الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من استراليا


498- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأستراليا (CCPR/C/AUS/99/3 و4) في جلساتها 1955 و1957 و1958 (CCPR/C/SR.1955,1957 و1958) المعقودة يومي 20 و21 تموز/يوليه 2000. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1967 المعقودة في 28 تموز/يوليه 2000.
1 - مقدمة
499- تعرب اللجنة عن تقديرها لنوعية التقارير التي قدمتها أستراليا وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد تقارير الدول الطرف، إذ أنها تضمنت نظرة شاملة لتلك التدابير التي اعتمدتها أستراليا لتنفيذ العهد في جميع أنحاء البلد. كما أعربت اللجنة عن تقديرها لما قدمه وفد الدولة الطرف من المعلومات الإضافية والمستفيضة الشفوية والخطية أثناء نظر اللجنة في التقرير. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها للإجابات التي تضمنها تقرير الدولة الطرف على أسئلة اللجنة الشفوية والخطية ولإصدارها التقرير ونشره على نطاق واسع.
500- وتعرب اللجنة عن أسفها لطول التأخير في تقديم التقرير الثالث، الذي تلقته اللجنة بعد 10 سنوات من دراستها للتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.
501- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمشاركة المنظمات غير الحكومية والوكالات القانونية في عملها.
2 - الجوانب الإيجابية
502- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري للعهد في عام 1991 الذي يقر بصلاحية اللجنة في النظر في البلاغات الواردة من الأفراد داخل إقليم الدولة والخاضعين لولايتها القضائية. وترحب بالإجراء الذي اتخذته اللجنة الطرف لتطبيق آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 488/1992 (تونين ضد استراليا) بسنها التشريعات اللازمة على الصعيد الاتحادي.
503- وترحب اللجنة بسن تشريعات مناهضة للتمييز في كافة الولايات القضائية للدولة الطرف، بما في ذلك تشريعات لمساعدة المعوقين.
504- وترحب اللجنة بإنشاء منصب مفوض العدالة الاجتماعية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس في عام 1993.
505- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالتحسن الكبير الذي طرأ على وضع المرأة في المجتمع الأسترالي خلال فترة إعداد التقرير، لا سيما في الخدمات العامة وفي قوى العمل العامة وفي التسجيل الأكاديمي، رغم أن المساواة بين الرجل والمرأة لم تتحقق بعد في الكثير من القطاعات. وترحب اللجنة بالمبادرات التي توفر للمرأة التسهيلات لضمان إنصافها من الحصول على الخدمات القانونية، بما في ذلك في المناطق الريفية وبتعزيز قانون التمييز الجنسي لعام 1984.
3 - مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات
506- تحيط اللجنة علماً، فيما يتعلق بالمادة 1 من العهد، بالتفسير الذي قدمه الوفد ومفاده أن حكومة الدولة الطرف تفضل استخدام التعبير "الإدارة الذاتية" و"التمكين الذاتي" على "تقرير المصير" للتعبير محلياً عن مبدأ ممارسة الشعوب الأصلية التحكم الحقيقي بشؤونها. وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات في هذا الصدد.
507- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان قيام السكان الأصليين بدور أقوى في عملية صنع القرار الخاص بأراضيهم ومواردهم الطبيعية التقليدية (الفقرة 2 من المادة 1).
508- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه، رغم التطورات الإيجابية للاعتراف بحقوق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس في الأرض من خلال القرارين القضائيين (مابو، 1992؛ ويك، 1996) وكسن قانون حقوق الملكية للسكان الأصليين في عام 1993، فضلاً عن تحديد فعلي لمناطق كبيرة من الأرض، لا تزال المشاكل المتعلقة بحقوق الملكية للسكان الأصليين وبمصالحهم دون حل في مجالات عديدة، ولأن تعديلات عام 1998 على قانون حقوق الملكية للسكان الأصليين تقيد، في بعض الجوانب، حقوق الأشخاص الأصليين ومجتمعاتهم المحلية، وبخاصة في ميدان المشاركة الفعالة في كافة المسائل التي تؤثر على ملكية الأرض واستغلالها وعلى مصالحهم الخاصة بحقهم في حيازة الأراضي، لا سيما الأراضي الصالحة منها للرعي.
509- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مزيداً من الخطوات لتكفل حقوق سكانها الأصليين بموجب المادة 27 من العهد. وإن ما يواجهه الأشخاص الأصليون من ارتفاع مستوى الاستبعاد والفقر يدل على الطبيعة الملحة لهذه الشواغل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ على وجه الخصوص الخطوات اللازمة لاستعادة الأشخاص الأصليين لحقوقهم ومصالحهم في أراضيهم الوطنية وتأمين حماية هذه الحقوق، بما في ذلك أن تنظر في مسألة إدخال تعديلات جديدة على قانون حقوق الملكية للسكان الأصليين مع مراعاة تلك الشواغل.
510- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ضمان استمرار واستدامة الأشكال التقليدية لاقتصاد الأقليات الأصلية (الصيد البري وصيد الأسماك وتجميع المنتجات النباتية)، وحماية المواقع ذات الأهمية الدينية أو الثقافية الخاصة بهذه الأقليات، التي توجب المادة 27 حمايتها، لا تمثل دائماً عاملاً هاماً لتحديد كيفية استغلال الأراضي.
511- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الأهمية الكافية للقيم المذكورة أعلاه عند إنجاز مشروع القانون قيد النظر الذي ينتظر أن يحل محل قانون عام 1984 لحماية تراث السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس.
512- وإن اللجنة، إذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مآس ناجمة عن سياسة سابقة في انتزاع الأطفال الأصليين من عائلاتهم، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار آثار تلك السياسة.
513- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لكي يعتبر الضحايا أنفسهم وعائلاتهم أن الدولة قد أنصفتهم وعائلاتهم إنصافاً مناسباً (المواد 2 و17 و24).
514- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه في حال عدم وجود شرعة دستورية للحقوق أو حكمٍ دستوري بتنفيذ العهد، ستتواصل الفجوة في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد والنظام القانوني الأسترالي. فلا تزال هناك مجالات لا ينص فيها النظام القانوني المحلي على توفير سبل انتصاف فعالة للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بموجب العهد.
515- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير لتنفيذ جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد وأن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم وحرياتهم بموجب العهد (المادة 2).
516- وإن اللجنة، إذ تحيط علماً بتفسير الوفد ومفاده أن المفاوضات السياسية بين حكومة الكومنولث وحكومات الدول والأقاليم تعقد عندما يتعلق الأمر بقضايا اعتمدت الأخيرة بشأنها تشريعات أو سياسات ربما تنطوي على انتهاك لحقوق العهد، تشدد على أن مثل هذه المفاوضات لا تعفي الدولة من التزاماتها في احترام وكفالة تطبيق حقوق العهد في جميع أجزاء إقليمها دون قيود أو استثناءات (المادة 50).
517- وتعتبر اللجنة أن الترتيبات السياسية بين حكومة الكومنولث وحكومات الدول أو الأقاليم قد لا تتغاضى عن قيود لا يجيز العهد فرضها على الحقوق التي ينص عليها.
518- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تضمنه مشروع قانون الحكومة، خلافاً لأحد القرارات القضائية، بأن تصديق الدولة الطرف على معاهدات حقوق الإنسان لن يفضي إلى أية توقعات مشروعة باستخدام المسؤولين الحكوميين لسلطتهم التقديرية على نحو يتواءم مع هذه المعاهدات.
519- وتعتبر اللجنة أن سن مشروع قانون كهذا سيتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2 من العهد وتحث بالتالي الحكومة على سحب مشروع القانون.
520- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النهج الذي اتبعته الدولة الطرف فيما يتعلق بآراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 560/1993 أ. ضد استراليا). وإن رفض الدولة الطرف تفسير اللجنة للعهد إذا مما اختلف هذا التفسير مع تفسير قدمته الدولة الطرف في مذكراتها إلى اللجنة يمس باعتراف الدولة الطرف بصلاحية اللجنة في النظر في البلاغات بمقتضى البروتوكول الاختياري.
521- وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تفسيرها بغية تنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً تاماً.
522- وإن التشريعات الخاصة بالسجن الإلزامي في غرب استراليا والإقليم الشمالي التي تسفر في حالات كثيرة عن فرض عقوبات لا تتناسب مع درجة خطورة الجرائم المرتكبة وتتعارض للوهلة الأولى مع استراتيجيات اعتمدتها الدولة الطرف لخفض التمثيل المفرط للأشخاص الأصليين في نظام القضاء الجنائي، تطرح مسائل خطيرة متعلقة بالامتثال لمختلف مواد العهد.
523- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة تقييم تشريعاتها المتصلة بالسجن الإلزامي لتكفل احترام كافة الحقوق المنصوص عليها في العهد.
524- وتحيط اللجنة علماً بالاستعراض الأخير الذي جرى داخل برلمان الدولة الطرف للسياسات المتعلقة باللاجئين وبالهجرة لأسباب إنسانية وبإصدار وزير شؤون الهجرة والثقافات المتعددة مبادئ توجيهية يتبعها عندما تحال إليه قضايا ربما تثار فيها مسائل تتعلق بامتثال الدولة الطرف للعهد.
525- وتعتقد اللجنة أن واجب الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد، ينبغي تضمينه في القانون المحلي. وتوصي بأن توفر سبل الانتصاف الفعالة بموجب هذا القانون للأشخاص الذين يدعون أن حقوقهم قد انتهكت.
526- وتعتبر اللجنة أن الاحتجاز الإلزامي، بموجب قانون الهجرة، "للأجانب ذوي الوضع غير القانوني"، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، يثير مسائل من حيث الامتثال للفقرة 1 من المادة 9 من العهد، التي تنص على أنه لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء سياسة الدولة الطرف المتبعة ضمن هذا الإطار من الاحتجاز الإلزامي، التي تقضي بعدم إعلام المحتجزين بحقهم في الحصول على المشورة القانونية وبعدم السماح لهم بالاتصال بمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لكي تتولى أمر إعلامهم بهذا الحق.
527- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياستها المتمثلة في الاحتجاز الإلزامي "للأجانب ذوي الوضع غير القانوني" بغية وضع آليات بديلة تكفل تنفيذ عملية الهجرة بطريقة منظمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعلم جميع المحتجزين بحقوقهم القانونية، بما في ذلك حقهم في الحصول على محامٍ.
4 - نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)
528- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 31 تموز/يوليه 2005. كما تطلب إليها نشر هذه الملاحظات الختامية وتقريرها الدوري القادم على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية