الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على التقرير الأولي لإكوادور

 

 (1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإكوادور (CMW/C/ECU/1) في جلستيها الستين والحادية والستين (الدورة السابعة) المعقودتين في 26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. واعتمدت اللجنة في جلستها السابعة والستين، المعقودة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

(2) ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدَّم من الدولة الطرف وبالردود المقدمة على قائمة المسائل وبالمعلومات الخطية الإضافية التي قدمها الوفد والتي مكّنت اللجنة من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالحوار البنّاء والمثمر الذي أجرته مع الوفد المختص الرفيع المستوى.

(3) وتقر اللجنة بأنه يُعرف عن إكوادور أنها من بلدان المنشأ للعمال المهاجرين مع أنّ أعداداً كبيرة ومتزايدة من العمال المهاجرين تبقى داخل حدود إقليمها أو تعبره، وبخاصة الكولومبيون والمهاجرون القادمون من بيرو.

(4) وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون إكوادوريون لم تنضم بعد إلى الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام تمتع هؤلاء العمال بالحقوق المعترف لهم بها في الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

(5) ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال الإكوادوريين المهاجرين في الخارج، بما في ذلك التدابير المتخذة لتيسير مشاركتهم في العمليات الانتخابية الوطنية. كما ترحّب باعتماد اتفاقات ثنائية مع كل من البلدان التي تشغِّل العمال المهاجرين الإكوادوريين، كإسبانيا، وبلدان المنشأ للعمال المهاجرين إلى إكوادور، كبيرو وكولومبيا.

(6) وترحب اللجنة كذلك بما يلي:

(أ) رفع مستوى الأمانة الوطنية للمهاجرين، المكلّفة بوضع وتنفيذ سياسات إكوادور في مجال الهجرة، إلى المستوى الوزاري في عام 2007؛

(ب) إنشاء مائدة مستديرة بشأن الهجرة من أجل العمل، في أيلول/سبتمبر 2005، وهي إطار تشارك فيه عدة مؤسسات ويضم منظمات من المجتمع المدني ومنظمات دولية متخصصة، بهدف المساعدة في صياغة السياسات العامة للهجرة باتباع نهج قائم على مراعاة الحقوق؛

(ج) تنفيذ الدولة الطرف برامج لتنظيم الهجرة بغرض منح وثائق رسمية للمهاجرين غير القانونيين بالرغم من بعض النواقص التي تشوب نطاق هذه البرامج ونتائجها؛

(د) المعلومات الواردة عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الأولي للدولة الطرف؛

(ﻫ) مشاركة الدولة الطرف في المساعي الدولية من أجل تشجيع التصديق على الاتفاقية؛

(و) إنشاء نظام للمعلومات المتعلقة بالهجرة.

(7) كما ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اللذان صدقت عليهما في 30 كانون الثاني/يناير 2004 و7 حزيران/يونيه 2004، على التوالي؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اللذان صدّقت عليهما في 17 أيلول/سبتمبر 2002؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صدّقت عليها في 19 أيلول/سبتمبر 2000.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

سن التشريعات والتنفيذ

(8) تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن المعاهدات الدولية التي صدّقت الدولة الطرف عليها أو انضمت إليها، بما فيها هذه الاتفاقية، تحتل مرتبة عالية في النظام القانوني للدولة الطرف، فهي تلي الدستور مباشرة. غير أن اللجنة قلقة لأن عدداً من الأحكام التي تنص عليها التشريعات الوطنية، وإن كانت تُعتبر مهجورة، تتناقض مع أحكام الاتفاقية. وهذا أمر يدعو للقلق أيضاً لأن الموظفين العاملين في مجال إقامة العدل، بمن فيهم المحامون والقضاة والمدعون العامّون، قليلاً ما يستندون إلى الاتفاقية ويعتمدون بدلاً منها على المعايير الوطنية.

(9) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل تشريعاتها متسقة تماماً مع الاتفاقية بغية تنفيذ أحكامها على النحو المناسب. كما تشجِّع الدولة الطرف على وضع برامج توعية موجَّهة للموظفين القضائيين بشأن أهمية معرفة وتطبيق معاهدات حقوق الإنسان، ومن ضمنها هذه الاتفاقية.

(10) وتلاحظ اللجنة أن إكوادور لم تقدِّم حتى الآن الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية للإقرار باختصاص اللجنة في تلقي رسائل من الدول الأطراف ومن الأفراد.

(11) تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و 77 من الاتفاقية.

(12) وتلاحظ اللجنة أنه في حين أن إكوادور صدّقت في 5 نيسان/أبريل 1978 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين لعام 1949 (رقم 97)، فإنها لم تنضم بعد إلى الاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين (أحكام تكميلية) لعام 1975 (رقم 143).

(13) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143.

جمع البيانات

(14) تذكِّر اللجنة بأن المعلومات المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك الهجرة إلى داخل البلد والمرور العابر، لا غنى عنها لفهم حالة العمال المهاجرين في الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ الاتفاقية.

(15) تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانات سليمة تتمشى مع جميع جوانب الاتفاقية، بما في ذلك البيانات المنهجية - والمصنفة بقدر الإمكان - المتعلقة بالعمال المهاجرين الموجودين في إكوادور أو العمال العابرين لها. وعندما يتعذر الحصول على معلومات دقيقة، مثلاً فيما يتعلق بالعمال المهاجرين بصورة غير قانونية، ستقدر اللجنة الحصول على بيانات تستند إلى دراسات أو تقييمات تقديرية.

التدريب والنشر في مجال الاتفاقية

(16) تلاحظ اللجنة أنّه - في سياق خطة إكوادور الوطنية من أجل حقوق الإنسان - تم تنفيذ أنشطة تدريب تناولت الاتفاقية وتعزيزها لفائدة منظمات المجتمع المدني والموظفين العامين المعنيين. وتقدر اللجنة أيضاً إدراج الشرطة الوطنية موضوع حقوق الإنسان للمهاجرين كمادة إلزامية في الدورات التي تنظم لأفراد الشرطة.

(17) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتوسيع أنشطة التعليم والتدريب المنهجية المقدمة لجميع العاملين في مجال الهجرة أو الذين هم على اتصال بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك على الصعيد المحلي.

(18) وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالتعريف بأحكام الاتفاقية على نطاق واسع في أوساط العمال المهاجرين الإكوادوريين وأوساط العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في إكوادور أو العابرين لـها وكذلك في المجتمعات المحلية ككل، بوسائل منها شن حملات توعية طويلة الأجل.

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

(19) يساور اللجنة القلق بشأن المعلومات التي تشير إلى احتمال تعرُّض العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لمواقف تمييزية وللوصم الاجتماعي. وعلاوةً على ذلك، وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بالشرح الذي قدمته الدولة الطرف بهذا الشأن، فإنها تشعر بالقلق لأن الممارسة المتمثلة في طلب تقديم صحيفة السوابق العدلية من المهاجرين الكولومبيين دون غيرهم قد تساهم في وصمهم وتنميطهم.

(20) تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين داخل أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دون أيِّ تمييز، وفقاً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية؛

(ب) تعزيز جهودها في مجال التوعية بتعزيز الحملات الإعلامية الموجَّهة إلى الموظفين العامّين العاملين في أهم مجالات الهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي، وإلى الجمهور عامة، والتي تستهدف القضاء على التمييز ضد المهاجرين والتصدي لما يتعرضون لـه من وصم وتهميش اجتماعيين، بوسائل منها وسائط الإعلام؛

(ج) بحث إعادة النظر في ممارسة طلب تقديم صحيفة السوابق العدلية كشرط دخول لا يسري إلاّ على المهاجرين الكولومبيين، وذلك نظراً للأثر السيئ الكامن في هذه الممارسة.

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

(21) تلاحظ اللجنة أنه، طبقاً للمادة 37(د) من قانون الهجرة، يجب على الإكوادوريين الراغبين في مغادرة البلد الحصول على "إذن خروج" تصدره مصلحة الهجرة في الشرطة الوطنية حتى في الحالة التي لا يطلب فيها بلد المقصد من المواطنين الإكوادوريين الحصول على تأشيرة. وفي هذا الصدد، ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدّمها الوفد ومفادها أن المحكمة الدستورية تدرس حالياً مدى دستورية ذلك الحكم.

(22) توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء شرط حصول المواطنين الراغبين في مغادرة إكوادور على "إذن الخروج" طبقاً للمادة 8 من الاتفاقية.

(23) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تسعى إلى ضمان وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحتجزين بسبب انتهاك الأحكام المتصلة بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المحكوم عليهم أو الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة. غير أنها تشعر بالقلق لأن هذا الحق ليس مضموناً دائماً في واقع الأمر بسبب قلة عدد أماكن الاحتجاز المعزولة المتاحة، خاصةً في تلك المناطق المنعزلة من البلد أو التي يقلُّ فيها عدد السكان.

(24) توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان جعل المدةُ التي يُحْرم فيها العمالُ المهاجرون وأفرادُ أسرهم من حريتهم بسبب انتهاكهم الأحكام المتعلقة بالهجرة قصيرة إلى أقصى حد ممكن، وبمواصلة اتخاذ خطوات لضمان احتجازهم، قدر الإمكان، بمعزل عن الأشخاص المحكوم عليهم أو المحتجزين رهن المحاكمة طبقاً لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية.

(25) ويساور اللجنة القلق بشأن المعلومات التي تفيد بأن أحكام الاتفاقية لا تُطبَّق دائماً في إجراءات الطرد/الترحيل لأسباب من بينها:

(أ) أن السلطة التي تحقق في مسألة الطرد/الترحيل، أي مفوَّض الشرطة (Intendente General de Policia)، هي نفسها السلطة التي تبت في أسسها الموضوعية؛

(ب) عدم توفر سبيل انتصاف فعال عملياً للطعن في تلك القرارات؛

(ج) تنص المادة 131 من قانون الهجرة على أنه عندما يتعذر تنفيذ أمر طرد/ترحيل لأنه أُصدر في حق شخص عديم الجنسية أو شخص لا يملك أوراقاً تثبت هويته أو لأي سبب آخر يمكن تسويغه، يحيل مفوَّض الشرطة الشخص المعني إلى قاض جزائي وقد يجد الشخص نفسه في السجن، في نهاية المطاف، لمدة قد تبلغ ثلاث سنوات في انتظار تنفيذ أمر الطرد/الترحيل.

(26) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لوضع إطار قانوني ينظم إجراءات الطرد/الترحيل طبقاً للمادتين 22 و23 من الاتفاقية، وبالخصوص:

(أ) يكون للشخص المعني الحق في تقديم الأسباب التي تبرِّر عدم طرده أو إعادة النظر في قضيته من قبل سلطة مختصة؛

(ب) إذا تمَّ في وقت لاحق إلغاء قرار طرد جرى بالفعل تنفيذه، يكون للشخص المعني الحق في السعي إلى الحصول على تعويض طبقاً للقانون؛

(ج) وفي حال الطرد، يبلَّغ الشخص المعني دون تأخير بحقه في طلب حماية ومساعدة السلطات القنصلية أو الدبلوماسية التي تمثل دولته الأصلية أو دولة تمثل مصالح تلك الدولة.

(27) توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف ببحث إلغاء أو تعديل المادة 131 من قانون الهجرة بغية تلافي معالجة انتهاكات الأحكام المتعلقة بالهجرة في نظام القضاء الجنائي.

(28) ويساور القلق اللجنة بشأن المعلومات التي تفيد بأن هناك في الدولة الطرف عدداً مرتفعاً من الأشخاص الذين هم في حاجة إلى الحماية الدولية، وخصوصاً من الكولومبيين، الذين لا يقدِّمون طلب لجوء لعدة أسباب (منها الخوف من الترحيل والشروط الصارمة المتعلقة بالوثائق) ويظلّون في وضع من الضعف والتهميش الشديدين.

(29) توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم تسبب تدابير الحد من الهجرة في تقويض الضمانات التي تمنحها اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951، عند الانطباق، أو هذه الاتفاقية المتعلقة بالمهاجرين، بغية ضمان عدم ترك أي مجموعة مستضعفة دون حماية كافية.

(30) وفي حين أن اللجنة تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة استغلال الأطفال اقتصادياً، بما في ذلك إنشاء ال‍ "Foro Social Bananero" والتعاون الوثيق مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، فإنّ القلق لا يزال يساورها بشأن وضع الأطفال المهاجرين العاملين في مزارع الموز الذين كثيراً ما يعملون في ظروف خطيرة.

(31) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل من أجل القضاء على جميع الأشكال الخطرة لعمل الأطفال المهاجرين وبكفالة إجراء عمليات تفتيش منتظمة لرصد تنفيذ هذا الحظر على النحو الواجب.

(32) وتقر اللجنة بما بذله المجلس الوطني المعني للأطفال والمراهقين من جهود، بما في ذلك وضع برامج التدريب والتوعية في مجال الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي التجاري للأطفال. غير أنها تشعر بالقلق لتوريط الأطفال المهاجرين في البغاء خاصةً في منطقة لاغو أغريو ولأن هذا السلوك الإجرامي في حق الأطفال لا يزال يلقى نوعاً من القبول الاجتماعي، في المجتمع الإكوادوري على ما يبدو.

(33) توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمعالجة مشكلة الاستغلال التجاري الجنسي للأطفال المهاجرين، خاصةً في منطقة لاغو أغريو، بما في ذلك عن طريق تزويد DINAPEN (الشرطة الخاصة بحماية الطفولة) بالموارد البشرية والمالية الكافية؛

(ب) زيادة توعية الجمهور، بمن فيه الأسر والأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة والتثقيف والتدريب بالآثار الضارة للاستغلال التجاري الجنسي للأطفال، بما في ذلك بغاء الأطفال.

(34) تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي دائماً معاملةُ الأطفال المهاجرين المتورطين في البغاء بوصفهم ضحايا وعدم تجريمهم أو معاقبتهم مطلقاً. وينبغي في هذا الشأن إقامة آلياتٍ ملائمة لتعافيهم جسدياً ونفسياً وإدماجهم في المجتمع من جديد.

(35) ويخالج اللجنة قلقٌ بشأن المعلومات التي تفيد بأن عدداً كبيراً من الأطفال المهاجرين، وخصوصاً، أطفال العمال المهاجرين غير القانونيين، لا يستطيعون الالتحاق بنظام التعليم في إكوادور وقد يكون السبب وراء ذلك، من جملة أسباب أخرى، أن هناك عدداً مرتفعاً من أطفال العمال المهاجرين الذين لا يسجَّلون عند ولادتهم أو بعدها إمّا لأن والديهم لا يسجِّلونهم بسبب الخوف من الترحيل أو لرفض تسجيلهم بسبب وضع الوالدين أو أحد الوالدين غير القانوني.

(36) توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة من أجل ضمان حصول جميع الأطفال المهاجرين على التعليم وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها حتى تكفل لكل طفل من أطفال العمال المهاجرين الحق في أن يكون لـه اسم وفي أن يسجَّل في سجل المواليد في جميع أنحاء البلد، طبقاً للمادة 29 من الاتفاقية.

(37) وفي حين أنّ اللجنة تحيط علماً مع التقدير بالعمل الذي أداه المجلس الوطني للمرأة من أجل إدخال البعد الجنساني في سياسات الدولة الطرف المتعلقة بالهجرة، فإنها تشعر بالقلق من المعلومات التي تفيد بالمخاطر التي تتعرض لها العاملات المهاجرات اللاتي بلا وثائق هوية، لا سيما من يعملن في الخدمة المنزلية، واللواتي يخضع كثيراتٌ منهن لظروف عمل غير منصفة ولأنواع أخرى من الاستغلال.

(38) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لحماية المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية، بما في ذلك حصولهن على وضع المهاجر هجرة قانونية، وإشراك السلطات المختصة بالعمل بشكل أكبر وأكثر منهجية في رصد ظروف عملهن. كما توصي بتمكين المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية من الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى ضد مستخدِميهن.

(39) وتلاحظ اللجنة أن لكل شخص الحق في الحصول على الخدمات الصحية بصرف النظر عن وضعه كمهاجر، بموجب نظام الصحة العامة في الدولة الطرف. إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن العمال المهاجرين غير القانونيين وأفراد أسرهم يجدون، في واقع الأمر، صعوبات في الوصول إلى نظام الصحة العامة.

(40) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل كفالة تمتع جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم القانوني كمهاجرين وطبقاً للمادة 28 من الاتفاقية، تمتعاً فعلياً بالحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة الطرف.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم حاملي الوثائق اللازمة أو المتمتعين بوضع قانوني (المواد من 36 إلى 56)

(41) تشعر اللجنة بالقلق لأن إمكانية الوصول إلى الهيئات التنفيذية للنقابات العمالية في الدولة الطرف تقتصر على المواطنين الإكوادوريين.

(42) تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحق في تكوين جمعيات ونقابات وفي الانضمام إلى هيئاتها التنفيذية طبقاً للمادة 40 من الاتفاقية ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.

5 - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

(43) ترحّب اللجنة بتعديل قانون العقوبات الذي أدرج جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما ترحّب باعتماد خطة عمل مؤخراً لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبما ورد من معلومات تفيد بأن ميزانية كافية ستخصَّص لضمان تنفيذها. وتلاحظ اللجنة أنه من بين 152 قضية اتجار بالأشخاص رُفعت إلى مكتب المدعي العام حتى الآن، انتهت أربع قضايا منها بصدور حكم نهائي بالإدانة.

(44) توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال، وتهريب المهاجرين، وخصوصاً بالطرق التالية:

(أ) كفالة تنفيذ مناسب لخطة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد البشرية والمالية الكافية اللازمة لها؛

(ب) اتخاذ الخطوات المناسبة لكشف العمليات غير القانونية أو السرية لنقل العمال المهاجرين وأسرهم ومعاقبة من ينظمها أو ينفذها أو يساعد فيها، أفراداً كانوا أم جماعات؛

(ج) تكثيف جهودها لزيادة فعالية النظام القضائي وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة.

6 - المتابعة والنشر

المتابعـة

(45) تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات المقدِّمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذه التوصيات، بما في ذلك إحالتها إلى البرلمان وأعضاء الحكومة، وإلى السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

النشر

(46) تطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك بين الوكالات الحكومية والقضاء والمنظمات غير الحكومية وغيرها من كيانات المجتمع المدني، وأن تتخذ خطوات من أجل التعريف بها في أوساط المهاجرين الإكوادوريين في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين لإكوادور أو المقيمين فيها.

الوثيقة الأساسية الموحَّدة

(47) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفق المبادئ التوجيهية المنسَّقة لإعداد وثيقة أساسية موحَّدة، لعام 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

7 - التقرير الدوري القادم

(48) تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 1 تموز/يوليه 2009.

_________

* وثيقة الأمم المتحدة A/63/48، الفقرة 26.

العودة للصفحة الرئيسية