الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس المقدم من كندا


(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس لكندا (CCPR/C/CAN/2004/5) في جلستيها 2312 و2313 (CCPR/C/SR.2312-2313) في يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2328 و2330 (CCPR/C/SR.2328 و2330) المعقودتين يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر 2005.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بقيام كندا بتقديم تقريرها الدوري الخامس، في الموعد المحدد، والذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، والمتضمن معلومات عن الفقه القانوني الوطني والمتعلق بالملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة سابقاً.
(3) كما تعرب اللجنة عن تقديرها لحضور وفد مؤلف من خبراء في مجالات متنوعة ذات صلة بالعهد، وبعضهم قدم من مقاطعات كندية، وترحب بالجهود التي بذلوها في الرد على الأسئلة الكتابية والشفوية للجنة.
الجوانب الإيجابية
(4) تلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن كندا انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2002، وأنها صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية في عام 2005.
(5) وتعرب اللجنة عن ارتياحها لأن المجتمع المدني الكندي نشيط ويؤدي دوراً هاماً في تعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تلاحظ اللجنة بقلق أن الكثير من التوصيات التي وجهتها إلى الدولة الطرف في عام 1999 لا تزال غير منفذة. كما أنها تشعر بالأسف لأنه لم يجر توزيع الملاحظات الختامية السابقة للجنة على أعضاء البرلمان ولأنه لم يجر عقد جلسات استماع من جانب أي لجنة برلمانية بشأن المسائل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها، على النحو الذي توقعه الوفد في عام 1999 (المادة 2).
على الدولة الطرف أن تضع إجراءات تكفل الإشراف على تنفيذ العهد، على نحو يهدف، بوجه خاص، إلى الإبلاغ علناً عن أي أوجه قصور محتملة. وينبغي أن تطبق هذه الإجراءات بأسلوب يتسم بالشفافية والمساءلة وضمان المشاركة الكاملة على جميع مستويات الحكومة والمجتمع المدني، بما في ذلك الشعوب الأصلية.
(7) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لا ترغب في اعتبار نفسها ملزمة بتنفيذ طلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف أنها بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، تكون قد اعترفت بصلاحية اللجنة في تلقي وفحص الشكاوى الواردة من أفراد مشمولين بالولاية القضائية للدولة الطرف. وأن عدم الاستجابة لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة أمر لا يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد والبروتوكول الاختياري.
على الدولة الطرف أن تتقيد بالتزاماتها بموجب العهد والبروتوكول الاختياري، وفقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وأن تتخذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
(8) وفيما تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بتعهدات كندا بوضع سياسات بديلة لكي لا يتم إسقاط الحقوق الشرعية للسكان الأصليين في المعاهدات الحديثة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه السياسات البديلة قد تعني من الناحية العملية إسقاط حقوق السكان الأصليين (المادتان 1 و27).
على الدولة الطرف أن تعيد النظر في سياستها وممارساتها لضمان ألا تؤدي إلى إسقاط الحقوق الشرعية للسكان الأصليين. كما تود اللجنة أن تتلقى مزيداً من المعلومات المفصلة عن الاتفاق الشامل المتعلق بالمطالبات بالأرض الذي تتفاوض كندا حالياً بشأنه مع شعب إينو في كيبيك ولابرادور، ولا سيما فيما يتعلق بمدى امتثاله للعهد.
(9) ويساور اللجنة القلق لأن المفاوضات بشأن المطالبات المتعلقة بالأرض والجارية بين حكومة كندا وقبيلة بحيرة لوبيكون تواجه الآن طريقاً مسدوداً. كما يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأن أرض هذه القبيلة لا تزال معرضة للخطر بسبب قطع الأشجار واستخراج النفط والغاز على نطاق واسع، وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن هذه المسألة بالتحديد (المادتان 1 و27). على الدولة الطرف أن تبذل قصارى جهودها لاستئناف المفاوضات مع قبيلة بحيرة لوبيكون، بهدف إيجاد حل يحترم حقوق هذه القبيلة بموجب العهد، على غرار الحل الذي توصلت إليه اللجنة في السابق. وعليها أن تجري مشاورات مع تلك القبيلة قبل منح التراخيص للاستغلال الاقتصادي للأراضي موضع الخلاف، وأن تضمن ألا يؤدي هذا الاستغلال بأي حال من الأحوال إلى تعريض الحقوق المعترف بها بموجب العهد للخطر. (10) وفيما تحيط اللجنة علماً بردود الدولة الطرف المتعلقة بصون وإحياء وتعزيز لغات وثقافات السكان الأصليين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات المبلغ عنها التي تفيد بانحسار لغات السكان الأصليين في كندا (المادة 27).
على الدولة الطرف أن تزيد من جهودها المبذولة لحماية وتعزيز لغات وثقافات السكان الأصليين. وعليها أن تزود اللجنة ببيانات إحصائية أو بتقييم عن الوضع الحالي، وكذلك بمعلومات عن الإجراءات التي ستتخذ في المستقبل لتنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بلغات السكان الأصليين وعن النتائج الملموسة المحرزة.
(11) وتأسف اللجنة لأنه لم يتم حتى الآن معالجة ما أعربت عنه سابقاً من قلق بشأن عدم توفير سبل انتصاف كافية فيما يتعلق بانتهاكات المواد 2 و3 و26 من العهد. وتشعر بالقلق لأن لجان حقوق الإنسان لا تزال تملك صلاحية رفض إحالة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان إلى المحاكم ولأن المساعدة القانونية للوصول إلى المحاكم ربما لا تكون متوفرة.
على الدولة الطرف أن تكفل تعديل تشريعات حقوق الإنسان ذات الصلة على مستوى الفيدرالية والمقاطعات والأقاليم وتعزيز نظامها القانوني، لكي يكون بإمكان جميع ضحايا التمييز الوصول بالكامل وبصورة فعالة إلى محكمة مختصة وإلى سبيل انتصاف فعال.
(12) وفيما تحيط اللجنة علماً بوجود شرط للحماية في حالة الاحتجاج الاجتماعي، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التعريف الواسع النطاق للإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
على الدولة الطرف أن تعتمد تعريفاً أدق لجرائم الإرهاب، بغية ضمان عدم استهداف الأفراد بالاستناد إلى أسس سياسية أو دينية أو أيديولوجية، فيما يتصل بتدابير الوقاية أو التحقيق أو الاحتجاز.
(13) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن التعديلات التي أدخلت على القانون الكندي المتعلق بالإدلاء بالشهادة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب (المادة 38) والمتعلقة بعدم الكشف عن معلومات تتعلق بالدعاوى القضائية أو بسير الإجراءات خلالها، بما في ذلك الدعاوى الجنائية، ويكون من شأنها أن تلحق الضرر بالعلاقات الدولية أو تضر بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني، لا تمتثل بالكامل لمتطلبات المادة 14 من العهد.
على الدولة الطرف أن تراجع القانون الكندي المتعلق بالإدلاء بالشهادة، لكي يكفل حق جميع الأشخاص في محاكمة عادلة، ويضمن، بصفة خاصة، عدم إدانة الأشخاص بناء على دليل لا يكونون قادرين هم أو من يمثلهم على الوصول إليه بالكامل. وينبغي للدولة الطرف، واضعة في الاعتبـار تعليق اللجنة العام رقم 29(2001) بشأن حالات الطوارئ، ألا تتذرع، في أية حالة، بالظروف الاستثنائية كتبرير للخروج عن المبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة.
(14) ويساور اللجنة القلق إزاء القواعد والممارسات التي تنظم إصدار "شهادات الأمن" بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، والتي تجيز إلقاء القبض على المهاجرين واللاجئين واحتجازهم وطردهم استناداً إلى أسس تتعلق بالأمن القومي. ويساور اللجنة القلق لأنه تم بموجب هذه القواعد والممارسات احتجاز بعض الأشخاص لسنوات عديدة دون توجيه تهم جنائية إليهم، ودون إبلاغهم على النحو المناسب بأسباب احتجازهم، مع إجراء مراجعة قضائية محدودة لأوضاعهم. كما يساور اللجنة القلق إزاء الاحتجاز الإلزامي للأجانب غير المقيمين بصورة دائمة في كندا (المواد 7 و9 و14).
على الدولة الطرف أن تكفل إخضاع الاحتجاز الإداري بموجب شهادات الأمن لمراجعة قضائية تتمشى وشروط المادة 9 من العهد، وأن تحدد بموجب القانون مدة قصوى لمثل هذا الاحتجاز.كما يتعين على الدولة الطرف أن تراجع ممارساتها بهدف ضمان احتجاز الأشخاص الذين يُشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية أو ارتكاب أية جرائم جنائية أخرى، وفقاً لإجراءات جنائية تتمشى وأحكام العهد. كما يتعين عليها أن تحرص على ألا يكون الاحتجاز إلزامياً على الإطلاق بل أن يتقرر على أساس كل حالة على حدة.
(15) ويساور اللجنة القلق إزاء سياسة الدولة الطرف المتمثلة في إمكانية ترحيل الأشخاص، في ظروف استثنائية، إلى بلد يكون قد يواجهون فيه خطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وهو أمر يرقى إلى انتهاك خطير لأحكام المادة 7 من العهد.
على الدولة الطرف أن تعترف بالطبيعة المطلقة لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وبأنه لا يجوز أياً كانت الظروف الخروج عن ذلك. ولا يمكن مطلقاً تبرير مثل هذه المعاملة بالاستناد إلى ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الفرد بموجب المادة 7 من العهد. فلا يجوز ترحيل أي شخص، دون أي استثناء، حتى أولئك الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم يشكلون خطراً على الأمن القومي أو على سلامة أي شخص آخر، وحتى في أثناء حالة طوارئ، إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة. ويتعين على الدولة الطرف أن تنص على هذا المبدأ صراحة في قوانينها.
(16) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات القائلة بأن كندا ربما تعاونت مع وكالات تُعرف بأنها تلجأ إلى التعذيب بهدف انتزاع إفادات من أفراد تم احتجازهم في بلدان أخرى، رغم أنها تقدر للوفد الكندي نفيه القاطع لذلك. وتحيط اللجنة علماً بالتحقيق العام الجاري فيما يتعلق بدور الموظفين الكنديين في قضية ماهر عرار، وهو مواطن كندي تم إلقاء القبض عليه في الولايات المتحدة الأمريكية وترحيله إلى الجمهورية العربية السورية حيث تفيد التقارير بأنه تعرض للتعذيب. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عما إذا كان كنديون آخرون من أصل أجنبي تعرضوا للاحتجاز أو للاستجواب أو للتعذيب المزعوم سيتناولهم ذلك التحقيق أو أي تحقيق آخر (المادة 7).
على الدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق عام ومستقل في جميع القضايا المتعلقة بالمواطنين الكنديين الذين يُشتبه في أنهم إرهابيون أو أن في حوزتهم معلومات تتعلق بالإرهاب، والذين تم احتجازهم في بلدان يُخشى من أنهم قد تعرضوا أو قد يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة. وينبغي لمثل هذا التحقيق أن يحدد ما إذا كان الموظفون الكنديون قد قاموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتسهيل عملية إلقاء القبض على أولئك الأشخاص وحبسهم أو بإجازة هذه العملية.
(17) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه يجري في بعض المقاطعات والأقاليم إبقاء الأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية أو مرض عقلي في الاحتجاز نظراً لعدم كفاية المساكن الاجتماعية (المواد 2 و9 و26).
على الدولة الطرف، بما في ذلك جميع الحكومات على مستوى المقاطعات والأقاليم، أن تزيد من جهودها لضمان توفير ما يكفي من مساكن اجتماعية مناسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة عقلية وضمان عدم مواصلة احتجاز أولئك الأشخاص عندما لا يعود هناك أساس قانوني لاحتجازهم بالاستناد إلى سبب طبي.
(18) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة السجينات، ولا سيما من السكان الأصليين، والنساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات الإثنية، والنساء المعوقات. وفيما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تدابير تم اعتمادها أو يزمع اعتمادها استجابة لاستنتاجات اللجنة الكندية لحقوق الإنسان، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القرار الذي اتخذته السلطات لمواصلة الممارسة المتمثلة في توظيف ذكور في الخطوط الأمامية في سجون النساء (المواد 2 و3 و10 و26).
على الدولة أن توقف ممارستها المتمثلة في تعيين ذكور في وظائف يكون فيها الموظف على اتصال مباشر بالنساء في سجون النساء. وعليها أن تقدم معلومات مستفيضة عن تنفيذ توصيات اللجنة الكندية لحقوق الإنسان وكذلك عن النتائج الملموسة المحرزة، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة خارجية للإصلاح للمجرمين الذين يتم إصدار حكم بشأنهم على المستوى الفيدرالي، وقضاء مستقل بشأن القرارات المتعلقة بالتمييز غير الطوعي أو نماذج بديلة.
(19) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن قانون القضاء الجنائي للشباب يجيز سجن الأشخاص دون سن 18 عاماً مع البالغين في حالة قضائهم عقوبة من العقوبات المقررة للبالغين (المادتان 10 و24).
على الدولة الطرف أن تكفل عدم محاكمة أي شخص دون سن 18 عاماً كشخص بالغ، وعدم احتجاز ذلك الشخص مع البالغين في المرافق الإصلاحية، سواء كانت فيدرالية أو في المقاطعات أو الأقاليم.
(20) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن رجال الشرطة، ولا سيما في مونتريال، قد لجؤوا إلى إلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين. وتحيط علماً بردود الدولة الطرف بأنه لم تكن أية عملية من عمليات إلقاء القبض التي نفذت في مونتريال، تعسفية، لأنها تمت على أساس قانوني. ومع ذلك، تذكر اللجنة بأن الاحتجاز التعسفي قد يحدث أيضاً عندما ينجم الحرمان من الحرية عن الحرمان من ممارسة الحقوق أو الحريات التي يكفلها العهد، ولا سيما بموجب المادتين 19 و21 (المواد 9 و19 و21 و26).
على الدولة الطرف أن تكفل احترام حق الأشخاص في المشاركة بصورة سلمية في الاحتجاجات الاجتماعية، وأن تكفل ألا يُلقى القبض إلا على الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات جنائية خلال المظاهرات. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق في ممارسات قوات الشرطة في مونتريال أثناء التظاهرات، وتأمل في أن تتلقى مزيداً من المعلومات المفصلة عن التنفيذ العملي للمادة 63 من القانون الجنائي المتعلقة بالتجمع غير القانوني.
(21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ردود الدولة الطرف فيما يتعلق بالآراء التي أبدتها اللجنة في قضية والدمان ضد كندا (البلاغ رقم 694/1996، آراء اعتُمدت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1999)، والتي تطلب فيها إتاحة سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ لإزالة التمييز الذي يستند إلى الدين فيما يتعلق بتوزيع الإعانات على المدارس (المواد 2 و18 و26).
على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات للقضاء على التمييز القائم على الدين في تمويل المدارس في أونتاريو.
(22) وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأنه لا يمكن لقانون حقوق الإنسان الكندي أن يؤثر على أي حكم من أحكام القانون الخاص بالهنود أو أي حكم منصوص عليه في ذلك القانون أو بمقتضاه، الأمر الذي يسمح بممارسة التمييز طالما يمكن تبريره بموجب القانون الخاص بالهنود. ويساور اللجنة القلق لأن الآثار التمييزية المترتبة على القانون المذكور والتي تمس المرأة من السكان الأصليين وأطفالها في المسائل المتعلقة بالانتماء إلى تجمع السكان الأصليين، لا تزال دون حل، وأن مسألة الملكية العقارية للزوجين المتعلقة بأراضي تجمّع السكان الأصليين لم يتم إيجاد حل لها على النحو المناسب بعد. وفيما تؤكد اللجنة على التزام الدولة الطرف بالسعي إلى الحصول على موافقة السكان الأصليين، بعد تزويدهم بالمعلومات ذات الصلة، قبل اعتماد قرارات تمسهم، وفيما ترحب بالمبادرات المتخذة في هذا الشأن، تلاحظ أن تحقيق التوازن بين المصالح الجماعية والمصالح الفردية بشأن تجمعات السكان الأصليين، بشكل يضر بالنساء وحدهن، أمر لا يتفق وأحكام العهد (المواد 2 و3 و26 و27).
على الدولة الطرف أن تلغي المادة 67 من قانون حقوق الإنسان الكندي دون مزيد من التأخير. وعلى الدولة الطرف أن تعتمد، بالتشاور مع السكان الأصليين، تدابير لوضع حد للتمييز الذي تعاني منه بالفعل المرأة من السكان الأصليين في شؤون تتعلق بالانتماء للتجمع والملكية الزوجية، وأن تعتبر هذه المسألة ذات أولوية عالية. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تكفل المساواة في تمويل رابطات الذكور والنساء من السكان الأصليين.
(23) ويساور اللجنة القلق لأن المرأة من السكان الأصليين تتعرض للعنف الذي يؤدي إلى الوفاة أكثر من تعرض غيرها من النساء الكنديات. وفيما تحيط اللجنة علماً بالبرامج المتعددة التي وضعتها الدولة الطرف والرامية إلى معالجة هذه المسألة، فإنها تشعر بالقلق لعدم تزويدها ببيانات إحصائية دقيقة ومستوفاة عن العنف المُمارس ضد المرأة من السكان الأصليين، وتحيط علماً مع القلق بالمعلومات المبلغ عنها التي تفيد بعدم اعتراف قوات الشرطة بالتهديدات المحددة التي تواجه المرأة من السكان الأصليين والتصدي لها بصورة مناسبة (المواد 2 و3 و6 و7 و26).
على الدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات إحصائية دقيقة على مستوى البلد عن العنف الممارس ضد المرأة من السكان الأصليين، وأن تعالج بالكامل الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما في ذلك التهميش الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من السكان الأصليين، وأن تكفل إمكانية وصولها بفعالية إلى نظام القضاء. كما يتعين على الدولة الطرف أن تكفل توفير استجابة فورية ومناسبة من جانب رجال الشرطة في مثل هذه الحالات، من خلال التدريب والأنظمة.
(24) ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الاقتطاعات الكبيرة في برامج الرعاية الاجتماعية قد أثرت بصورة سلبية على المرأة والطفل، كما في بريتش كولومبيا مثلاً، وكذلك على السكان الأصليين والكنديين ذوي الأصل الأفريقي (المواد 3 و24 و26). على الدولة الطرف أن تعتمد تدابير علاجية تضمن ألا يكون للاقتطاعات في البرامج الاجتماعية تأثير سلبي على المجموعات الضعيفة.
(25) وتحدد اللجنة يوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010 تاريخاً لتقديم كندا لتقريرها الدوري السادس. وترجو من الدولة الطرف نشر تقريرها الدوري الخامس والملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع في كندا، وذلك على الجمهور العام وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وتعميم التقرير الدوري السادس على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.
(26) ووفقاً للفقرة 5 من للمادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و13 و14 و18 أعلاه. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات بشأن ما تبقى من توصياتها وعن تنفيذ العهد برمته. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها لتزويد اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن النتائج الملموسة المحرزة.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/61/40، الجزء الأول، الفقرة 76.

العودة للصفحة الرئيسية