الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الرابع لشيلي


295- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من شيلي (CEDAW/C/CHI/4) في جلستيها 749 و 750، المعقودتين في 16 آب/أغسطس 2006 (انظر CEDAW/ C/SR.749 و 750). وترد قائمة القضايا والأسئلة في CEDAW/C/CHI/Q/4 والردود المقدمة من شيلي في CEDAW/C/CHI/Q/4/Add.1.
مقدمة
296- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها تقريرها الدوري الرابع، الذي أخذ بنظر الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة والتوصية العامة 19 للجنة، فيما تلاحظ اللجنة أن التقرير لا يشير إلى التوصيات العامة الأخرى للجنة. وتنوه اللجنة مع التقدير بجودة التقرير، كما تعرب عن تقديرها للردود الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللبيان الشفوي والإيضاحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي كانت اللجنة قد طرحتها.
297- وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي رأسته الوزيرة المسؤولة عن جهاز الخدمة الوطنية لشؤون المرأة، والذي ضم ممثلين عن مختلف الوزارات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ التدابير اللازمة في المجالات التي شملتها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
298- تُهنئ اللجنة أول رئيسة لشيلي على تعيينها مجلس وزراء نصف أعضائه من النساء، وعلى ما تحقق من إنجاز تمثل في بلوغ نسبة النساء 48.4 في المائة من رؤساء إدارات الدولة و 50 في المائة من الحكام.
299- وتنوه اللجنة مع الارتياح بقوة آلية النهوض بالمرأة، وبالزيادة المقترحة في الميزانية بنسبة 30 في المائة في عام 2006، وبالجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المنظورات الجنسانية في السياسات العامة كافة.
300- وتثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاحات التشريعية التي قامت بها منذ نظر اللجنة في تقريري الدولة الطرف الدوريين الثاني والثالث في عام 1999، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الأخرى المتصلة بجريمة الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج (1999)، والتعديلات التي أُدخلت على قانون العمل (2001)؛ والتعديلات التي أُدخلت على قانون هجر الأسرة ودفع النفقة والإعالة (2001)؛ والتعديلات التي أُدخلت على القانون الدستوري التأسيسي الخاص بالتعليم (2000)؛ والقانون المنشئ للإجراءات والعقوبات على أعمال العنف الأسري (2005)؛ والقانون المنشئ لمحاكم الأحوال الشخصية (2004)؛ والقانون المتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل (2005)؛ والقانون الجديد للزواج المدني (2004).
301- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها استراتيجيات للحد من وطأة الفقر، تستهدف المرأة على وجه الخصوص، بما في ذلك برنامج التدريب المهني الوطني للنساء ذوات الدخل المنخفض، ولا سيما ربات الأسر المعيشية، و ”نظام التضامن في شيلي: الحماية الاجتماعية المتكاملة لما مجموعه 000 225 من أفقر الأسر في شيلي“ الذي أُطلق في عام 2002 لمساعدة الأسر التي تعاني من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يركز بصورة رئيسية على المرأة.
المجالات الرئيسية التي تدعو للقلق وتوصيات
302- في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ منهجي ومتواصل لجميع أحكام الاتفاقية، فإن اللجنة ترى أن دواعي القلق والتوصيات المحددة في التعليقات الختامية الراهنة تتطلب من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي. وعليه فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف إلى أن تركز اهتمامها على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وإلى تقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري التالي. وهي تدعو الدولة الطرف إلى تقديم التعليقات الختامية الراهنة إلى جميع الوزارات ذات الصلة وإلى البرلمان لضمان تنفيذها الكامل.
303- وفي حين ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي تم الاضطلاع بها منذ عام 1999، وبالإرادة السياسية المعلنة من جانب الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، يساور اللجنة القلق إزاء بطء التقدم المحرز في تحقيق مزيد من الإصلاح القانوني، ولا سيما في ما يتعلق بمشروع القانون المنشئ لنظام جديد لحيازة الممتلكات، يمنح الزوجة والزوج حقوقا والتزامات متكافئة، وهو القانون الذي ظل إصداره معلقا منذ عام 1995، ومشروع القانون المتعلق بالحصص، المقدم في عام 1997، والذي يرمي إلى تعزيز حقوق المرأة في المشاركة في الحياة الوطنية العامة.
304- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تحقيق تغيير مستدام نحو المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة ، من خلال الإصلاح القانوني الشامل. وتحث اللجنة على إلغاء أو تعديل جميع الأحكام التشريعية التمييزية من دون إبطاء، حسبما تقتضيه المادة 2 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى سد الثغرات القانونية وسن قوانين أخرى ضرورية للوصول بالإطار القانوني لشيلي إلـى امتثـال كامـل مـع أحكام الاتفاقيــة ولكفالــة المساواة بين المرأة والرجل على نحو ما يتجسد في الدستور الشيلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع جدول زمني واضح وعلى إذكاء وعي المشرِّعين وعموم الجمهور بالحاجة الماسة إلى تحديد أولويات الإصلاحات القانونية تحقيقا للمساواة القانونية للمرأة. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الواقعية للمرأة، على نحو ما وردت إليه الدعوة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة 25 للجنة، وفي ما يتعلق بجميع المجالات في الاتفاقية حيثما يكون مناسبا وضروريا.
305- ويساور اللجنة قلق حيال الفارق الكبير في الأجر بين المرأة والرجل، وهو فارق يزداد مع تقدم المرأة في السن ومستوى التحصيل العلمي ومسؤوليات العمل، وحيثما يتم توظيف المرأة في مناصب إدارية فإن أجرها يقل بما متوسطه 50 في المائة عن أجر الرجل. وتلاحظ اللجنة بقلق أن البطالة في أوساط النساء أعلى منها في أوساط الرجال على الرغم من أن التحصيل العلمي للقوة العاملة النسائية أفضل من التحصيل العلمي للرجل. كما أنه وإن كانت اللجنة تقدر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف العمل وإتاحة الفرص للعامـلات الموسميـات والعرضيَّات، بما فــي ذلك توفيــر مراكــز لرعايــة الأطفال، يظل القلق يساور اللجنة لأن 39.7 في المائة فقط من العاملات ذوات الدخل المنخفض لديهن عقود عمل ، بما يجعلهن أيضا في وضع أقل حظا بكثير في نظام الضمان الاجتماعي.
306- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُجري دراسة مفصَّلة عن مشاركة المرأة في سوق العمل وتجمع بيانات مفصَّلة حسب نوع الجنس، ولا سيما من أجل تحديد العوامل التي تُسهم في تقليل حظوظ المرأة في سوق العمل كما يتضح من الفارق في الأجر ومن ارتفاع نسبة البطالة وقلة عدد النساء في المناصب الإدارية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنشئ نظاما شاملا لرصد عقود العاملات المؤقتات والموسميات وأن تتخذ تدابير لإزالة الممارسات التي تلحق الضرر بالمرأة في نظام الضمان الاجتماعي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات ومعلومات مصنَّفة ومفصلة عن وضع المرأة في سوقي العمل الرسمي وغير الرسمي. وينبغي أن تكون المعلومات المذكورة مصنَّفة حسب سن المرأة ومستوى مهاراتها وتحصيلها العلمي وتخصصها وقطاع العمل، وكذا حسب المناطق الحضرية والريفية، وتضمينها في التقرير التالي.
307- وفيما ترحـب اللجنـة بالتقدم الذي أُحرز مؤخرا في مناصب صنع القرار في الحياة العامة، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن استمرار تدني مشاركة المرأة في البرلمان والبلديات وفي وزارة الخارجية.
308- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها المبذولة لإصلاح النظام الانتخابــي الثنائــي، الذي لا يعد مؤاتيا للتمثيل السياسي للمرأة، واتخاذ إجراءات، ولا سيما إجراءات خاصة مؤقتة، ترمي إلى التعجيل بالمساواة القانونية بين المرأة والرجل بغية زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولا سيما في البرلمان والبلديات، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 للجنة، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وللتوصية العامة 23، المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ترمي إلى زيادة عدد النساء اللائي يدرسن لشغل وظائف في سلك الخدمة الخارجية ، وفاء منها بالتزاماتها بتحقيق المساواة بين الجنسين الواردة في برنامج تحسين الإدارة، وامتثالا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 8 من الاتفاقية.
309- وفيما تنوِّه اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا لمعالجة مشكلة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تصديقها في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن أسباب الاتجار ونطاقه في شيلي، كبلد منشأ ومرور عابر ومقصد، وإزاء نقص التشريعات الوطنية وغياب تدابير كافية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء.
310- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سنّ التشريعات اللازمة ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضع خطة عمل لمكافحة هذه الظاهرة. وينبغي لهذه الاستراتيجية أن تشمل بحوثا نوعية وكمية وتنفيذ برامج وقائية وحمائية، بما في ذلك تدابير تأهيل النساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي والاتجار بهن وإدماجهن اجتماعيا، فضلا عن مقاضاة المتّجرين بالبشر. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها التالي معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن البغاء، فضلا عن التدابير المطبقة لمكافحة هاتين الظاهرتين وأثرهما.
311- تحيط اللجنة علما بهدف الدولة الطرف المتمثل في خفض الحمل لدى المراهقات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2015، وترحب بالتدابير المتخذة حتى الآن في هذا الصدد، فضلا عن التدابير الرامية إلى كفالة الحق في التعلم للفتيات الحوامل والأمهات الشابات. غير أن اللجنة ما زالت قلقة بشأن المعدلات العالية للحمل لدى المراهقات وتصاعد معدلات الحمل في مرحلة المراهقة المبكرة، وهذا أمر ما زال يشكل سببا رئيسيا لانقطاع الفتيات عن الدراسة.
312- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون الحمل غير المرغوب فيه في أوساط المراهقات. وينبغي أن تشمل هذه التدابير اتخاذ تدابير قانونية، من ضمنها المقاضاة، بحق الرجال الذين يمارسون الجنس مع فتيات دون السن القانونية، وتدابير تثقيفية مخصصة للفتيات والفتيان لكي يصبحوا شركاء حياة مسؤولين وآباء مسؤولين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل على اتخاذ التدابير المناسبة لتمكين الأمهات الشابات من مواصلة تحصيلهن العلمي والتحاقهن بالمدارس، وعلى رصد مدى فعالية هذه التدابير والإبلاغ عن النتائج المحققة في تقريرها التالي.
313- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بالصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها في شيلي وعدم حمايتها على القدر الكافي. وتظل اللجنة قلقة لأن القانون الشيلي يعتبر الإجهاض في جميع الظروف جريمة يُعاقب عليها، مما قد يدفع النساء إلى التماس عمليات إجهاض في ظروف غير مأمونة وغير مشروعة، تصاحبها أخطار على حياتهن وصحتهن، ولأن عمليات الإجهاض السرية تشكل أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات.
314- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز إمكانية حصول النساء على الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتطلب إلى الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى الحيلولة دون الحمل غير المرغوب فيه، وذلك بوسائل منها إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة على نطاق أوسع وبسعر وأرخص ودون أي قيد، وزيادة المعرفة والوعي في أوساط النساء كما في أوساط الرجال.بشأن تنظيم الأسرة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى خفض معدلات وفيات الأمهات عبر تزويدهن بخدمات الأمومة السليمة والمساعدة في فترة ما قبل الوضع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بثني النساء عن التماس إجراءات طبية غير مأمونة من قبيل الإجهاض غير الشرعي بسبب الافتقار إلى الخدمات اللازمة لضبط الخصوبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في مراجعة القوانين ذات الصلة بالإجهاض بغرض إلغاء الأحكام التي تنزل العقاب بالنساء اللائي يخضعن لعمليات إجهاض، وتمكينهن من فرص الاستفادة من خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات المترتبة عن الإجهاض غير المأمون، وخفض معدلات الوفيات النفاسية وفقا للتوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين.
315- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الزواج المدني، الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قد رفع الحد الأدنى لسن الزواج لدى الفتيان والفتيات إلى 16 عاما فقط.
316- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تنقيح تشريعاتها بغرض رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة بما يتمشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة 21 بشأن المساواة في الزواج في العلاقات الأسرية.
317- وتأسف الدولة لعدم وجود بيانات كافية مصنفة بحسب نوع الجنس في التقرير والردود على قائمة القضايا والأسئلة ذات الصلة بالعديد من أحكام الاتفاقية.
318- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها التالي بيانات إحصائية وتحليـلات مصنفة بحسب نوع الجنس فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، مع الإشارة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت على صعيد الممارسة في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
319- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواكبتها بجهود ترمي إلى إجراء حملة وطنية تكفل إطلاع المسؤولين الحكوميين وعموم الجمهور على فحوى الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري وأعمال اللجنة وتثقيفهم في هذا المجال.
320- وتشجـع اللجنة الدولـة الطـرف علـى توســيع نطـاق مشــاوراتها مــع المنظمــات غــير الحكوميـــة في تنفــيذ الاتفاقيـة وهــذه التعليقـات الختاميـــة، وفي إعــداد التقــرير الدوري التالي.
321- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بشكل تام، لدى وفائها بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري التالي.
322- كما تشدد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية بشكل تام وفعال أمرٌ ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وتدعو اللجنة إلى تعميم المنظور الجنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري التالي.
323- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية الرئيسية السبعة المتعلقة بحقوق الإنسان(1). وتشير إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى هذه الصكوك يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.
324- وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في شيلي بغية إطلاع الشعب، بمن فيه المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان مساواة النساء مع الرجال قانونا وواقعا، إلى جانب الخطوات الإضافية المطلوب اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذلك نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
325- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في التعليقات الختامية الحالية وذلك في تقريرها التالي الذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس، المطلوب في كانون الثاني/يناير 2007، وتقريرها الدوري السادس المطلوب في كانون الثاني/يناير 2011، في تقرير موحد في كانون الثاني/يناير 2011.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/38، الجزء الثالث. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية