الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين الثامن والتاسع للصين


231- نظرت اللجنة، في جلستيها 1468 و1469 CERD/C/SR.1468)و1469) المعقودتين في 31 تموز/يوليه و1 آب/أغسطس 2001، في التقريرين الدوريين الثامن والتاسع للصين CERD/C/357/Add.4)، الأجزاء الأول والثاني والثالث)، اللذين كان من المقرر تقديهما في 28 كانون الثاني/يناير 1997 و28 كانون الثاني/يناير 1999، على التوالي، واللذين قدما في وثيقة واحدة. ويتألف التقريران الدوريان الثامن والتاسع المقدمان من الصين من ثلاثة أجزاء منفصلة. ويشمل الجزء الأول الصين كلها، باستثناء إقليمي هونغ كونغ وماكاو الإداريين الخاصين اللذين يشملهما الجزء الثاني والجزء الثالث على التوالي. وفي الجلستين 1480 و1481 (CERD/C/SR.1480 و1481) المعقودتين في 8 و9 آب/أغسطس 2001، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
232- ترحب اللجنة بالفرصة التي أتيحت لها لمواصلة حوارها مع الدولة الطرف، بما في ذلك حوارها مع ممثلين عن إقليمي هونغ كونغ وماكاو الإداريين الخاصين. ولقد وجدت اللجنة ما يشجعها في حضور وفد كبير يمثل إدارات حكومية هامة فضلاً عن ممثلين لإقليمي هونغ كونغ وماكاو الإداريين الخاصين.
233- وترحب اللجنة بالتقرير المفصل والشامل الذي قدمته الدولة الطرف والذي يستوفي مضمونه متطلبات المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتصل بإعداد التقارير. كما تقدر اللجنة المعلومات الإضافية الشفوية التي قدمها الوفد رداً على المجموعة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.
234- وبالنظر إلى الحوار الذي أجري، تود اللجنة أن تشدد على أنه بصرف النظر عن العلاقة بين السلطات المركزية والإقليمين الإداريين الخاصين ومبدأ "بلد واحد بنظامين"، تقع على كاهل جمهورية الصين الشعبية، بوصفها الدولة الطرف في الاتفاقية، المسؤولية عن ضمان تنفيذ الاتفاقية في كل أراضيها.
235- وتسلم اللجنة بالصعوبات التي تنطوي عليها عملية رسم السياسات العامة وتصريف شؤون الإدارة، بما في ذلك توحيد الخدمات الأساسية، في بلد واسع كالصين يزيد عدد سكانه عن 1.2 مليار نسمة ويشمل 55 قومية من الأقليات.
باء - الجوانب الايجابية
236- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتخلفة اقتصادياً والتي تسكنها في الغالب أقليات، بما في ذلك منغوليا الداخلية وغواغتسي والتبت وتسينجيانغ وغويزهاو ويونان وكينهاي. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة الاستثمارات في مجال تطوير الهياكل الأساسية واستحداث مشاريع لتخفيف حدة الفقر تمول تشييد المدارس الابتدائية في غربي الصين.
237- وتلاحظ اللجنة باهتمام وجود ووظائف اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الإثنية التي أنشئت في إطار مجلس الدولة بوصفها الإدارة المكلفة بالشؤون الإثنية، كما تلاحظ اللجنة باهتمام الاشتراط الذي يقتضي أن يتولى رئاسة هذه اللجنة شخص ينتمي إلى أقلية من الأقليات الإثنية.
238- وتلاحظ اللجنة أنه نتيجة لما سبق لها أن أعربت عنه من قلق وما قدمته من توصيات، فقد اشتمل التعداد السكاني لعام 2001 الذي أجري مؤخراً في إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص على أسئلة من شأنها أن تساعد في تحديد التكوين الإثني والعرقي لهذا الإقليم وأن تتيح تحديد هوية مجموعات الأقليات وإجراء تحليل لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
239- وترحب اللجنة بالمشاورات المكثفة التي جرت مع المجتمع المدني في إعداد تقرير الدولة الطرف، وبخاصة ذلك الجزء منه الذي يتصل بإقليم هونغ كونغ الإداري الخاص وما ذكره وفد الدولة الطرف من أن هناك مشاريع يجري تنفيذها بالفعل في ذلك الإقليم من أجل معالجة بعض المشاكل التي حددتها المنظمات غير الحكومية خلال تلك المشاورات، مثل توفير التدريب اللغوي للمهاجرين، وبخاصة من نيبال وباكستان وبنغلاديش.
