الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الخامس لكندا


325 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لكندا (CEDAW/C/CAN/5 و Add.1) في جلستيها 603 و 604 المعقودتين في 23 كانون الثاني/يناير 2003 (انظر CEDAW/C/SR.603 و 604).
عرض الدولة الطرف
326 - في معرض تقديمها للتقرير الدوري الخامس لبلدها، ركزت ممثلة كندا على الأهمية التي توليها كندا لمسألة القضاء على التمييز بين الجنسين وذكرت أن الوضع الاقتصادي العام للمرأة في كندا لا يزال في تحسن مطرد، إذ ازداد ما تكسبه المرأة نسبيا من 52 في المائة مما يكسبه الرجال في عام 1986 إلى 63 في المائة في عام 1997. وقد حققت المرأة قفزات هائلة في مجال التعليم، ودخلت المهن التي كان يهيمن عليها عادة الرجال وتعتبر الغالبية العظمى من النساء في جميع الأعمار أنهن يتمتعن بصحة جيدة.
327 - وقالت ممثلة كندا إن دور المرأة ازداد خلال القرن الماضي في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت على الأخص جزءا رئيسيا لا يتجزأ من القوة العاملة التي تتقاضى أجرا. ولا تزال أغلبية النساء تعمل في مهن نسوية على الأغلب، ولكن هذا العدد آخذ في الانخفاض ببطء. ولا تزال حالتهن الاقتصادية العامة آخذة في التحسن باطراد، كما زاد مجموع الأجور التي تكسبها المرأة كنسبة مئوية من الأجور التي يكسبها الرجل. ولا يزال هناك تقسيم واضح للعمل بين الجنسين، وبشكل خاص فإن النساء اللائي لديهن أطفال صغار ينفقون معظم أوقاتهم في أداء عمل من غير أجر.
328 - وأشارت ممثلة كندا إلــى أن هناك عوامــل مثل السن والعِـرق والأصل الإثني ووضع المرأة المهاجرة والتراث المتعلق بالسكان الأصليين لها تأثيرات مهمة على الوضع الاقتصادي للمرأة. فالنساء من السكان الأصليين يتركزن تركيزا غير متناسب في المهن التي لا تتطلب مهارات وتنخفض فيها الأجور، كما أن معدلات عملهن في المهن التي تدر عليهن دخلا تقل عن معدلات الرجال من السكان الأصليين أو النساء من غير السكان الأصليين. وترتفع نسبة الفقر في بعض المجموعات النسائية في كندا ارتفاعا كبيرا بيد أن معدلات الفقر آخذة في الهبوط منذ عام 1997.
329 - وشرحت الممثلة قائلة إن الخطة الاتحادية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتي لها هدف رئيسي بعيد المدى يتمثل في القيام بتحليل يستند إلى نوع الجنس للسياسات والبرامج في كافة الدوائر الحكومية، بدأ نفاذها في عام 1995 في الوقت الذي ركّز فيه قانون الميزانية على تخفيض النفقات لكفالة تحقيق المسؤولية المالية. بيد أن الحالة الاقتصادية تحسنت منذئذ واعتمدت الحكومة نهجا مزدوجا لتحقيق المساواة بين الجنسين يجمع بين مراعاة المنظور الجنساني في العمليات الحكومية ووضع سياسات وبرامج تخص كل جنس على حدة، فتوفر بهذا الشكل أيضا نهجا منتظما أكثر إزاء معالجة التمييز بين الجنسين. وفي عام 2000، اعتمدت الحكومة خطة عمل جديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وتمثِّل الخطة استراتيجية مدتها عدة سنوات، وسيوزع تمويلها الجديد على فترة خمس سنوات. والخطة مصممة لتحقيق مراعاة الاعتبارات الجنسانية في المبادرات الجديدة المتعلقة بالسياسات والبرامج؛ وتسريع تنفيذ التحليل القائم على نوع الجنس؛ وتحسين قدرة القطاع التطوعي؛ وإشراك الكنديين في عملية وضع السياسات، والوفاء بالتزامات كندا الدولية.
