الملاحظات الختامية للجنة على حقوق الطفل على التقرير الأولي المقدم من بليز


462- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من بليز (CRC/C/3/Add.46) في جلساتها من 511 إلى 513 (CRC/C/SR.511-513) المعقودة في 14 و15 كانون الثاني/يناير 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 531، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 1999:
(أ) مقدمة
463- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي وردودها الكتابية على قائمة المسائل المتعلقة بها (CRC/C/Q/BELI.1). وترى اللجنة أن الحوار البنّاء والمنفتح والصريح الذي دار بينها وبين الدولة الطرف هو حوار مشجع وترحب بالردود الإيجابية على الاقتراحات والتوصيات التي قدمت في أثناء المناقشة. وتعترف اللجنة بأن حضور وفد رفيع المستوى معني مباشرة بتنفيذ الاتفاقية قد أتاح الفرصة للقيام بتقييم أكمل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.
(ب) الجوانب الإيجابية
464- تلاحظ اللجنة الجهود التي اضطلعت بها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة لإصلاح القوانين. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بقيام الدولة الطرف بسن قانون الأسرة والطفل لعام 1998 الذي يرمي إلى إصلاح وتوحيد القوانين المتعلقة بالأسرة والطفل وينص على رعاية الطفل وحمايته وتوفير النفقة له. ويضم القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بحضانة الطفل وتبنيه.
465- وتقدر اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في بيئة المدارس. وفي هذا الصدد، ترحب بقيام الدولة الطرف بتنظيم عملية انتخاب يختار تلاميذ المدارس فيها أحكام الاتفاقية الأكثر أهمية بالنسبة لهم، كما ترحب باستخدامها المواد الملائمة والنماذج الشفوية الشعبية في نشر أحكام ومبادئ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً إنشاء برنامج التغذية في المدارس الابتدائية.
466- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية وترحب بقيامها مؤخراً بتعيين جهة اتصال داخل وزارة التنمية البشرية والمرأة والشباب للتعامل مع المنظمات غير الحكومية. وتلاحظ اللجنة أيضاً إشراك المنظمات غير الحكومية في اللجنة الوطنية للأسرة والطفل التي تتولى مسؤولية تعزيز تنفيذ الاتفاقية؛ وتعزيز عملية تحسين تنسيق وتخطيط وتنفيذ البرامج ذات الصلة بالطفل؛ والدعوة إلى اعتماد وتنفيذ سياسات إيجابية بشأن الأسرة والطفل.
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
467- تعترف اللجنة بأن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة الطرف كان لها تأثير سلبي على حالة الطفل كما أنها أعاقت التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتلاحظ على وجه الخصوص الأثر المترتب على برنامج التكيف الهيكلي وارتفاع مستوى البطالة والفقر. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محدودية الموارد البشرية من المهارات، إضافة إلى ارتفاع معدل الهجرة إلى الخارج، تؤثر تأثيراً سلبياً أيضاً في تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.
(د) المواضيع المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
468- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة لإصلاح التشريع. غير أن القلق يساورها لكون التشريعات المحلية لا تجسد حتى الآن مبادئ وأحكام الاتفاقية بالكامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع باستعراضٍ لتشريعاتها المحلية بغية ضمان تطابقها تطابقاً كاملاً مع مبادئ وأحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن النظر في إمكانية سن قانون شامل بشأن الطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من جملة مصادر منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
469- وتأسف اللجنة لعدم انضمام الدولة الطرف إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتلاحظ اللجنة أن هذين الصكين الدوليين لحقوق الإنسان من شأنهما أن يعززا جهود الدولة الطرف الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بكفالة حقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية الانضمام إلى كلا الصكين.
470- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للأسرة والطفل في تيسير تنسيق ورصد قضايا حقوق الطفل، ولكن القلق يساورها لأن المشاركة والتنسيق على المستوى المحلي لا يزالان محدودي الحجم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن خطة عملها الوطنية من أجل الطفل أو خطة عملها الوطنية من أجل التنمية البشرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على استخدام نهج شامل لتنفيذ الاتفاقية وذلك بأشكال منها ضمان الأخذ بتدابير على المستوى المحلي لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها. وتوصي اللجنة أيضاً بـأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من الخطوات لتعزيز جهودها التنسيقية من خلال اللجنة الوطنية للأسرة والطفل، لا سيما على المستوى المحلي، كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة عملها الوطنية من أجل الطفل وخطة عملها الوطنية من أجل التنمية البشرية.
471- وتلاحظ اللجنة تشكيل لجنة للمؤشرات الاجتماعية مؤخراً أُنيطت بها مسؤولية رصد جمع البيانات ذات النوعية الجيدة من جميع أنحاء الدولة الطرف وضمان تحليلها تحليلاً شاملاً. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لكون الآلية الحالية لجمع البيانات غير كافية للقيام بجمع منتظم وشامل للبيانات الكمية والنوعية المفصلة بشأن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والمتعلقة بجميع فئات الأطفال وذلك بغية رصد وتقييم التقدم المحرز وتقدير أثر السياسات المعتمدة إزاء الأطفال. وتوصي اللجنة بإعادة النظر في نظام جمع البيانات بغية تغطية جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وينبغي لهذا النظام أن يشمل جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، وأن يشدد بصفة خاصة على المستضعفين منهم، بمن فيهم الأطفال المعوقون؛ وعلى أطفال الأقليات والشعوب الأصلية، مثل أطفال المايا والغاريفونا؛ والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية؛ والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر؛ والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع؛ والأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء؛ والأطفال المهاجرين بصورة غير شرعية؛ والأطفال الخاضعين لنظام قضاء الأحداث؛ والأطفال الذين يعيشون في أسر يقوم عليها أحد الوالدين؛ والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية؛ والأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي؛ والأطفال المودعين في مؤسسات.
472- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتسجيل ومعالجة ما يرد من الأطفال من شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتقترح اللجنة إنشاء آلية مستقلة وميسرة للأطفال لمعالجة الشكاوى من انتهاكات حقوقهم وتوفير سبل الانتصاف من هذه الانتهاكات. وتقترح اللجنة أيضاً أن تنظم الدولة الطرف حملة توعية لتيسير استخدام هذه الآلية من قبل الأطفال استخداماً فعالاً.
473- وتلاحظ اللجنة وقع السياسات الاقتصادية وبرنامج التكيف الهيكلي التي تركت آثاراً سلبية على الاستثمار الاجتماعي. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم القيام، في ضوء المادة 4 من الاتفاقية، بإيلاء اهتمام كاف لتخصيص موارد في الميزانية لصالح الأطفال وذلك إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة. وفي ضوء المواد 2 و3 و6 من الاتفاقية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً عن طريق وضع سلم أولويات لمخصصات الميزانية ضماناً لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وذلك إلى الحد الأقصى للموارد المتاحة، وفي إطار التعاون الدولي عند اللزوم.
474- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز الوعي بمبادئ وأحكام الاتفاقية، لا سيما في نظام المدارس الابتدائية، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق لأن فئات المهنيين، والأطفال غير الملتحقين بالمدارس بصورة نظامية، والجمهور بوجه عام ليسوا على اطلاع كاف على الاتفاقية وعلى النهج القائم على الحقوق الوارد في هذه الاتفاقية. وتوصي اللجنة ببذل جهد أكبر لضمان المعرفة بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع من قبل الكبار والأطفال على حد سواء، المقيمين في كل من المناطق الريفية والحضرية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإتاحة الاتفاقية، بوسائل منها النماذج الشفوية الشعبية، بجميع لغات الأقليات ولغات الشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز برامج التدريب و/أو التوعية الوافية والمنتظمة لفئات المهنيين الذين يعملون في وسط الأطفال ومن أجلهم مثل القضاة، والمحامين، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمعلمين، ومديري المدارس، وموظفي الصحة بمن فيهم أخصائيو علم النفس والعاملون الاجتماعيون ومسؤولو الإدارة المركزية أو المحلية وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسعى أيضاً إلى اتخاذ تدابير لإشاعة الوعي بحقوق الطفل في وسائط الإعلام وفي صفوف الجمهور بشكل عام. وتقترح بالإضافة إلى ذلك أن تعمل الدولة الطرف على ضمان دمج الاتفاقية دمجاً كاملاً في المناهج الدراسية على جميع مستويات النظام التعليمي. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف المساعدة التقنية من جملة مصادر منها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف واليونيسكو.
475- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض الحد الأدنى للسن القانونية للزواج (14 عاماًً)، كما تشعر بالقلق لأن القانون لا يسمح للأطفال، لا سيما المراهقون منهم، بطلب الارشاد الطبي أو القانوني دون موافقة الوالدين، حتى وإن كان ذلك لمصلحة الطفل الفضلى. وتلاحظ اللجنة بقلق كون التشريعات المحلية لا تنص على حد أدنى للسن القانونية للتجنيد في القوات المسلحة. ويساور اللجنة القلق إزاء اقتراح الدولة الطرف تحديد سن السادسة عشرة كحد أدنى للسن القانونية للتجنيد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تشريعها ليصبح متماشياً مع أحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع حد أدنى للسن القانونية للتجنيد هو ثمانية عشرة عاماً، بدلاً من 16 عاماً وفقاً لاقتراح الدولة الطرف.
476- وتود اللجنة أن تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع أحكام الاتفاقية في اعتبارها الكامل على ما يبدو، وبخاصة المبادئ العامة كما وردت في المادة 2 (عدم التمييز)، والمادة 3 (مصالح الطفل الفضلى)، والمادة 6 (الحق في الحياة والبقاء والنمو)، والمادة 12 (احترام آراء الطفل) في تشريعاتها وقراراتها الإدارية وأحكامها القضائية وفي سياساتها وبرامجها ذات الصلة بالطفل. وترى اللجنة أنه يجب بذل مزيد من الجهود لضمان الاسترشاد بمبادئ الاتفاقية، لا سيما المبادئ العامة، في مناقشات السياسة العامة وفي صنع القرار، وكذلك دمجها على النحو الملائم في جميع المراجعات القانونية وكذلك في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي لها تأثير على الأطفال.
477- وإذ تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز (المادة 2) مجسد في الدستور وكذلك في التشريعات المحلية الأخرى، يستمر شعورها بالقلق لعدم كفاية التدابير المعتمدة بشأن توفير الضمانات التي تكفل للأطفال جميعاً الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والحماية من جميع أشكال الاستغلال. وتثير قلق اللجنة بوجه خاص بعض فئات الأطفال المستضعفة، بمن فيهم الأطفال المعوقون؛ والأطفال المنتمون لفئات الأقليات والشعوب الأصلية، مثل أطفال المايا والغاريفونا؛ والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية نائية؛ والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر؛ والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع؛ والأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء؛ والأطفال المهاجرون بصورة غير شرعية؛ والأطفال الذين يواجهون قضايا في نظام قضاء الأحداث؛ والأطفال الذين يعيشون في أسر يعيلها أحد الوالدين فقط؛ والأطفال المولودون خارج إطار الزوجية؛ والأطفال المودعون في مؤسسات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لضمان تنفيذ مبدأ عدم التمييز والامتثال امتثالاً تاماً للمادة 2 من الاتفاقية، لا سيما في ما يتعلق بالفئات المستضعفة.
478- وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع حقوق الطفل في المشاركة، وبخاصة في المدارس، غير أنها تشعر في الوقت ذاته بالقلق لكون الممارسات والثقافة والمواقف التقليدية لا تزال تعوق تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على وضع نهج منتظم لزيادة الوعي العام بحقوق المشاركة للأطفال وأن تشجع احترام آراء الطفل في إطار الأسرة وفي إطار نظام الرعاية والنظم القضائية.
479- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد سنت تشريعاً محلياً يكفل التسجيل عند الولادة (قانون تسجيل المواليد والوفيات)، لكنها تشعر بالقلق لكون هذا التشريع لا ينسجم انسجاماً تاماً مع المبادئ والأحكام المكفولة بمقتضى الاتفاقية. كذلك تشعر اللجنة بالقلق لكون العديد من الأطفال لا يزالون غير مسجلين، لا سيما الأطفال المهاجرين والأطفال الذين يعيشون في مجتمعات محلية ريفية نائية. وتثير قلق اللجنة مسألة أيضاً نقص الوعي بإجراءات التسجيل. وفي ضوء المادتين 7 و8 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بإصلاح تشريعي لضمان جعل الآباء مسؤولين أيضاً عن تسجيل أبنائهم ولكفالة حق الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية في الاحتفاظ بهوية واسم وعلاقات أسرية. وتوصي اللجنة أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل تسجيل المولود متاحاً لجميع الأطفال داخل الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تقترح اللجنة أيضاً أن تعمل الدولة الطرف، في أقرب فرصة ممكنة، على تنفيذ اقتراحها الداعي إلى الأخذ ببرنامج متنقل لتسجيل المواليد وكذلك إقامة مرافق إضافية في المناطق للوصول إلى الأسر التي تعيش في مجتمعات محلية ريفية نائية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لزيادة الوعي في صفوف الموظفين الحكوميين، وقادة المجتمعات المحلية والآباء، من أجل ضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير لتسوية وضع الأطفال المهاجرين وتزويدهم بمستندات تكفل حقوقهم وتيسر لهم الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وسواها من الخدمات الأساسية.
480- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن العقوبة البدنية لا تزال تستخدم على نطاق واسع داخل الدولة الطرف ولأن التشريعات المحلية لا تحظر استخدامها في المدرسة والأسرة ونظام قضاء الأحداث ونظم الرعاية البديلة وفي المجتمع بشكل عام. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، لحظر العقوبة البدنية في المدرسة والأسرة وفي نظام قضاء الأحداث ونظم الرعاية البديلة وفي المجتمع بشكل عام. وتقترح أيضاً تنظيم حملات توعية بغية ضمان تطبيق أساليب تأديبية بديلة بطريقة تنسجم مع الكرامة الإنسانية للطفل وتتطابق مع الاتفاقية، وبخاصة المادة 28-2.
481- وتلاحظ اللجنة اقتراح الدولة الطرف إنشاء مشروع تمكين المجتمع المحلي والوالدين الذي يرمي إلى مساعدة الوالدين في تحمل مسؤولياتهم الوالدية وتعزيز مهارات الأبوة والأمومة. بيد أنه لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من الأسر التي يقوم عليها أحد الوالدين وكذلك إزاء ارتفاع عدد الأطفال المهجورين، خاصة بين الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، وأطفال الأسر الفقيرة، والأطفال الذين ترك والداهم البلد بحثاً عن فرص اقتصادية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الافتقار إلى عدد كاف من مرافق الرعاية البديلة ومن الموظفين المؤهلين في هذا الميدان. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها في تقديم الدعم للوالدين، بما في ذلك التدريب، وبخاصة للآباء، لثنيهم عن التخلي عن أطفالهم. وتوصي أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج إضافية لتيسير الرعاية البديلة، بما في ذلك الحضانة، وتوفير تدريب إضافي للمرشدين الاجتماعيين وأخصائي الرعاية، وتأسيس آليات مستقلة لمعالجة الشكاوى من مؤسسات الرعاية البديلة ورصدها.
482- تلاحظ اللجنة وجود أحكام قانونية تتعلق بالتبني على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الدولي، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار عادة التبني بصورة غير رسمية، وبخاصة في المناطق الريفية. وفي ضوء المادة 21 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تنفيذ إجراءات رصد ملائمة، للحؤول دون إساءة استعمال التبني غير الرسمي. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر في إمكانية الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993.
483- وتلاحظ اللجنة اقتراحات الدولة الطرف بشأن تنظيم اجتماع مشاورات حول العنف العائلي وبشأن إنشاء وحدة جديدة في دائرة الشرطة لمعالجة العنف العائلي على وجه التحديد. بيد أن نقص الوعي والمعلومات بشأن العنف العائلي، وسوء المعاملة، والإساءة للأطفال، بما في ذلك التعدي الجنسي، ونقص الموارد المالية والبشرية الملائمة مسائل ما زالت تثير قلقاً بالغاً لدى اللجنة. وتشعر اللجنة بالقلق خاصة لكون التشريع المحلي بشأن التعدي الجنسيّ لا يتضمن تدابير وقائية للأولاد. وفي ضوء المادة 19 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات في العنف العائلي، وسوء المعاملة، والتعدي الجنسيّ من أجل اعتماد تدابير وسياسات كافية والمساعدة على تغيير المواقف التقليدية. وتوصي أيضا بالتحقيق في حالات العنف العائلي، وسوء المعاملة، والتعدي الجنسيّ على الأطفال بصورة ملائمة وذلك في إطار إجراءات قضائية مناسبة للأطفال، وفرض عقوبات على الجناة، وإعلان القرارات الصادرة في هذه القضايا، على أن يولى الاعتبار الواجب لحق الطفل في أن تحمى حرمة حياته الخاصة. وينبغي أيضا اتخاذ التدابير لضمان التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للضحايا، وفقا للمادة 39 من الاتفاقية، ومنع تجريم ووصم الضحايا. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف اقتراحها الخاص بوضع تشريع يجعل التبليغ عن التعدّي على الأطفال أمراً إلزاميا، وأن تضطلع بإصلاح قانوني لضمان حماية الأولاد. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من جملة مصادر من بينها اليونيسيف.
484- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى سياسات وبرامج ترمي إلى إقامة أنشطة التفاعل بين الأم والطفل داخل المنزل وذلك لتشجيع الألعاب الابداعية والمسلية للأطفال، لا سيما لمن هم دون السنتين. وتلاحظ اللجنة أن هذه الأنشطة تؤثر تأثيراً حاسما على نمو القدرات الفكرية للطفل وعلى نموه الاجتماعي والعاطفي. وفي ضوء المادة 31 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات بشأن اللعب التي تشمل التفاعل بين الأم والطفل وذلك بغية وضع برامج وسياسات وافية في هذا المضمار.
485- وتلاحظ اللجنة بقلق الحالة الصحية للأطفال في الدولة الطرف ويساورها القلق بصورة خاصة إزاء ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال، وقلة ممارسة الرضاعة الطبيعية، وارتفاع معدل سوء التغذية، وازدياد معدل توقف النمو، وصعوبة الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وبخاصة في المجتمعات المحلية الريفية. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة للحد من نسبة وفيات الأطفال والرضع، وتشجيع وتحسين ممارسة الرضاعة الطبيعية، ومنع ومكافحة سوء التغذية، لا سيما لدى فئات الأطفال المستضعفة والمحرومة، والنظر في طلب المساعدة التقنية في مجال المعالجة المتكاملة لأمراض الطفولة وغير ذلك من التدابير المتعلقة بتحسين صحة الطفل، إلى جهات من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
486- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء محدودية عدد البرامج والخدمات ونقص البيانات الوافية في مجال صحة المراهقين، بما في ذلك الحوادث، والانتحار والعنف والاجهاض. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء ارتفاع وتزايد معدل حمل المراهقات، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها في مجال تشجيع السياسات المتعلقة بصحة المراهقين وتعزيز التربية في مجال الصحة الانجابية وخدمات الارشاد. وتقترح اللجنة كذلك الاضطلاع بدراسة شاملة ومتعددة التخصصات لإدراك المدى الذي بلغته المشاكل الصحية للمراهقين، بما في ذلك الحالة الخاصة للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، أو المتضررين منها، أو المعرضين لها. وإضافة إلى ذلك، توصي، بأن تضطلع الدولة الطرف بمزيد من التدابير، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لإنشاء مرافق مناسبة للمراهقين توفر لهم الرعاية وخدمات إعادة التأهيل.
487- وتلاحظ اللجنة مبادرة الدولة الطرف مؤخراً إلى إدماج الأطفال المعوقين في نظام المدارس الابتدائية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة كذلك الأخذ في الآونة الأخيرة بنهج أساسه الأسرة/المجتمع المحلي في برامج رعاية الأطفال المعوقين. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لعدم وجود حماية قانونية ونقص المرافق والخدمات المناسبة للأشخاص المعوقين، بمن فيهم الأطفال. وفي ضوء القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع برامج للتشخيص المبكر ترمي إلى الوقاية من العاهات، ومضاعفة جهودها لإيجاد بدائل لإيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات، ووضع برامج تعليم خاصة بالأطفال المعوقين، ومواصلة التشجيع على إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتماس التعاون التقني لغرض تدريب الموظفين الفنيين الذين يعملون وسط الأطفال المعوقين ومن أجلهم. ويمكن التماس المساعدة الدولية لهذا الغرض من عدة جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.
488- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة التعليم، لا سيما اكتظاظ المدارس، وارتفاع نسبة التسرب، ونقص مواد التدريب الأساسية، وسوء حالة صيانة الهياكل الأساسية والمعدات، ونقص الكتب المدرسية وغيرها من المواد، وقلة عدد المعلمين المتدربين، ونقص الملاعب والمرافق الترفيهية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن بعض الأطفال، لا سيما المهاجرون والفقراء وأطفال الأقليات والشعوب الأصلية، لا يزالون يفتقرون إلى فرص التعليم. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن المناهـج الدراسية لا تتناول بصورة وافية الحالة الخاصة للأطفال غير الناطقين باللغة الانكليزية، لا سيما أطفال الأقليات والشعوب الأصلية والأطفال الناطقين باللغة الاسبانية. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير الملائمة لتحسين نوعية التعليم وتوفير فرص التعليم لجميع الأطفال في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، توصي بأن تعمل الدولة الطرف على تعزيز نظامها التعليمي من خلال إقامة تعاون أوثق مع اليونيسيف واليونسكو. وتوصي اللجنـة كذلك بأن تعمـل الدولة الطرف على تنفيذ تدابير إضافية لتشجيع الأطفال على البقاء في المدارس، لا سيما خلال فترة التعليم الإلزامي. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان حق الطفل في الراحة والتمتع بأوقات الفراغ والمشاركة في اللعب والأنشطة الترفيهية. وتشجع الدولة الطرف كذلك على إعادة النظر في سياساتها وبرامجها التعليمية كي تعكس بصورة وافية التنوع الثقافي والإثني للسكان.
489- وعمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي للأطفال مسألتان تثيران القلق. وتشعر اللجنة بالقلق بصورة خاصة إزاء حالة الأطفال المهاجرين الذين يعملون في صناعة الموز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات رصد لإنفاذ قوانين العمل وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وفي هذا الصدد، توصي كذلك بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسة تتناول حالة الأطفال الذين يمارسون أعمالاً خطرة، وخاصة الأطفال المستخدمون في صناعة الموز. وتشير اللجنة كذلك على الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
490- ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء ارتفاع وتزايد معدل تعاطي العقاقير والمخدرات في صفوف الشباب؛ وعدم وجود أحكام قانونية تتعلق بالعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية؛ وقلة البرامج الاجتماعية والطبية والخدمات المتاحة في هذا الصدد. وفي ضوء المادة 33 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية، لحماية الأطفال من الاستعمال غير المشروع للعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ومنع استخدام الأطفال في انتاج هذه المواد وفي الاتجار بها بصورة غير مشروعة. وتشجع الدولة الطرف على دعم برامج إعادة التأهيل التي تعنى بالأطفال من ضحايا تعاطي العقاقير والمخدرات. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في طلب المساعدة التقنية إلى جهات منها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
491- وتلاحظ اللجنة وجود تشريع محلي بشأن قضاء الأحداث لدى الدولة الطرف، إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الحالة العامة لإدارة شؤون قضاء الأحداث، لا سيما عدم تماشيها مع الاتفاقية وغيرها من معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود أحكام قانونية محددة تضمن للأطفال أن يبقوا على اتصال مع أسرهم في أثناء وجودهم في يد نظام قضاء الأحداث. وتُعرب أيضاً عن القلق إزاء اكتظاظ مرافق الاحتجاز؛ وإزاء إيداع القاصرين في مرافق احتجاز الكبار؛ ونقص البيانات الإحصائية الموثوق بها عن عدد الأطفال الموجودين في يد نظام قضاء الأحداث. كما تعرب عن قلقها البالغ إزاء إنخفاض الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية (7). وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث انطلاقا من روح الاتفاقية، لا سيما موادها 37 و40 و39 ومعايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال، مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لاعتبار الحرمان من الحرية ملجأ أخيراً فقط ولأقصر فترة زمنية ممكنة وذلك لحماية حقوق الطفل المحروم من حريته، وضمان بقاء الأطفال على اتصال مع أسرهم أثناء وجودهم في يد نظام قضاء الأحداث. وينبغي تنظيم برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع الفنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في طلب المساعدة التقنية إلى جهات منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، واليونيسيف، وذلك من خلال فريق التنسيق المعني بالمشورة التقنية في مجال قضاء الأحداث. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترفع الحد الأدنى للسن القانونية للمسؤولية الجنائية وأن تضمن في هذا الصدد انسجام تشريعها مع الاتفاقية.
492- وأخيرا، توصي اللجنة، في ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الأولي وردود الدولة الطرف على نطاق واسع للجمهور عامة، والنظر في نشر التقرير والمحاضر الموجزة ذات الصلة، والملاحظات الختامية المعتمدة من اللجنة. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إثارة الحوار وإشاعة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها داخل الحكومة وفي صفوف الجمهور عموما، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية