الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الثاني المقدم من أذربيجان


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأذربيجان (CCPR/C/AZE/99/2) في جلستيها 1974 و1975 المعقودتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2001. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1983 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2001.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالإيضاحات الصريحة والبناءة التي قدمها الوفد عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها الأوَّلي. وتشكر اللجنة الوفد أيضاً على تزويدها بمعلومات مستوفاة عن الحالة القانونية في أذربيجان، لكنها تأسف لعدم تزويدها بمزيد من المعلومات بشأن التنفيذ الفعلي للحقوق المنصوص عليها في العهد.
الجوانب الإيجابية
(3) تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها، في فترة انتقال من الحكم الشمولي والنزاع المسلح مع ما ترتب عليه من تشريد جزء كبير من السكان، بعملية ترمي إلى جعل تشريعاتها تتمشى مع التزاماتها الدولية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإصدار عدد كبير من القوانين بغية مواءمة التشريعات المحلية مع متطلبات العهد.
(4) وترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام، في عام 1998، وكذلك بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد وإن كانت قد أبدت تحفظاً يتعلق بزمن الحرب. كما ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري.
(5) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في العهد، تعلو، بموجب أحكام المادة 151 من الدستور، على القوانين المحلية في حالة وجود تنازع فيما بينها.
(6) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولة الطرف واللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي سمح بموجبه للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون ومرافق الاحتجاز في أذربيجان.
(7) وترحب اللجنة بإصلاح نظام الإجراءات الجنائية والمسؤوليات الوزارية، لا سيما نقل الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمرافق الاحتجاز، من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(8) إن اللجنة، إذ تثني على حكم الدستور الذي ينص على أن تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم، في حالة الطوارئ، يخضع للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الطرف (المادة 71(3))، تعرب عن قلقها لأن الإخطارات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اللجوء إلى المادة 4 من العهد، جاءت عامة وغامضة إلى حد كبير.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يكون مشروع القانون بشان حالات الطوارئ، وكذلك أي تطبيق مقبل لـه، متمشياً مع أحكام المادة 4 من العهد، كما ينبغي أن تكفل عدم السماح عملياً بأي تقييد للحقوق ما لم يتم الوفاء بشروط المادة 4.
(9) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد رجال الشرطة وحراس السجون. وقد تفسّر هذه الحقيقة قلة عدد الشكاوى المسجلة، خلافاً للمعلومات الواردة من مصادر غير حكومية بشأن وجود أعداد كبيرة من الانتهاكات (المواد 2 و7 و9 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة تُسند إليها صلاحية تلقي جميع الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وغيره من أنواع سوء استخدام السلطة من قبل موظفي إنفاذ القوانين، والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية ضد أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عنها.
(10) إن اللجنة، إذ ترحب بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لجعل قوانينها تتمشى مع المعايير الدولية لمنع التعذيب، تشعر بقلق عميق إزاء فشل الدولة الطرف المبلّغ عنه في ضمان تطبيق مثل هذه الأحكام القانونية، وإزاء استمرار تلقي اللجنة لتقارير عن اللجوء للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحظ اللجنة أن الوفد لم يتمكن من تقديم إيضاحات بشأن عدد التحقيقات والملاحقات التي أجريت فيما يتعلق بالتعذيب، لا سيما بموجب القانون الجنائي الجديد، أو بشأن سبل الانتصاف المتاحة أمام الضحايا وأسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض (المادتان 2 و7 من العهد).
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لالتزاماتها المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات كاملة وبصورة فورية وغير منحازة في جميع إدعاءات التعرض للتعذيب، وملاحقة الأشخاص المسؤولين، وكذلك تقديم التعويض إلى الضحايا أو، بحسب الحالة، إلى أسرهم.
(11) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يتم دائماً، في التطبيق العملي، احترام ما ينص عليه القانون من حق للمحتجزين في الوصول إلى محامٍ، والحصول على مشاورة طبية والسماح لأفراد أسرهم بزيارتهم (المادتان 7 و9من العهد).
يتعين على الدولة الطرف أن تضمن احترام هذه الحقوق احتراماً كاملاً من قبل وكالاتها المعنية بإنفاذ القوانين، ووكلاء النيابة العامة، والقضاء.
(12) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكلة اكتظاظ السجون. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تقدم سوى معلومات غير كافية فيما يتعلق بالتدابير المتخذة في هذا الصدد (المادة 10 من العهد).
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتغلب على مشكلة اكتظاظ السجون ولضمان معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم، وفقاً لمتطلبات المادة 10.
(13) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم فحص مرافق السجون فحصاً مستقلاً شفافاً.
يتعين على الدولة الطرف أن تنشئ نظاماً لإجراء تفتيش مستقل لمرافق الاحتجاز، شريطة أن يتضمن عناصر مستقلة عن الحكومة بغية ضمان الشفافية والامتثال لأحكام المادة 10.
(14) وبينما تقدّر اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح نظام القضاء، بما في ذلك إصدار المرسوم الرئاسي بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير 2000 لتحسين إجراءات تعيين القضاة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث تجاوزات أثناء عملية الاختيار. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام ضمان ثبات وظيفة القضاة، ولأن قرارات تعيين القضاة التي تؤثر على أقدميتهم والتي يبدو أنها تتخذ وفقاً للسلطة التقديرية للسلطات الإدارية، قد تعرض القضاة لضغوط سياسية وتعرض استقلالهم ونزاهتهم للخطر. وترى اللجنة أن القانون الجديد المتعلق بنقابة المحامين قد يعرض للخطر ممارسة المحامين لمهامهم بصورة حرة ومستقلة (المادة 14من العهد).
توصي اللجنة بوضع إجراءات واضحة وشفافة تطبَّق على عمليات تعيين وانتداب القضاة، بغية ضمان التنفيذ الكامل للتشريع المعمول به ولضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية. ويتعين على الدولة الطرف، فضلاً عن ذلك، أن تكفل ألا تؤثر معايير الانتساب إلى نقابة المحامين وشروط العضوية فيها على استقلال المحامين. ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات عن الفرق بين "المحامي المرخص له" والمحامي العضو في نقابة المحامين.
(15) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأنها لم تتلق أية معلومات عن مدى انتشار مشكلة الاتجار بالمرأة، لأن الدولة الطرف هي، حسب التقارير، بلد المنشأ كما أنها بلد العبور فيما يتعلق بالاتجار بالمرأة. وعلى الرغم من أن الوفد قد سلم بالحاجة إلى إصدار تشريع لمكافحة الاتجار بالمرأة، إلا أنه لاحظ أن الاتجار بالمرأة غير معرَّف بوصفه جريمة جنائية مستقلة إذا لم تكن الضحية قاصرة؛ وفضلاً عن ذلك، لم يقدم الوفد معلومات قاطعة عن الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا النوع من الاتجار (المادتان 3 و8 من العهد).
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة لمكافحة هذه الممارسة التي تشكل انتهاكاً لعدة حقوق منصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في المادتين 3 و8، وذلك من خلال فرض عقوبات على الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم.
(16) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير مناسبة لمساعدة المرأة على الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وضمان عدم تعرض المرأة للإجهاض الذي يهدد حياتها.
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لمساعدة المرأة على الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتجنب اللجوء إلى عمليات الإجهاض التي تهدد حياتها، واعتماد برامج مناسبة لتنظيم الأسرة تحقيقاً لهذه الغاية.
(17) وفيما يتعلق بالمواد 3 و9 و26 من العهد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المنزلي لا يُعترف به، فيما يبدو، باعتباره مشكلة. كما تلاحظ اللجنة أن المعلومات المقدمة بشأن هذه الأمور لا يتم الاحتفاظ بها بصورة منتظمة، وأن المرأة لا تعرف إلا القليل عن حقوقها وسبل الانتصاف المتاحة لها، وأنه لا تتم معالجة الشكاوى على النحو الواجب.
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب من قبل الزوج. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تنظم حملة إعلامية فعالة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بصورة منتظمة بجمع وحفظ البيانات الموثوقة عن مدى انتشار العنف والتمييز ضد المرأة بجميع أشكالهما.
(18) وتعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار المواقف التقليدية إزاء المرأة والتي تعتبر أن دور المرأة الأول هو دور الزوجة والأم (المادتان 3 و26 من العهد).
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتغلب على المواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع. ويتعين عليها أن تنظم برامج تدريبية خاصة للمرأة وحملات توعية منتظمة في هذا الصدد.
(19) وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التحسن الذي حدث مؤخراً، فإن نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي القوى العاملة في القطاع الخاص، لا سيما على المستويات العليا للسلطة التنفيذية وفي البرلمان، لا تزال نسبة منخفضة إلى حد غير مقبول (المادة 3 من العهد).
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات مناسبة لتحقيق تمثيل متوازن للمرأة في هذه المجالات.
(20) وفيما يتعلق بحقوق الأجانب، ترى اللجنة أن الأحكام الواردة في تشريعات الدولة الطرف التي تنص على مبدأ المعاملة بالمثل في ضمان ما ينص عليه العهد من حقوق للأجانب، هي أحكام مخالفة للمادتين 2 و26 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحق في الحصول الفوري على التمثيل القانوني هو حق مكفول للمواطنين فقط، وفقاً للمادة 61 من الدستور.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير مناسبة لكي تضمن تمتع الأجانب بجميع حقوقهم وفقاً للمادتين 2 و26 من العهد.
(21) تلاحظ اللجنة أن القانون لا يتضمن أي حكم يتعلق بوضع المستنكف الضميري من أداء الخدمة العسكرية الذي يمكن قانوناً المطالبة به بموجب المادة 18 من العهد.
يتعين على الدولة الطرف أن تضمن للأشخاص الملزمين بأداء الخدمة العسكرية إمكانية المطالبة بالتمتع بوضع المستنكف الضميري وتمكينهم من أداء خدمة بديلة دون تمييز.
(22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود الواسعة النطاق المفروضة على الحق في حرية التعبير في مجال وسائط الإعلام. وإذ تحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بهذه المسألة، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن رفع دعاوى المضايقة والتشهير الجنائي من أجل إسكات الصحفيين الذين يوجهون انتقادات إلى الحكومة أو إلى الموظفين الحكوميين، وكذلك عن إغلاق منافذ المطبوعات وفرض غرامات كبيرة، بهدف تقويض حرية التعبير (المادة 19 من العهد).
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير. وينبغي جعل التشريع المتعلق بالتشهير الجنائي متوافقاً مع أحكام المادة 19، من خلال ضمان توازن مناسب بين حماية سمعة الشخص وحرية التعبير.
(23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات المبلغ عنها والتي تواجه تسجيل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والأحزاب السياسية وعملها بحرية (المواد 19 و22 و25 من العهد).
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتمكين المنظمات الوطنية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من العمل دون عائق. وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام تسجيل الأحزاب السياسية لكبت أصوات الحركات السياسية المعارضة للحكومة وللحد من حقوق تكوين الجمعيات التي يكفلها العهد. وبصفة خاصة، ينبغي أن يوضح التشريع مركز الرابطات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، في الفترة بين تقديم طلب التسجيل واتخاذ القرار النهائي المتعلق بذلك؛ وينبغي أن يكون هذا المركز متوافقاً مع أحكام المواد 19 و22 و25.
(24) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدخل الخطير في العملية الانتخابية، وإن كانت تلاحظ بيان الوفد فيما يتعلق بمعاقبة وطرد المسؤولين وإلغاء نتائج الانتخابات في 11 دائرة انتخابية ثبت فيها حدوث انتهاكات خطيرة، وتنظيم انتخابات جديدة في هذه الدوائر.
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وفقاً لأحكام المادة 25 من العهد.
(25) وتشعر اللجنة بالقلق لأن مستوى وعي الجمهور بأحكام العهد منخفض، فيما يبدو (المادة 2 من العهد).
يتعين على الدولة الطرف أن تعرِّف على نطاق واسع بأحكام العهد وبتوافر آلية للأفراد لتقديم الشكاوى، على النحو المنصوص عليه، فور بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة للدولة الطرف.
(26) ويتعين على الدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع هذه الملاحظات التي أبدتها اللجنة خلال النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وبخاصة هذه الملاحظات الختامية.
(27) وبموجب الفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب من الدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان توافق مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ (الفقرة 164 أعلاه) مع المادة 4 من العهد؛ وإجراء تحقيقات في جميع ادعاءات التعرض للتعذيب، وملاحقة الأشخاص المسؤولين، ودفع تعويضات إلى الضحايا أو، بحسب الحالة، إلى أسرهم (الفقرة 166)؛ والتدابير القانونية والعملية المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة والاتجار بها (الفقرتان171 و173)؛ المتخذة لضمان عدم تجاوز أية قيود تفرض على حرية التعبير للحدود المسموح بها بموجب المادة 19(3) من العهد (الفقرة 178)؛ وكذلك التدابير المتخذة لضمان جعل الانتخابات العامة تعبّر على النحو المناسب عن خيارات الشعب (الفقرة 180). وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث، الواجب تقديمه بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، معلومات تتعلق بما تبقى من التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 77.

العودة للصفحة الرئيسية