330 - وقدمت الممثلـة بضعـة أمثلة لإيضاح ما أحرز من تقدم خلال السنوات القليلة الماضية – من حيث الشكل والنتائج. ويشجع قانون الهجرة وحماية اللاجئين الجديد مراعاة المنظور الجنساني في التحليل من خلال اشتراطه الإبلاغ سنويا عمّا للقانون من تأثيرات على الجنسين وذلك في التقرير الذي تقدمه إدارة الهجرة الاتحادية إلى البرلمان. وكجزء من العملية التشريعية المتعلقة بقانون الهجرة وحماية اللاجئين، أعد تحليل قائم على نوع الجنس للتأثيرات المحتملة للقانون والأنظمة المتفرعة عنه. وأخذت عدة أقسام من القانون في الاعتبار المجالات التي روعيت فيها الاعتبارات الجنسانية. فعلى سبيل المثال، يتضمن القانون الجرائم المتعلقة بتهريب الأشخاص والاتجار بهم، والتي تحمل عقوبة قصوى تصل إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل على مليون دولار كندي، أو العقوبتين معا. ويعترف القانون بسياق الحياة التي تعيش فيه المـرأة المتاجـر بـها مـن خـلال السماح للمحكمة بمراعـاة العوامل المشددة مثل المعاملة المذلة أو المهينة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، عند تحديد العقوبة المناسبة للجريمة.
331 - وفيما يتعلق بوضع النساء من السكان الأصليين، شرحت الممثلة أن الحكومة قامت في عام 1998، استجابة إلى طلب تقدمت به اللجنة الملكية المعنية بالشعوب الأصلية، باعتماد خطة عمل تدعى “القوة المتزايدة”، وتمثِّل استراتيجية لتحسين نوعية حياة السكان الأصليين وإشاعة الاكتفاء الذاتي. وستموّل الخطة بمبلغ 965 مليون دولار كندي على مدى خمس سنوات. واقترحت الحكومة أيضا قانونا لتحديث عناصر الحكم الواردة في القانون الهندي التاريخي، ليضاف إلى أدوات الحكم للأمم الأولى، والتي كانت تهدف إلى تحسين نوعية حياة المرأة في المجتمعات التي تعيش فيها من خلال زيادة مشاركتها في حكم مجتمعاتها المحلية، وتوسيع نطاق الحماية التي تتمتع بها من التمييز وتوفير سبل انتصاف إضافية لها.
332 - وتطرقت الممثلة إلى العمل غير المأجور فذكرت أن استحقاقات الأبوين بموجب برنامج ضمان العمالة زيدت فــي كانـــون الأول/ديسمبر 2002 مــن 10 أسابيـــع إلــى 35 أسبوعا وألغي حافز سلبي كان يؤثر على الآباء، فتضاعفت فترة استحقاق الأمومة/الأبوة إلى عام كامل. وازداد عدد الكنديين المستفيدين من استحقاقات الأبوة بنسبة 24.3 في المائة في عام 2001. وأقرت الحكومة أيضا وعززت في الآونة الأخيرة استحقاق ضريبة الطفل والنظام الوطني لاستحقاقات الطفل، والتي تشتمل على ملحق للأسر المنخفضة الدخل. وهذه الاستحقاقات تشكِّل أهمية خاصة في مجال زيادة عمل الأبوين من الأسر المنخفضة الدخل، حيث لا تكفي الأجور وحدها لتغطية احتياجات الأسرة. وهكذا فإن استحقاقات الطفل الجديدة تعالج بصورة مباشرة بعض العوامل الرئيسية التي تسهم في الفقر في أوساط المرأة – أي متوسط أجورهن المنخفضة وكونهن العنصر الغالب في توفير الرعاية الأولية للأطفال.
333 - وفيما يتعلق بصحة المرأة، ذكرت الممثلة الاستثمارات الأخيرة في البحوث في مجالات العجز والصحة. وأتاح معهد القضايا الجنسانية والصحة، المنشأ في عام 2000، فرصة غير مسبوقة في دراسة تأثير الجنوسة والجنس على الصحة. وكانت المبادئ التوجيهية المتعلقة بإشراك المرأة في التجارب السريرية لعام 1997 خطوة هامة إلى الأمام في ضوء الزيادة التي طرأت على إصابة المرأة بأمراض صحية مزمنة واستخدامها للدواء بنسبة تزيد عن الرجل. وترمي المبادئ التوجيهية إلى ضمان قيام شركات الأدوية التي تطلب الموافقة على تسويق منتجاتها بأن تستند في تطبيقها على أبحاث تمثل كامل نطاق المرضى الذين يحتمل أن يتعاطوا الأدوية، وتسجيل المرأة في تجارب سريرية في جميع مراحل تطوير الدواء. وهذه الإجراءات ساعدت في تحديد المخاطر والمنافع المرتبطة بالعلاج الدوائي للمرأة، بما في ذلك النساء اللائي يحتمل أن يحملن والنساء بعد انقطاع الطمث.
334 - وذكرت الممثلة أن الأولوية الحكومية الرئيسية الأخرى تتمثل في القضاء على العنف المنهجي ضد المرأة. ففي عام 2002، أصدر الوزراء الاتحاديون ووزراء المقاطعات والأقاليم وثيقة عنوانها “تقييم العنف ضد المرأة: دراسة إحصائية”، وردت فيها أسباب تحمل على الاعتقاد بأن الجهود التي تبذلها كندا من أجل التصدي للعنف ضد المرأة ربما كان لها بعض التأثيرات الإيجابية. ففي عام 1993، أشار نحو 12 في المائة من النساء إلى أنهن تعرضن لهجوم من قبل الزوج أو الشريك العرفي في السنوات الخمس السابقة، في حين انخفض الرقم في عام 1999 إلى 8 في المائة. وقامت الحكومة بعدد من الإصلاحات في القانون الجنائي بهدف توفير الحماية لضحايا الهجوم الجنسي وغيره من الجرائم المتسمة بالعنف. إضافة إلى ذلك، جرى تعديل القانون الجنائي والتشريعات المتصلة به لتيسير قيام الشابات من ضحايا الجرائم الجنسية أو جرائم العنف بالإدلاء بشهادتهن وزيادة دور بيانات التأثير للضحايا.
335 - وأخيرا قالت ممثلة كندا إن محاكم العنف المنزلي أنشئت في عدة أماكن، بهدف تحسين تصدي نظام العدل للعنف المنزلي. وتقدم هذه المحاكم طائفة من الخدمات المتخصصة، مثل الدفاع عن المرأة والطفل وتوفير الدعم لهما، والتعجيل في نظر المحكمة في القضية، وتحسين علاقات التعاون والدعم مع الضحايا، وزيادة نسب الإدانة وإصدار الحكم المناسب، بما في ذلك توفير المعالجة لمرتكبي العنف.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
336 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإعداد وتقديم تقريرها الدوري الخامس الذي يتضمن تعليقات واردة من الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم(1). كما أنها تثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على أسئلة وجهها الفريق العامل لما قبل انعقاد الدورة، إلا أنها تأسف لعدم قيام الدولة بالإجابة على جميع الأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل انعقاد الدورة.
337 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على المشاركة بوفد كبير يمثل مختلف الحكومات برئاسة منسقة وضع المرأة في كندا. وتقدر اللجنة الحوار المفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
338 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت برامج تحليلية عن الأثر الجنساني ونشرت مؤشرات المساواة الاقتصادية بين الجنسين كمتابعة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.
الجوانب الإيجابية
339 - ترحب اللجنة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، وقبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 في تشرين الثاني/نوفمبر 1997.
340 - تثني اللجنة على السياسات العامة للدولة الطرف، على الصعيد الدولي، في وضع معايير لحقوق الإنسان للمرأة؛ وفي تقديم مساعدات مالية وغير مالية إلى مشاريع حقوق المرأة في البلدان النامية فضلا عن مراعاة المنظور الجنساني في برامجها ومشاريعها المتعلِّقة بالمساعدة الإنمائية.
341 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود مستمرة من أجل تحسين الوضع القانوني والفعلي للمرأة في كندا، وتلاحظ على نحو خاص أنه تم تعديل قانون حقوق الإنسان الكندي وقوانين حقوق الإنسان الإقليمية أو أعيد تفسيرها من خلال قرارات صادرة عن المحكمة، وصيغت قوانين جديدة، تمنع جميعها كل أنواع التمييز بما في ذلك، في جملة أمور، ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.
342 - وتشير اللجنة مع التقدير إلى تدابير التوظيف والترفيع التي اتخذت لزيادة مشاركة المرأة في السلك الخارجي.
343 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف مع بعض الجهات المختصة الإقليمية من أجل زيادة عدد الطالبات في التخصصات التقنية والعلمية في الجامعات.
344 - وتثني اللجنة عن طريق الدولة الطرف على مقاطعة كيبيك لإتاحتها خدمات رياض الأطفال طيلة اليوم لجميع أطفال المقاطعة منذ 1997 ولإتاحة خدمات الطفولة المبكرة بتكلفة رمزية عموما وبالمجان بالنسبة للآباء المستفيدين من المساعدة الاجتماعية.
345 - وترحب اللجنة بإنشاء محاكم للبت في قضايا العنف الأسري المنزلي في بعض الجهات بوصف ذلك وسيلة لتحسين قدرة النظام القضائي على التصدي للعنف المنزلي.
346 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها، عام 2000، معهد القضايا الجنسانية والصحة من أجل المساهمة في الحد من الفوارق في مجال الصحة وتعزيز الفرص المتكافئة للفئات الضعيفة من النساء، بما فيها فئة النساء المعوقات. وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بإشراك النساء في التجارب السريرية بهدف ضمان تسجيل النساء في التجارب السريرية في جميع مراحل تطوير الأدوية.
مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
347 - تأسف اللجنة لكون التقرير، الذي يغطي الفترة من 1994 إلى 1998، قد قدم في عام 2002، وأنه لا يمتثل بالكامل للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن شكل التقارير الدورية. غير أن التقرير لا يقدم معلومات متكاملة على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، مصنفة حسب المواد، على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة. وعلاوة على ذلك، يفتقر التقرير إلى بيانات متكاملة مصنفة حسب الجنس جُمعت على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، لا سيما إلى معلومات مفصلة بشأن نطاق البرامج وأثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة.
348 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عند إعداد تقريرها المقبل، بمراعاة المبادئ التوجيهية الجديدة للجنة وتوصياتها العامة. وتوصي اللجنة بأن يتضمن التقرير المقبل للدولة الطرف معلومات محددة وتحليلية بقدر أكبر بشأن حالة النساء من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم وأن يشمل جميع الجهات المختصة بصورة متسقة ومتكاملة. وينبغي أن تُدعم هذه المعلومات ببيانات مصنفة حسب الجنس على الصعيد الوطني وينبغي أن تورد وتصف النتائج المتوخاة والنتائج التي تحققت بالإجراءات القانونية والسياسات والبرامج التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والأقاليم بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
349 - وتعترف اللجنة بالطبيعة المعقدة للهياكل السياسية والقانونية للدولة الطرف على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، إلآ أنها تؤكد على مسؤولية الحكومة الاتحادية في المقام الأول عن تنفيذ الاتفاقية، وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه يبدو أنه ليس من سلطة الحكومة الاتحادية أن تكفل أن تتخذ الحكومات تدابير قانونية وغيرها من أجل السعي لتنفيذ الاتفاقية بشكل متماسك ومتسق.
350 - توصي اللجنة بأن تبحث الدولة الطرف عن سبل ابتكارية لتعزيز اللجان الدائمة الاستشارية للمسؤولين الموجودة حاليا على صعيد الاتحاد والمقاطعات والأقاليم المتعلقة بحقوق الإنسان وبآليات شراكة أخرى من أجل ضمان تنفيذ متماسك ومتسق للاتفاقية وتوصي اللجنة أيضا باستخدام الآليات الموجودة حاليا لإدخال أفضل الممارسات لتحقيق مساواة هامة بين النساء والرجال في تمتعهم بالحقوق الإنسانية في ظل جميع الحكومات.
351 - تعرب اللجنة عن قلقها لكون نقل أموال الحكومة الاتحادية إلى المقاطعات والأقاليم، في إطار قانون تنفيذ الميزانية لعام 1995، لم يعد مرتبطا ببعض الشروط التي كانت تضمن في السابق وجود مقاييس موحدة على صعيد البلد في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الأثر السلبي لهذه السياسة الجديدة على وضع المرأة في عدد من الجهات.
352 - توصي اللجنة بأن تعيد الحكومة الاتحادية نظرها في هذه التغييرات التي أجرتها على الترتيبات المالية بين الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم حتى يعود العمل بمقاييس وطنية كافية ولا تتأثرَ النساء سلبيا بشكل مفرط، في أجزاء مختلفة من إقليم الدولة الطرف.
353 - ومع ملاحظة اللجنة للجهود التي بذلت مؤخرا في مجال تحليل أثر القوانين والبرامج وغير ذلك من التدابير على القضايا الجنسانية على صعيد الاتحاد وبعض المقاطعات، تعرب اللجنة عن قلقها لكون هذه الجهود ليست ملزمة لجميع المستويات والهيئات التابعة لمختلف الجهات المختصة.
354 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في جعل تحليل الآثار المترتبة على مستوى القضايا الجنسانية إلزاميا لكل الجهود المبذولة في المجال القانوني وفي مجال وضع البرامج على الصعيد الاتحادي وأن تكفل، من خلال كل اللجان الاستشارية المستمرة للمسؤولين، على المستوى الإقليمي والمناطق.
355 - ومع تقدير اللجنة لإتاحة الأموال في إطار برنامج تقديم الطعون أمام المحاكم للقضايا التجريبية في إطار المساواة التي يضمنها الميثاق الكندي للحقوق والحريات، تعرب اللجنة عن قلقها لكون هذا البرنامج لا ينطبق إلا على القوانين والبرامج الاتحادية فقط. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لكون أموال المعونة القضائية الاتحادية في مجال القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وفي المسائل القانونية المرتبطة بقضايا الفقر، تقدم إلى المقاطعات والأقاليم حسب تقديرها، بخلاف المعونة القانونية المخصصة للقضايا الجنائية. ويتضح من هذه الممارسة أن لذلك أثرا يقيد بشكل غير متناسب النساء اللواتي يسعين للحصول على إنصاف بالطرق القانونية قياسا بالرجال.
356 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيجاد سبل لإتاحة الأموال لقضايا اختبار المساواة في جميع الجهات وضمان إتاحة ما يكفي من المعونة القانونية للنساء في جميع الجهات عند سعيهن لإنصافهن في قضايا القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية وفي القضايا المتعلقة بالفقر.
357 - مع تقدير اللجنة لمختلف التدابير التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في مجال مكافحة الفقر، تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل النساء اللاتي يعشن في حالة فقر لا سيما المسنات اللاتي يعشن وحيدات، والأمهات الوحيدات، والنساء الأصليات، وكبيرات السن، والنساء الملونات، والمهاجرات، والمعوقات، اللواتي يعشن في فقر دائم بل يزددن فقرا، بسبب التعديلات التي أجريت على الميزانية منذ 1995 وما نتج عن ذلك من تخفيض في نفقات الخدمات الاجتماعية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لكون هذه الاستراتيجيات موجهة في الغالب إلى الأطفال لا إلى الفئات من النساء.
358 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم الأثر الجنساني لتدابير مكافحة الفقر وعلى زيادة جهودها من أجل مكافحة الفقر في أوساط النساء عموما وفي فئات النساء الضعيفات خصوصا.
359 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد من التغييرات التي جرت مؤخرا في منطقة بريتيش كولومبيا، والتي لها أثر سلبي كبير على النساء، لا سيما النساء الأصليات. من هذه التغييرات تقليص الأموال المخصصة للمعونة القضائية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك إجراء تغييرات في قواعد الأهلية؛ وخفض حجم المساعدة الاجتماعية؛ واندماج وزارة شؤون مساواة المرأة ووزارة شؤون الجماعات والسكان الأصليين وخدمات المرأة؛ وإلغاء اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان؛ وإلغاء لجنة حقوق الإنسان المستقلة؛ وإغلاق عدد من المحاكم؛ والتغييرات المقترحة فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي العنف المنزلي بالإضافة إلى خفض برامج دعم ضحايا العنف المنزلي.
360 - تحث اللجنة حكومة بريتيش كولومبيا، من خلال الدولة الطرف، على تحليل التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي اتخذتها مؤخرا فيما يتعلق بأثرها السلبي على النساء وتعديل هذه التدابير، عند اللزوم.
361 - ومع تقدير اللجنة لجهود الحكومة الاتحادية من أجل مكافحة التمييز ضد النساء الأصليات بما في ذلك التعديل المنتظر إجراؤه على قانون حقوق الإنسان الكندي وتحقيق قدر كبير من المساواة لهن، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التمييز المنتظم الذي تواجهه النساء الأصليات في جميع جوانب حياتهن. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء كون النساء الأصليات من بين الفئات الضعيفة الأخرى للنساء في كندا يتركزن بشكل مفرط في المهن القليلة مهاراتها والمتدنية أجورها؛ وكونهن يشكلن نسبة عالية من النساء اللواتي لم يكملن تعليمهن الثانوي؛ وكونهن يشكلن نسبة عالية من النساء اللواتي يقضين عقوبة بالسجن؛ وكونهن يعانين ارتفاعا في معدلات العنف المنزلي. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لكون قانون حكم الأمم الأولى الذي يناقش حاليا، لا يتناول ما بقي من الأحكام القانونية التمييزية في قوانين أخرى، بما في ذلك المسائل التي تتعارض مع الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق ملكية الزوجين، وبمركزهما، والعضوية في الجمعيات.
362 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في بذل جهودها الرامية إلى القضاء بحكم الواقع وبحكم القانون على التمييز ضد النساء المنتميات إلى السكان الأصليين في المجتمع ككل وفي الجماعات التي تنتمي إليها هؤلاء النساء، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام القانونية التمييزية المتبقية وتمتعهن على قدم المساواة بحقوقهن الانسانية في التعليم والعمل وسلامتهن الجسدية والنفسية. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة واستباقية، بما فيها برامج التوعية، من أجل توعية جماعات السكان الأصليين بحقوق الإنسان للمرأة ومحاربة السلوك الأبوي المطلق والممارسات الأبوية المطلقة وتنميط الأدوار. وتوصي أيضا الدولة الطرف بكفالة حصول النساء المنتميات إلى السكان الأصليين على تمويل كافٍ لكي يتمكنّ من المشاركة في العمليات الضرورية لإدارة شؤونهن والعمليات التشريعية الضرورية، التي تتطرق إلى مسائل تعيق مساواتهن القانونية والموضوعية. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات شاملة عن حالة النساء الأصليات في تقريرها المقبل.
363 - وفي حين تقدّر أن إدراج الاتجار بالأشخاص يشكل جريمة بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين الجديد، فضلا عن جوانب أخرى تؤمن الحماية للمهاجرات واللاجئات، تلاحظ اللجنة أن أحكاما وممارسات أخرى ما زالت تسهم في التقليل من قيمة مهارات النساء التربوية ومساهماتهن الاقتصادية السابقة في رفاه أسرهن.
364 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ بالكامل تحليل الأثر على أساس نوع الجنس ومتطلبات الإبلاغ المنصوص عنها في القانــون الجديد الرامية إلى إزالة الأحكام والممارسات المتبقية التي لا تزال تميّز ضد المهاجرات.
365 - وفي حين تلاحظ التحسن الذي طرأ على الوضع بحكم الواقع لمقدّمات الرعاية اللواتي يقمن مع الأسر عن طريق عقود العمل النظامية، تعرب اللجنة عن قلقها لأنه يُسمح لمقدمات الرعاية بدخول البلد كمقيمات بصفة مؤقتة فقط، ولأنهن لا يحصلن على الضمان الاجتماعي الملائم، ولأن اضطرارهن للإقامة في منازل مستخدميهن قد يعرضهن للاستغلال والإساءة.
366 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أخرى لتحسين البرنامج الحالي لمقدّمات الرعاية اللواتي يقمن مع الأسر، وذلك بإعادة النظر في شرط إقامتهن مع الأسر وكفالة حصولهن على الحماية الملائمة التي يوفرها الضمان الاجتماعي والتعجيل في العملية التي تتيح لهؤلاء العاملات المنـزليات الحصول على الإقامة الدائمة.
367 - وتقدّر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات. ولكنها تلاحظ مع القلق أن التقرير لا يتضمن معلومات كافية عن برامج مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
368 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص عن طريق تقديم المشورة لهن وإعادة إدماجهن، وعلى إدراج معلومات مفصلة عن برامج المساعدة التي توفرها للضحايا في تقريرها الدوري المقبل.
369 - وبالرغم من التدابير الجديرة بالثناء التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما فيها الإصلاحات التي تناولت القانون الجنائي، تلاحظ اللجنة مع القلق أن العنف ضد النساء والفتيات لم ينتهِ. واللجنة قلقة بشكل خاص بسبب التمويل غير الكافي لما يقدم للنساء من خدمات إذا تعرضن لأزمات ولتوفير المأوى لهن.
370 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وزيادة التمويل لمراكز الأزمات والإيواء للنساء بغية تلبية احتياجات النساء ضحايا العنف من جانب الحكومات جميعها.
371 - وفي حين تقدّر التقدم المحرز في مجال التمثيل السياسي للمرأة والأحكام القانونية الجديدة التي تستفيد منها المرشحات للمناصب السياسية بشكل خاص، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال غير ممثلة بالعدد الكافي في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة.
372 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي باعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتحديد أهداف تتمثّل بأعداد وجداول زمنية لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على جميع المستويات.
373 - وتلاحظ اللجنة مع القلق انعدام مساواة المرأة بحكم الواقع في سوق العمل، بما في ذلك كون نسبة مئوية كبيرة من النساء يقمن، نظرا لاضطلاعهن بواجبات أسرية دون أجر، بأعمال بدوام جزئي وأعمال هامشية وأعمال حرة لا تكفل لهن في الغالب منافع اجتماعية لائقة.
374 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب حالة المرأة في الوظائف غير النظامية وأن تتخذ تدابير تتصل بالعمالة تتيح لعدد أكبر من النساء الاشتراك في ترتيبات وظائف نظامية تحصل منها على منافع اجتماعية ملائمة.
375 - وفي حين أنها تثني على جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، تلاحظ اللجنة مع القلق أن عملية مراجعة الحسابات بطيئة جدا وأن ذلك المبدأ لا ينفذ من الناحية العملية من قبل جميع حكومات المقاطعات والأقاليم.
376 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعجل في جهودها التنفيذية المتعلقة بالأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة على الصعيد الاتحادي واستخدام اللجان الدائمة للموظفين الحكوميين على صعيد الحكومة الاتحادية والمقاطعات والأقاليم لكفالة تنفيذ هذا المبدأ من جانب الحكومات جميعها.
377 - وفي حين أنها تثني على جهود الدولة الطرف التي ترمي إلى تمكين النساء المنتميات إلى السكان الأصليين من شغل وظائف تدر عليهن دخلا أفضل، فإن اللجنة قلقة لأن التركيز على تنظيم المشاريع التجارية قد لا يحقق لهن الاستقلال الاقتصادي.
378 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكّن أنشطة توليد الدخل للنساء المنتميات إلى السكان الأصليين من توفير دخل مستدام وكاف، بما في ذلك جميع المنافع الاجتماعية اللازمة.
379 - وفي حين يشير التقرير إلى جهود جديرة بالثناء لتوسيع نطاق رعاية الأطفال وتحسينها من جانب الحكومات جميعها، فإن اللجنة قلقة لعدم وجود معلومات، باستثناء المعلومات عن كيبيك، تشير إلى ما إذا كان عدد الأماكن المتاحة في دور حضانة الأطفال يفي بالطلب وما إذا كانت تكلفة رعاية الأطفال معقولة.
380 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل توسيع مرافق رعاية الأطفال ذات التكلفة المعقولة من جانب الحكومات جميعها وبأن تضمّن تقريرها المقبل معلومات معززة بالأرقام على صعيد الدولة ككل عن الطلب على رعاية الأطفال ومدى توافرها ومدى معقولية تكلفتها.
381 - وفي حين تلاحظ التحسينات التي أُدخلت على قانون ضمان العمل، فإن اللجنة قلقة لأن عدد النساء اللواتي يحق لهن الاستفادة من استحقاقات البطالة هو قليل مقارنة بعدد الرجال. وفي حين تقدر زيادة عدد أشهر إجازة الأبوة، فإن اللجنة قلقة لأن المستوى المنخفض لمستحقات إجازة الأبوة قد لا يشجع العديد من الآباء على الاستفادة منها.
382 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في قواعد الأحقية المرتبطة بهذا القانون استنادا إلى تحليل الأثر القائم على أساس نوع الجنس بغية التعويض عن انعدام المساواة الذي تعاني منه المرأة في الحصول على هذه المستحقات بسبب عملها النمطي في القطاع غير النظامي. وهي تشجع الدولة الطرف أيضا على النظر في زيادة مستوى مستحقات إجازة الأبوة.
383 - ومع أن اللجنة تقدّر الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير المساكن بإيجار زهيد، فإن اللجنة قلقة لأن هذه الجهود قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات المرأة ذات الدخل المحدود والمرأة التي تعيل أسرة لوحدها.
384 - وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في جهودها المتعلقة بتوفير السكن للذين يحصلون على المساعدة الاجتماعية، وإذا اقتضى الأمر أن تعيد تصميم هذه الجهود، استنادا إلى تحليل الأثر القائم على أساس نوع الجنس الذي يتناول الفئات المستضعفة من النساء.
385 - وفي حين تقدر تعاون الدولة الطرف الوثيق مع المنظمات غير الحكومية سعيا لتمكين المرأة، تلاحظ اللجنة مع القلق أن المنظمات غير الحكومية لم تُدعَ للمساهمة في إعداد التقرير.
386 - وتوصي اللجنة بأن يتم إشراك المنظمات غير الحكومية النسائية، التي تمثّل مختلف الفئات النسائية على صعيد الحكومات جميعها والمنظمات غير الحكومية الأخرى ذات الصلة، في مناقشة التقرير المقبل وتعميمه على الصعيد الوطني.
387 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج الشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
388 - وتأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها الأمم المتحدة (كدورة الجمعية العامة الاستثنائية لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الحادية والعشرون)، ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الثانية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الجوانب التي ترتبط بالمواد ذات الصلة بالاتفاقية من هذه الوثائق.
389 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في كندا لكي يطّلع شعب كندا، وبشكل خاص المسؤولون الإداريون في الحكومة والسياسيون، على الخطوات التي اتُخذت لكفالة تحقيق المساواة للمرأة بحكم الواقع وبحكم القانون والخطوات المطلوبة في هذا الخصوص في المستقبل. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين”، على نطاق واسع، وخاصة على النساء ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية