الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الثالث والرابع المقدمان معا لبلجيكا


119 - نظرت اللجنة بجلستيها 559 و 560 المعقودتين في 10 حزيران/يونيه 2002 في التقريرين الدوريين الثالث والرابع (CEDAW/C/BEL/3-4) اللذين قدمتهما بلجيكا معا (انظر CEDAW/C/SR.559 و SR.560).
عرض الدولة الطرف للتقريرين
120 - لدى عرض التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين معا، لاحظ ممثل بلجيكا أن هناك مسؤوليات وصلاحيات، على الصعيد الاتحادي وكذلك على صعيد الكيانات المتحدة (والمؤلفة من جماعات ومناطق)، وذلك بالنسبة لدولة اتحادية. وليس ثمة تدرج هرمي بين الكيانات الاتحادية والكيانات المتحدة، ولكن هذه الكيانات المتحدة تحظى بالاستقلال إلى أقصى حد في رسم السياسات بناء على الاحتياجات المحددة لمناطقها أو جماعاتها. وأشار إلى أن التقرير كان حصيلة للتعاون بين شتى مستويات السلطة داخل الدولة الطرف.
121 - ومنذ عام 1989، أحرزت بلجيكا تقدما في ميدان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وقد قامت كل وزارة من الوزارات بوضع سياسات تكفل النهوض بالمرأة. ولقد اتخُذت مؤخرا تدابير محددة لتأمين دمج نوع الجنس في السياسات الرئيسية على الصعيد الاتحادي وصعيد الكيانات المتحدة.
122 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، ألغت بلجيكا تحفظها على المادة 7 من الاتفاقية، وقد شرعت في إجراءات إلغاء التحفظ المتعلق بالمادة 15 من هذه الاتفاقية. وكذلك بدأت بلجيكا في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي تتطلب التصديق على هذا البروتوكول من جانب الدولة الاتحادية وأيضا من جانب الجماعات والمناطق. واتخذت بلجيكا كذلك ما يلزم من خطوات من أجل تأييد التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
123 - والمساواة بين المرأة والرجل تحظى باعتراف ضمني في الدستور؛ ومع هذا، فقد أدرج في شباط/فبراير 2002 ضمان صريح لهذه المساواة من قِبَل الدستور بهدف اتخاذ ما يلزم للأخذ بالإنصاف في حالات التمييز وضمان حقوق وحريات المرأة والرجل، وخاصة فيما يتصل بالتساوي في الوصول إلى المناصب المنتخبة والعامة.
124 - وقد جعلت بلجيكا من الكفاح ضد كافة أشكال التمييز أولوية من أولوياتها. وهناك مشروع قانون يجري النظر فيه في الوقت الراهن من قِبَل البرلمان الاتحادي، ومن شأن هذا المشروع أن يحظر كافة أشكال التمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو المنشأ أو الاتجاه الجنسي أو الدخل أو العمر أو الدين أو الحالة الصحية (سواء حاليا أو مستقبلا) أو الإعاقة أو الخصائص الجسدية. وثمة نظر كذلك في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق المرأة كيما تضطلع بإجراء البحوث وتنسيق السياسات المحلية والاتحادية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة.
125 - وقد أدخلت مؤخرا لدى الجماعة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا تدابير جديدة لتنسيق تدابير المساواة في الفرص. وبغية كفالة الاتساق والتنسيق من قِبَل السلطات الاتحادية والسلطات المتحدة، عُقد مؤتمر للمساواة في الفرص فيما بين مختلف كيانات الحكومة بالبلد، وذلك لتناول قضايا العنف ضد المرأة؛ وتساوي المرأة والرجل في الوصول إلى التكنولوجيا الإعلامية الجديدة؛ ومشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار، ولا سيما تحقيق تمثيل متوازن بين الجنسين في الهيئات الاستشارية؛ والعلاقة بين الحياة العامة والخاصة، فيما يخص رعاية الأطفال على نحو محدد.
126 - وما فتئت مواجهة العنف العائلي والاتجار في النساء والاستغلال الجنسي تحظى بأقصى أولوية. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، اضطُلع بحملة ضخمة لزيادة التوعية بشأن العنف العائلي. وشُرع في الأخذ بسياسات محلية تتصل بالعنف البدني والجنسي، وتتضمن وضع تدابير لجمع البيانات الإحصائية وتوفير المساعدة للضحايا. وتستعرض الوزارات المسؤولة في الوقت الراهن، وعلى جميع الأصعدة الحكومية، في خطة وطنية مقترحة لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي 13 نيسان/أبريل 1995، أدخِل تشريع بشأن الاتجار في الأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي. وهذا التشريع يولي مزيدا من الاهتمام لأقوال الضحايا ويوفر حماية مطردة. وفي عامي 1999 و 2000، كان هناك ما يزيد على 200 من حالات الاعتقال والمحاكمة، كما عولجت قرابة 250 ضحية في مراكز متخصصة.
127 - وقد وضعت بلجيكا سياسة منسقة في مجال العمالة بهدف إدماج المساواة فيما بين الجنسين. والخطة الوطنية للعمالة في عام 2000 قد أبرزت التحديات التي تواجه ثلاث فئات في ميدان العثور على عمل، كما سلطت الضوء على هذه التحديات، وهذه الفئات هي: كبار السن والنساء وذوو المهارات المنخفضة. ومن بين الإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة وصول المرأة إلى العمالة وتحسين الفرص أمامها، تقرير مكافآت للوالدة الوحيدة التي تظل فترة طويلة دون عمل ثم تدخل مجال العمل؛ ومنح وقت تعويضي، وتشجيع التدريب؛ وتطوير الخدمات.
128 - وبغية الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة، أبرمت السلطات الاتحادية والسلطات المتحدة اتفاقا تعاونيا بشأن المرأة والتكنولوجيات الجديدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. وثمة أهمية أيضا لجعل مجالات العمل، التي كان يُنظر إليها باعتبارها من ميادين الرجال، مفتوحة أمام المرأة، ولا سيما في قطاعات التكنولوجيا الجديدة أو في القطاعات التي تستخدم وسائل حديثة للإنتاج بناء على هذه التكنولوجيات. وبغية كفالة مشاركة المرأة، على نحو تام وكامل، في عالم التجارة، يجري أيضا اتخاذ ما يلزم من خطوات لتشجيع الأخذ بمبدأ نفس الأجر لعمل من نفس القيمة، مع التركيز بصفة خاصة على وضع نظم للتقييم والتصنيف تتسم بالحياد وعدم التمييز فيما يتعلق بنوع الجنس. وثمة مفاوضات قيد الإعداد لزيادة مشاركة المجتمع المحلي في هذه الجهود.
129 - وقد قامت بلجيكا، بوصفها أول دولة أوروبية تأخذ بمبدأ الحصص الانتخابية التي تستند إلى نوع الجنس (في عام 1994)، بالاستمرار في وضع سياسات استباقية لتشجيع مشاركة الإناث في الحياة العامة. وبحلول عام 1999، كان نظام الحصص قد أدى إلى زيادة مشاركة المرأة بوصفها مرشحة في الانتخابات عن الحد الأدنى القانوني زيادة كبيرة، كما أن عدد النساء اللائي انتُخبن بالفعل في الهيئات التشريعية والمجتمعية والإقليمية قد ارتفع إلى ربع مجموع من تم انتخابهم. ومع هذا، فإن النساء لا يحظين حتى الآن بالمساواة في التمثيل مع الرجال بهيئات صنع القرار، وبلجيكا مصممة على بلوغ المساواة بين الجنسين في مراكز السلطة. وبهدف تحقيق ذلك، يجري الاضطلاع بالجهود اللازمة لمكافحة القوالب النمطية وتغيير الثقافة السياسية بالبلد. وما فتئ تشجيع النساء على النشاط على الصعيد السياسي يشكل أولوية أيضا لدى الجماعة الفلمندية، حيث استحدثت خطة استراتيجية ترمي إلى مساندة النساء اللائي تم انتخابهن وتعيين مزيد من النساء كمرشحات.
130 - وما برحت الجماعة الفرنسية تولي اهتماما كبيرا كذلك بتشجيع مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية، باعتبار ذلك وسيلة للدمج والتنمية، ولا سيما في الأوساط الحضرية المحرومة من المزايا والمناطق الريفية. وما فتئت صحة المرأة تحظى أيضا باهتمام كبير، حيث شرعت السلطات الاتحادية والداخلة في الاتحاد في حملة لاكتشاف سرطان الثدي مؤخرا. وكافة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سنة يحق لهن أن يحصلن على اختبار مجاني كل سنتين. ونُظمت حملات لزيادة الوعي على صعيد الجماعات، حيث طُلب إلى كل امرأة، بصفة شخصية، أن تتعرض لاختبار لاكتشاف السرطان.
131 - واختتم الممثل كلامه قائلا إنه يؤكد للجنة أن التقدم المحرز، فيما يتصل بالتعهدات التي التزمت بها بلجيكا والواردة في منهاج عمل بيجين، يشكل موضوع تقارير سنوية يجري تقديمها من جانب الحكومتين الاتحادية والفلمندية إلى برلمان كل منها. والتحديات المستقبلية التي تواجه بلجيكا تتضمن ضرورة مكافحة التمييز غير المباشر، والحاجة إلى القيام على نحو أكثر تنسيقا بتجميع البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تراعي نوع الجنس، والاضطلاع بشكل منتظم بالحصول على مجموعة ذات صلة من أحكام القضاء. وثمة أهمية لدحض المفهوم القائل بأنه قد أُلغيت بالفعل كافة العقبات التي تحول دون المساواة بين الجنسين، واتخاذ إجراءات إيجابية لتوعية السكان بالقضايا الخاصة بهذه المساواة من أجل التصدي للقوالب النمطية.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة

132 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الثالث والرابع الموحدين، ومع هذا، فهي تأسف لاختلافهما عن المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير الدورية. وترحب اللجنة بالردود الخطية على أسئلة الفريق العامل السابق على الدورة والتابع للجنة. وترحب اللجنة أيضا بالردود الخطية على عدد من الأسئلة الإضافية المطروحة في أثناء الحوار البناء، وهي ردود قُدمت في الأسبوع الأخير للدورة.
133 - وتحتفي اللجنة بالوفد الكبير، ولكنها تأسف لأنه جاء خلوا من أي ممثلين رفيعي المستوى من ذوي المسؤوليات السياسية، حيث كان من شأن وجودهم أن يعزز الحوار الذي أُجري بين الوفد وأعضاء اللجنة.
134 - وترحب اللجنة بقيام بلجيكا بإلغاء تحفظها على المادة 7 من الاتفاقية، بكونها تنظر حاليا في رفع تحفظها على المادة 15 من الاتفاقية وشرعت في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
135 - وتعرب اللجنة عن رضاها حيث أن الدولة الطرف قد بذلت جهودا كبيرة لتنفيذ منهاج عمل بيجين.
الجوانب الإيجابية
136 - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن سياستها في مجال العمالة، فهي سياسة تدمج على نحو ناجح مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تدابير الإجراءات الإيجابية الفعالة التي وردت في التشريعات البلجيكية منذ عام 1980، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص. وتبدي اللجنة ارتياحها بصفة خاصة إزاء الإجراءات التي اتُخذت لتهيئة توزيع أفضل بين واجبات العمل وواجبات الأسرة المعيشية فيما بين المرأة والرجل.
137 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف إزاء ما اتخذته من تدابير للقضاء على المواقف التقليدية والمقولبة بشأن، دور الرجل والمرأة في الأسرة وفي العمل وفي المجتمع.
138 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لسن قانون الاغتصاب المؤرخ 4 تموز/يوليه 1989، وصدور المرسومين الملكيين لحماية العمال من المضايقة الجنسية، المؤرخين 19 أيلول/سبتمبر 1992 و 9 آذار/مارس 1995، والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1995، وقانون مكافحة العنف فيما بين القرينين المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لقيام اللجنة المعنية بالأخلاقيات بوضع مدونة لقواعد السلوك في ميدان الخدمات الإعلامية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقا للقانون الصادر في آذار/مارس 1995، وذلك في محاولة منها لحماية القُصَّر، ولا سيما الطفلات، عن طريق رصد وجود العنف والجنس في برامج وسائط الإعلام.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
139 - تعترف اللجنة بوضع سياسات رائعة على صعيد المساواة بين الجنسين، ومع هذا، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ كثير من هذه السياسات حتى الآن.
140 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ كافة السياسات التي صيغت، وتقييم التدابير التي طُبقت بالفعل بهدف إدخال مزيد من التحسينات عليها.
141 - وفي حين تلاحظ اللجنة أنه يبدو أن السياسة الجنسانية للدولة الطرف قد صيغت بصورة أولية في إطار منهاج عمل بيجين وأحكام الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، فهي تشعر بالقلق من أن الاتفاقية لم تُمنح مكانة مركزية بوصفها صكا ملزما من صكوك حقوق الإنسان وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وللنهوض بالمرأة.
142 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشدد على الاتفاقية بوصفها صكا ملزما في مجال حقوق الإنسان وأن تعتبر منهاج العمل وثيقة سياسات مكملة للاتفاقية في السعي إلى تحقيق هدف المساواة. وهي تحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير تتسم بالفاعلية لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية.
143 - وتقر اللجنة بأن توفر هياكل اتحادية ومحلية عديدة فيما يتصل بالنهوض بالمرأة يكفل إيلاء اهتمام مناسب لقضايا المرأة بالبلد وتوفر ظروفا معززة لترويج الاعتبارات الجنسانية، ومع هذا، فإنها تلاحظ أن هذه الهياكل المختلفة، بناء على مختلف مستويات الاستقلال والسلطة، قد تتسبب في صعوبات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية،وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق والمساءلة والمسؤولية واتساق النتائج في تنفيذ الاتفاقية.
144 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق التنسيق الفعال لكل الجهود على جميع المستويات وفي كافة الميادين، أن يؤدي تنفيذ الاتفاقية إلى تحقيق نفس النتائج في مختلف الحالات.
145 - وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من كون دستور بلجيكا لا يتناول بالتحديد التمييز على أساس الجنس. وفي حين تلاحظ اللجنة أن التقرير يطرق مشكلة التمييز ضد الرجل، فهي تشدد على أن الالتزامات الواردة في الاتفاقية لا تتعلق إلا بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
146 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضطلع بالتعديلات التشريعية اللازمة لتناول موضوع التمييز على أساس الجنس. وهي تحث الحكومة على صوغ سياستها المتعلقة بنوع الجنس في قالب القضاء على التمييز وتشجيع المساواة، فهذان الهدفان يختلفان عن بعضهما ولكنهما يتساويان في الأهمية في مجال التوصل إلى تمكين المرأة. وتوصي اللجنة بأن الدولة الطرف، لدى طرق مسألة التمييز ضد المرأة، ينبغي أن تستمر في التركيز على الاتفاقية وعلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق القضاء على التمييز ضد المرأة.
147 - وتعترف اللجنة بالمكاسب المدهشة التي تحققت في ميدان مشاركة المرأة في الحياة العامة من جراء تنفيذ قانون 1994 المعني بتشجيع التوازن في تمثيل الرجل والمرأة في قوائم الترشيح للانتخابات، ومع هذا، فهي تشعر بالقلق لأن الحصص لم تفض بالضرورة، في بعض الحالات، إلى تحقيق النتائج المتوقعة.
148 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تحليل التحديات التي واجهتها في مجال بلوغ الأهداف المحددة في قانون عام 1994، وأن تقيّم المنجزات على أساس النتائج النهائية. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل تمكن الرجل والمرأة من المشاركة على أساس المساواة، من المشاركة في الميدان السياسي.
149 - وتشعر اللجنة بالقلق من التناقص الهام خلال السنوات الأخيرة، في مشاركة المرأة في امتحانات دخول الخدمة الدبلوماسية.
150 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل جهودها لزيادة عدد النساء في السلك الدبلوماسي.
151 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة وقوع العنف، بما فيه العنف العائلي، ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف. وثمة قلق لدى اللجنة بصفة خاصة لأن إجراءات التوسط التي وضعت لتيسير المصالحة بين المذنب والضحية قد تتغاضى عن العنف بتيسير العمل بحل وسط لا يتضمن أية مزايا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا من أن القانون البلجيكي لا يعرّف الجريمة الجنسية بأنها انتهاك لحقوق الإنسان ويصنّف إساءة المعاملة باعتبارها جريمة أخلاقية، لا جريمة من جرائم العنف.
152 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها المبذولة من أجل التصدي لقضية العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان. وهي تحث الدولة الطرف، بصفة خاصة، على صياغة تدابير وقوانين مناسبة، وفقا للتوصية العامة 19، لمنع العنف ومعاقبة المذنبين وإعادة تأهيل مَن ارتكبوا الذنب وتوفير الخدمات للضحايا.
153 - وتشعر اللجنة بالقلق من أن الجزاءات المفروضة بموجب قانون عام 1995 على المتاجرين بالبشر قد لا تكفي لردع المتاجرين. وهي تشعر بالقلق أيضا من أن حذف جريمة التزويد لتجنب فرض عقوبات على المتساكنين يمكن أن يسهل استغلال البغايا.
154 - توصي اللجنة بصياغة استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار في النساء والفتيات، وخاصة داخل إقليم الدولة الطرف، مما ينبغي أن يشمل مقاضاة ومعاقبة المجرمين، وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع سائر بلدان المنشأ المتعلقة بالنساء والفتيات موضع الاتجار وبلدان مرورهن العابر وبلدان مقصدهن. وهي تشجع الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى التصدي للأسباب الجذرية لهذا الاتجار ومساعدة ضحاياه من خلال جهود المشورة وإعادة الدمج. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل حصول النساء والفتيات اللائي يجري الاتجار بهن على ما يحتجن إليه من دعم حتى يتمكّن من الإدلاء بشهادتهن ضد المتاجرين بهن. وهي تهيب أيضا بالدولة الطرف أن تستعرض التغيير في القانون المتعلق بالتزويد، لضمان أنه لن يسهّل استغلال البغايا.
155 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن التقرير لا يقدم معلومات كافية عن حالة النساء المهاجرات واللاجئات.
156 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات شاملة عن هاتين الفئتين من النساء في تقريرها الدوري القادم.
157 - وفي الوقت الذي تقر فيه اللجنة بالمنجزات الممتازة التي تحققت في مجال كفالة صحة المرأة، وخاصة سياسة الدولة الطرف الشاملة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فإنها تشعر بالقلق من جراء التفاوتات فيما يتعلق بصحة المرأة في كافة أنحاء البلد. وعلاوة على ذلك، فإن القلق يساور اللجنة بشأن ظاهرة حمل المراهقات وإنهاء الحمل طواعية فيما بين نساء لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما.
158 - وتحث اللجنة الدول الطرف على تحسين تنسيق سياستها الصحية وفقا للاتفاقية والتوصية العامة 24 المتعلقة بصحة المرأة في جميع مناطق البلد. وهي تطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تضع سياسات واستراتيجيات وبرامج لمنع حالات الحمل المبكر، مما يتضمن شن حملات تثقيفية تستهدف الشبان والفتيات أيضا.
159 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وفّرت ملاحق شاملة لتقريرها، ومع هذا، فإنها تعرب عن قلقها بشأن عدم اكتمال البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس في التقرير.
160 - وتوصي اللجنة بإجراء تحليل تجميعي شامل للبيانات الموزعة حسب الجنس على نحو ما يتوافق مع الأنظمة الاتحادية والإقليمية. وهي تحث الدولة الطرف على إدراج تلك الإحصاءات والبيانات في متن تقريرها المقبل لا في ملاحق لذلك التقرير.
161 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار ارتفاع مستوى البطالة فيما بين النساء وارتفاع عدد النساء العاملات على أساس عدم التفرغ أو في وظائف مؤقتة، إلى جانب ما يواجه المرأة من تمييز فيما يتصل بالأجر.
162 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكثف تدابيرها الرامية إلى زيادة العمالة لدى النساء، وأن تكفل تمكين المرأة من الوصول إلى الوظائف الدائمة ومن العمل على أساس التفرغ إن شاءت، وأن تشجع مبدأ دفع نفس الأجر لعمل من نفس القيمة.
163 - ويساور اللجنة القلق بشأن التمييز الذي تواجهه المرأة فيما يخص قضيتي الضمان الاجتماعي والضرائب.
164 - تحث اللجنة الدول الطرف على تحليل مختلف أشكال التمييز التي تواجهها المرأة في مجالي الضمان الاجتماعي والضرائب وعلى التصدي لذلك التمييز وإدراج معلومات عن هذه المجالات في تقريرها المقبل.
165 - وتشعر اللجنة بالقلق بشأن الطابع التمييزي للقانون البلجيكي المتعلق بأسماء الأُسر، فهذا القانون لا يسمح للولد بأن يحمل اسم أسرة أمه عند ولادته في حالة زواج والديه أو تعايشهما معا.
166 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها المتصلة باسم الأسرة والبنوة لكي تتيح خيارات في نقل أسماء الأسر إلى الأولاد.
167 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى القيام بأسرع ما يمكن بإيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
168 - وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، بتقريرها السنوي، في إطار المادة 18 من الاتفاقية.
169- مراعاة للأبعاد الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة واجتماعات قمتها ودوراتها الاستثنائية (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب هذه الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة من الاتفاقية.
170 - وترجو اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بلجيكا، لتوعية سكان البلد ولا سيما المديرين الحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي ينبغي اتخاذها من أجل كفالة المساواة القانونية والفعلية بالنسبة للمرأة، إلى جانب الخطوات المستقبلية اللازمة في هذا الشأن. وهي ترجو أيضا من الحكومة أن تواصل القيام على نحو كبير بنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وخاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثاني، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية