الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري الرابـع عشر لدانمرك


57- نظرت اللجنة في تقرير الدانمـرك الدوري الرابـع عشر (CERD/C/362/Add.1) في جلستيهـا 1377 و1378 المعقودتين في 8 و9 آذار/مارس 2000 (CERD/C/SR.1377 وSR.1378)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1397 (CERD/C/SR.1397) المعقودة في 23 آذار/مارس 2000.
1 - مقدمة
58- ترحب اللجنة بالتقرير المفصل المقدم من حكومة الدانمرك والذي يتضمن معلومات ذات صلة بالتغييرات والتطورات التي حدثت منذ النظر في التقرير الدوري السابق، بما في ذلك في غرينلاند. كما ترحب بالردود المفصلة على الأسئلة التي طرحت والشواغل التي أعرب عنها أثناء النظر في التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح الذي دار مع الوفد الممثل لمجموعة واسعة جدا من الوزارات، وللردود الشاملة والدقيقة التي قدمت شفهيا على المجموعة الكبيرة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.
2 - الجوانب الإيجابية
59- إن قيام الدانمرك بتقديم تقاريرها الدورية بموجب الاتفاقية في المواعيد المقررة كان موضع ترحيب.
60- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت قانون إدماج الأجانب (1998) الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 1999. وتم الترحيب بالقانون الجديد الذي سن في عام 1997 بشأن مجلس المساواة بين الأعراق.
61- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام أنه تم في عام 1999 إنشاء لجنة وزارية جديدة لإعداد تقرير شامل مشترك بين الوزارات عن مشاكل الإدماج القائمة، وخطة عمل لتحسين عملية إدماج الأجانب. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أنه تم إصدار التقرير وخطة العمل في شباط/فبراير 2000 وأنهما يتضمنان أكثر من 75 مبادرة وتدبيرا من المبادرات والتدابير الملموسة.
62- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن دائرة الهجرة الدانمركية قد قررت، في أعقاب قضية المرأة العراقية التي أشير إليها أثناء عرض تقرير الدولة الطرف عرضا شفهيا، إدخال تعديلات طفيفة على ممارستها التي يتم بموجبها توزيع اللاجئين على البلديات في الدانمرك.
3 - الشواغل والتوصيات
63- تلاحظ اللجنة أن القانون الجديد لإدماج الأجانب ينقل مسؤولية الإدماج من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف برصد تنفيذ القانون الجديد رصدا دقيقا بحيث يتم توزيع الأجانب جغرافيا داخل الدولة الطرف وفقا لمبدأ الإنصاف وبحيث لا يسفر عن انتهاك حقوقهم المعترف بها بموجب الاتفاقية.
64- وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء أنشطة المنظمات التي تروج للكراهية والتمييز العنصريين. وهي تشعر بقلق خاص إزاء نفوذ إذاعة أوسن، التي تملكها رابطة من منظمات النازية الجديدة قامت وزارة الثقافة بتجديد رخصتها في عام 1997، والتي تتلقى دعما ماليا من الحكومة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحظر وإعلان عدم شرعية أية منظمة تشجع وتحرض على التمييز العنصري، وتسترعى انتباهها في هذا الصدد إلى توصيتها العامة الخامسة عشرة.
65- وفيما يتعلق بالحق في السكن، تشعر اللجنة بالقلق لأن قرارات تخصيص حصص السكن للوافدين الجدد من اللاجئين و/أو ملتمسي اللجوء يمكن أن تكون تعسفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قواعد إجرائية لتأمين الحق في السكن للاجئين و/أو ملتمسي اللجوء وفقا لمبادئ الاتفاقية وأحكامها.
66- وتلاحظ اللجنة أنه تمت إدانة عدد من الأفراد لانتهاكهم المادة 266 (ب) من القانون الجنائي، وتقترح اللجنة أن تكون العقوبات التي تفرض بموجب القانون الجنائي متناسبة مع طابع الجريمة ذات الصلة.
67- واللجنة مهتمة بأن يتم إيلاء قدر متساوٍ من الاهتمام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدرجة في المادة 5. وما يقلقها بوجه خاص مستوى البطالة السائد بين الأجانب وصعوبة حصول أفراد الأقليات العرقية على عمل. وهي تسترعى انتباه الدولة الطرف بشكل خاص إلى أن من واجبها أن تكفل عدم التمييز ضد الأجانب الحاصلين على تصريح عمل لدى سعيهم لايجاد عمل، رغم أنها غير ملزمة بتوفير تصاريح عمل للمقيمين الأجانب.
68- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير الفعالة لخفض نسبة البطالة بين الأجانب، وتيسير إدماج جميع أفراد الأقليات العرقية إدماجا مهنيا في الإدارة العامة.
69- ورغم الجهود التي بذلت في هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية لم تترجم بعد إلى اللغة الغرينلاندية. ولذلك فهي توصي الدولة الطرف بسرعة تيسير هذه العملية، وبتوفير ما يلزم من وسائل لنشر الاتفاقية باللغة الغرينلاندية.
70- وتكرر اللجنة اقتراحها بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لنشر أحكام الاتفاقية على نطاق أوسع، خاصة بين أفراد الأقليات، وموظفي الحكومة، وأرباب العمل، ونقابات العمال. ولا بد من زيادة إعلام الجمهور بسبل التظلم المتاحة بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
71- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم المقرر أن تقدمه الدولة الطرف في 8 كانون الثاني/يناير 2001 مستوفيا لأحدث المعلومات وأن يتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية