الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الرابع عشر إلى السادس عشر المقدمة من بوليفيا


327- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الرابع عشر إلى السادس عشر لبوليفيا المطلوب تقديمها من عام 1997 إلى 2001، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/409/Add.3)، خـلال جلسـتيها 1594 و1595 CERD/C/SR.1594) و1595) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2003، واعتمدت في جلستها 1610 (CERD/C/SR.1610)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
328- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية الشفوية والخطية المقدمة من وفد الدولة الطرف. إلا أنها تأسف لأن هذه المعلومات الإضافية الخطية الجديدة قدمت متأخرة ولم يتسن لأعضاء اللجنة دراستها قبل بدء الحوار مع الوفد.
329- وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود المفيدة المقدمة من وفد الدولة الطرف، ولاستعداده للشروع في حوار بناء مع اللجنة. كما ترحب اللجنة بأن وفد الدولة الطرف يرأسه نائب الوزير المكلف بشؤون السكان الأصليين.
باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
330- تلاحظ اللجنة أن بوليفيا تظل، بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته ومن الجهود الضخمة التي تبذلها، واحداً من أفقر البلدان وأقلها نمواً في أمريكا اللاتينية. وحسب مؤشرات الفقر لعام 2002، فإن 64.3 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر (53.3 في المائة من سكان المناطق الحضرية و82.1 في المائة من سكان المناطق الريفية). وتعرب اللجنة عن عميق انشغالها إزاء هذه البيانات وتؤكد أن التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية يمس بالخصوص الشعوب الأصلية وظروف معيشتها اليومية.
جيم - الجوانب الإيجابية
331- تعترف اللجنة بأن التقرير الإضافي والمفصل المقدم من الدولة الطرف يتوافق، بشكل عام، مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وأنه يتناول البعض من الهواجس والتوصيات التي صاغتها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق.
332- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن بوليفيا طرف في مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
333- وترحب اللجنة بالتدابير العديدة المتخذة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومنها الاعتراف ببوليفيا في الدستور الجديد لعام 1995 بوصفها دولة متعددة الأعراق والثقافات، وإحداث وظيفة أمين المظالم في الفترة الأخيرة، وبدء نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد في عام 1999 والموافقة على خطة المساواة بين الجنسين للفترة 2003-2007. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء وظيفة أمين مظالم في كل البلديات لتناول قضايا الأطفال والمراهقين.
334- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالمعلومات التي تفيد بأن المكاتب المحلية الملحقة بوزارة العدل وحقوق الإنسان قد فتحت أبوابها لقبول الشكاوي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
335- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان أن يتمتع أعضاء الشعوب الأصلية، الذين يمثلون حسب تعداد عام 2001 نسبة 61.8 في المائة من مجموع السكان، بالحرية والمساواة في الكرامة والحقوق وأنهم ليسوا موضع أي تمييز، ويشمل ذلك الأحكام الرامية إلى الاعتراف بحق الجماعات والأفراد من الشعوب الأصلية في ملكية الأرض وحقهم الحصري في التمتع بالموارد الطبيعية المتجددة التي تضمها أراضيهم. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالخصوص بإنشاء محكمة الشؤون الزراعية.
336- وبينما تشعر اللجنة بالانشغال التشديد إزاء المعلومات عن أن اجتماعاً لمجموعة "النازية الجديدة" كان مبرمجاً عقده في نيسان/أبريل 2001 وكذلك المعلومات عن وجود هذه الظاهرة في البلد، فإنها ترحب بالتدابير التي تتخذها من الدولة الطرف والتي أفلحت في منع حدوث هذا التجمع، طبقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية.
337- كما تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالخطوات المتخذة للاعتراف باللغات الأصلية على النحو المطلوب.
دال - الشواغل والتوصيات
338- تأسف اللجنة لقلة المعلومات المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وتلاحظ مع القلق نقص الأحكام التشريعية التي تعاقب على نشر الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو البغضاء، وكذلك أعمال العنف أو التحريض على العنف والمنظمات التي تروج للتمييز العنصري، وفقاً لما تقتضيه المادة 4 من الاتفاقية.
وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة التي تحث فيها الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها باعتبار جميع أشكال التمييز العنصري، كما تحددها المادة 4 من الاتفاقية، جرائم يعاقب عليها القانون.
339- وبينما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة الطرف لضمان تمتع الشعوب الأصلية بحقوقها وممارستها من خلال اعتماد إصلاحات دستورية وقانونية ومؤسسية، فإنها تلاحظ مع القلق المعلومات المتلقاة بشأن قضية أراضي السكان الأصليين التي يزعم أنها وزعت على شركات خاصة، لا سيما لدى جماعات شيكيتانو وبيني وسانتا كروز.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الثبات في التنفيذ العملي لتشريعها الجدير بالثناء الذي اعتمدته بهدف الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعوب الأصلية والنهوض بظروف معيشتها. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها الثالثة والعشرين التي تدعو فيها الدول الأطراف، في جملة أمور، إلى أن تقر وتحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة، وفي حالة ما إذا حرمت، دون موافقة منها عن طيب خاطر وعن بيّنة، من الأراضي والأقاليم التي كانت تملكها تقليدياً أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريقة أخرى، أن تتخذ خطوات لإعادة تلك الأراضي والأقاليم إليها.
340- كما يساور اللجنة القلق إزاء ما يبلغ من معلومات تفيد أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون المساعدة لأعضاء الجماعات الأصلية في المنـازعات المتعلقة بملكية الأراضي، ما زالوا يخضعون للتهديد والمضايقة من ضباط الشرطة، لا سيما في منطقة شاباري.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضد أي شكل من أشكال العنف أو التهديد أو الانتقام أو التمييز الفعلي أو الضغط أو أي عمل تعسفي بسبب أنشطتهم. وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مجال حقوق الإنسان، وتشجع الدولة الطرف على تحسين التدريب الذي يتلقاه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وبوجه خاص ضباط الشرطة، بحيث يتسنى تنفيذ المعايير الواردة في الاتفاقية تنفيذاً تاماً.
341- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن الجماعة الأفرو بوليفية التي يصل عددها، حسب المعلومات المتلقاة، إلى نحو 000 31 فرد يحتلون أدنى درجات السلم الاجتماعي الاقتصادي ويواجهون معوقات شديدة فيما يتعلق بالصحة ومتوسط العمر المتوقع والتعليم والدخل ومحو الأمية والشغل والسكن. كما تشير اللجنة إلى عدم وجود أحكام محددة في التشريع الداخلي تتعلق بهذه الجماعة.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان تمتع أعضاء الجماعة الأفرو بوليفية بحقوقهم الواردة في المادة 5 من الاتفاقية وبأن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الصدد، وعلى وجه التحديد بشأن مستوى معيشة هذه الجماعة والمؤشرات التعليمية والاجتماعية الأخرى الخاصة بها.
342- وبينما تدرك اللجنة ضرورة وضع سياسات ترمي إلى الحد من إنتاج الكوكا والاتجار بها بشكل غير مشروع، فإن يساورها القلق إزاء التداعيات السلبية الممكنة لهذه السياسات، لا سيما بالنسبة لأفراد المجتمعات الأصلية.
وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية وأكثر دقة عن مساحات الأراضي التي سحب منها إنتاج الكوكا وعن السبل البديلة لزراعة تلك الأراضي أو استخدامها، وعن مساحة الأراضي التي ما زالت تستخدم لإنتاج الكوكا، وعدد الأشخاص المتضررين وأصلهم العرقي، وكذلك أثر سياسات الدولة الطرف على مستويات معيشتهم.
343- وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي تسمح بإنفاذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن مجرد عدم وجود شكاوي وإجراءات قانونية من طرف ضحايا التمييز العنصري قد يدل بالأساس على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة أو على عدم الوعي بتوافر سبل الانتصاف القانونية أو على ضعف إرادة السلطات للتقاضي.
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن اشتمال التشريع الوطني على الأحكام المواتية وأن تزود عامة الجمهور بالمعلومات المناسبة بشأن كل سبل الانتصاف القانونية في مجال التمييز العنصري. كما تطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن حالات التقاضي وعن العقوبات المفروضة في القضايا المتعلقة بجرائم التمييز العنصري وعن الحالات التي يجري فيها تطبيق أحكام التشريعات المحلية القائمة ذات الصلة.
344- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، فاللجنة تشجع الدولة الطرف على بذل جهود إضافية لنشر الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان باللغات الرئيسية.
345- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور خلال إعداد تقريرها الدوري المقبل مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصري.
346- وتشير اللجنة إلى بأن الدولة الطرف لم تقم بالإعلان الاختياري الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية وتحثها على أن تفكر في القيام بذلك.
347- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بقوة بأن تصادق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والتي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وتشير اللجنة في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل، وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.
348- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار في نظامها القانوني الداخلي عند تنفيذ الاتفاقية الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان، لا سيما ما يتعلق بالمواد 2-7 من الاتفاقية، وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
349- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها على وجه السرعة لعامة الجمهور، فور تقديمها وبتعميم ملاحظاتها الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها.
350- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري السابع عشر مع تقريرها الدوري الثامن عشر، المطلوب تقديمه في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005، وبأن تتطرق فيه إلى كل النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية