الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية لغانا الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لغانــا


373- نظرت اللجنة في جلستها 1432 (CERD/C/SR.1432)، المعقودة في 22 آب/ أغسطس 2000، في التقارير الدورية لغانا الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، التي كان من المقرر تقديمها في 4 كانون الثاني/يناير 1992 و1994 و1996 و1998 عــلى التـــوالي، والمقدمـة في وثيقة واحـــدة ((CERD/C/338/Add.5. واعتمدت في جلستها 1436 (CERD/C/SR.1436) المعقودة في 24 آب/أغسطس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
1 - مقدمة
374- تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي قدمتها الدولة الطرف، وتعرب في الوقت نفسه عن أسفها للتأخر في تقديم التقارير الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وتعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء عرضه الشفوي. وتشير إلى أنه لم يتم إعداد التقرير بصورة مناسبة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، المتعلقة بإعداد تقارير الدول الأطراف.
375- وتلاحظ اللجنة أن التقرير لا يتضمن معلومات عن كيفية التصدي لمعظم الشواغل والتوصيات التي أعربت عنها اللجنة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الحادي عشر (الفقرات من 128 إلى 141 من A/47/18).
2 - الجوانب الإيجابية
376- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بسياسة الدولة الطرف فيما يتعلق بمنع استغلال الاختلافات العرقية، وتشيد بالدولة الطرف على الدرجة التي تمكن فيها شعبها المؤلف من أكثر من 50 مجموعة عرقية من تجنب وقوع نزاع خطير ومطول.
377- وتلاحظ اللجنة أن المادة 17 من دستور عام 1992 تكفل المساواة أمام القانون وتحظر التمييز على أساس "الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو الدين أو المعتقد أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي”. كما تلاحظ باهتمام تعريف التمييز الوارد في الفقرة 3 من المادة 17 من الدستور، بأنه معاملة تفضي إلى "فرض موانع أهلية أو قيود على بعض الأشخاص لا تفرض على أشخاص آخرين أو منح امتيازات أو مزايا لبعض الأشخاص دون غيرهم”.
378- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية، في عام 1993، لحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحق في الحماية من التمييز العنصري. وتحيط اللجنة علماً بأهلية هذه اللجنة في إجراء تحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إثر تقديم شكوى أو بمبادرة خاصة منها، وكذلك بالطبيعة الملزمة لقراراتها بالنسبة للأطراف. كما تحيط علما بإنشاء اللجنة الوطنية للتربية الوطنية وترحب بأنشطتها في ميدان التعليم والتدريب المتعلقين بحقوق الإنسان.
379- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتماد تدابير لتحريم ممارسة الرق المعروفة باسم “تروكوسي”، التي تؤثر فحسب على الإناث من المجموعة الإثنية “إيوي”، وتشجع الدولة الطرف على أن تطبق بصرامة عقوبات جنائية على الأطراف التي تقوم بهذه الانتهاكات.
3 - الشواغل والتوصيات
380- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مفصلة عن تنفيذ الضمانات الدستورية ضد التمييز العنصري، وعن الوضع القانوني للاتفاقية بموجب قوانينها ومدى كفاية التشريع القائم لضمان تنفيذ أحكام المواد 2 إلى 6 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعرضاً مفصلاً للتشريعات ذات الصلة لضمان أن تطبق بالكامل أحكام الاتفاقية وبأن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة في هذا الصدد.
381- وتحيط اللجنة علما مع القلق باستمرار التوترات بين المجموعات العرقية في المنطقة الشمالية لغانا وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية وفعالة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه التوترات.
382- وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بوجود فرقة دائمة لمفاوضات السلم تم إنشاؤها لأغراض الوساطة والسعي إلى تسوية سلمية للنزاعات التي تظهر فيما بين المجموعات العرقية المختلفة، لا سيما تلك التي تظهر بسبب الخلافات على رئاسة القبائل والخلافة والقضايا المتعلقة بملكية الأراضي، بينما تعرب عن أسفها لعدم الإشارة بصورة مفصلة عن وظائف هذه الفرقة وولايتها وتكوينها. وترجو اللجنة أن تقدم الدولة الطرف هذه المعلومات في تقريرها المقبل.
383- وتلاحظ اللجنة بافتقار التقرير إلى معلومات مفصلة عن عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الإدارية وكيفية معالجة هذه اللجنة لقضايا تتعلق بالتمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات عن أي شكاوى عالجتها هذه اللجنة تكون قد تناولت حالات تتعلق بالتمييز العنصري.
384- وتأسف اللجنة لافتقار التقرير إلى معلومات تتعلق بالتكوين الديمغرافي للبلد. وتذكّر اللجنة بأنها لفتت الانتباه إلى هذه المسألة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة. وتوصي اللجنة، وفقاً للفقرتين 8 و9 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون تقارير الدول الأطراف، بأن تزودها الدولة الطرف، في تقريرها المقبل، ببيانات إحصائية تتعلق بالحالة الاجتماعية - الاقتصادية، والمشاركة في الحياة العامة، وغيرها من المعلومات المتصلة بالمجموعات العرقية المختلفة.
385- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها فورا للجمهور في وقت تقديمها إلى اللجنة وبأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة.
386- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.
387- وتوصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والمعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
388- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يكون تقريرها الدوري المقبل شاملا وأن يتناول جميع النقاط المثارة في الملاحظات الختامية هذه.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية