الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لبوتان


85 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لبوتان (CEDAW/C/BTN/1-3، و CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1) في جلستيها 636 و 642، المعقودتيـــن في 16 و 22 كانـــون الثاني/ينــاير 2004 (انظر CEDAW/C/SR.636 و 642).
عرض الدولة الطرف
86 - وصف ممثل بوتان، في عرضه للتقرير، التقدم الكبير الذي أحرزه بلده منذ بدء التنمية الاقتصادية المخططة في عام 1961، الذي تميز بتقدم اجتماعي واقتصادي يتسم بالإنصاف، وإنشاء إطار ديمقراطي للحكم، والحفاظ على تراث البلد الثقافي الثري، وحفظ البيئة. وفي عام 1998، تم فصل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة، ونقلت السلطات التنفيذية من الملك إلى مجلس وزراء منتخب. ويجري حاليا وضع مشروع دستور يكفل إطارا مؤسسيا طويل الأمد للإدارة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.
87 - ولاحظ الممثل أنه منذ التصديق على الاتفاقية في عام 1981، دون أية تحفظات، اتخذت الحكومة خطوات متسقة للتقيد تدريجيا بالاتفاقية والتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ. وقد عززت الحكومة قدرتها المؤسسية في إعداد التقارير، بما في ذلك إنشاء مكتب للشؤون القانونية، وشعبة الاتفاقيات الدولية في وزارة الخارجية واللجنة الوطنية للمرأة والطفل. كما أنشئت لجنة ومنتدى لمراكز التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في شتى الوزارات، تحت قيادة أمانة لجنة التخطيط، من أجل رصد تنفيذ الاتفاقية.
88 - وأضاف أنه في معرض الإعداد للتقرير الذي بين يدي اللجنة، أجريت أول دراسة رائدة للمسائل الجنسانية الأساسية في عام 2001، كما اضطلع أيضا بثلاث دراسات بشأن الصحة والتعليم والمياه والمرافق الصحية. وعقدت حلقات عمل ومشاورات شاركت فيها مراكز التنسيق في الحكومة وممثلون من وكالات الأمم المتحدة والمعنيون بالأمر في المجتمع المدني. وترجمت الاتفاقية وموجز مستكمل للتقرير إلى اللغات المحلية، وعممت على السكان لإذكاء الوعي بالقضايا الجنسانية.
89 - واعتمد عدد من القوانين قبل وبعد التصديق على الاتفاقية في عام 1981. وضمن القانون العام لعام 1957 المساواة للمرأة أمام القانون، كما كفل قانون الإرث لعام 1980 حقوق المرأة في الأرض والملكية. وشملت القوانين الأخرى قانون الزواج لعام 1980 وتعديله الصادر في عام 1996، بشأن المساواة في الزواج والحياة الأسرية، وقانون الشرطة لعام 1980 وقانون السجون لعام 1982، الذي يحمي حقوق المرأة التي تقضي عقوبة السجن. ويجري إدراج قانون الاغتصاب لعام 1996 في مشروع القانون الجنائي؛ وهو يحمي المرأة من الاستغلال الجنسي، وينص على عقوبة مالية مشددة وعقوبة بالسجن لمرتكبي هذه الجريمة. وأشار إلى أن الاتجار بالنساء محظور، وأن بوتان قد صدقت في عام 2003 على اتفــــاقية رابطة جنوب آسيا للتعــــاون الإقليمي، المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء لعام 2003.
90 - ومنذ عام 1961، حدثت تحسينات ملموسة فيما يتعلق بصحة المرأة وتعليمها وعمالتها. وبالنظر إلى النمو الكبير في عدد المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز العلاج المحلية التي توفر إمكانية الحصول على الخدمات الصحية مجانا، فإن معدل الوفيات النفاسية قد انخفض بدرجة كبيرة. وبلغت نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس 47 في المائة من المجموع الكلي للملتحقين، نتيجة لتركيز الحكومة على تشجيع تعليم الفتيات. كما أفادت المرأة أيضا بشدة من برامج التعليم غير النظامي.
91 - ولا يوجد أي تحيز رسمي ضد المرأة في العمل، ويتزايد امتلاك المرأة وإدارتها للأعمال التجارية، كما أن سياسات العمل تكفل المساواة في الأجر. وتتمتع المرأة بالمساواة في الفرص والأجور في الخدمة المدنية، وتبلغ نسبة النساء 40 في المائة من الملتحقين بمعاهد التدريب المهني. وليس ثمة تقسيم للعمل بين الرجل والمرأة في معظم المناطق الريفية، وتشترك المرأة والرجل في العمل المنزلي والزراعي على قدم المساواة.
92 - وتطرق الممثل إلى شغل المرأة مراكز صنع القرار، فلاحظ أن النساء تشكل 26 في المائة من العاملين في الخدمة المدنية. وفي عام 2003، عينت سيدتان كوزيرتين للخارجية والمالية. وأصبحت صاحبات الجلالة الملكات نشيطات للغاية في المحافل الدولية والإقليمية. وفي حين أن المرأة ممثلة تمثيلا جيدا في الاجتماعات العامة في القرى، فإن اشتراكها في الانتخابات للمناصب العامة لا يزال منخفضا. ذلك أن ما مجموعه 12 من 100 نائب منتخب في الجمعية العامة و 1 من أعضاء المجلس الملكي الستة من النساء.
93 - واختتم الممثل كلمته بالتركيز على التحديات التي تجابه تحقيق أهداف الاتفاقية بصورة كاملة. وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى القضاء على الأشكال غير المباشرة للتحيز ضد المرأة الموجود داخل المجتمع أو الذي يبرز نتيجة للتغير. فعلى الرغم من المساواة في الفرص والحقوق، والمساواة بين الرجل والمرأة في الوضع القانوني، لا تزال ثمة فوارق في فرص حصول المرأة على التعليم، وتنمية المشاريع ووصولها إلى الإدارة، كما أنها لا تزال تتأثر أيضا بالمفاهيم الاجتماعية التي تعتبر المرأة أكثر ضعفا وهشاشة. وقال إن عملية التحديث، والتغيرات الناجمة عنها في الأدوار والمسؤوليات التقليدية، والتغيرات في نظم القيم وتحول الأنماط الأسرية، تحتم أيضا استمرار التغير فيما يتعلق بحقوق المرأة وسبل إنصافها القانوني. وأكد الممثل للجنة التزام بوتان بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
94 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الاتفاقية بدون تحفظات، وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، في الوقت الذي تعرب فيه عن أسفها لأن التقرير قد تأخر طويلا عن موعده، ولا يتقيد تماما بالمبادئ التوجيهية للجنة بالنسبة إلى إعداد التقارير الأولية.
95 - وتهنئ اللجنة الدولـــــة الطـــرف على اشتراكها بوفد رفيع المستوى، يرأسه وزير العمل والمــــوارد البشرية. وتقدر اللجنة الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
النواحي الإيجابية
96 - ترحب اللجنة بالتقدم ذي الشأن الذي حققته الدولة الطرف، في الفترة من عام 1984 إلى عام 2000، في تحسين رفاه شعبها، بما في ذلك النساء، وذلك من قبيل الانخفاض في معدل الوفيات النفاسية من 7.7 إلى 2.5 في كل 000 1 من المواليد الأحياء.
97 - وترحب اللجنة بالالتزام السياسي الذي أعربت عنه الدولة الطرف خلال الحوار البناء بأن تنفذ أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا، وبأن تزيد مدى التقدم المحرز حتى الآن في بعض المجالات.
98 - وتثني اللجنة على الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها بأن تلزم مكتب الإحصاءات الوطني، الذي أعيد تشكيله وتعزيزه مؤخرا كهيئة مستقلة ذاتيا، بأن يجمع البيانات مصنفة حسب الجنس.
مواضع القلق الرئيسية والتوصيات
99 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الحالي لا يتضمن تعريفا محددا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر على السواء.
100 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تفيد من العملية الجارية، بأن تضع دستورا يشمل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن تعريف للتمييز ضد المرأة في مشروع الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد، في صياغة دستورها، بصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد مشروع دستورها على نحو عاجل.
101 - وتشعر اللجنة بالقلق، لأنه في حال نشوء تضارب بين الاتفاقية الدولية التي بوتان دولة طرف فيها والتشريع المحلي، فمن الواضح أن القانون المحلي قد تكون له الأسبقية.
102 - وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف أحكام في الدستور ما ينص على أسبقية الاتفاقيات الدولية التي بوتان طرف فيها على القانون المحلي، في حالة التضارب بينهما. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف في جميع الظروف بتوعية هيئة القضاء وغيرها من سلطات إنفاذ القوانين بشأن الاتفاقية.
103 - وتلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار إلى معلومات محددة بشأن ولاية الأجهزة الوطنية الحالية المعنية بالنهوض بالمرأة والموارد البشرية والمالية المتاحة لها.
104 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الأجهزة الوطنية الحالية وتوضح ولايتها وتزودها بالسلطة الكافية لاتخاذ القرارات وبالموارد البشرية والمالية الكافية كي تعمل بفعالية من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة على جميع المستويات، وبأن تزيد التنسيق فيما بين الآليات القائمة للنهوض بالمرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما فيها لجنة التخطيط ومكتب الإحصاءات الوطني. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على العمل على أن تصبح اللجنة الوطنية للمرأة والطفل فعالة بصورة كاملة وتسترشد في عملها بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل ضمانا لتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها على نحو كامل.
105 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم مراعاة السياسات والبرامج في معظمها لنوع الجنس، ولأنها وُضعت دون إيلاء الاهتمام إلى المنظورات الجنسانية وإلى ما تواجهه المرأة من تمييز وعدم مساواة.
106 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة المنظورات التي تراعي نوع الجنس في أوجه النشاط الرئيسية لدى وضع وتنفيذ السياسات والبرامج، وكذا في رصد وتقييم التقدم المحرز. وتحث الدولة الطرف أيضا على تنفيذ سياسات وبرامج تعالج المرأة والفتاة تحديدا، بما في ذلك الخطة الخمسية التالية للمرأة، 2006-2010، بغية التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية. وهي تحث الدولة الطرف على أن تطبق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 التي تشمل، فيما تشمل، التعليم والعمالة والمجالات المهنية، وذلك من أجل الإسراع بإحراز تقدم في إقامة المساواة بين الجنسين.
107 - وإذ ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تعزيز مشاركة المرأة السياسية، وإذ تلاحظ أن عدة نساء يشغلن مناصب وزارية عالية، تعرب عن قلقها إزاء انخفاض تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في شتى المجالات والمستويات في الحياة السياسية والشؤون العامة.
108 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي ضوء التوصيتين العامتين 23 و 25، لزيادة عدد النساء في مستويات صنع القرار الوطنية والمحلية في الحكومة وفي الهيئات الحكومية والإدارة العامة، مثل وضع برامج التدريب الهادفة لمساعدة المرأة، والقيام بحملات توعية منتظمة لتشجيع المرأة على الاشتراك في صنع القرار وفي الحياة العامة.
109 - ويساور اللجنة قلق بسبب قلة السياسات والبرامج الخاصة الرامية إلى تعزيز تكافؤ فرص المرأة في العمل في البلد. كما يساورها القلق لأن التشريعات التي يجري إعدادها حاليا تعترف بمبدأ ”المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية“ ولا تعترف بمبدأ ”المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة“.
110 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف سياسات وبرامج هادفة تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25، وذلك لزيادة عدد النساء في القوة العاملة النظامية. وتحث الدولة الطرف أيضا على كفالة أن يراعي مشروع قانون العمل أيضا الحق في ”المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة“، وأن يتضمن أحكاما لتسهيل وصول المرأة إلى القضاء في حالات التمييز.
111 - وترحب اللجنة بإعداد الدراسة الرائدة الأساسية عن المسائل الجنسانية، لعام 2001، لجمع بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس، وبالالتزام بجعل جمع تلك البيانات إلزاميا، إلا أنها تعرب عن قلقها لقلة ما ورد في التقرير من بيانات إحصائية مصنّفة بحسب نوع الجنس في المجالات التي تشملها الاتفاقية.
112 - وتوصي اللجنة بتجميع البيانات عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وبالتحديد عن حالة المرأة الريفية بمختلف جوانبها، تجميعا شاملا ومنتظما ومصنّفا بحسب نوع الجنس، وتحليل تلك البيانات تحليلا عميقا.
113 - وترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي تحقق في الزيادة من معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية، حيث تبلغ نسبة الفتيات حاليا 45 في المائة من التلاميذ المقيدين، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض نسبة اشتراك الفتيات والنساء في التعليم الثانوي والعالي، بما في ذلك في ميداني العلم والتكنولوجيا والدراسات المتصلة بهما.
114 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لسد الفجوة بين الجنسين في التعليم الابتدائي وزيادة عدد النساء في التعليم الثانوي والعالي في البلد، بما في ذلك في ميداني العلم والتكنولوجيا والدراسات المتصلة بهما، لكفالة تكافؤ الفرص المتاحة للفتيات والنساء لدراسة وتطوير العلم والتكنولوجيا والاستفادة منهما. وتحث أيضا الدولة الطرف على كفالة تساوي فرص المرأة والرجل في الحصول على القروض والمنح التي تقدمها الحكومة إلى الراغبين في مواصلة التعليم العالي في الخارج.
115 - وتعترف اللجنة بأن هناك عدة تصورات وممارسات تقليدية في بوتان تعطي للمرأة مكانة متميزة، بما في ذلك ما يتعلق بالإرث، بيد أن القلق ما يزال يساور اللجنة لأن بعض التقاليد والمواقف النمطية في البلد قد تميّز ضد المرأة والفتاة، وتديم الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى كل من الجنسين في بعض مجالات الحياة. واللجنة تعرب عن قلقها بسبب استمرار تعدد الزوجات في بوتان.
116 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحليل التقاليد والمواقف النمطية القائمة بغية تقييم أثرها على المساواة بين الجنسين. وهي توصي بوضع سياسات وبرامج، موجهة إلى كل من المرأة والرجل، تسهم في القضاء على المواقف النمطية المتصلة بالأدوار التقليدية في الأسرة وفي مكان العمل وفي المجتمع ككل، ومنع نشوء مواقف نمطية جديدة تميّز ضد المرأة. وتوصي بتشجيع وسائط الإعلام على تقديم صورة إيجابية عن المرأة وعن تساوي مسؤوليات كل من المرأة والرجل في الحياة العامة وفي الحياة الخاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات تضع حدا لممارسات تعدد الزوجات، وفقا للتوصية العامة 21 للجنة بشأن المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية.
117 - وتلاحظ اللجنة وجود الأغلبية العظمى من النساء في المناطق الريفية، ويساورها القلق بسبب وضعهن، لا سيما فيما يتصل بفرص حصولهن على التعليم وعلى التدريب المهني. ويساورها القلق الشديد بسبب استمرار المعدلات المرتفعة للأمية في صفوف الريفيات وقلة تمثيلهن في المناصب القيادية الريفية، وقلة اشتراكهن في برامج التدريب على أنشطة الزراعة وتربية الحيوانات.
118 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكثيف العناية بحقوق المرأة الريفية واحتياجاتها وشواغلها، وإبرازها، وعلى كفالة اشتراك المرأة الريفية اشتراكا كاملا في وضع وتنفيذ جميع السياسات والبرامج القطاعية. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف حصول المرأة والفتاة في الريف على جميع الفرص المتاحة محليا للتعلّم والتدرّب المهني.
119 - وتعترف اللجنة بالتقدم المحرز في مجال صحة المرأة، وتعرب عن قلقها بسبب عدم اتباع نهج شمولي يعنى بصحة المرأة في جميع مراحل العمر.
120 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز إمكانية حصول النساء والمراهقات على الخدمات الصحية بتكلفة مقبولة، بما في ذلك الرعاية الصحية الإنجابية، وتعزيز وصول المرأة والرجل إلى وسائل تنظيم الأسرة بتكلفة مقبولة. وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى تنظيم حملات لتوعية المرأة والرجل بأهمية تنظيم الأسرة وبالجوانب المتصلة بصحة المرأة وبالحقوق الإنجابية.
121 - ويساور اللجنة القلق بسبب عدم سن تشريعات محددة لمكافحة العنف المنزلي والمضايقة الجنسية في مكان العمل، وبسبب عدم جمع البيانات بانتظام عن العنف ضد المرأة، لا سيما العنف المنزلي.
122 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لجميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، والقيام برصد منتظم لأثر تلك التدابير، وتمكين ضحايا العنف من الحصول على وسائل فعالة للحماية والجبر والإنصاف. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة 19، سن تشريعات في أقرب وقت ممكن عن العنف المنزلي والمضايقة الجنسية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع القانون الجنائي لبوتان، الذي يعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة؛ ووضع هيكل لجمع البيانات بانتظام عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، والبيانات المصنّفة بحسب نوع الجنس؛ وتكثيف جهودها الرامية إلى تقديم تدريب شامل عن جميع أشكال العنف ضد المرأة إلى العاملين في مجالات القضاء والشرطة والطب وغيرهم من المجموعات ذات الصلة.
123 - وتقدّر اللجنة تصديق الدولة الطرف على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء، لعام 2003، ويساورها القلق لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والأطفال، أو عن أية تدابير اتخذت لمنع ومكافحة هذه الظاهرة في البلد.
124 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهود التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتحث الدولة الطرف على جمع البيانات وتضمين تقريرها القادم معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات، وعن التدابير المتخذة لمنع ومكافحة ذلك الاتجار.
125 - ويساور اللجنة القلق بسبب ممارسة الزواج العرفي الذي يسمح بزواج الفتاة في سن الـ 15، في حين أن السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 سنة. ويساورها القلق أيضا لأن القوانين التقييدية المتعلقة بالجنسية قد تمنع المرأة من اختيار زوجها بحرية.
126 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء ممارسة الزواج العرفي وكفالة خضوع عقود الزواج لقانون الزواج لعام 1980 المنقح في عام 1996، الذي رفّع سن الزواج الدنيا إلى 18 لكل من الجنسين، امتثالا للمادة 16 (ب) من الاتفاقية، واشتراط موافقة الزوجين الكاملة. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد لممارسة الزواج بالإكراه. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانين المواطنة والجنسية لتصبح متوافقة مع المادة 9 من الاتفاقية.
127 - ويساور اللجنة القلق بسبب حالة النساء النيباليات الأصل اللائى فقدن جنسيتهن البوتانية إثر سن قانون الجنسية لعام 1985، ويعشن حاليا في مخيم للاجئين في نيبال. ويساورها القلق أيضا بسبب حالة بنات البوتانيين في مخيمات اللاجئين، اللائى لا يمكنهن الحصول على الجنسية قبل سن الـ 15.
128 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقيام بمفاوضات مع حكومة نيبال والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتوصل بسرعة إلى حل عادل دائم لحالة النساء والفتيات البوتانيات المقيمات في مخيمات اللاجئين في نيبال، بما في ذلك إمكانية العودة إلى بوتان لمن ترغب منهن في ذلك.
129 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى القيام في أقرب وقت ممكن بقبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بفترة اجتماعات اللجنة.
130 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تجيب في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في عام 2006، في إطار المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية.
131 - وإذ تأخذ اللجنة في الاعتبار الأبعاد الجنسانية في الإعلانات والبرامج وبرامج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية التي عقدتها (مثل دورة الجمعية العامة الاستثنائية لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون) ودورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بالطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون) والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ الجوانب الواردة في تلك الوثائق والمتصلة بمواد الاتفاقية.
132 - وتطلب اللجنة أن تُعمّم في بوتان على نطاق واسع هذه التعليقات الختامية لإطلاع شعب بوتان، ولا سيما المديرين في الإدارة العامة والسياسيين، على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لكفالة تمتع المرأة بالمساواة قانونا وواقعا، والخطوات التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، المعنونة: ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، تعميما واسع النطاق، لا سيما في صفوف النساء ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/59/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية