الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لمصر


278- نظرت اللجنة، في جلستيها 1484 و1485 CERD/C/SR.1484) و (CERD/C/SR.1485المعقودتين في 10 و13 آب/أغسطس 2001، في التقارير الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لمصر التي كان من المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 1994 و1996 و1998 و2000، على التوالي. والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/384/Add.3). وفي الجلسة 1485 (CERD/C/SR.1485) المعقودة في 15 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
279- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف لدى عرضه الشفوي، بالإضافة إلى ما قدمه من معلومات خطية، وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لتجديد حوارها مع الدولة الطرف بعد سبع سنوات.
280- وترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي يوفر معلومات مسهبة، وبخاصة عن النظام القانوني. وتلاحظ اللجنة كذلك أن التقرير قد أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة وأنه يتضمن ردوداً على العديد من الأسئلة التي أثيرت لدى النظر في التقرير السابق خلال عام 1994. كما تقدر اللجنة المعلومات الشفوية الإضافية التي قدمها الوفد رداً على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة.
باء - الجوانب الإيجابية
281- ترى اللجنة أن من الأمور الإيجابية جداً ما يتمثل في الدور الهام الذي تؤديه المحكمة الدستورية العليا في النظام القضائي للدولة الطرف على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والضمانات الدستورية، وبخاصة فيما يتصل بحماية الحقوق المتساوية، فضلاً عن منع واستئصال التمييز.
282- وترحب اللجنة بكون الصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تشكل بمقتضى المادة 51 من الدستور جزءاً من النظام القانوني المحلي ويمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم. يضاف إلى ذلك أن إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا مكفولة من أجل تمكين المواطنين من الطعن في دستورية أي حكم محلي.
283- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن المحكمة الدستورية العليا تعرف التمييز العنصري بعبارات قريبة جداً من العبارات التي يتضمنها التعريف الوارد في الاتفاقية.
284- وترحب اللجنة بالجهود الهامة التي تبذلها الدولة الطرف لكي تضمن أن يتم تنفيذ استراتيجيتها الإنمائية دون أي تمييز لأسباب عنصرية وأن يكون هذا التنفيذ منصفاً في شموليته لجميع مناطق البلد.
285- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة في مجال التوعية بحقوق الإنسان في المدارس والجامعات، وتنوه بالجهود المبذولة من قبل الدولة الطرف لتدريس وإشاعة ثقافة تقوم على احترام حقوق الإنسان والتسامح والسلم. وتشجع اللجنة هذه الجهود وتأمل أن تواصل الدولة الطرف اتباع هذا النهج.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
286- تحيط اللجنة علماً بوجهة نظر الدولة الطرف بشأن تجانس سكانها وعدم وجود أقليات إثنية كبيرة ووجود بعض المجموعات الإثنية القليلة العدد، بما في ذلك البدو والبربر والنوبيون، فضلاً عن المصريين من أصل يوناني وأرمني، إلا أنها توصي الدولة الطرف بتقديم معلومات عن هذه المجموعات، وبخاصة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس حالة هذه المجموعات، بما في ذلك مشاركتها في الحياة العامة ومحافظتها على ثقافتها.
287- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب استجابة كاملة، فيما يبدو، لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، وعلى وجه التحديد الفقرة (أ) منها التي تقتضي أن تعتبر الدول الأطراف كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري، وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، جريمة يعاقب عليها القانون. وتلاحظ اللجنة أن أعمال التشهير وكذلك أعمال العنف أو التهديد باستخدام العنف هي أعمال يعاقب عليها بموجب القانون، ولكنه ليس هناك أي حكم قانوني يجعل من الدوافع الإثنية أو العرقية لمثل هذه الأعمال ظرفاً مشدداً. وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها المحلية على ضوء أحكام المادة 4 من الاتفاقية من أجل إعمال جميع مقتضياتها حسبما أعلنته الدولة الطرف خلال النظر في تقريرها السابق.
288- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانون الجنسية الذي يحرم أطفال الأم المصرية المتزوجة من أجنبي من الحصول على الجنسية المصرية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال المولودين لأمهات مصريات وآباء أجانب يتعرضون للتمييز في مجال التعليم. وتحيط اللجنة علماً بالوعد الذي قدمته الدولة الطرف بأن تعدل قانون الجنسية الذي ينطوي على تمييز ضد الأطفال المولودين لأمهات مصريات وآباء غير مصريين، وذلك لكي يكون هذا القانون متوافقاً مع أحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة موافاتها بمعلومات في التقرير التالي.
289- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتدريب جميع العاملين في مجال القضاء الجنائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وذلك بروح من الاحترام لحقوق الإنسان وعدم التمييز لأسباب إثنية أو عرقية.
290- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على إزالة الصعوبات المتصلة بتسجيل بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي تعمل بصفة خاصة على مكافحة التمييز العنصري.
291- وتلاحظ اللجنة خلو التقرير من إشارات إلى مساهمة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع المنظمات غير الحكومية خلال إعداد تقريرها الدوري التالي.
292- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف على النظر في إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس بشأن إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (قرار الجمعية العامة 48/134)، فإنها توصي باتخاذ خطوات للتعجيل في هذه العملية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن سلطات ووظائف هذه المؤسسة في تقريرها الدوري التالي.
293- كما أن الدولة الطرف مدعوة لتقديم المزيد من المعلومات في تقريرها الدوري التالي عن القضايا التالية: (أ) القضايا المعروضة على المحاكم المصرية فيما يتصل بالتمييز العنصري، وما يصدر بصددهـا مـن أحكام؛ و(ب) الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمجموعات الإثنية القليلة العدد، بما في ذلك إمكانية الحصول على التعليم والمحافظة على ثقافاتهـا؛ و(ج) بيانات عـن الأجانب وأوضاعهم في البلد؛ و(د) نتائج الدراسـات الأكاديميـة والاستقصاءات المتعلقة بالمجموعات الإثنية القليلة العدد.
294- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
295- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
296- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير.
297- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2004 وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية