الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على التقرير الأولي لمصر

 

50- نظرت اللجنة في تقرير مصر الأولي (CMW/C/EGY/1) في جلستيها 50 و51 (انظر CMW/C/SR.50 وCMW/C/SR.51)، المعقودتين في 23 و24 نيسان/أبريل 2007، واعتمدت في جلستها 57 المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2007، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

51- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وتعرب عن رضاها عن الحوار البناء والمثمر الذي شُرِع فيه مع وفد متخصص رفيع المستوى. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا (CMW/C/EGY/Q/1/Add.1) والمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد والتي مكَّنت اللجنة من تكوين فكرة أوضح عن حالة تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

52- وتعترف اللجنة بأن مصر بلد فيه أعداد هائلة من المهاجرين بأنواعهم الثلاثة جميعها، فهي بلد من البلدان الأصل والعبور والمقصد للعمال المهاجرين.

53- وتلاحظ اللجنة أن معظم البلدان التي يعمل بها العمال المهاجرون المصريون ليست بعد أطرافاً في الاتفاقية، وأن هذا يمكن أن يشكل عائقاً أمام تمتعهم بالحقوق التي تخولها إياهم الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

54- تشيد اللجنة بالتزام الدولة الطرف بحقوق العمال المهاجرين كما يدل على ذلك كونها أول بلد ينضم إلى الاتفاقية.

55- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف المتواصلة لإخضاع وكالات التشغيل الخاصة للوائح تنظيمية وإغلاق تلك التي لا تمتثل منها لقانون العمل.

56- كما ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية:

(أ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكملان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، اللذان صدقت عليهما في 5 آذار/مارس 2004 وانضمت إليهما في 1 آذار/مارس 2005، على التوالي؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها، التي صدقت عليها في 6 أيار/مايو 2002؛

(ج) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقان ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذان انضمت إليهما في 12 تموز/يوليه 2002 و6 شباط/فبراير 2007، على التوالي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

57- تلاحظ اللجنة، أن الدولة الطرف تنظر في إمكانية رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، تحيط علماً أيضاً بأن التعديل الذي أدخل على الدستور في 19 آذار/مارس 2007 يسمح باعتماد قانون لمكافحة الإرهاب. وتظل اللجنة قلقة من أن هذا القانون الجديد قد يؤثر على تنفيذ بعض القوانين والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الاتفاقية.

58- وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون رقم 84 لعام 2002 يفرض قيوداً على أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين. وتشدد على الدور المهم الذي يضطلع به المجتمع المدني بوصفه شريكاً في تنفيذ أحكام الاتفاقية.

دال - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

سن التشريعات والتنفيذ

59- تلاحظ اللجنة بقلق تحفظات الدولة الطرف على المادة 4 والفقرة 6 من المادة 18 من الاتفاقية.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تحفظاتها على المادة 4 والفقرة 6 من المادة 18 من الاتفاقية، بغرض سحبها. وفي هذا السياق، تذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف لم تقدم تحفظاً على الفقرة 6 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تمنح جميع الأفراد، بمن فيهم العمال المهاجرون، الحق في المطالبة بالتعويض عن الإدانة الخاطئة.

60- وتلاحظ اللجنة أن مصر لم تقدم حتى الآن الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية التي تقر باختصاص اللجنة في أن تتلقى رسائل من الدول الأطراف وبلاغات من الأفراد.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة تقديم الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

61- وتلاحظ اللجنة أن مصر لم تنضم بعد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لعام 1949 المتعلقة بالهجرة طلباً للعمل ولا إلى الاتفاقية رقم 143 لعام 1975 المتعلقة بالعمال المهاجرين (الأحكام التكميلية).

          تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في مسألة الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم 143 اللتين تتعلقان بالعمال المهاجرين.

جمع البيانات

62- تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات دقيقة بشأن تدفقات الهجرة الخاصة بمصر وبشأن قضايا أخرى تتصل بالهجرة. وتذكِّر اللجنة بأن هذه المعلومات ضرورية لفهم حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ الاتفاقية.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانات سليمة تتمشى مع جميع جوانب الاتفاقية بوصفها أداة لرسم سياسات فعالة في مجال الهجرة ولتنفيذ مختلف أحكام الاتفاقية.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات بشأنها

63- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنظم دورات تدريبية تتعلق بالاتفاقية، ولم تعتمد تدابير كافية لنشر المعلومات المتعلقة بها في أوساط جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على الشروع في عقد دورات تدريبية لجميع الموظفين العاملين في مجال الهجرة، وبخاصة أفراد الشرطة وموظفو الحدود والموظفون الذين يتعاملون على الصعيد المحلي مع العمال المهاجرين. كما تشجعها على اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة حصول العمال المهاجرين على المعلومات المتعلقة بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

2- مبادئ عامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

64- تلاحظ اللجنة أن مبدأ عدم التمييز كما عُرِّف في المادة 40 من الدستور يشير إلى المواطنين المصريين فقط. وينتاب اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد أن بعض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يعانون من مختلف أشكال التمييز في مجال العمل والسكن ومن الإمكانيات المحدودة للحصول على الخدمات في مجالي الصحة والتعليم ومن الوصم الاجتماعي.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها من أجل:

          (أ) كفالة تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، طبقاً للمادة 7؛

          (ب) تعزيز الحملات الإعلامية التي تستهدف الموظفين العموميين العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما على الصعيد المحلي، والجمهور بشكل عام بشأن القضاء على التمييز ضد المهاجرين، ومكافحة تهميشهم ووصمهم اجتماعياً.

الحق في سبيل انتصاف فعال

65- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف ومفادها أن لكل فرد، وطنياً كان أم أجنبياً، وفقاً لما يقضي به حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 8، السنة الدستورية رقم 8، إمكانية اللجوء إلى المحاكم والتمتع بحماية الحقوق المنصوص عليها في القوانين. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة إزاء محدودية الإمكانيات المتاحة للعمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، للجوء إلى القضاء لعدم علمهم بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة لهم.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإعلام العمال المهاجرين بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية والبت في شكاواهم بأكثر الطرق فعالية. وتوصي الدولةَ الطرف بأن تكفل:

          (أ) أن تنص التشريعات وتكفل الممارسة وتمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف لتقديم الشكاوى واللجوء إلى آليات جبر الضرر أمام المحاكم؛

          (ب) إمكانية حصول أي شخص انتُهِكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذه الاتفاقية على سبيل انتصاف فعال.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المواد 8 إلى 35)

66- تلاحظ اللجنة بقلق أن التحقيق في أحداث 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 أُغلِق دون توضيح الظروف التي أدت إلى وفاة 27 مهاجراً سودانياً. كما تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن شهود عيان لم يُستمع إليهم أثناء التحقيق.

          توصي اللجنة بإعادة فتح ملف التحقيق في أحداث 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 لتوضيح الظروف التي أدت إلى وفاة المهاجرين السودانيين. وأياً كانت تلك الظروف، توصي اللجنة أيضاً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل.

67- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف ومفادها أنه تم، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243/21 الصادر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، تعديل قانون جوازات السفر رقم 97 لعام 1959 بغية السماح للمرأة الحصول على جواز السفر دون إذن أي طرف ثالث. ومع ذلك، ينتاب اللجنة قلق من أن بعض موظفي الشرطة، في الواقع العملي، لا يزالون، كما تفيد التقارير يشترطون أن تحصل النساء على الإذن من أزواجهن أو أقربائهن لكي يحصلن على جواز سفر.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في الواقع العملي، إصدار جوازات السفر للنساء اللائي يطلبنها دون إذن أي طرف ثالث.

68- إن اللجنة، إذ تلاحظ تأكيد الدولة الطرف أنه لا وجود لأي عمال مهاجرين رهن الاعتقال الإداري، تظل قلقة إزاء المعلومات التي تفيد أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يقومون بالقبض على بعض العمال المهاجرين بدون أمر رسمي. كما يقومون باحتجازهم في حالة عجزهم عن إثبات حيازتهم لأوراق هوية صالحة وبإخضاعهم أحياناً، حسبما يدَّعى، للتعذيب وسوء المعاملة.

          توصي اللجنة بتوفير التدريب الملائم لجميع موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز على الأسس الإثنية أو العرقية. كما توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تتخذ تدابير للتحقيق فوراً في جميع الشكاوى المتعلقة بتعذيب العمال المهاجرين أو إساءة معاملتهم أثناء احتجازهم ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم.

69- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحماية التي يمنحها قانون العمل للعمال المهاجرين تخضع بحكم المادة 27 منه لاشتراط وجود اتفاق للمعاملة بالمثل. وتذكِّر بأن المادة 25 من الاتفاقية لا تتضمن أي إشارة إلى مبدأ المعاملة بالمثل وأنها تنص على أنه ينبغي المساواة بين العمال المهاجرين والمواطنين في الأجور وغير ذلك من شروط العمل والتوظيف.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل المادة 27 من قانون العمل لإلغاء هذا الشرط وكفالة تمتع جميع العمال المهاجرين بالمساواة في الأجور وغير ذلك من شروط العمل والتوظيف.

70- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن العمال المهاجرين الذين يطلبون تصريح عمل في مصر يتعين عليهم تقديم شهادة تثبت عدم إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. وتذكِّر بأنه ينبغي، وفقاً لمدونة منظمة العمل الدولية للممارسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعالم العمل، عدم اشتراط إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشري أثناء التعيين.

          توصي اللجنة بأن تكون الاختبارات الطبية للعمال المهاجرين مطابقة لمدونة منظمة العمل الدولية للممارسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعالم العمل والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان.

71- وتأسف اللجنة لكون الأطفال المولودين في مصر للعمال المهاجرين، سواء كان وضعهم قانونياً أم غير قانوني، لا يحصلون على شهادة ميلاد من السجل المدني المصري، خلافاً للمادة 29 من الاتفاقية التي تنص على أن كل طفل يولد لعامل مهاجر له الحق في حمل اسم والتسجيل لدى ميلاده والحصول على جنسية.

          توصي اللجنة بأن يُكفل لكل طفل يولد في مصر لعامل مهاجر الحق في حمل اسم والتسجيل لدى ميلاده والحصول على جنسية وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية وفي الحصول على شهادة ميلاد من السجل المدني المصري.

72- وتلاحظ اللجنة بقلق أن معظم أبناء العمال المهاجرين الحائزين للمستندات اللازمة لا يتيسر لهم الالتحاق بالمدارس العامة وأن أبناء العمال المهاجرين غير الحائزين لها لا يتيسر لهم الالتحاق بأي نظام للتعليم، عاماً كان أم خاصاً.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنح لجميع أبناء العمال المهاجرين، سواء لديهم أم لا المستندات اللازمة، فرصة الالتحاق بالمدارس على أساس المساواة في المعاملة مع الأطفال المصريين وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية.

73- وتلاحظ اللجنة أن المادة 4(ب) من قانون العمل تنص على أن أحكامه لا تنطبق على الخدم في المنازل، بمن فيهم الأجانب. كما تلاحظ بقلق تزايد عدد الخدم الأجانب في المنازل وانعدام الحماية القانونية لهم.

          توصي اللجنة بأن يجري تعديل قانون العمل كي ينطبق على الخدم في المنازل، بمن فيهم الخدم المهاجرون، أو اعتماد قانون جديد يوفر لهم الحماية. كما توصي الدولةَ الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لحماية خدم المنازل المهاجرين، ولا سيما النساء منهم. وتوصي أيضاً بأن يتيسر للمهاجرين العاملين في قطاع الخدمة المنزلية الاستفادة من آليات تقديم الشكاوى ضد أرباب العمل والتحقيق فوراً في جميع التجاوزات، بما في ذلك إساءة المعاملة، وبمعاقبة الجناة.

74- وإذ ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المتواصلة لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية في أوساط العمال المهاجرين المصريين الراغبين في العمل في الخارج، تلاحظ أن الإعلام العام الموجه للعمال المهاجرين نادراً ما يشير إلى حقوقهم المستمدة من الاتفاقية.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل زيادة توعية العمال المهاجرين ومن يرغبون في الهجرة إلى الخارج للعمل بالحقوق المستمدة من الاتفاقية.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للمستندات اللازمة أو الموجودين في وضع قانوني (المواد 36 إلى 56)

75- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون العمال المهاجرين المصريين في الخارج لا يستطيعون ممارسة حقهم في التصويت.

          تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تيسير ممارسة العمال المهاجرين المصريين المقيمين في الخارج، لحقهم في التصويت.

5- تشجيع توفير الأوضاع السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64 إلى 71)

76- تلاحظ اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها غير واضحة فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت قد أنشئت فعلاً اللجنة الرفيعة المستوى للهجرة وما حققته حتى الآن.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر الموارد المالية والبشرية الكافية للجنة الرفيعة المستوى للهجرة كي يتسنى لها الاضطلاع، كما ينبغي، بجميع الأنشطة المتصلة بالهجرة المنصوص عليها في ولايتها، كما عُرِّفت في القانون رقم 111 لعام 1983.

77- وتلاحظ اللجنة أن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان قد تلقى عدداً من الشكاوى بخصوص حقوق العمال المهاجرين المصريين المقيمين في الخارج وتعرب عن قلقها إزاء ما يُزعَم من نقص المساعدة اللازمة المقدمة لهم من الجهات القنصلية. وتلاحظ بقلق على وجه الخصوص المعلومات التي تفيد أن بعض العمال المهاجرين المصريين لم يُمنحوا مستندات السفر للعودة إلى مصر بعدما صدرت قرارات طردهم في البلد المستضيف وتذكِّر بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يحق لهم في أي وقت دخول بلدهم الأصلي والبقاء فيه (المادة 8 من الاتفاقية).

          توصي اللجنة بأن تلبي الجهات القنصلية بقدر أكبر من الفعالية حاجة العمال المهاجرين المصريين وأفراد أسرهم للحماية وبأن تقدم المساعدة اللازمة على وجه الخصوص إلى من يوجدون منهم رهن الاحتجاز وتصدر فوراً مستندات السفر لجميع العمال المهاجرين المصريين وأفراد أسرهم الذين يودون العودة إلى مصر أو يضطرون لذلك. كما توصي بتحسين آليات تلقي الشكاوى من العمال المهاجرين وبتعميمها في جميع السفارات والقنصليات.

78- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة العمال المهاجرين المصريين من ضحايا نظام الكفالة الرامي إلى تمكين الكفيل من التحكم فيهم طيلة فترة إقامتهم في الدولة التي يعملون بها، وبخاصة في بلدان الخليج، بل منعهم في بعض الأحيان من العودة إلى مصر.

          توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع سفاراتها وقنصلياتها على تقديم المساعدة إلى العمال المهاجرين الخاضعين لنظام الكفالة هذا وبأن تسعى إلى التفاوض مع بلدان المقصد المعنية بشأن إلغاء هذا النظام.

79- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعد بالأساس بلد عبور لضحايا الاتجار بالأشخاص، فإنها تحيط علماً باستعدادها لمعالجة هذه المشكلة الناشئة. وتأسف لعدم وجود أي تشريع محدد ساري المفعول لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

          تحث اللجنة الدولة الطرف على:

          (أ) اعتماد قانون محدد لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

          (ب) تكثيف جهودها من أجل مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، عن طريق جملة أمور منها اتخاذ الخطوات المناسبة لكشف العمليات غير القانونية أو السرية لنقل العمال المهاجرين وأسرهم ومعاقبة من ينظمها أو يساعد فيها من المجرمين و/أو الجماعات.

7- المتابعة والنشر

المتابعة

80- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي أورد بالتفصيل القوانين واللوائح المتصلة بأحكام الاتفاقية، وتطلب مع ذلك من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الثاني عن كيفية تنفيذ هذه القوانين واللوائح في الواقع.

81- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وإلى السلطات المحلية بقصد النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

النشر

82- تطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط الجهات الحكومية والقضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها من كيانات المجتمع المدني، وأن توعي المهاجرين المصريين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين لمصر أو المقيمين فيها بما لهم ولأفراد أسرهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

8- التقرير الدوري القادم

83- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 تموز/يوليه 2009. ____________________________

* وثيقة الأمم المتحدة A/62/48، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي واردة في الوثيقة.

العودة للصفحة الرئيسية