الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الخامس إلى الرابع عشـر المقدمة من جزر البهاما


18- نظـرت اللجنة، في جلستيها 1620 و1621 (CERD/C/SR.1620 and 1621) المعقودتين في 26 و27 شباط/فبراير 2004، في التقاريـر الدورية من الخامس إلى الرابع عشـر التي أعدتهـا جزر البهاما والتي كـان مقرراً تقديمها في الفترة من 1984 إلى 2002، وقُدمت فـي وثيقـة واحـدة (CERD/C/428/Add.1). واعتمدت في جلستها 1637 المعقودة في 11 آذار/مارس 2004 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
19- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبأن وفداً رفيع المستوى مثل الدولة الطرف. وتعرب عن اغتباطها لنوعية الحوار الذي استؤنف مع جزر البهاما، وتشيد بالوفد الذي قدم إجابات مفصلة على العديد من الأسئلة التي طرحت عليه.
20- وتنوه اللجنة بأن التقرير، الذي يتوافق شكله العام ومضمونه مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، جاء نتيجة للتعاون بين الوزارات. بيد أنها تأسف لأنه لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للاتفاقية.
باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
21- تحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجه الدولة الطرف نتيجة لتدفق أعداد غفيرة من المهاجرين واللاجئين من البلدان المجاورة، ولا سيما هايتي وكوبا.
جيم - الجوانب الإيجابية
22- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2001 القانون الخاص بالعمالة الذي يتضمن حكماً يحظر التمييز العنصري.
23- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح التزام الدولة الطرف ببذل قصارى جهدها لضمان ممارسة المهاجرين حقوقهم الإنسانية دون تمييز.
24- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام المعلومات التي تفيد أن المنظمة الدولية للهجرة على وشك إجراء دراسة استقصائية عن المهاجرين في جزر البهاما وظروفهم المعيشية.
25- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن بإمكان مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية زيارة مركز الاحتجاز كارمايكل رود (Carmichael Road) حيث يحتجـز مهاجـرون ولاجئـون لا يحوزون وثائق الهوية اللازمة.
26- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 1994 على التعديل الذي أدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.
دال- دواعي القلق والتوصيات
27- تلاحظ اللجنة مع القلق التحفظات التي أبدتها الدولة الطرف على الاتفاقية، خاصة البيان الغامض والعام الذي يفيد أن الدولة الطرف لن تقبل الالتزامات التي تتخطى الحدود الدستورية أو الالتزام باتخاذ إجراءات قضائية تتجاوز ما ينص عليه الدستور.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب جميع التحفظات التي أبدتها لدى انضمامها إلى الاتفاقية.
28- وتلاحظ اللجنة أنه لا يتوافر للدولة الطرف أي أرقام محددة عن التركيبة العرقية للسكان، وتشير إلى أن هذه المعلومات ضرورية لتقييم كيفية تطبيق الاتفاقية في الواقع العملي.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدراج أسئلة أكثر تفصيلا في تعداد السكان بغية الإلمام بالتركيبة العرقية للبلد، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية العامة بشأن شكل التقارير ومضمونها.
29- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 26 من الدستور الذي لا يتوافق مطلقاً مع المادة 1 من الاتفاقية.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانونها الداخلي بحيث يتوافق مع الاتفاقية.
30- وتأسف اللجنة لأن جزر البهاما لم تسن بعد قانوناً يعنى بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية، بينما تلاحظ أن الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعاتها لذلك الغرض.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية. كما تقترح إدراج الباعث العنصري بوصفه عاملاً مشدّداً في القانون الجنائي.
31- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأنباء التي تفيد بوجود بيانات ومقالات صحفية تحرض على التمييز العنصري ضد المهاجرين، ولا سيما الهايتيين، بل وممارسة التمييز الفعلي ضد المهاجرين في مجالات من قبيل التعليم والتوظيف. وتشعر بالانزعاج لما بلغها من أن الدولة الطرف تقول إنه لا علم لها بتلك المزاعم.
توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تحقيقاً في هذه الادعاءات وإبلاغ اللجنة بما ينتهي إليه من نتائج. وينبغي للدولة الطرف، إن اقتضى الأمر، أن تتخذ ما يلزم من تدابير عقابية وتربوية وغيرها من التدابير لوضع حد لتلك التصرفات.
32- واللجنة إذ تحيط علماً بسياسة منح حقوق حصرية للمواطنين البهاميين في بعض قطاعات العمل وفي السكن، تأسف لأن التقرير الدوري لا يتضمن معلومات كافية عن التطبيق العملي للمادة 5 من الاتفاقية.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج هذه المعلومات، ولا سيما ما يتعلق بالمهاجرين، في التقرير الدوري المقبل. كما أنها ترحب بالحصول على المعلومات عن الآثار المترتبة على تطبيق الحكم المنصوص عليه في قانون العمالة الصادر عام 2001 الذي يحظر التمييز العنصري، والحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن سياسة منح حقوق حصرية للمواطنين البهاميين في العمل والسكن وآثارها على الظروف المعيشية للمهاجرين.
33- وتحيط اللجنة علماً بالإصلاح الدستوري الذي يجري تنفيذه حالياً، لكنها تشعر بالقلق لأن الدستور يشتمل على أحكام تمييزية بشأن حقوق النساء في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن الأجانب.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها لوضع حد لهذا التمييز، وتوجه انتباهها إلى التوصية العامة الخامسة والعشرين (2000) التي قدمتها اللجنة بشأن الأبعاد ذات الصلة بنوع الجنس للتمييز العنصري.
34- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن من يدخلون البلد دون وثائق صالحة يحتجزون تلقائياً دون أن يخضع الاحتجاز لمراجعة قضائية. وتحيط علماً بقول الوفد إن مثل هذا الاحتجاز لا يدوم عادة أكثر من بضعة أيام، لكنها تشعر بالانزعاج إزاء التقارير التي تؤكد أن الاحتجاز يستمر أحياناً لمدة سنة أو أكثر، تبعاً لجنسية المهاجر.
تشدد اللجنة على ضرورة أن يكون الاحتجاز هو الملاذ الأخير، وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد بدائل للاحتجاز في ما يخص المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين لا يحوزون الوثائق اللازمة. وتوصي بإرساء حق الطعن في الأوامر باحتجاز الأشخاص الذين يدخلون البلد دون أن يكون بحوزتهم الوثائق اللازمة؛ وينبغي إبلاغ هؤلاء الأشخاص بحقوقهم حسب الأصول، كما ينبغي أن تحدد بدقة المدة القصوى للاحتجاز.
35- وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق معلومات كافية عن حقوق ملتمسي اللجوء، وتشعر بالانزعاج إزاء الأنباء التي تفيد بعدم قدرة النظام الحالي على ضمان عدم ترحيل ملتمسي اللجوء إلى بلدان قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حقوق ملتمسي اللجوء في الحصول على المعلومات وخدمات الترجمة والمساعدة القانونية وسبل الانتصاف القضائية. وتود الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، ولا سيما بشأن الإجراءات المتعلقة بالحصول على وضع اللاجئ ومتوسط المدة التي يقضيها ملتمسو اللجوء في الاحتجاز.
36- وتشعر اللجنة بالانزعاج لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تدابير لإدراج أحكام اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها في عام 1967 في قانونها المحلي، علماً أن جزر البهاما صدقت عليهما في عام 1993.
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأنه يجري حالياً صياغة قانون عن الموضوع وتشجع الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لإدراج أحكام الاتفاقية والبروتوكول في القانون المحلي، خاصة فيما يتعلق بالحكم بعدم الترحيل المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية عام 1951.
37- واللجنة إذ تحيط علماً بالجهود الكبيرة التي بذلت لإدارة مركز الاحتجاز "كارمايكل رود" بفعالية، تشعر بقلق شديد إزاء الأخبار التي بلغتها ومؤداها أن ظروف الاحتجاز في ذلك المركز غير مرضية، ولا سيما في ما يخص الحصول على الطعام والماء الصالح للشرب والنظافة والرعاية الطبية.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف على الفور جهودها في هذا الصدد وأن تزود اللجنة بمعلومات أكثر تفصيلاً عن ظروف الاحتجاز في مركز كارمايكل رود.
38- وتحيط اللجنة علماً بوجود معلومات توحي بأنه قد يكون من الضروري انتهاج سياسة للمصالحة العرقية بين السود والبيض.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها في هذا الخصوص وبأن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها القادم عن حالة العلاقات بين السود والبيض في جزر البهاما.
39- وتحيط اللجنة علماً بتصريح الدولة الطرف الذي يؤكد عدم وجود أي شكاوى أو أحكام قضائية بخصوص موضوع التمييز العنصري، وهو ما يعرض بوصفه دليلاً على عدم وجود تمييز عنصري في جزر البهاما.
تحث اللجنة الدولة الطرف على التحري عن أسباب عدم تقديم أي شكاوى بشأن التمييز العنصري والنظر فيما إذا كان ذلك يعزى، على وجه الخصوص، إلى أن تشريعات البلد محدودة النطاق بحيث أنها لا تشمل مكافحة التمييز. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتحقق من أن انعدام هذه الشكاوى لا يعود إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم أو الخوف من الانتقام أو انعدام الثقة في الشرطة والسلطات القضائية أو عدم اهتمام السلطات أو وعيها بحالات التمييز العنصري.
40- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تدريب القضاة والموظفين القضائيين على مكافحة التمييز العنصري، ولأن الدولة الطرف تعتبر أنه يكفي أن يتقلد غير البهاميين مناصب القضاة في المحاكم العليا.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر التدريب على مكافحة التمييز العنصري، ولا سيما على موضوع الاتفاقية، للقضاة والموظفين القضائيين.
41- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عامة الجمهور لم يبلغوا بموضوع الاتفاقية على أساس أن السكان متجانسون نسبياً.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم بانتظام إلى الجمهور عامة معلومات عن موضوع الاتفاقية وبأن تضاعف جهودها لتوعيتهم بالإمكانيات المتاحة لهم بالتظلم من حالات التمييز العنصري.
42- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند إدراج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
43- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر في إمكانية القيام بذلك.
44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر تقاريرها الدورية فور تقديمها وبأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية بشأن هذه التقارير بالطريقة نفسها.
45- وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري قدم بعد مضي 19 عاماً على الموعد المقرر لتقديمه، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تراعي فترات تقديم التقارير المحددة في الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في وثيقة واحدة بحلول 4 أيلول/سبتمبر 2006 وبأن تجيب على جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية