الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثاني المقدم من الجمهورية التشيكية


1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدم من الجمهورية التشيكية (CCPR/C/CZE/2) في جلستيها 2464 و2465 CCPR/C/SR.2464) و2465) المعقودتين في 16 و17 تموز/يوليه 2٠٠7، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 248٠ (CCPR/C/SR.2480)، المعقودة في 26 تموز/يوليه 2٠٠7.
مقدمة
2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني الذي يتضمن معلومات قانونية ووقائعية مفصلة، ويشير للفائدة إلى الملاحظات الختامية السابقة. كما ترحب اللجنة بالردود الخطية على قائمة القضايا، التي يسّرت الحوار مع اللجنة. وتقدر اللجنة حضور وفد مؤلف من خبراء في شتى المجالات المتصلة بالعهد، وبالجدية التي اتسمت بها ردودها الشفهية والخطية.
الجوانب الإيجابية
3) تلاحظ اللجنة أن الجمهورية التشيكية انضمت في عام 2٠٠6 إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يؤكد تحسن مراعاة المادة 7 من العهد.
4) وترحب اللجنة بتعديل الدستور المعتمد في عام 2٠٠2 حيث أعطيت الأولوية لجميع المعاهدات الدولية المعتمدة من البرلمان.
5) وتلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مكافحة العنف المنزلي بطرق، من بينها اعتماد القانون رقم 91/2٠٠4 الذي يجّرم "القسوة مع أي شخص يعيش في مسكن مشترك"، والقانون رقم 135/2٠٠6 الذي أوجد مؤسسة جديدة لحماية الضحايا.
6) وترحب اللجنة باعتماد لوائح بشأن زنزانات الشرطة، من قبل رئيس الشرطة، برقم 42/2٠٠7.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
7) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفسير الدولة الطرف المقيد وعجزها عن الوفاء، بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، وللعهد ذاته. وقد ذكرت الدولة الطرف صعوبات تعترض تنفيذ آراء اللجنة، من بينها القضايا العديدة بموجب القانون رقم 87/91 لسنة 1991 المتعلقة برد الممتلكات أو التعويض عنها للأشخاص الذين أجبروا على الهرب من الدولة الطرف ومنحوا جنسية بلد اللجوء. وتشير اللجنة إلى أنه بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري تكون قد سلمت باختصاص اللجنة بتلقي وفحص الشكاوى من الأفراد الخاضعين للولاية القضائية للدولة الطرف.
واللجنة تحث الدولة الطرف على تنفيذ جميع آرائها بما فيها ما ورد في القانون رقم 87/91 لسنة 1991، كي تعاد ممتلكات الأشخاص المعنيين أو يعوضوا عنها.
8) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات، وإن لم تكن مدعومة، بأن المطارات التشيكية تستخدم نقاط عبور لنقل أشخاص إلى بلدان يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء المعاملة، وتلاحظ أن الدولة الطرف تنكر علمها بتلك الحوادث (المواد 2 و7 و14).
فينبغي أن تحقق الدولة الطرف في الادعاءات المتعلقة بحدوث حالات مرور عابر في المطارات التشيكية لرحلات جوية من هذا القبيل، وأن تضع نظام تفتيش لضمان ألا تستخدم مطاراتها لتلك الأغراض.
9) وتأسف اللجنة للتقارير المستمرة عن سوء سلوك الشرطة، وخاصة مع جماعات الروما وغيرها من الجماعات الضعيفة، ولا سيما عند الاعتقال أو الاحتجاز، ولأن الدولة الطرف عجزت عن إنشاء هيئة مستقلة لها سلطة تلقّي وفحص جميع الشكاوى عن الاستخدام المفرط للقوة وغير ذلك من سوء استخدام الشرطة لصلاحياتها، الأمر الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتلاحظ اللجنة أن هذا التقصير يمكن أن يسهم في الإفلات الواقعي لمسؤولي الشرطة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، من العقاب (المواد 2 و7 و9 و26).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على جميع أشكال إساءة الشرطة للمعاملة، وأن تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) إنشاء آلية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بإجراءات مسؤولي إنفاذ القوانين تكون مستقلة تماماً عن وزارة الداخلية، حسبما أوصى به المجلس الحكومي لحقوق الإنسان في عام 2٠٠6؛
(ب) استهلال إجراءات تأديبية وجنائية ضد المدعى بارتكابهم هذه الأفعال، ومنح التعويضات للضحايا؛
(ج) توفير التدريب لقوة الشرطة فيما يتعلق بالطابع الإجرامي للإفراط في استخدام القوة.
1٠) تلاحظ اللجنة مع القلق أن نساء الروما وغيرهن يتعرضن للتعقيم دون موافقتهن وأن التوصيات بهذا الخصوص الصادرة في تقرير أمين المظالم لعام 2٠٠5 لم تنفذ. وبوجه خاص تأسف اللجنة للمدى الكبير المعطى للأطباء في هذا الصدد ولأنه لم تتخذ أي إجراءات جنائية ضد الجناة. كذلك تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إنشاء أي آلية للتعويض وأن الضحايا لا يتلقون أي تعويض (المواد 2 و3 و7 و26).
ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:
(أ) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير أمين المظالم لسنة 2٠٠5؛
(ب) توفير تدريب إلزامي بشأن حقوق الإنسان للمرضى، للمهنيين الطبيين والعاملين الاجتماعيين؛
(ج) منح التعويضات وتقديم المساعدة للضحايا بما في ذلك المساعدة القانونية لمن يزمع التقدم بمطالبة أمام المحاكم؛
(د) اتخاذ إجراءات جنائية ضد المدعى بارتكابهم تلك الأفعال؛
(ه‍) التأكد من الموافقة الكاملة العليمة في جميع حالات التعقيم المقترحة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعقيم غير الطوعي أو القسري في المستقبل، بما في ذلك نماذج الموافقة الخطية المطبوعة بلغة الروما، وشرح طبيعة الإجراء الطبي المقترح بوساطة شخص مختص بلغة المريض.
11) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأنه لم يحرز أي تقدم يذكر بصدد تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتشير اللجنة إلى أن إذكاء الوعي العام بحقوق المرأة لا يكفي لضمان مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق بموجب العهد (المواد 3 و8 و25 و26).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير إيجابية ومنسقة بناء على المادتين 3 و26 لزيادة مشاركة المرأة في القطاع العام.
12) وإذا كانت اللجنة تسلّم بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للاتجار بالبشر ومكافحته وللاستغلال الجنسي التجاري للمرأة والطفل، فإنها تظل قلقة إزاء هذه الظاهرة وعدم وجود نظام منسق للاستجابة (المواد 3 و8 و24 و26).
ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال واستغلالهم الجنسي التجاري، وذلك عن طريق وضع نظام استجابة منسق، ومحاكمة ومعاقبة الجناة. كذلك ينبغي وضع برامج للوقاية والتأهيل لضحايا هذه الأفعال.
13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار استخدام أسّرة مغلقة مقيدة (أقفاص أو أسّرة شبكية) وسيلة لتقييد المرضى النفسيين، وعزم الدولة الطرف الصريح على عدم وقف استخدام الأسّرة الشبكية نهائياً. وتشير اللجنة إلى أن هذه الممارسة تعتبر معاملة لا إنسانية ومهينة للمرضى المعزولين في المؤسسات النفسية والمؤسسات المتصلة بها (المواد 7 و9 و1٠).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارم للإلغاء التام لاستخدام الأسّرة المغلقة المقيدة في المؤسسات النفسية والمؤسسات المتصلة بها. وينبغي أن تضع نظماً للتفتيش تراعي مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف احترام الكرامة وحقوق الإنسان لكل مريض في مؤسسة للعلاج النفسي أو ما يتصل به.
14) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن العزل في مستشفيات نفسيه يمكن أن يستند إلى مجرد "علامات المرض العقلي". وهي تأسف لأن المحاكم التي تعيد النظر في القبول بالمؤسسات النفسية لا تضمن بصورة كاملة احترام آراء المرضى وتوكل الوصاية أحياناً إلى محامين لا يقابلون المرضى (المادتان 9 و16).
ينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم عزل المريض النفسي بلا ضرورة طبية وأن يوضع جميع الأشخاص الفاقدين للقدرة القانونية الكاملة تحت وصاية تمثل تمثيلاً حقيقياً رغبات ومصالح هؤلاء الأشخاص وتدافع عنها، وأن يعاد النظر القضائي الفعلي في مشروعية قبول واحتجاز أي شخص من هذا القبيل في المؤسسات الصحية في كل حالة على حدة.
15) وتعرب اللجنة عن قلقها إذ تلاحظ أنه وفقاً للباب 125 من قانون الأجانب فإن أي شخص أجنبي يقل عمره عن 18 عاماً وينتظر الترحيل يمكن احتجازه لمدة تصل إلى 9٠ يوماً (المادتان 1٠ و24).
ينبغي أن تحد الدولة الطرف من فترة احتجاز الأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم وتقل أعمارهم عن 18 عاماً، مع مراعاة التزامها بموجب المادة 24 من العهد بأن تتخذ تدابير لحماية الأطفال دون تمييز.
16) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد للآن أي قانون لمكافحة التمييز. وتظل قلقة لأنه على الرغم من اعتماد برامج في هذا الصدد يظل التمييز ضد الروما مطبقاً عملياً، ويشمل ذلك مجالات العمل والحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تقابله الروما في الحصول على المساكن وكذلك استمرار عمليات الإخلاء التمييزية واستمرار وجود "الغيتو" أمراً واقعاً (المواد 2 و26 و27).
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمكافحة التمييز. وينبغي بوجه خاص:
(أ) أن تسن تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز، يكفل الحماية الفعلية لضحايا التمييز العنصري وما يتصل به في كل المجالات والسياسات والبرامج المتصلة بها؛
(ب) أن تقدم المساعدة القانونية لضحايا التمييز؛
(ج) أن تنشىء آليات للرصد الفعلي وتعتمد مؤشرات ومعلمات تحدد ما إذا كانت الأهداف المتعلقة بمكافحة التمييز قد تحققت؛
(د) أن توفر تدريباً إضافياً للروما لتأهيلهم للعمل المناسب ولتعزيز فرص عملهم؛
(ه‍) أن تمنع عمليات الإخلاء غير المبررة، وتفكك عزل مجتمعات الروما في مجال الإسكان؛
(و) أن تشن حملات إعلامية للتغلب على التحيز ضد الروما.
17) وبينما تسلم اللجنة بالقضاء على فئة "المدارس الخاصة" فإنها تظل على قلقها لأن أعداداً كبيرة بشكل غير متناسب من أطفال الروما يحضرون فصولاً بمناهج تعليمية مميزة تبدو وكأنها تفتقر إلى الإحساس بالهوية الثقافية والصعوبات الخاص التي تواجه أطفال الرومـا. كذلك يسـاور اللجنـة قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أعداداً من أطفال الروما يبعدون بنسب متفاوتة عن أسرهم ويوضعون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (المواد 24 و26 و27).
ينبغي أن تجري الدولة الطرف تقديراً للاحتياجات التعليمية الخاصة للروما وأن تراعي هويتهم الثقافية وتضع برامج ترمي إلى إنهاء العزل للروما في المدارس. وينبغي أن تزيد الدولة الطرف ضمان عدم حرمان أبناء الروما من حقهم في الحياة الأسرية.
18) ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير عن أن غير المواطنين الذين يعيشون في الدولة الطرف يعانون من التمييز ويواجهون صعوبات جمة فيما يتصل باندماجهم في المجتمع التشيكي، وكثيراً ما يفتقرون إلى المعلومات عن حقوقهم (المادة 26).
ينبغي أن تنشىء الدولة الطرف آليات لإزالة العقبات التي تعترض التمتع العملي بالحقوق التي يضمنها العهد لغير المواطنين الذين يعيشون في الجمهورية التشيكية. وينبغي أن تتخذ تدابير فعالة لتعزيز المساواة بين غير المواطنين والمواطنين بموجب العهد، بما في ذلك تزويد غير المواطنين بالمعلومات بلغة يفهمونها، عن الحقوق والخدمات التي يستحقون التمتع بها.
19) وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف ليس لديها إطار وبرنامج لتعزيز المعرفة بالعهد والبروتوكول الاختياري بين سكانها (المادة 2).
ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اعتماد خطة شاملة لثقافة حقوق الإنسان تشمل عناصر لأنشطة تدريب المسؤولين العامين والمعلمين والقضاة والمحامين ورجال الشرطة عن الحقوق المحمية بموجب العهد والبروتوكول الاختياري.
2٠) تحدد اللجنة 1 آب/أغسطس 2٠11 موعداً لتقديم التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية. وتطلب نشر التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على الجمهور العام وعلى الهيئة القضائية والتشريعية والسلطات الإدارية. وينبغي توزيع نسخ ورقية من تلك الوثائق في الجامعات والمكتبات العامة والمكتبة البرلمانية وسائر الأماكن المعنية. كما تطلب توزيع التقرير الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية على المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ويستصوب توزيع ملخص للتقرير والملاحظات الختامية على مجتمع الروما وبلغة الروما.
21) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف خلال عام واحد معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 9 و14 و16 أعلاه. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد برمته.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/62/40، الجزء الأول، الفقرة 87.

العودة للصفحة الرئيسية