل والسكن والصحة.
345- وتوصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على النهوض بحقوق الإنسان للمرأة الغجرية وحمايتها، لا سيما بالنسبة للحصول على التعليم والعمل والسكن والخدمات الصحية.
346- ورغم التقدم الذي أحرزته المرأة في التعليم خلال السنوات الأخيرة، فإن اللجنة لا يزال يساورها القلق من التمييز في هذا المجال، وبخاصة إزاء معدلات التسرب المبكر لبنات الغجر من المدارس.
347- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لزيادة إتاحة فرص التعليم لفتيات الغجر وبقائهن في النظام التعليمي. وتوصي بأن تجري الدولة الطرف بحوثا في هذا الموضوع وأن تقدم، استنادا إلى النتائج التي تخلص إليها هذه البحوث، حوافز للآباء والأمهات من الغجر لتشجيعهم على ضمان انتظام بناتهم في المدارس.
348- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن النساء اللائي يبدأن في إجراء دراسات للحصول على الدكتوراه لا يُنجزن أطروحاتهن بنفس المعدل العالي الذي ينجز به الرجال.
349- وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من إمكانية حصول النساء على الموارد، بما في ذلك المنح، واستفادتهن من مرافق رعاية الطفل، لتمكينهن من إنجاز أطروحاتهن بنفس المعدل العالي الذي ينجز به الرجال.
350- ويساور اللجنة القلق من استمرار ارتفاع مستوى بطالة المرأة التي أفيد أنها ضعف بطالة الرجل، وارتفاع عدد النساء المشتغلات في وظائف لبعض الوقت أو وظائف مؤقتة فضلا عن التمييز في الأجر ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من ارتفاع نسبة النساء في القطاع الخدمي، وهو ما يشير إلى وجود سوق عمل قائم على التمييز بين الجنسين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على أجور النساء.
351- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكثف التدابير التي تتخذها لزيادة توظيف المرأة وضمان شغل المرأة وظائف على أساس التفرغ ووظائف دائمة إن رغبت في ذلك والتشجيع على تساوي الأجر عن العمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية. كما تهيب بالدولة الطرف أن تشجع مشاركة المرأة في القطاعات التي جرت العادة على اعتبارها قطاعات للرجال والعكس صحيح.
352- ورغم ما أبدته الدولة الطرف من إحجام عن قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة، فإنها تشجعها على قبول ذلك التعديل في أقرب وقت ممكن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية على الشواغل التي أُبديت في هذه التعليقات الختامية.
353- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمـــم المتحدة ذات الصلة ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالاستعراض والتقييم الشاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب إلى الدولة الطرف أن تُضَمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ ما يتصل من هذه الوثائق بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
354- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وجميع ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحريتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. بناء على ذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة إسبانيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
355- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في إسبانيا من أجل جعل الشعب الإسباني، خاصة المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات غير الحكومية النسائية، على علم بالخطوات التي تم اتخاذها لكفالة تحقيق المساواة للمرأة، في نص القانون وفي الواقع، وبالخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة وإعلان وبرنامج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة: ”المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ على نطاق واسع، خاصة في أوساط منظمات المرأة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الثاني. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية