الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الدوري الثاني لأرمينيا


25 - نظرت اللجنة فــي التقريــــر الـــــدوري الثانـي لأرمينيا (CEDAW/C/ARM/2) في جلستيها 571 و 572، المعقودتين في 7 آب/أغسطس 2002 (انظر CEDAW/C/SR.571 و 572).
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
26 - عند عرض التقرير، أبلغت ممثلة أرمينيا اللجنة بأن الحكومة قد سعت إلى تنفيذ التوصيات والاقتراحات الواردة في التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأولي لأرمينيا، ولكن بالرغـــم مـــن بــــذل قصارى جهدها، لم تكن فترة 10 سنوات كافية لأرمينيا لحل المشاكل التي واجهتها كنتيجة للمرحلة الانتقالية، والزلزال المدمر، والحصار وظروف أخرى في غاية الصعوبة.
27 - وفي أيار/مايو 2002، أنشئ بموجب مرسوم لرئيس الوزراء منصب نائب الوزير لشؤون قضايا المرأة في إطار وزارة الضمان الاجتماعي. ويرأس نائب الوزير إدارة شؤون المرأة، وينسق جميع أنشطة الوزارات الأخرى ذات الصلة بالمرأة، ويكفل التعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية، ويكفل الامتثال للاتفاقية. وبموجب المرسوم ذاته، أنشئت لجنتان لقضايا المرأة، ترمي الأولى إلى وضع “البرنامج وخطة العمل الوطنيين لتحسين وضع المرأة والنهوض بدورها في المجتمع” وإنشاء آليات لتنفيذهما، وترمي الثانية إلى معالجة الاتجار بالنساء.
28 - وتعي الحكومة الدور الحاسم للمنظمات غير الحكومية في النهوض بالمرأة. وعملت المنظمات غير الحكومية بصورة تقليدية في تعاون وثيق مع الكيانات الحكومية، ولكن جرى إشراك أربعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية في إحدى اللجان، وبالتالي إتاحة الفرصة للمزيد من التعاون المباشر، بما في ذلك في مجال تصميم تنفيذ البرامج الحكومية. وتعاونت المنظمات غير الحكومية النسائية ووزارة الضمان الاجتماعي في وضع برنامج “أوروروتس Ororots” أو “المهد”، الذي يقدم المساعدة للحوامل والأطفال حديثي الولادة. وتتولى وزارتا الصحة والضمان الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية أيضا تخطيط مشاريع إضافية ترمي إلى تحسين الظروف في عنابر الولادة في ضوء معدل وفيات الأمهات، والذي زاد من 32 لكل 000 100 في الفترة من 1995 إلى 1997 إلى 42 لكل 000 100 في الفترة الواقعة بين عامي 1998 و 2000.
29 - وعلى الرغم من عدم وجود أي عائق قانوني أمام النساء المتقدمات للانتخابات للجمعية الوطنية، فإنه توجد أربع نساء فقط من بين 131 عضوا بالجمعية. وهناك حاجة لتهيئة بيئة تتسم بالنـزاهة والشفافية مع توافر موارد مالية كافية وإزالة العوائق الاجتماعية والثقافية والنفسية لتشجيع عدد أكبر من النساء على خوض الانتخابات لشغل المناصب؛ وقد أشارت الأرقام مع ذلك إلى أن عددا أكبر من النساء، عما كان عليه الحال في السنوات السابقة، سيخوض الانتخابات الإقليمية والبلدية المقرر أن تجري في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وجاء ذلك جزئيا كنتيجة للتدريب الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية والحلقات الدراسية التي تعقدها.
30 - وأشارت الممثلة إلى أن وزارة الضمان الاجتماعي تعتزم تهيئة فرص عمل جديدة للمرأة، وتنفيذ برنامج خاص للقروض الصغيرة بدون فوائد في المناطق الحضرية والريفية لدعم صاحبات المشاريع، وتعزيز أنشطة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة التمويل المقدم لمرافق الرعاية النهارية التي تتولى الدولة إدارتها. ويتمثل أحد أهم أهداف وزارة الضمان الاجتماعي في القضاء على التمييز ضد المرأة عن طريق خفض حدة الفقر وعُرضت على الجمهور استراتيجية لخفض حدة الفقر لمناقشتها.
31 - وأشارت الممثلة إلى أن أرمينيا قد وقًّعت وصدًّقت منذ استقلالها على 40 صكا دوليا بشأن حقوق الإنسان ويرمي عدد منها إلى حماية حقوق المرأة. ووقًّعت أرمينيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها الإضافيين لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، ولمكافحة تهريب المهاجرين بطريق البر والبحر والجو، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومن المعتزم التصديق على هذه الصكوك خلال دورة الخريف للجمعية الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت أرمينيا عضوا كاملا في مجلس أوروبا في 25 كانون الثاني/يناير 2001. ووقعت على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها. وبموجب مرسوم صادر عن رئيس أرمينيا، تم إنشاء فريق عامل سيضع توصيات بشأن إجراء إصلاحات تشريعية وتدابير عملية ترمي إلى الامتثال لمتطلبات الاتفاقية. وأكدت التشريعات الوطنية مفهوم المساواة في الحقوق لكل شخص في جميع المجالات وفي تكافؤ الفرص للرجال والنساء في الرعاية الصحية، والتعليم، والفرص الاقتصادية، والتوظف، وإقامة العدل.
32 - وقامت المحكمة الدستورية بتقييم ما إذا كانت الالتزامات الواردة في الصكوك الدولية تتوافق مع الدستور الأرمني قبل التصديق عليها. وعند التصديق عليها، تصبح المعاهدات جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الأرمني، مع نص المادة 116 من الدستور على أن تطبق القوانين والصكوك القانونية الأخرى لجمهورية أرمينيا بشرط عدم تعارضها مع الدستور. وعُرض مشروع التشريع على خبراء دوليين بغية تقدير مدى توافقه مع الالتزامات الدولية لأرمينيا، ولا سيما في ميدان حقوق الإنسان.
33 - ويُعد الاتجار بالنساء ظاهرة جديدة نسبيا في أرمينيا ولا يعالجها التشريع مباشرة. وبعض عناصر الاتجار، مثل العبور غير القانوني للحدود وإعداد وثائق مزيفة، تخضع للعقوبة بموجب القوانين الحالية، ويوجد أيضا عدد من المواد ذات الصلة في القانون الجنائي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاغتصاب، وممارسة الجنس مع الأحداث، والزواج الزائف، وتعدد الزوجات، والقوادة، والاختطاف. واضطلع فريق عامل خاص مشترك بين الوزارات بمهمة وضع برامج العمل المناسبة، واقتراح الإصلاحات أو التعديلات التشريعية اللازمة، وجرى مؤخرا وضع مشاريع عملية، وتناولت أيضا برامج تليفزيونية ومقالات وحملات لزيادة الوعي بهذه المسألة. وتعتقد الحكومة أن تقديم مساعدة مشروطة ومشورة مهنية بشأن قضايا الهجرة سيؤدي إلى خفض خطر الاتجار بالنسبة للمهاجرين المحتملين، وبناء على ذلك، أنشأت الإدارة الحكومية للهجرة واللاجئين في آذار/مارس 2002 “مركز خدمة المهاجرين”، والذي يطبق أيضا برامج منع الاتجار.
34 - وأشارت الممثلة إلى أنه بالرغم من أن معدلات الجرائم ضد المرأة في الداخل المبلغ عنها منخفضة للغاية، فإنه من المسلًّم به بصفة عامة أن هناك نقصا في الإبلاغ بسبب الرغبة في الإبقاء على تماسك الأسرة لصالح الأولاد، أو للتبعية المالية، أو خوفا من الرأي العام. وتمنع الظروف الاجتماعية والاقتصادية أيضا الإبلاغ والمحاكمات. ورغم أن القانون الجنائي ينظم بوجه عام تناول أفعال العنف ضد المرأة، فلا توجد أي تشريعات محددة بشأن العنف العائلي، وترى أعداد كبيرة أن هناك ما يبرر للرجل ضرب زوجته في بعض الحالات. وأشارت الممثلة إلى أن مواقف الجماهير تجاه النظام القانوني سلبية ولذلك فإن اللجوء إلى المحاكم يعتبر من الأمور غير المعتادة. وقد أعد الفريق العامل المشترك المعني بمكافحة الفساد استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد وقدمها إلى رئيس الوزراء للموافقة.
35 - وذكرت الممثلـــة أن التحول إلـــى اقتصاد الســــوق لم يكن عملية تدريجية، ولكن جرى تفتيته وكان الأثر على اقتصاد الدولة ملموسا. وعلى الرغم من أن من 98 إلى 99 في المائة من السكان يلمون بالقراءة والكتابة، فإن 55 في المائة يعيشون في فقر، ونحو 66 في المائة من العاطلين في أرمينيا من النساء. وبصفة عامة، يجري توظيف المرأة في حالات أقل اتساما بالحركية وبالتالي غير تنافسية في سوق العمل، مما أدى، في جملة أمور، إلى انخفاض مستوى المعيشة. وانخفض حاليا الضمان الاجتماعي والاستحقاقات إلى الحد الأدنى بالنسبة لفئات مثل الأمهات الوحيدات، والأمهات اللاتي لديهن أكثر من طفل واحد، والأمهات المصابات بحالات عجز. وحدثت أيضا تخفيضات في الميزانية في مجال الصحة والتعليم والثقافة. واختار عدد كبير من الأمهات وضع أطفالهن تحت وصاية الدولة، وتراقب وزارة الضمان الاجتماعي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) دور الأيتام وكذلك الأسر التي أودعت أطفالها في هذه المرافق، وكنتيجة لذلك، سيُعاد عدد كبير من الأطفال إلى أسرهم وسيتلقون بعض المساعدة المالية.
36 - وأكدت الممثلة في ختام عرضها أن التزام حكومة أرمينيا بتحسين حالة المرأة وكفالة المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل. وأصبحت التحديات التي تواجه المرأة أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة، وزاد بصورة ملموسة عدد المنظمات غير الحكومية النسائية وأصبح المجتمع أكثر وعيا بالقضايا الجنسانية. ولم يتغير المفهوم الجماهيري عن أدوار الجنسين بصورة ملموسة، ولكن هناك وعيا أكبر بضرورة تغيير الوضع الراهن.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمة

37 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقريرها الثاني المقدم في الوقت المحدد. وتثني أيضا على الدولة الطرف للردود الكتابية التي قدمتها على أسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة، وللعرض الشفوي الصريح الذي قدمه الوفد والذي سعى إلى توضيح الوضع الراهن للمرأة في أرمينيا، وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.
38 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف للوفد الرفيع المستوى برئاسة الممثلة الدائمة لأرمينيا لدى الأمم المتحدة ونائبة وزير الضمان الاجتماعي. وتشعر اللجنة بالتقدير للحوار الصريح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
39 - ترحب اللجنة بإنشاء جهاز وطني للنهوض بالمرأة عن طريق إنشاء، في أيار/مايو 2002، منصب نائب الوزير لقضايا المرأة في وزارة الضمان الاجتماعي لتنسيق جميع أنشطة الوزارات الأخرى المتعلقة بالمرأة وكفالة التعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية.
40 - وتعرب اللجنة عن ارتياحها للإنجازات المتواصلة للمرأة الأرمينية في ميدان التعليم، ولا سيما في المجالات التقنية والعلمية، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة.
41 - وترحب اللجنة بالعدد المتزايد من المنظمات غير الحكومية التي تضطلع بدور بارز في تعزيز تمكين المرأة في أرمينيا وتشعر بالتقدير لأن الدولة الطرف ضمت إلى لجنتها لحقوق الإنسان أربعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
42 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة ناقصة التمثيل في هيئات صنع القرارات والهيئات السياسية، لا سيما في الجمعية الوطنية حيث تشغل فقط 4 مقاعد من 131 مقعدا. وتشعر اللجنة بالقلق لأن مهارات وقدرات النساء لا يستفاد منها بصورة كافية في جهود أرمينيا من أجل التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة التي تواجهها الدولة الطرف بما في ذلك مشكلة اللاجئين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه بالرغم من مشاركة المرأة في قطاع المنظمات غير الحكومية فإنها غير نشطة في مجال السياسة بصفة عامة، وأن مستوى مشاركتها في الأحزاب السياسية أقل من 20 في المائة.
43 - وتوصي اللجنة باتخاذ وتنفيذ تدابير زيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي، والنظر في تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، مثل نظام الحصص. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف برامج تدريب لدعم القيادات النسائية الحالية وفي المستقبل وأن تضطلع بحملات لزيادة الوعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات السياسية.
44 - وتلاحظ اللجنة أنه رغم نمو عدد المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التمكين للمرأة، فإن التعاون بين الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية وإعداد التقرير محدود.
45 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غــير الحكوميــة في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في صنع السياسات.
46 - وتعرب اللجنة عن قلقها لانتشار العنف ضد المرأة ولأن التشريع الحالي بشأن العنف لا يشتمل على أي أحكام محددة بشأن العنف العائلي. وهي تشعر بالقلق لأن العقوبات الحالية للاغتصاب مخففة للغاية ويمكن أن توحي للمجتمع بأن هذا الاعتداء على حقوق الإنسان لا يعتبر جريمة خطيرة.
47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التسليم بأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية وتطلب إلى الدولة الطرف إيلاء أولوية عليا لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات في الأسرة والمجتمع. وهي تدعو الدولة الطرف لكفالة محاكمة هذا العنف وتغليظ العقوبة عليه. واستنادا إلى توصيتها العامة رقم 19، تطلب اللجنة إلى الدول الطرف إصدار تشريع بشأن العنف العائلي، وأن تكفل توفير سبل الانتصاف والحماية الفوريين للضحايا. وتوصي باتخاذ تدابير لتوفير المأوى لضحايا العنف من النساء والفتيات، وكفالة توعية جميع الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين والهيئة القضائية، وكذلك مقدمي الخدمات الصحية والعاملين في المجال الاجتماعي، بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة الوعي، بما في ذلك شن حملات التسامح الصفري عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التثقيف الجماهيري، لكفالة اعتبار جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي، غير مقبولة أخلاقيا واجتماعيا.
48 - وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء مركز لخدمة المهاجرين كجزء من استراتيجية مكافحة الاتجار، فإنها تشعر بالقلق لغياب سياسة شاملة، بما في ذلك التشريعات، لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأن الأحكام التشريعية الحالية لمعالجة عناصر الاتجار قد تؤدي إلى تفاقم حالة الضحايا، بدلا من تثبيط مرتكبيه.
49 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي مسألة الاتجار بالنساء والفتيات أولوية عليا عن طريق وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الجريمة، والتي ينبغي أن تشمل محاكمة ومعاقبة مرتكبيها وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد للنساء اللاتي جرى الاتجار بهن. وتوصي باتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة بغية تخليصها من الضعف أمام القائمين بالاتجار بها، واتخاذ مبادرات تعليمية للفئات الضعيفة، بما في ذلك المراهقات، وكذلك اتخاذ تدابير الدعم الاجتماعي والتأهيل وإعادة الإدماج بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي سقطن ضحايا للاتجار. وتناشد اللجنة الدولة الطرف كفالة حصول النساء والفتيات اللاتي جرى الاتجار بهن على الدعم الذي هن في حاجة إليه حتى يمكنهن أداء الشهادة ضد مرتكبي الاتجار، وتحث على تدريب شرطة الحدود وموظفي إنفاذ القوانين حتى يمتلكوا المهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم المساعدة لهن.
50 - وتعرب اللجنة عن قلقها لنقص المعلومات في التقرير وفي الردود بشأن البغاء ولأن الدولة الطرف لم تبذل جهودا كافية لمعالجة مسألة استغلال البغايا.
51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن البغاء في تقريرها الدوري التالي وصياغة وتنفيذ برنامج شامل لمعالجة هذه الظاهرة، بما في ذلك عن طريق إصدار تشريع ضد استغلال البغايا.
52 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تخفيضات الميزانية في نظام الرعاية الصحية تحد بشدة حصول النساء على الرعاية الصحية. وهي تشعر بالقلق إزاء حالة صحة المرأة، لا سيما صحتها الإنجابية والزيادة في معدل وفيات الأمهات. وتشعر اللجنة بالقلق لانتشار اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة شائعة الاستخدام لتنظيم النسل، لا سيما في المناطق الريفية.
53 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة الحصول على الرعاية الصحية التي يمكن تحمل تكاليفها والكافية وهي توجه الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 24 بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة توافر وسائل منع الحمل المحتملة الثمن وإمكانية حصول المرأة والرجل على السواء عليها كجزء من سياسة صحية شاملة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز برامج التثقيف الجنسي للفتيات والصبية على السواء. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتخاذ الخطوات المناسبة لتشجيع السلوك الجنسي المسؤول واتخاذ كل الخطوات المناسبة لوقف استخدام الإجهاض كوسيلة لتنظيم النسل.
54 - وتشعر اللجنة بالقلق الشديد لاستمرار مواقف السلطة الأبوية ذات الجذور العميقة في الأسرة والمجتمع بالرغم من المستوى المرتفع للتعليم الذي حققته المرأة.
55 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وواسعة النطاق مثل تنقيح المناهج الدراسية والكتب المدرسية وتنفيذ برامج لزيادة الوعي، بما في ذلك برامج محددة تستهدف الرجال والصبية، لتغيير المواقف المقولبة والتمييزية والمفاهيم المتعلقة بأدوار ومسؤوليات النساء والفتيات والرجال والفتيان في الأسرة والمجتمع.
56 - وتعرب اللجنة عن قلقها لمعدل بطالة النساء الأعلى من معدل بطالة الرجال. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لنقص البيانات المفضضة حسب نوع الجنس والمتعلقة بمسائل محددة عن العمالة، ولا سيما الأجور. وتشعر بالقلق لعدم وجود تشريع للفرص المتكافئة في العمل، وينص على سبل انتصاف مدنية وجنائية ملائمة للتمييز في مجال الاستخدام والترقي والفصل والتحرش الجنسي في القطاعين العام والخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن بعض الأحكام الحمائية للمرأة في العمل قد صيغت بطريقة تؤدي إلى دوام القوالب الضارة.
57 - وتوصي اللجنة بأن تصدر الدولة الطرف تشريعا لفرص العمل المتكافئة. وتوصي اللجنة أيضا بوضع برامج للتدريب ترمي إلى تيسير توظيف المرأة وتحث الدولة الطرف على فحص البيانات المفضضة حسب نوع الجنس بشأن جميع جوانب عمل المرأة، ولا سيما الأجور، حتى يمكنها معالجة الوضع المتعلق بالعمل بطريقة تنم عن سعة الاطلاع. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعها الحمائي بغية مواجهة أي أثر سلبي على عمل المرأة قد ينتج عنه.
58 - وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حالة المرأة الريفية، بما في ذلك وصولها إلى خدمات الرعاية الصحية والأنشطة المدرة للدخل.
59 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج خاصة ترمي إلى التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وحصولها على خدمات الرعاية الصحية.
60 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن حالة تزايد المشقة الاقتصادية والفقر المفرط في البلد، ولا سيما تأنيث الفقر، تنسحب بآثار سلبية على تمتع المرأة بحقوق الإنسان.
61 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج لتقليص الفقر تستهدف النساء، بما في ذلك السكان اللاجئون الذين تغلب عليهم أعداد النساء.
62 - وتلاحظ اللجنة عدم كفاية البيانات الإحصائية المفضضة حسب نوع الجنس في جميع الميادين. وتشعر بالقلق أيضا لأنه لم يجر تقييم أثر السياسات والبرامج التي ترمي إلى النهوض بالمرأة.
63 - وتوصي اللجنة بالتجميع الشامل للبيانات المفضضة عن الجنس وتحث الدولة الطرف على إدراج الإحصائيات والبيانات ذات الصلة في تقريرها المقبل. وتوصي أيضا بإجراء تقييمات للأثر المعتاد للتشريعات والسياسات والبرامج.
64 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن السن القانونية الدنيا للزواج هي 17 عاما للمرأة و 18 عاما للرجل. وهي تشعر بالقلق أيضا لأنه يجوز في الظروف الاستثنائية زواج البنات في سن 16 سنة.
65 - وتوصي اللجنة بأن ترفع الدولة الطرف سن الزواج للمرأة إلى 18 عاما.
66 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تودع، في أقرب وقت ممكن، صك قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية وقت اجتماع اللجنة.
67 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري التالي بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
68 - وإذ تأخذ اللجنة في الحسبان البعد الجنساني للإعلانات والبرامج ومناهج العمل التي اعتمدتها المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية للأمم المتحدة ذات الصلة (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والدورة الاستثنائية بشأن الطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقاريرها الدورية القادمة معلومات عن تنفيذ ما يتصل من جوانب من هذه الوثائق بمواد الاتفاقية ذات الصلة.
69 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على أوسع نطاق في أرمينيا بغية جعل شعب أرمينيا، ولا سيما المديرين الحكوميين والسياسيين، على وعي بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة والخطوات المستقبلية المطلوبة بهذا الشأن. وتطلب إلىالحكومة أيضا أن تواصل على أوسع نطاق نشر، ولا سيما من أجل المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة “المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثالث، تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية