التزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، والسودان أحد الدول الأطراف في العهد وقد بلغ عدد هذه الدول 165 في نيسان/أبريل 2010. وقد انضم السودان إلى العهد في 18 آذار/مارس 1986. ووفقا للمادة 27 من الدستور الانتقالي للسودان لعام 2005 فإن كل الحقوق والحريات المضمنة في هذا العهد تعد جزءا لا يتجزأ من الدستور.

يضع العهد قواعد تمثل الحد الأدنى للقيود المفروضة على الدول الأطراف فيه والتزاماتها تجاه الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك: الحق في تقرير المصير (المادة 1)؛ الحق في المساواة (المادة 3)؛ وضوابط إعمال حالة الطوارئ (المادة 4)، والحق في الحياة وعقوبة الإعدام (المادة 5)؛ والحماية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 7)؛ وحظر الرق أو العبودية أو السخرة أو العمل الإلزامي (المادة 8)؛ والحق في الحرية والأمان الشخصي (المادة 9)؛ ومعاملة المحتجزين والمحرومين من حريتهم (المادة 10)؛ وعدم جواز السجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي (المادة 11)؛ والحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة (المادة 12)؛ ومعاملة الأجانب (المادة 13)؛ والحق في محاكمة عادلة (المادة 14)؛ وعدم جواز رجعية القوانين (المادة 15)؛ وحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية (المادة 16)؛ وحرمة الحياة الخاصة (المادة 17)؛ وحرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18)؛ وحرية الرأي والتعبير، والحق في تلقي المعلومات والأفكار (المادة 19)؛ وحظر الدعاية للحرب أو الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينيـة (المادة 20)؛ والحق في التجمع (المادة 21)؛ وحرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم (المادة 22)؛ وحماية الأسرة وحقـوق الزوجين وواجباتهما (المادة 23)؛ وحق الطفـل في اسم وجنسية والمساواة أمام القانون (المادة 24)؛ والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة (المادة 25).

يتصدر أحكام العهد حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وكونها حرة في تقرير مركزها السياسي وفي السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومن الأحكام العامة التي تضمنها العهد، أن على الدولة الطرف: اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان احترام وكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز. وأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل إنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين. كما تلتزم الدولة الطرف بكفالة تساوي الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية.

ومن بين الحقوق والضمانات التي نص عليها في العهد:

- الحق في الحياة ملازم لكل إنسان ويجب أن يتمتع هذا الحق بحماية القانون ولا يجوز أن يحكم بعقوبة الإعدام إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة؛ وألا تطبق إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

- كما يحق لأي شخص حكم عليه بالإعدام التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. كما لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبة بالحوامل.

- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

- لا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للعبودية أو إكراهه على السخرة أو العمل الإلزامي.

- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا الاحتجاز لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.

- لكل شخص حرم من حريته بالاحتجاز أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

- يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. ويفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، كما يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. كما يجب أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

- لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

- لا يجوز تقييد حق كل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته والمغادرة بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد. كما لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

- لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون.

- الناس جميعا سواء أمام القضاء. ولكل فرد الحق أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ومن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

- لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا تفرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة.

- لكل إنسان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. والناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته.

- لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. وله أيضا الحق في اعتناق آراء دون مضايقة وفي حرية التعبير.

- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

- يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة أي من هذين الحقين إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيـانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

- تتمتع الأسرة بحماية المجتمع والدولة. ولا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه. وتتخذ الدولة التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

- لكل ولد، دون أي تمييز، الحق في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا. ويتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به. ولكل طفل حق في اكتساب جنسية.

- لكل مواطن دون تمييز حق التمتع دون قيود غير معقولة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وفي أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، وأن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

- لا يجوز حرمان الأشخاص الذين ينتسبون إلى أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

ويجوز للدولة الطرف في العهد أن تتخذ في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة ذلك للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. كما يجب ألا تخالف هذه التدابير أحكام العهد المتعلقة بالحق في الحياة وعقوبة الإعدام وعدم جواز إخضاع  أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وكذلك عدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. وحظر استرقاق أحد أو إخضاعه للعبودية، وحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. وعدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. وعدم رجعية القوانين أو فرض عقوبات أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة. وحق كل إنسان في كل مكان في الاعتراف له بشخصية قانونية. وكذلك عدم منافاة تلك التدابير لأحكام العهد المتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين.

وينص العهد على تشكيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من ثمانية عشر خبيرا مستقلا، تنتخبهم الدول الأطراف في العهد لدورة مدتها أربع سنوات ويعملون بصفة شخصية ويراعى في اختيارهم عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

وعلى الدولة الطرف في العهد أن تقدم للجنة تقارير دورية عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وتقوم اللجنة بفحص هذه التقارير وإبداء ملاحظاتها.

على الدول الأطراف في العهد أن تقدم تقارير عن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، خلال سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة لها؛ ثم كلما طلبت اللجنة ذلك.

وقد نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للسودان في 11 و12 تموز/يوليه 2007، مشيرة إلى أن التقرير قد قدم متأخرا عن موعده تسع سنوات، ودعت للتقيد بالمواعيد التي تحددها لتقديم التقارير. هذا ورحبت اللجنة بتقديم التقرير لما يتيحه لها ذلك من فرصة لاستئناف الحوار مع الدولة، ورحبت أيضا بالتطورات الإيجابية كتوقيع اتفاقيات السلام واعتماد الدستور الوطني الانتقالي.

واعتمدت اللجنة عددا من التوصيات في ختام نظرها للتقرير؛ منها أنه ينبغي على الدولة:

أن توفر جميع الموارد اللازمة لإجراء الاستفتاء المنصوص عليه في الدستور في التاريخ المحدد.

أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن يخضع أعوان الدولة، بمن فيهم جميع قوات الأمن والمليشيات الخاضعة لسيطرة الدولة، وأن تضع حدا للانتهاكات بصورة فورية؛ وأن تكفل قيام هيئات الدولة وأعوانها بتوفير الحماية الضرورية لضحايا الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها أطراف أخرى.

أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكفالة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض عليها وإحالة المسؤولين عنها، بمن فيهم أعوان الدولة وأفراد المليشيات، إلى القضاء على المستوى الوطني أو الدولي.

أن تكفل عدم وصول الدعم المالي أو المادي إلى المليشيات التي تشارك في عمليات تطهير اثني أو تتعمد استهداف المدنيين؛ وأن تتعهد بإلغاء جميع الحصانات في التشريعات الجديدة التي تحكم عمل قوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.

أن تكفل عدم منح عفو لأي شخص يعتقد أنه ارتكب أو لا يزال يرتكب جرائم ذات طبيعة خطيرة بصفة خاصة.

أن تكفل حصول ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الجبر المناسب. وأن تتعهد بكفالة حصولهم، في جميع الأحوال، على سبيل انتصاف فعال مطبق عمليا، بما في ذلك الحق في التعويض والجبر على أكمل وجه ممكن.

أن توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتسيير عمل النظام القانوني السوداني بكفاءة، ولا سيما المحاكم والهيئات القضائية الخاصة التي أنشأت للنظر في الجرائم التي ارتكبت في السودان.

أن تعجل إنشاء لجان مستقلة لحقوق الإنسان في السودان وفي جنوب السودان، بما في ذلك كفالة منحها الموارد والسلطات المناسبة.

أن تعجل بتكييف قوانينها التي تحكم الأحوال الأسرية والشخصية مع المواد 3 و23 و26، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة شرط الولي وقوانين الزواج والطلاق؛ أن تكثف جهودها لزيادة وعي الجمهور بحقوق المرأة، وتشجيع زيادة مشاركة المرأة في الشؤون العامة، وكفالة حصولها على فرص التعليم والعمل.

أن تكثف جهودها لزيادة وعي وتثقيف أفراد الشرطة وعامة الجمهور فيما يتعلق بمسألة العنف ضد المرأة؛ أن تراجع تشريعاتها، ولا سيما المادتين 145 و149 من القانون الجنائي لسنة 1991، حتى لا تمتنع النساء عن الإبلاغ عما تعرضن له من اغتصاب خشية أن تصبح دعاواهن مرتبطة بجريمة الزنا؛ أن تكفل تنفيذ خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور، وتوسيع نطاقها ليشمل سائر الأقاليم.

أن تحظر في تشريعاتها ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء التام على هذه الممارسة، ولا سيما في المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسة؛ وأن تكفل تقديم المسؤولين عن هذه الممارسة للعدالة.

أن تحظر بشكل تام ممارسة التعذيب، وكذلك أن تحظر استخدام أي محكمة سودانية لاعترافات تكون قد انتزعت بصورة تشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد؛ وأن تضمن تشريعاتها تعريفا قانونيا للتعذيب وفقا للمادة 7 من العهد.

قيام هيئة مستقلة بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن يخضع المسؤولون عن هذه الأفعال للمقاضاة والمعاقبة كما ينبغي وأن يحصل الضحايا على تعويض فعال؛ وأن تحسن تدريب موظفي الدولة في هذا المجال من أجل كفالة إبلاغ جميع الأشخاص بحقوقهم عند اعتقالهم أو احتجازهم.

أن تضع حدا لجميع أشكال تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وأن تزود لجان نزع السلاح والتسريح من الخدمة العسكرية وإعادة الإدماج بما تحتاجه من موارد بشرية ومالية لإنجاز الولايات التي كلفت بها. كما ينبغي على الدولة الإسراع في تنفيذ برنامجها المتعلق بوضع سجل مدني، وكفالة تسجيل جميع الولادات.

أن تضع حدا لجميع أشكال الرق وعمليات الاختطاف التي تقع في أراضيها وأن تقوم بمقاضاة من يقومون بمثل هذه الممارسات. وأن تتيح للجنة القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال ما تحتاجه من موارد لإنجاز ولايتها. وينبغي أيضا مساعدة ضحايا عمليات الاختطاف على العودة إلى الاستقرار مع أسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وأن يتم إخضاع القبائل إلى قدر أكبر من المساءلة واتخاذ تدابير قوية ضد القبائل التي لا تزال تمارس عمليات الاختطاف.

أن تكفل عدم تطبيق عقوبة الإعدام، هذا إذا كان لا بد من استخدامها أصلا، إلا للمعاقبة على أشد الجرائم خطورة، وأن تلغى بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى، وأن تكفل عدم تطبيق عقوبة الإعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة. وأن يكون أي توقيع لعقوبة الإعدام متوافقا مع متطلبات المادة 7 من العهد.

أن تكفل تقييد المدة القانونية المسموح بها للاحتجاز لدى الشرطة (الاحتجاز قيد التحقيق) بموجب قانون الإجراءات الجنائية وفقا للعهد، وأن تكفل احترام المدة المسموح بها عمليا. وأن ينص قانون الإجراءات الجنائية على حق المحتجزين في الحصول على خدمات محام وطبيب ومقابلة أفراد أسرهم. أن تكفل عمل جميع مرافق الاحتجاز تحت إشراف إدارة السجون، وأن تلتزم بجميع أحكام المادة 9 من العهد.

أن تلغي جريمة الردة لتنافيها مع المادة 18 من العهد.

وأن تتخذ الخطوات الضرورية بغية توفير المزيد من الحماية للأشخاص المشردين، وخصوصا النساء، في مخيمات المشردين وما حولها.

أن تتخذ الخطوات المناسبة التي تكفل سلامة العاملين في المجال الإنساني ومركباتهم وما لديهم من إمدادات، وتيسير وصولهم إلى المستفيدين من المعونة الإنسانية.

ألا تمارس إعادة التوطين القسرية للأشخاص المشردين الذين يعيشون في معسكرات أو مناطق غير آمنة من دون التشاور المسبق معهم وعرض بدائل مقبولة عليهم؛ ومضاعفة الجهود الرامية إلى كفالة العودة الآمنة والطوعية للأشخاص المشردين. وتفاديا لوقوع أي حالات إعادة قسرية، أن تكفل لجميع ملتمسي اللجوء في جميع أرجاء السودان الوصول بصورة تامة إلى إجراءات طلب اللجوء، فضلا عن كفالة الحصول على الوثائق الخاصة بملتمسي اللجوء واللاجئين.

ينبغي أن تكفل الدولة ممارسة حرية الصحافة وحماية الصحفيين وفقا للمادة 19 من العهد.

أن تحترم الحق في التعبير عن الآراء وتوفير الحماية للمظاهرات السلمية. وينبغي لها أن تكفل انسجام أي قيود مفروضة على ممارسة الحق في تنظيم المظاهرات مع أحكام المادة 21 من العهد، وإجراء تحقيقات بشأن الاستخدام المفرط للقوة في تفريق المظاهرات.

أن تحترم وتحمي أنشطة منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق. وينبغي لها أن تكفل توافق جميع اللوائح الحكومية مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد، وأن تضمن اتساق قانون العمل الطوعي والإنساني لعام 2006 مع العهد.

وحددت اللجنة تاريخ 26 تموز/يوليه 2010 موعدا لتقديم السودان لتقريره الدوري التالي. وطلبت تعميم نص التقرير الثالث وملاحظاتها الختامية عليه ونشرها، بالصورة المناسبة وفي أسرع وقت ممكن، في جميع أنحاء السودان. كما طلبت من الدولة أن تتيح التقرير الدوري القادم لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة فيها.

وطلبت اللجنة أن تقدم الدولة في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة التوصيات السابقة المتعلقة بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها وكفالة حصول الضحايا على سبل انتصاف فعال وحقهم في التعويض ومنع التجنيد القسري للأطفال. وأن يتضمن التقرير القادم للسودان معلومات عن التوصيات الأخرى وعن تنفيذ العهد ككل.

وهناك بروتوكولين ملحقين بالعهد؛ ينظم الأول تقديم شكاوى من قبل الأفراد بخصوص انتهاك الحقوق المعترف بها في العهد، فيما يهدف البروتوكول الثاني إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلا أن السودان ليس طرفا في أي من هذين البروتوكولين.

العودة للصفحة الرئيسية