الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكرواتيا


168 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكرواتيا (CEDAW/C/CRO/2-3) في جلستيها 673 و 674 المعقودتين يوم 18 كانون الثاني/يناير 2005 (انظر CEDAW/CSR. 673 و674).
عرض الدولة الطرف
169 - أشار ممثل كرواتيا لدى قيامه بعرض التقرير، إلى أن السلطات الأوروبية، في إطار عملية انضمام الدولة الطرف إلى الاتحاد الأوروبي الجارية حاليا، قد اعترفت بأن القوانين والهياكل المؤسسية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين هي بوجه عام موضع التطبيق في الدولة الطرف.
172 - وأكد الممثل أن هناك قوانين وأنظمة موضع التطبيق من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة. ويعترف الدستور بالمساواة بين الجنسين باعتباره القيمة العليا للنظام الدستوري. وينص قانون المساواة بين الجنسين لعام 2003، الذي ينسج بوجه عام على منوال أحكام الاتفاقية، على حماية المرأة من التمييز وينص على سياسة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وهناك قوانين وسياسات أخرى، كقانون الحماية من العنف العائلي، والقانون المتعلق بحالات الزواج بين أفراد الجنس الواحد، والسياسة الوطنية الثانية المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين، تساهم في التعزيز الفعال لحقوق المرأة.
171 - وتشمل الآليات الوطنية المكتب الحكومي للمساواة بين الجنسين الذي أنشئ في عام 2004، باعتباره هيئة الخبراء الحكوميين المركزية، واللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين، المنشأة في عام 2001، ومنسقو شؤون الجنسين في الوزارات وعلى الصعيد المحلي. ويتوخى قانون المساواة بين الجنسين تعيين أمين للمظالم لشؤون المساواة بين الجنسين، وقد تم تعيينه في عام 2003. ولم ينشأ العديد من هذه الآليات إلا مؤخرا، وخاصة المكتب الحكومي لشؤون المساواة بين الجنسين، وتمس الحاجة إلى مواصلة تعزيزها لكفالة التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات النافذة.
172 - وزادت مشاركة المرأة في الحياة السياسية على نحو مطرد منذ التسعينات، وتشغل المرأة حاليا 25 في المائة من مقاعد البرلمان، مما يضع الدولة الطرف فوق المعدل الأوروبي. وتشغل المرأة 30 في المائة من المناصب الحكومية القيادية، بما في ذلك 4 وزيرات من أصل 14 وزيرا ونائبة لرئيس الوزراء من أصل نائبين لرئيس الوزراء. وتم تحقيق هذا التطور الإيجابي من خلال النقاش العام، واعتماد مختلف القوانين والاستراتيجيات، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للاتفاقية، وخاصة التزام المنظمات غير الحكومية. بيد أن مشاركة المرأة في الحكم المحلي كانت أقل من مشاركتها على الصعيد الوطني إلى حد كبير، وبلغت نسبتها 14 في المائة، وتم الشروع في سلسلة من الأنشطة التي ترمي إلى زيادة تمثيل المرأة في الأجل القريب.
173 - وأكد الممثل التزام الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد تلقت هذه المنظمات تمويلا من أجل المشاريع الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة السياسية، بالإضافة إلى إصدار المنشورات وعقد الحلقات الدراسية والندوات بشأن المساواة بين الجنسين وقضايا المرأة. وتم نتيجة لهذه الحلقات الدراسية، تشكيل عدد من اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعيد القطري، والتي ستشكل جزءا من شبكة الآليات المؤسسية على الصعيد المحلي وصعيد الدولة.
174 - ومن التدابير التي تم اتخاذها لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والقضاء على أوجه التحيز والأعراف التي تستند إلى القوالب النمطيـــة لأدوار الجنسيـــــن، إعلان الحكومة يوم 22 أيلول/سبتمبر يوما وطنيا للحملة ضد العنف ضد المرأة. وتم إعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف العائلي (2005-2007) بمشاركة المنظمات غير الحكومية.
175 - وانتقل ممثل كرواتيا إلى المادة 10 من الاتفاقية، فأكد أنه ليس هناك أي تمييز بين الجنسين في مجال الحصول على التعليم. وقد التمست وزارة العلوم والتعليم والرياضة الآراء والتعليقات والاقتراحات من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لدى إعداد المناهج الدراسية الجديدة للمدارس. كما اتخذت الحكومة تدابير ترمي إلى منع التمييز ضد المرأة في سوق العمل، وأبرزت مشروعا يرمي إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وإيجاد الحوافز لمنظمي المشاريع من النساء.
176 - وأشار الممثل إلى أنه على الرغم من أنه يجري تنفيذ معظم أحكام الاتفاقية، فإن الحاجة تمس إلى تنسيق العمل في عدد من المجالات، لإزالة العقبات التي تعوق التغيير الاجتماعي وتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. وبالاستناد إلى تقرير وطني عن تنفيذ أهداف إعلان الأمم المتحدة للألفية، الذي يحظى بدعم ممثلي المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والبرلمان والإدارة، اختارت الحكومة سلسلة من الأولويات لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في مجال تعليم المرأة والمشاركة في المناصب القيادية والسياسية، والعنف ضد المرأة، ووضع المرأة الاقتصادي، ووسائط الإعلام والبيانات والإحصاءات والمسائل المتصلة بالعمل والحياة والقدرات المؤسسية.
177 - وأشار الممثل إلى استعداد الحكومة لمواصلة تنفيذ الاتفاقية. وذكر أنها قامت بإصدار ونشر دليل للاتفاقية، واحتفلت بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتمادها. وستواصل الحكومة إيلاء الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري دعاية واسعة النطاق.
الملاحظات الختامية للجنة
مقدمة
178 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقريرين الموحدين الثاني والثالث، امتثالا للمبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير الدورية. وهي توصي الدولة الطرف بإدراج معلومات عن الإجراءات المتخذة استجابة للملاحظات الختامية للجنة على التقرير الأولي. كما تثني على الدولة الطرف للردود الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل السابق للدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات اللاحقة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.
179 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في إعداد التقرير.
180 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي ترأسه رئيس مكتب المساواة بين الجنسين والذي ضم ممثلين من مختلف الوزارات المسؤولة عن مختلف جوانب الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، بالرغم من أن بعض الأسئلة لم يجب عليها بصورة كافية.
الجوانب الإيجابية
181 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن المادتين 14 و 3 من الدستور المتعلقتين بالمساواة بين الجنسين، وعلى سن قانون المساواة بين الجنسين لعام 2002. وتعرب عن تقديرها لاعتماد قوانين وتنقيحات تشريعية أخرى ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وخاصة قانون الأسرة الجديد وقانون الحماية من العنف العائلي، بالإضافة إلى تعديلات القانون الجنائي وقانون العمل. كما ترحب بالسياســـة الوطنية الثانية الخاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين، وما تقرر من إعداد سياسة جديدة.
182 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لآلياتها الوطنية من أجل النهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء لجان تعنى بالمساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي.
183 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح، زيادة عدد النساء في الحياة السياسية، وخاصة في البرلمان والمناصب العليا في الحكومة الوطنية.
184 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتصديق البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آذار/مارس 2001، بالإضافة إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 2003.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
185 - تشير اللجنة إلى الالتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بالتنفيذ المنتظم والمستمر لجميع أحكام الاتفاقية. وترى اللجنة في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات التي تم تحديدها في هذه الملاحظات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاء الاهتمام بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وعليه، فإن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها وأن تذكر في تقريرها الدوري القادم الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها على نحو كامل.
186 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتصلة ببعض الشواغل التي أُثيرت في الملاحظات الختامية السابقة للجنة التي تم اعتمادها في عام 1998 (انظر A/53/38/Rev.1، الجزء الأول، الفصل الرابع، الفرع 1). وترى اللجنة بوجه خاص أن طلبها بتقديم المزيد من المعلومات عن حالة النساء من الأقليات (المرجع نفسه، الفقرة 115) والنساء المعوقات (المرجع نفسه، الفقرة 116) لم يلب بصورة كافية.
187 - وتؤكد اللجنة من جديد هذه الشواغل والتوصيات وتهيب بالدولة الطرف أن تقدم المعلومات المطلوبة في التقرير القادم.
188 - وبالرغم من ملاحظة أن الدولة الطرف قد سنت مجموعة من القوانين لمكافحة التمييز، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم اتخاذ تدابير كافية لكفالة تنفيذها بصورة عاجلة ومستمرة وفعالة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن استخدام المرأة لآليات الشكوى الموجودة، بما في ذلك عن قضايا المحاكم التي تم تقديمها بموجب هذه القوانين، الأمر الذي يشير إلى عدم إطلاع المرأة على هذه القوانين الجديدة إطلاعا جيدا. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات ملموسة كافية لكفالة إطلاع القضاة ورؤساء قلم المحاكم وموظفي إنفاذ القوانين وأرباب العمل والعاملين في المهنة القانونية إطلاعا كافيا على هذه الإصلاحات التشريعية.
189 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن الإجراءات المتخذة لكفالة تنفيذ هذه القوانين، بالإضافة إلى تقييم لتأثيرها في تحسين تنفيذ أحكام الاتفاقية وكفالة حصول المرأة على العدالة والتعويض في قضايا الانتهاكات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن عدد وأنواع الشكاوى بشأن ادعاءات التمييز ضد المرأة التي تم تقديمها إلى المحاكم وإلى آليات الشكوى الأخرى، وعن النتيجة التي اقترنت بها. وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز برامج التعليم والتدريب، ولا سيما للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، بشأن الإصلاحات التشريعية التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. كما توصي اللجنة بالقيام بحملات توعية تستهدف المرأة حتى يتسنى لها الاستفادة من آليات الانتصاف.
190 - وتعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية ومفصلة حسب نوع الجنس في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. كما تعرب عن قلقها لعدم تقييم السياسات والبرامج التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة تقييما كافيا.
191 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات إحصائية كافية حتى يتسنى تقديم صورة كاملة للتقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بانتظام بإجراء عمليات تقييم لآثار إصلاحاتها التشريعية وسياساتها وبرامجها، لكفالة أن تفضي تلك التدابير المتخذة إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وإبلاغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات في تقريرها القادم.
192 - وبينما تحيط اللجنة علما بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز آلياتها الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك إنشاء مكتب حكومي معني بالمساواة بين الجنسين وتعيين أمين مظالم معني بالمساواة بين الجنسين، فإنها تعرب عن قلقها لأن الآلية الوطنية لا تتمتع بصلاحيات كافية وبالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها على نحو يتسم بالفعالية وتعزيز النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما تعرب عن قلقها إزاء القدرات المحدودة للمكتب للاضطلاع بالتنسيق والتعاون مع جميع الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمحلي بصورة كافية، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات النسائية.
193 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهاز الوطني، وبخاصة المكتب الحكومي المعني بالمساواة بين الجنسين، بتزويده بالموارد البشرية والمالية الكافية حتى يتسنى له أداء ولايته بمزيد من الفعالية. وينبغي لذلك أن يشمل على وجه الخصوص القدرة على التنسيق بشكل أفضل وبمزيد من الفعالية بين مختلف الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.
194 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما تواجهه المرأة من مصاعب شديدة في سوق العمل، وهو ما يتجلى في ارتفاع معدل البطالة بين النساء، واستمرار العزل المهني الرأسي والأفقي القوي، والتفاوت بين أجور النساء والرجال، وغلبة نسبة النساء في القطاعات ذات الأجور المنخفضة. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء وضع المرأة التي يزيد عمرها عن 40 سنة وإزاء المعاملة التمييزية ضد الحوامل في سوق العمل. كما يساور اللجنة القلق من نقص الاهتمام الذي يولى للسياسات الداعمة لمشاطرة الرجل والمرأة لمسؤوليات العمل والأسرة.
195 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان فرص متكافئة بالفعل للنساء والرجال في سوق العمل، وذلك عن طريق جملة أمور، منها التنفيذ الفعال لتشريعات العمل واتخاذ تدابير خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتحث الدولة الطرف على تشجيع النساء على الاستعانة بآليات الشكوى في الحالات التي يمكن أن يحدث فيها تمييز في سوق العمل. وتوصي اللجنة ببذل الجهود للقضاء على العزل المهني والتمييز ضد النساء على أساس العمر، من خلال تدابير التثقيف والتدريب وإعادة التدريب، واستخدام آليات الإنفاذ استخداما أفضل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في زيادة الأجور في مجالات القطاع العام التي تسيطر عليها المرأة، مثل سلك القضاء وقطاعي التعليم والصحة. كما توصي اللجنة بتعزيز التدابير التي تسمح بالتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما في ذلك التوعية بالمساواة بين المرأة والرجل في مشاطرة المهام المنزلية والأسرية.
196 - ويساور اللجنة القلق من أن نساء الروما ما زلن في وضع ضعيف ومهمش، ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والصحة، والمشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار. كما يساور اللجنة القلق إزاء ما تعانيه نساء الروما من مصاعب في التمتع بممارسة حقوق المواطنة وفقا للمادة 9 من الاتفاقية.
197 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد نساء الروما، سواء في عموم المجتمع أو داخل المجتمعات المحلية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان التي لهن، من خلال اتخاذ تدابير فعالة واستباقية، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، وبرامج التوعية. وتهيب بالدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة لوضع نساء وفتيات الروما، بما في ذلك البيانات المصنفة بحسب الجنس فيما يتعلق بفرصهن وإنجازاتهن التعليمية، ومدى تيسُّر حصولهن على العمل وعلى خدمات الرعاية الصحية، ومشاركتهن في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات، ولا سيما فيما يتصل بالسياسات التي لها تأثير مباشر عليهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المساواة لنساء الروما في التمتع بحقوق المواطنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رصد وضع نساء الروما وتقديم تقييم في تقريرها القادم لتأثير سياستها وتدابيرها البرنامجية في دعم نساء الروما.
198 - ومع تقدير اللجنة للجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة، فإنه يساورها القلق إزاء ارتفاع معدلات العنف العائلي، وقلة المأوي التي يمكن لضحايا العنف من النساء اللجوء إليها، والافتقار إلى الإجراءات أو البروتوكولات الواضحة، لموظفي إنفاذ القانون وللعاملين في الرعاية الصحية الذين يواجهون حالات العنف العائلي. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع تكاليف الإنابة القانونية في المحاكم مما قد يعوق ضحايا العنف من النساء عن التماس الانتصاف من خلال الجهاز القضائي.
199 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية عالية لتنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي والتعريف به على نطاق واسع لدى الموظفين العموميين والمجتمع بوجه عام، والقيام على الفور باستكمال وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للحماية من العنف العائلي التي هي قيد الإعداد. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل المقاضاة والمعاقبة على العنف ضد المرأة، وأن تيسر للمرأة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر مأوي كافية لضحايا العنف من النساء. كما تهيب بالدولة الطرف ضمان تعريف الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، تعريفا كاملا بالنصوص القانونية السارية، وتوعيتهم بكل أشكال العنف ضد المرأة ومواجهتها مواجهة كافية.
200 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التنميط الجنسي في مناهج التعليم وفي الكتب الدراسية. كما يقلقها أن الفتيات والنساء في المدارس القانونية والجامعات ما زلن يخترن مجالات دراسية يُنظر إليها عادة على أنها ”مجالات أنثوية“، كما أنهن ممثلات تمثيلا ناقصا في مجالات العلوم.
201 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على التنميط الجنسي، وعلى تشجيع تضمين المناهج والكتب الدراسية مفاهيم المساواة بين الجنسين. كما تطلب إلى الدولة الطرف تعزيز تدريب أعضاء هيئة التدريب فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. وتهيب بالدولة الطرف أن تزيد من تشجيع التنوع في الخيارات التعليمية للبنين والبنات وفي مرحلة التعليم العالي، بما في ذلك من خلال التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل اجتذاب المزيد من النساء إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا. كما أنها تحث الدولة الطرف على تشجيع قيام حوار عام حول الاختيارات التعليمية للفتيات والنساء، وما يترتب عليها من فرص في سوق العمل.
202 - ويساور اللجنة القلق من أن النساء ممثلات تمثيلا ناقصا إلى حد بعيد في الهيئات التنفيذية للسلطات المحلية.
203 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات التنفيذية للسلطات المحلية، وذلك عن طريق جملة أمور، منها تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة 25. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم أسباب نجاح المرأة المتزايد في الحياة العامة والسياسية على الصعيد الوطني، بما في ذلك في البرلمان والحكومة، والاستعانة بالدروس المستفادة في هذا الصدد في زيادة مشاركة المرأة في الهياكل الحكومية المحلية.
204 - ويساور اللجنة القلق إزاء الاتجار بالمرأة وأن الدولة الطرف قد أصبحت بلد منشأ وعبور ومقصد للنساء والفتيات المتجر بهن. ويقلق اللجنة أن هذا الاتجار يؤدي إلى زيادة استغلال المرأة لأغراض البغاء.
205 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك استكمال وتنفيذ خطتها العملية لمنع الاتجار بالمرأة، لمدة 2004-2008. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الملائمة لقمع استغلال المرأة لأغراض البغاء، بما في ذلك عن طريق تثبيط الطلب على البغاء، واتخاذ تدابير لتأهيل ودعم النساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.
206 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة إلى المخاوف المعبر عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع، المقرر صدوره في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وفي تقريرها الدوري الخامس، المقرر صدوره في تشرين الأول/أكتوبر 2009، كتقرير موحد في عام 2009.
207 - وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية (كالدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج العمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، تطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتعلقة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
208 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة، ألا وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لها في جميع مناحي الحياة. ومن ثم تشجع اللجنة حكومة جمهورية كرواتيا على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفا فيها، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
209 - وتطلب اللجنة أن يتم على نطاق واسع في جمهورية كرواتيا نشر هذه الملاحظات الختامية ليطلع أفراد شعب كرواتيا، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، والساسة، والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة والخطوات المطلوب اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب إلى الحكومة مواصلة التعريف على نطاق واسع، لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/60/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية