الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على التقرير الأولي لسوريا

 

(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية (CMW/C/SYR/1) في جلستيها الثانية والسبعين والثالثة والسبعين (انظر CMW/C/SR.72 وSR.73 المعقودتين في 15 و16 نيسان/أبريل، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها الخامسة والثمانين المعقودة في 24 نيسان/أبريل 2008.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف في الموعد المحدد وتشكر الدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة CMW/C/SYR/Q/1/Add.1)). وتعرب اللجنة عن رضاها بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع الوفد المتخصص الرفيع المستوى الذي أعرب عن استعداده للمضي قدماً من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية على نحو أفضل.

(3) وتسلم اللجنة بأن الجمهورية العربية السورية هي بصفة رئيسية ولكن غير حصرية بلد منشأ للعمال المهاجرين وأسرهم. وفيما يتعلق بتدفق أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين إلى سوريا منذ عام 2003، تعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله سوريا من جهود لتوفير المرافق والخدمات اللازمة لهم، ولكنها تلاحظ موقف الدولة الطرف الذي مفاده أنهم غير مشمولين بنطاق الاتفاقية.

(4) وتحيط اللجنة علماً بكون بلدان المقصد الرئيسية للعمال المهاجرين السوريين ليست أطرافاً بعد في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

(5) وتحيط اللجنة علماً أيضاً بموقف الدولة الطرف فيما يتعلق بضرورة استمرار حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1962، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حالة الطوارئ يمكن أن تؤثر في التمتع الكامل ببعض الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

(6) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على بعض من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، منها بوجه خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل.

(7) وتحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف مؤخراً من جهود لتنظيم استخدام واستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات، بما في ذلك عن طريق قرار رئيس الوزراء رقم 81 لعام 2006 والمرسوم الرئاسي رقم 62 لعام 2007.

(8) وتلاحظ اللجنة ما بذلته الدولة الطرف مؤخراً من جهود لتحسين وضع العمال المهاجرين غير العرب فيما يتعلق بتمتعهم بحقوقهم في مجال حرية تكوين الجمعيات، بوسائل منها إدراج الأحكام ذات الصلة في القانون رقم 25 لعام 2000.

(9) وتحيط اللجنة علما أيضاً باعتزام الدولة الطرف مواءمة بعض الجوانب الأخرى من تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية، بسبل منها إدراج أحكام مناسبة في مشروع قانون العمل الجديد، مثل الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الوكالات الخاصة التي توظف مواطنين سوريين للعمل خارج بلدهم.

(10) وتعرب اللجنة عن تقديرها لما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز وحماية حقوق العدد الكبير من العمال المهاجرين السوريين وأسرهم في الخارج، بسبل منها إنشاء وزارة للمغتربين بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2002 والتخطيط لإنشاء مديرية جديدة تعنى بشؤون العمال المهاجرين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و 84)

(أ) التشريعات والتطبيق

(11) تلاحظ اللجنة أن الجمهورية العربية السورية لم تصدر بعد الإعلانين المنصوص عليهما في مادتي الاتفاقية 76 و77 بخصوص اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي الرسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد.

(12) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية.

(13) وفي حين تعرب اللجنة عن تقديرها لتصديق الدولة الطرف على عدة اتفاقيات هامة لمنظمة العمل الدولية، من بينها الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) لعام 1958؛ والاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) لعام 1962؛ والاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999، فإنها تلاحظ أن الجمهورية العربية السورية لم تنضم إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين لعام 1949 ولا إلى الاتفاقية رقم 143 بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام 1975.

(14) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 في أقرب وقت ممكن.

(15) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وقَّعت، لكن دون أن تصدِّق، على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّلين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

(16) في ضوء أهمية هذين البروتوكولين الاختياريين من أجل التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام الواردة في المادة 68، توصي اللجنة الدولة الطرف بالمبادرة إلى التصديق على البروتوكولين في أقرب وقت ممكن.

(ب) جمع البيانات

(17) تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات وإحصاءات كافية عن تدفقات المهاجرين وغير ذلك من القضايا المتصلة بالهجرة. وتذكِّر اللجنة بأن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف ولتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية.

(18) تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود لجمع المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات سليمة كأداة لرصد السياسات الفعالة في مجال الهجرة وللتطبيق الفعال لمختلف أحكام الاتفاقية.

(ج) الترويج للاتفاقية

(19) تشعر اللجنة بالقلق لأن المهاجرين غير الناطقين بالعربية قد لا يستطيعون الحصول بسهولة على معلومات عن حقوقهم في الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

(20) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حصول المهاجرين العرب وغير العرب بصورة متكافئة على المعلومات المتعلقة بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

(21) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المنظمات غير الحكومية لا تشترك في نشر الاتفاقية والترويج لها، ولا تساهم في صياغة تقرير الدولة الطرف.

(22) تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها للعمل مع منظمات المجتمع المدني للترويج للاتفاقية وتنفيذها.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

(أ) عدم التمييز

(23) في حين تلاحظ اللجنة أن القانون السوري لا يميِّز عموماً بين المواطنين السوريين والعمال المهاجرين في المجالات المشمولة بالاتفاقية، فإنها تظل قلقة لأن العمال المهاجرين غير العرب وأفراد وأسرهم يمكن، في بعض الحالات، أن يتعرضوا في الواقع، ولا سيما على الصعيد المحلي، للتمييز في تمتعهم بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية وفي ما يتاح لهم من فرص للحصول على العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم.

(24) تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل ما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين داخل إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أي تمييز، طبقاً للمادة 7؛

(ب) تشجيع الحملات الإعلامية الموجهة إلى الموظفين العامين العاملين في مجال الهجرة، وبخاصة على الصعيد المحلي، وإلى عامة الجمهور بشأن القضاء على التمييز ضد المهاجرين.

(ب) الحق في سبيل تظلم فعال

(25) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن كل فرد، سواء أكان مواطناً أم أجنبياً، يمكنه اللجوء إلى القضاء ويتمتع بحماية كاملة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في التشريعات. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين غير الموثقين، كما تعترف بذلك الدولة الطرف، لا يحق لهم اللجوء إلى لجان العمل السورية، علماً بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لالتماس الإنصاف من دون تكبّد رسوم قانونية. وما زال يساور اللجنة القلق لأن العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، قد لا تُتاح لهم عملياً سوى فرص محدودة للجوء إلى القضاء بسبب عدم معرفتهم بسبل الانتصاف الإداري والقضائي المتاحة لهم.

(26) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لإطلاع العمال المهاجرين على سبل الانتصاف الإداري والقضائي المتاحة لهم ومعالجة شكاواهم على أنجع نحو ممكن. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال الموجودون في وضع غير قانوني، بنفس الحقوق التي يتمتع بها رعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى وتمكينهم من آليات انتصاف فعالة أمام المحاكم وأمام لجان العمل.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8 إلى 35)

(27) تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بحدوث حالات تم فيها احتجاز وترحيل عمال مهاجرين وأفراد أسرهم ممن خالفوا أنظمة الهجرة، وذلك من دون مراعاة الأصول القانونية.

(28) توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع سياسات تقضي بألا يتم اللجوء بوجه عام إلى احتجاز العمال المهاجرين الموجودين في وضع غير قانوني إلا كملاذ أخير، وأن تحترم، في جميع الظروف، الأصول القانونية في إعمال التدابير اللازمة لإنفاذ القوانين، بما فيها الترحيل. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير التدريب المناسب لجميع العاملين في السلك القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز على أسس إثنية أو عرقية وبشأن قواعد الأصول القانونية الواجبة فيما يتصل بالاحتجاز والترحيل.

(29) وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف ومفاده أن العراقيين الذين وفدوا إلى الجمهورية العربية السورية منذ عام 2003 لا يمكن اعتبارهم لاجئين ولا عمالاً مهاجرين تسري عليهم الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة ما وردها من معلومات تفيد بأنه لم يحصل إلا نحو 500 من هؤلاء العراقيين على تصريح عمل في سوريا.

(30) وتقر اللجنة بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف نتيجة لتدفق عدد كبير من العراقيين منذ عام 2003، إلا أنها تود أن تُذكِّر بأنه وفقاً لتعريف "العمال المهاجرين" الوارد في الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، فإن الجزء الثالث من الاتفاقية يسري على جميع الأشخاص الأجانب الذين يمارسون نشاطاً بأجر، بمن فيهم أولئك الموجودون في وضع غير قانوني. وفي ضوء موقف الدولة الطرف الذي يفيد بأن هؤلاء العراقيين لا يمكن اعتبارهم لاجئين، وبما أنه لا يجوز إذن استثناؤهم من نطاق الاتفاقية بموجب المادة 3 (د)، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في منح جميع العمال العراقيين الموجودين في وضع غير قانوني، قدر الإمكان، الحقوق المنصوص عليها في الجزء الثالث من الاتفاقية، إذا كانت لم تقم بذلك فعلاً.

(31) وفيما تحيط اللجنة علماً بالإيضاح الذي قدمته الدولة الطرف وبأن السلطات لا تحتجز جوازات سفر العمال المهاجرين ولا تسمح لأصحاب العمل الخاص باحتجازها، فإنها تشعر بالقلق إزاء اعتراف الدولة الطرف بأن بعض أصحاب العمل، بمن فيهم أولئك الذين يستخدمون عمالاً منزليين، لا يمتثلون لهذه القاعدة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الدولة الطرف تُقرّ بأن السلطات تعمد إلى احتجاز جوازات سفر الفنانات غير السوريات خلال فترة إقامتهن في الجمهورية العربية السورية.

(32) توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تقيد أصحاب العمل الخاص بالقاعدة التي تقضي بعدم جواز احتجاز جوازات سفر العمال المهاجرين لأي سبب من الأسباب. كما توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في الممارسة التي تتبعها فيما يتعلق باحتجاز جوازات سفر الفنانات غير السوريات خلال إقامتهن في الجمهورية العربية السورية.

(33) وفيما ترحب اللجنة بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لحماية حقوق العمال المهاجرين السوريين الذين يبحثون عن عمل في الخارج، فإنها تلاحظ أن المعلومات العامة التي تُتاح للعمال المهاجرين قلما تشير إلى حقوقهم الناشئة عن الاتفاقية.

(34) تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للتوعية بالحقوق الناشئة عن الاتفاقية في صفوف العمال المهاجرين والأشخاص الراغبين في الهجرة إلى الخارج بغرض العمل.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حاملي الوثائق اللازمة أو المتمتعين بوضع قانوني (المواد 36 إلى 56)

(35) تأسف اللجنة لأن العمال المهاجرين لا يحق لهم، بموجب السياسة النقدية الحالية في الجمهورية العربية السورية، أن يحولوا بالعملة الأجنبية سوى جزءاً لا يتجاوز 60 في المائة من أجورهم.

(36) توصي اللجنة، في ضوء المادة 47 من الاتفاقية، بأن تعيد الدولة الطرف النظر في سياستها الراهنة القاضية بتحديد مبلغ التحويلات المسموح بها للعمال المهاجرين في سوريا.

5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64 إلى 71)

(37) في ضوء العدد الكبير من الرعايا السوريين الذين يعملون في الخارج، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تلقتها من الدولة الطرف والتي تفيد بأنه لم تُبرم اتفاقات ثنائية بشأن موضوع العمال المهاجرين إلا مع بعض البلدان الرئيسية التي يقصدها العمال السوريون.

(38) بينما تقدر اللجنة الصعوبات التي قد تواجهها الدولة الطرف في جهودها للتفاوض على اتفاقات وإبرامها مع البلدان الرئيسية التي يقصدها العمال السوريون، بما فيها بلدان منطقة الخليج، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة هذه الجهود ومضاعفتها لضمان أفضل حماية ممكنة للعمال المهاجرين السوريين في الخارج.

(39) وفيما تلاحظ اللجنة اهتمام الدولة الطرف المتزايد بظاهرة الاتجار بالبشر، كما يتبين ذلك من سلسلة "حلقات العمل" التي نظمت مؤخراً في دمشق بشأن موضوع الهجرة والاتجار بالبشر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن إدارة مأوى لضحايا الاتجار بالبشر في الجمهورية العربية السورية، فضلاً عن وضع مشروع قانون لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فإنها تعرب عن القلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن أية تشريعات محددة لمكافحة هذا الاتجار.

(40) في ضوء أحكام المادة 68 من الاتفاقية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريبهم، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ب) مضاعفة جهودها للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، بسبل منها اتخاذ الخطوات المناسبة لكشف التنقلات غير المشروعة أو السرية للعمال المهاجرين وأسرهم ومعاقبة المجرمين الذين يخططون لمثل هذه التنقلات أو يساعدونها، سواء أكانوا أشخاصاً أم جماعات.

6 - المتابعة والنشر

(أ) المتابعة

(41) بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في التقرير الأولي عن القوانين والأنظمة المتعلقة بأحكام الاتفاقية، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الثاني معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ هذه القوانين والأنظمة في الواقع.

(42) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عما ستتخذه من تدابير لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وإلى السلطات المحلية بقصد النظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها.

(ب) النشر

(43) تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في أوساط المؤسسات العامة والقضاء والمنظمات غير الحكومية وسائر كيانات المجتمع المدني، وأن توعِّي المهاجرين السوريين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين لسوريا أو المقيمين فيها بما لهم ولأفراد أسرهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

7 - التقرير الدوري القادم

(44) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011.

_________

* وثيقة الأمم المتحدة A/63/48، الفقرة 27.

العودة للصفحة الرئيسية