240- وتلاحظ اللجنة أحكام المادة 25 من القانون الأساسي لإقليم ماكاو الإداري الخاص الذي يمنح لجميع المقيمين في ماكاو حقاً دستورياً في التمتع بالحماية من التمييز، بصرف النظر عن جنسيتهم أو نسبهم أو عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو غير ذلك من الاعتبارات.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
241- وفيما يتعلق بتفسير تعريف التمييز العنصـري، تلاحظ اللجنة أنه وفقاً للمادة 4 من الدستور، تعتبر "جميع القوميات في جمهورية الصين الشعبية متساوية. وتحمي الدولة الحقوق والمصالح المشروعة للقوميات من الأقليات ...". وبالنظر إلى هذا الحكم، تطلب اللجنة توضيحات فيما يتصل بالضمانات الموجودة لمنع التمييز بالاستناد إلى جميع الأسس المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية، أي العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تشريعاتها من أجل ضمان اعتماد تعريف للتمييز وفقاً لأحكام الاتفاقية.
242- وفيما يتصل بتنفيذ المادتين 2 و4 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة حظر "التحريض على العداوة القومية أو التمييز" من قبل أية منظمة أو أي فرد، وهو ما تنص عليه المادتان 149 و250 من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية الصادر في عام 1997. إلا أن اللجنة تذكّر بأن الشروط المنصوص عليها المتمثلة في وجود ظروف أو نتائج خطيرة وجسيمة لا تتفق مع أحكام الاتفاقية. وفيما يتعلق بحظر التمييز العنصري بصفة عامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في الإعمال التام لأحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي وأن تكفل تجريم التمييز العنصري والمعاقبة عليه، وأن تكفل أيضاً إمكانية الاستفادة من سبل حماية وانتصاف فعالة عن طريق المحاكم الوطنية المختصة أو غير ذلك من مؤسسات الدولة فيما يتصل بجميع أفعال التمييز العنصري.
243- وتلاحظ اللجنة أن التنمية الاقتصادية في مناطق الأقليات لا تنطوي في الواقع على التمتع المتكافئ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للمادة 5(ه‍) من الاتفاقية. ويطلب من الدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات عن تمتع جميع القوميات في الصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن الخطوات المتخذة لضمان استفادة الأقليات من النمو الاقتصادي العام. وفي هذا السياق، يطلب من الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل أيضاً تعزيز الثقافات والتقاليد المحلية والإقليمية وتضمن احترام حقوق السكان احتراماً كاملاً.
244- وإذ تلاحظ اللجنة ما قدمته الدولة الطرف من معلومات في هذا الصدد، فإن بعض أعضاء اللجنة لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء مدى التمتع الفعلي بالحق في حرية الدين من قبل السكان الذين ينتمون إلى أقليات قومية في الدولة الطرف، وبخاصة في الجزء المسلم من سينجيانغ وفي التبت. وتذكّر اللجنة بأن اعتناق دين مميز يشكل جزءاً لا يتجزأ من هوية عدة أقليات، وتحث الدولة الطرف على إعادة النظر في التشريعات والممارسات التي قد تقيّد الحق في حرية الدين للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات.
245- ومع التسليم بالجهود المبذولة والتي أسفرت عن تزايد عدد المدارس وانخفاض معدل الأمية في مناطق الأقليات، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حدوث تمييز فيما يتعلق بالحق في التعليم في مناطق الأقليات، مع التشديد بصفة خاصة على منطقة التبت، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل على وجه السرعة تمتع الأطفال في جميع مناطق الأقليات بالحق في تنمية معرفتهم بلغتهم وثقافتهم فضلاً عن اللغة والثقافة الصينيتين، وأن تكفل لهم فرص متكافئة، وبخاصة فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي.
246- وإذ تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير إدماج وتجنيس اللاجئين من الهند الصينية في الصين، فإنها تشعر بالقلق لأن هناك معايير معاملة مختلفة تطبق على ملتمسي اللجوء القادمين من الهند الصينية، من جهة، وملتمسي اللجوء ذوي الأصول القومية الأخرى، من جهة ثانية، وبخاصة فيما يتعلق بالحق في العمل وفي التعليم. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء معاملة ملتمسي اللجوء القادمين من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين تشير التقارير إلى أنه يتم بصورة منتظمة رفض لجوئهم ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم، حتى في الحالات التي يعتبرون فيها لاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان حصول جميع اللاجئين وملتمسي اللجوء على معاملة متساوية. ولهذه الغاية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في اعتماد أحكام تشريعية أو إدارية رسمية من أجل تطبيق معايير موضوعية فيما يتصل بتحديد مركز اللاجئ.
247- وفيما يتصل بالفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بالمشاورات الجارية، ولكنها تعرب مرة أخرى عن قلقها لأن إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص لا يزال يفتقر لأحكام قانونية تحمي الأشخاص من التمييز العنصري الذي قد يتعرضون له من قبل أفراد أو مجموعات أو منظمات خاصة. ولا تقبل اللجنة الحجة التي تم التذرع بها لتبرير عدم استحداث مثل هذا التشريع، وهي أن إصدار هذا التشريع لن يحظى بتأييد المجتمع ككل. ويوصى بأن تقوم حكومة الدولة الطرف والسلطات المحلية لإقليم هونغ كونغ الإداري الخاص بإجراء استعراض شامل للحالة القائمة غير المرضية وبأن يتم اعتماد تشريعات مناسبة لتوفير سبل انتصاف قانونية ملائمة وحظر التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، مثلما حدث فيما يتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس والإعاقة.
248- وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء حالة الأجانب العاملين خدماً في المنازل في إقليم هونغ كونغ الإداري الخاص، وبخاصة الأشخاص القادمون من الفلبين وإندونيسيا وتايلند، وإزاء وجود قواعد وممارسات معينة من قبيل ما يسمى "قاعدة الأسبوعين" التي قد تكون تمييزية فعلاً.
249- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها اللاحقة، في جملة أمور، معلومات مفصلة عن الدعاوى القضائية المتصلة تحديداً بانتهاكات الاتفاقية، بما في ذلك في إقليمي هونغ كونغ وماكاو الإداريين الخاصين، مع الإشارة بصفة خاصة إلى ما تقرره المحاكم من تعويض ملائم فيما يتصل بهذه الانتهاكات.
250- وتوصي اللجنة بأن يتضمن التقرير التالي للدولة الطرف بيانات اجتماعية - اقتصادية مفصلة بحسب المجموعة القومية والإثنية، ومعلومات عن التدابير المتخذة لمنع التمييز العنصري ذي الصلة بنوع الجنس، بما في ذلك في مجال الاتجار بالأشخاص والصحة التناسلية. كما تود اللجنة أن تحصل على احصاءات مفصلة بحسب القومية والمنطقة، فيما يتعلق بعمليات الاحتجاز والسجن وحالات التعذيب المزعومة والتي تم التحقيق فيها ومقاضاة المتهمين بارتكابها، وعقوبات الإعدام الصادرة والمنفذة.
251- كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى أن تدرج في تقريرها التالي المزيد من المعلومات عن سلطات اللجنة الحكومية المعنية بالشؤون الإثنية وعن تأثير ما تضطلع به هذه اللجنة من أنشطة.
252- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
253- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
254- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتاحة تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها وأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير.
255- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري العاشر مع تقريرها الدوري الحادي عشر المقرر تقديمه في 28 كانون الثاني/يناير 2003، وأن تتناول فيه جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية