الدورة السابعة والستون للجنة القضاء على التمييز العنصري (2006)
التوصية العامة الحادية والثلاثون*
بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري،
إذ تشير إلى تعريف التمييز العنصري على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وإذ تشير إلى أحكام المادة 5(أ) من الاتفاقية التي يقع على عاتق الدول الأطراف بموجبها التزام بضمان حق كل فرد، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، ولا سيما في التمتع بالحق في المعاملة المتساوية أمام المحاكم وجميع الأجهزة الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
وإذ تشير إلى أن المادة 6 من الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل لكل فرد يدخل في نطاق ولايتها حماية وسبل انتصاف فعالة، عن طريق المحاكم وغيرها من المؤسسات المختصة التابعة للدولة، من أية أفعال تمييز عنصري، فضلاً عن حقه في أن يلتمس من هذه المحاكم تعويضات أو ترضية منصفة وكافية عن أية أضرار يتكبدها نتيجة لهذا التمييز،
وإذ تشير إلى الفقرة 25 من الإعلان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المعقود في ديربان بجنوب أفريقيا في عام 2001، حيث أُعرب عن "الرفض الشديد لظواهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والتي ما زالت مستمرة في بعض الدول في أداء النظم الجنائية لعملها وفي تطبيق القانون، فضلاً عن إجراءات ومواقف المؤسسات والأفراد المسؤولين عن إنفاذ القوانين، وخاصة حيثما يسهم ذلك في جعل فئات معينة ممثلة تمثيلاً مفرطاً في صفوف المحتجزين أو المسجونين"،
وإذ تشير إلى العمل المضطلع به من قبل لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر E/CN.4/Sub.2/2005/7) في ما يتعلق بالتمييز في نظام العدالة الجنائية،
وإذ تضع في اعتبارها تقارير المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
وإذ تشير إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، وبخاصة الفقرة 16 منها التي تنص على "وجوب أن تتاح للاجئ إمكانية الوصول بحرية إلى المحاكم في إقليم كل دولة من الدول المتعاقدة"،
وإذ تضع في اعتبارها الملاحظات المتعلقة بعمل نظام القضاء والتي وردت في استنتاجات اللجنة بشأن التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفي توصياتها العامة السابعة والعشرين (2000) بشأن التمييز ضد الغجر (الروما)، والتاسعة والعشرين (2002) بشأن التمييز القائم على أساس النسب، والثلاثين (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين،
واقتناعاً منها بأنه على الرغم من أن الجهاز القضائي يمكن أن يُعتبر نزيهاً ولا يتأثر بالعنصرية والتمييز العنصري أو كره الأجانب، فإن التمييز العنصري أو الإثني، عندما يكون قائماً بالفعل في إدارة وسير عمل نظام القضاء، يشكل انتهاكاً خطيراً بصفة خاصة لسيادة القانون ولمبدأ المساواة أمام القانون ومبدأ المحاكمة المنصفة والحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وذلك من خلال تأثيره المباشر على الأشخاص الذي ينتمون إلى جماعات يتمثل دور القضاء ذاته في حمايتها،
وإذ تعتبر أنه ما من بلد يخلو من التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بصرف النظر عن نوع القانون المطبق أو النظام القضائي النافذ، سواء أكان اتهامياً أو تحقيقياً أو مختلطاً،
وإذ تعتبر أن مخاطر التمييز في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية قد تزايدت في السنوات الأخيرة نتيجة لتزايد الهجرة وحركة السكان، مما أفضى إلى تزايد التحامل ومشاعر كره الأجانب أو التعصب في صفوف شرائح معينة من السكان وبعض الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وكذلك نتيجة للسياسات الأمنية وتدابير مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها دول كثيرة والتي أدت، في جملة أمور، إلى تشجيع ظهور المشاعر المعادية للعرب أو للمسلمين أو، كرد فعل، المشاعر المعادية للسامية في عدد من البلدان،
وقد عقدت العزم على مكافحة جميع أشكال التمييز في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية التي يمكن أن يعاني منها، في جميع بلدان العالم، أشخاص ينتمون إلى جماعات عرقية أو إثنية، وبخاصة غير المواطنين - بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية - والروما/الغجر، وأفراد الشعوب الأصلية والسكان المشردين والأشخاص الذين يتعرضون للتمييز بسبب النسب، فضلاً عن غيرهم من الجماعات الضعيفة التي تتعرض بصفة خاصة للإقصاء والتهميش وعدم الإدماج في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص لحالة النساء والأطفال الذين ينتمون إلى الجماعات المذكورة آنفاً والذين يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز بسبب عرقهم وبسبب جنسهم أو سنهم،
تصوغ التوصيات التالية الموجهة إلى الدول الأطراف:
أولاً - خطوات عامة
ألف - الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين تقدير مدى وجود التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية؛ والبحث عن مؤشرات على مثل هذا التمييز
1- المؤشرات الوقائعية

1- ينبغي للدول الأطراف أن تولي أقصى درجات الاهتمام للمؤشرات المحتملة التالية في ما يتصل بالتمييز العنصري:
(أ) عدد ونسبة الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة والذين يقعون ضحايا للاعتداءات وغيرها من أشكال الإساءة وبخاصة عندما يرتكبها أفراد الشرطة أو غيرهم من موظفي الدولة؛
(ب) عدم وجود أو قلة عدد الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتصلة بأفعال التمييز العنصري في البلد. وينبغي ألا يُنظَر إلى هذه الإحصاءات باعتبارها إيجابية بالضرورة، خلافاً لما تعتقده بعض الدول. فهي قد تدل أيضاً إما على أن الضحايا لا تتوفر لهم معلومات كافية في ما يتعلق بحقوقهم، أو على أن الضحايا يخشون التعرض للتأنيب الاجتماعي أو للانتقام، أو أن الضحايا ذوي الموارد المحدودة يخشون تكبد تكاليف العملية القضائية وتعقدها، أو على عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو أن السلطات لا تكون متنبهة أو على علم كافٍ بالإساءات التي تنطوي على عنصرية؛
(ج) عدم كفاية أو عدم توفر معلومات عن سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تجاه الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة؛
(د) معدلات الجريمة المرتفعة نسبياً والتي تُعزى إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الجماعات، وبخاصة في ما يتعلق بالجرائم البسيطة التي تُرتكب في الشوارع، والجرائم المتصلة بالمخدرات والدعارة، كمؤشرات على إقصاء أو عدم إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع؛
(هـ) عدد ونسبة الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك المجموعات والموْدَعين في السجون أو رهن الاحتجاز الوقائي، بما في ذلك في مراكز الاحتجاز والمنشآت العقابية ومؤسسات العلاج النفسي، أو في أماكن الاحتجاز في المطارات؛
(و) إصدار المحاكم أحكاماً أشد أو غير مناسبة على الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الجماعات؛
(ز) عدم كفاية تمثيل الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الجماعات في سلك الشرطة وفي جهاز القضاء، بما في ذلك القضاة والمحلفون، وفي سائر الإدارات المسؤولة عن إنفاذ القوانين.
2- ولكي تكون هذه المؤشرات الوقائعية معروفة تماماً ومستخدمة، ينبغي للدول الأطراف أن تضطلع بعملية تجميع منتظم وعام للمعلومات المستقاة من الشرطة والسلطات القضائية وسلطات السجون ودوائر الهجرة، مع مراعاة معايير السرية وعدم الكشف عن المصدر وحماية البيانات الشخصية.
3- وينبغي بصفة خاصة أن يكون في مقدور الدول الأطراف الوصول إلى معلومات إحصائية شاملة أو إلى غير ذلك من المعلومات عن الشكاوى والمحاكمات والإدانات المتصلة بأفعال العنصرية وكره الأجانب، وكذلك عن التعويضات المدفوعة لضحايا هذه الأفعال سواء تم دفع هذه التعويضات من قبل مرتكبي تلك الأفعال أو في إطار خطط التعويض الحكومية التي تموَّل من الأموال العامة.
2- المؤشرات التشريعية
4- ينبغي اعتبار ما يلي من المؤشرات التي تدل على الأسباب المحتملة للتمييز العنصري:
(أ) أية فجوات توجد في التشريعات المحلية بشأن التمييز العنصري. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن تمتثل امتثالاً تاماً لمتطلبات المادة 4 من الاتفاقية وأن تُجرِّم جميع أفعال العنصرية على النحو الذي تنص عليه تلك المادة، وبخاصة نشر الأفكار القائمة على أساس التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية أو التحريض على العنف العنصري وكذلك ممارسة أنشطة الدعاية العنصرية والمشاركة في منظمات عنصرية. وتُشجَّع الدول الأطراف أيضاً على أن تدرج في تشريعاتها الجنائية حكماً مفاده أن ارتكاب الجرائم بدوافع عنصرية يشكل بصورة عامة ظرفاً مشدِّداً؛
(ب) الآثار التمييزية غير المباشرة التي يمكن أن تترتب على بعض التشريعات المحلية، وبخاصة التشريعات المتعلقة بالإرهاب والهجرة والجنسية، ومنع دخول غير المواطنين إلى البلد أو طردهم منه، فضلاً عن التشريعات التي لها أثر معاقبة مجموعات معينة أو أعضاء في تجمعات معينة بدون مسوغات مشروعة. وينبغي للدول أن تسعى إلى القضاء على الآثار التمييزية لمثل هذه التشريعات، وأن تحترم في جميع الأحوال مبدأ التناسب في تطبيق التشريعات على الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة.
باء - الاستراتيجيات التي يتعين وضعها لمنع التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية
5- ينبغي للدول الأطراف أن تنتهج استراتيجيات وطنية تشتمل أهدافها على ما يلي:
(أ) إلغاء القوانين التي لها أثر التمييز العنصري، وبخاصة تلك التي تستهدف جماعات معينة بصورة غير مباشرة من خلال المعاقبة على أفعال لا يمكن أن يرتكبها إلا أشخاص ينتمون إلى تلك الجماعات، أو القوانين التي لا تنطبق إلا على غير المواطنين دون مسوغات مشروعة، أو القوانين التي لا تراعي مبدأ التناسب؛
(ب) العمل، من خلال البرامج التثقيفية المناسبة، على توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأفراد الشرطة، والعاملين في جهاز القضاء ومؤسسات السجون ومؤسسات العلاج النفسي ودوائر الخدمات الاجتماعية والطبية، وغيرهم، وذلك في ما يتعلق بحقوق الإنسان والتسامح والصداقة في ما بين المجموعات العرقية أو الإثنية، فضلاً عن توعيتهم في مجال العلاقات بين الثقافات؛
(ج) تعزيز الحوار والتعاون بين الشرطة والسلطات القضائية وممثلي مختلف الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، من أجل مكافحة التحامل وإقامة علاقة ثقة؛
(د) تشجيع التمثيل المناسب للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات عرقية وإثنية في سلك الشرطة وجهاز القضاء؛
(ه‍ـ) ضمان احترام نظم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية والاعتراف بهذه النظم، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
(و) إدخال التغييرات الضرورية على نظام السجون في ما يخص السجناء الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، بحيث تراعى ممارساتهم الثقافية والدينية؛
(ز) القيام، في حالات الحركات السكانية الجماعية، بوضع الترتيبات والتدابير اللازمة لتأمين سير عمل نظام القضاء من أجل مراعاة حالة الضعف التي يواجهها بصفة خاصة المشردون، ولا سيما بإنشاء محاكم لا مركزية في الأماكن التي يقيم فيها المشردون، أو بتنظيم محاكم متنقلة؛
(ح) القيام، في حالات ما بعد انتهاء النـزاعات، بوضع خطط لإعادة بناء الجهاز القضائي وإعادة إرساء سيادة القانون في جميع أنحاء إقليم البلد المعني عن طريق الاستفادة، بصفة خاصة، من المساعدة التقنية الدولية التي توفرها الكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة؛
(ط) تنفيذ استراتيجيات أو خطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على التمييز العنصري البنيوي. وينبغي أن تشتمل الاستراتيجيات الطويلة الأجل هذه على أهداف وإجراءات محددة فضلاً عن مؤشرات يمكن، بالاستناد إليها، قياس التقدم المحرز. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجيات، بصفة خاصة، مبادئ توجيهية لمنع وتسجيل حوادث العنصرية أو كره الأجانب والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وتقييم مستوى الرضا، لدى كافة الجماعات، عن علاقاتها مع الشرطة وجهاز القضاء، وتعيين وترقية أشخاص ينتمون إلى مختلف المجموعات العرقية أو الإثنية ضمن الجهاز القضائي؛
(ي) تكليف مؤسسة وطنية مستقلة بمهمة تتبع ورصد وقياس التقدم المحرز في إطار خطط العمل الوطنية والمبادئ التوجيهية لمكافحة التمييز العنصري، وتحديد مظاهر التمييز العنصري غير المكتشَفة وتقديم توصيات ومقترحات من أجل إجراء التحسينات اللازمة.
ثانياً - الخطوات التي يتعين اتخاذها لمنع التمييز العنصري في ما يتعلق بضحايا العنصرية
ألف - إمكانية اللجوء إلى القانون وإلى القضاء

6- وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن ولايتها في أن يتاح لـه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمييز العنصري، دون أي تمييز من أي نوع، وسواء كان مرتكبو هذه الأفعال أفراداً عاديين أو من موظفي الدولة، فضلاً عن الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر المتكبد.
7- ومن أجل تيسير وصول ضحايا العنصرية إلى القضاء، ينبغي للدول الأطراف أن تسعى إلى توفير المعلومات القانونية الضرورية للأشخاص الذين ينتمون إلى أضعف المجموعات الاجتماعية والذين كثيراً ما لا يكونون على علم بحقوقهم.
8- وفي هذا الصدد، ينبغي للدول الأطراف أن تشجع، في المناطق التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص، إقامة مؤسسات من مثل مؤسسات تقديم المساعدة القانونية المجانية ومراكز إسداء المشورة ومراكز تقديم المعلومات القانونية ومراكز التوفيق والوساطة.
9- كما ينبغي للدول الأطراف أن توسع نطاق تعاونها مع رابطات المحامين والمؤسسات الجامعية ومراكز المشورة القانونية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في مجال حماية حقوق الجماعات المهمشة ومنع التمييز.
باء - إبلاغ السلطات المختصة بتلقي الشكاوى بما يقع من حوادث
10- ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان أن يكون لأجهزة الشرطة وجود كافٍ يتيسر الوصول إليه في الأحياء والمناطق والمرافق الجماعية والمخيمات أو المراكز التي يقيم فيها الأشخاص الذي ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، بحيث يمكن أن يتم بسرعة تلقي الشكاوى من هؤلاء الأشخاص.
11- وينبغي أن يوعز إلى الدوائر المختصة بأن تستقبل ضحايا أفعال العنصرية في مراكز الشرطة بطريقةٍ مرضيةٍ بحيث يتم تسجيل الشكاوى على الفور وإجراء التحقيقات دون تأخير وبصورة فعالة ومستقلة ونزيهة، والاحتفاظ بالملفات المتصلة بحوادث العنصرية أو كره الأجانب وإدراجها في قواعد البيانات.
12- وأي رفضٍ من قِبَل أي مسؤولٍ في الشرطة لتلقي شكوى تنطوي على فعل من أفعال العنصرية ينبغي أن يفضي إلى إجراءٍ تأديبي أو إلى عقوبةٍ جزائيةٍ، وينبغي تشديد هذه العقوبات إذا كان الأمر ينطوي على فساد ذمة.
13- وبالمقابل، ينبغي أن يكون من حق وواجب كل مسؤولٍ من مسؤولي الشرطة أو موظفي الدولة رفض إطاعة الأوامر أو التعليمات التي تطلب منه ارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وبخاصةٍ تلك الانتهاكات القائمة على أساس التمييز العنصري. وينبغي للدول الأطراف أن تكفل حرية أي مسؤولٍ في أن يحتجّ بحقه هذا دون أن يخشى التعرض للعقاب.
14- وفي حالات الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة أو الإعدام، ينبغي إجراء التحقيقات وفقاً لمبادئ المنع والتقصي الفعالَيْن لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدامات التعسفية أو بإجراءات موجزة1 ومبادئ التقصي والتوثيق الفعالّيْن بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.2
جيم - إقامة الدعاوى القضائية
15- ينبغي للدول الأطراف أن تذكِّر المُدّعين العامين ووكلاء النيابة بالأهمية العامة التي تتسم بها ملاحقة مرتكبي الأفعال العنصرية، بما في ذلك الجرائم البسيطة التي تُرتكب بدوافع عنصرية، ذلك لأن أية جريمةٍ تُرتكب بدوافع عنصرية تُقوض التماسك الاجتماعي والمجتمع ككل.
16- وقبل إقامة الدعاوى، يمكن للدول الأطراف أيضاً أن تشجع، بغية احترام حقوق الضحايا، اللجوء إلى إجراءات شبه قضائية لحلّ المنازعات، بما في ذلك الإجراءات العرفية التي تتوافق مع حقوق الإنسان، وإجراءات الوساطة أو التوفيق التي يمكن أن تكون خياراتٍ مفيدة لضحايا أفعال العنصرية والتي يمكن أن تُقلل مما يقترن بهذه الحالات من وصم للضحايا.
17- ومن أجل تسهيل قيام ضحايا أفعال العنصرية بإقامة الدعاوى أمام المحاكم، ينبغي أن تشتمل الخطوات التي يتعين اتخاذها على ما يلي:
(أ) منح مركزٍ إجرائيٍ لضحايا العنصرية وكره الأجانب ولرابطات حماية حقوق هؤلاء الضحايا، مثل إتاحة الفرصة لهم للانضمام إلى إجراءات الدعاوى الجنائية أو غيرها من الإجراءات المماثلة التي قد تمكِّنهم من المطالبة بحقوقهم في إطار الدعاوى الجنائية دون أن يتكبدوا هم أنفسهم أية تكاليف؛
(ب) إتاحة التعاون القضائي والمساعدة القانونية الفعالَيْن للضحايا، بما في ذلك الحصول مجاناً على مساعدة محامٍ ومترجمٍ؛
(ج) ضمان أن تتوفر للضحايا معلومات عن سير الدعاوى؛
(د) ضمان الحماية للضحية أو لأسرته من أي شكلٍ من أشكال الترهيب أو الانتقام؛
(هـ) إتاحة إمكانية توقيف أعوان الدولة الذين قُدمت ضدهم الشكاوى عن أداء وظائفهم طوال المدة التي يستغرقها التحقيق.
18- وفي البلدان التي توجد فيها خططٌ لتقديم المساعدة والتعويضات للضحايا، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل إتاحة الاستفادة من هذه الخطط لجميع الضحايا دون أي تمييزٍ وبصرف النظر عن جنسيتهم أو حالة إقامتهم.
دال - عمل جهاز القضاء
19- ينبغي للدول الأطراف أن تكفل قيام جهاز القضاء بما يلي:
(أ) إعطاء مكانةٍ مناسبة للضحايا وأسرهم فضلاً عن الشهود، في جميع مراحل الدعوى، من خلال تمكين أصحاب الشكاوى من التعبير عن شكاواهم أمام القضاة خلال إجراءات نظر القضية وجلسات الاستماع في المحكمة، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات، ومواجهة شهود الخصم، والطعن في الأدلة، والاطلاع على سير الدعوى؛
(ب) معاملة ضحايا التمييز العنصري معاملةً تخلو من التمييز أو التحامل، مع احترام كرامتهم، وذلك بأن يكفل بصفةٍ خاصة أن تتم جلسات الاستماع وعمليات الاستجواب أو المواجهات بين الخصوم وذلك بالحساسية الضرورية بقدر ما يتعلق الأمر بالعنصرية؛
(ج) أن يكفل للضحية صدور حكمٍ عن المحكمة في غضون فترةٍ معقولةٍ؛
(د) أن يكفل للضحية الحصول على تعويضٍ منصِفٍ وكافٍ عن الضرر المادي والمعنوي الذي تكبده نتيجةً للتمييز العنصري.
ثالثاً - الخطوات التي يتعين اتخاذها لمنع التمييز العنصري فيما يتعلق بالأشخاص المُتهمين الذين يخضعون لإجراءاتٍ قضائيةٍ
ألف - الاستجواب والتحقيق والتوقيف

20- ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ الخطوات الضرورية لمنع عمليات الاستجواب والتوقيف والتفتيش التي لا تستند في الواقع إلا إلى المظهر المادي لشخصٍ ما وإلى لونه أو ملامحه أو إلى انتمائه إلى جماعةٍ عرقيةٍ أو إثنيةٍ أو أي وصف آخر يجعله عرضةً لقدرٍ أكبر من الاشتباه.
21- وينبغي للدول الأطراف أن تمنع أعمال العنف والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمس أشخاصاً ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة والتي يرتكبها موظفو الدولة، وبخاصةٍ أفراد الشرطة والجيش وسلطات الجمارك والعاملون في المطارات وفي المؤسسات العقابية وفي دوائر الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسانية، وأن تُعاقب بشدةٍ على هذه الأفعال والانتهاكات.
22- وينبغي للدول الأطراف أن تكفل مراعاة المبدأ العام المتمثل في التناسب والضرورة القصوى فيما يتعلق باللجوء إلى استخدام القوة ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، وذلك وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبَل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.3
23- كما ينبغي للدول الأطراف أن تكفل لجميع الأشخاص الموقوفين، أياً كانت الجماعة العرقية أو القومية أو الإثنية التي ينتمون إليها، التمتع بحقوق الدفاع الأساسية المجسَّدة في الصكوك الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان، (وبخاصةٍ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، ولا سيما الحق في عدم التعرض للتوقيف أو الاحتجاز تعسفاً، والحق في معرفة أسباب التوقيف، والحق في الحصول على مساعدة مترجم، والحق في الاستفادة من خدمات محامٍ، والحق في الإحالة فوراً إلى قاضٍ أو إلى سلطةٍ يخولها القانون أداء وظائف قضائية، والحق في الحماية القنصلية التي تكفلها المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وكذلك، في حالة اللاجئين، الحق في الاتصال بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
24- وفيما يتعلق بالأشخاص المودعين في مراكز الاحتجاز الإداري أو في أماكن احتجاز في المطارات، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل تمتعهم تمتعاً كافياً بظروف معيشةٍ لائقة.
25- وأخيراً، وفيما يتعلق بعمليات استجواب أو توقيف الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، ينبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارها الاحتياطات الخاصة التي يتعين اتخاذها عند التعامل مع النساء أو القُصَّر، باعتبار أنهم يشكلون فئة ضعيفة بصفة خاصة.
باء - الاحتجاز السابق للمحاكمة
26- بالنظر إلى الإحصاءات التي تدل على أن الأشخاص المحتجزين بانتظار محاكمتهم يشملون عدداً مرتفعاً على نحوٍ مفرطٍ من غير المواطنين ومن الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المُشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، ينبغي للدول الأطراف أن تكفل:
(أ) ألا يكون مجرد الانتماء إلى جماعة عرقية أو إثنية أو إلى إحدى الجماعات المشار إليها آنفاً سبباً كافياً، بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، لوضع شخصٍ ما رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. فمثل هذا الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يمكن أن يكون مبرراً إلا بالاستناد إلى أُسسٍ موضوعية ينص عليها القانون، مثل خطر الهروب، وخطر قيام الشخص بإتلاف الأدلة أو التأثير على الشهود، أو خطر الإخلال الخطير بالنظام العام؛
(ب) أن يتم تطبيق شرط إيداع كفالةٍ أو ضمانةٍ ماليةٍ للإفراج عن المحتجز ريثما تجري محاكمته تطبيقاً مناسباً لحالة الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعات والذين كثيراً ما يعانون من ظروف اقتصادية شاقةٍ، وذلك لمنع أن يفضي هذا الشرط إلى التمييز ضد هؤلاء الأشخاص؛
(ج) أن يتم تقدير الضمانات التي كثيراً ما يُطلب من المتهمين تقديمها كشرطٍ لكي يظلوا طُلقاء ريثما تجري محاكمتهم (العنوان المحدد والمعروف، ومكان العمل المُعلن عنه، والروابط الأسرية المستقرة) تقديراً يتم في ضوء حالة انعدام الأمن التي قد تنشأ عن كون هؤلاء المتهمين ينتمون إلى تلك الجماعات، ولا سيما في حالة النساء والقُصَّر؛
(د) أن يتمتع الأشخاص المنتمون إلى هذه الجماعات والمحتجزون في انتظار المحاكمة بجميع الحقوق التي يحق للسجناء التمتع بها بموجب القواعد الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك المُكيَّفة خصيصاً مع ظروفهم: الحق في احترام تقاليدهم فيما يتعلق بالدين والثقافة والغذاء؛ والحق في المحافظة على علاقاتهم مع أُسرهم؛ والحق في الحصول على مساعدة مترجمٍ وكذلك، عند الاقتضاء، الحق في الحصول على مساعدةٍ قنصليةٍ.
جيم - المحاكمة وحكم المحكمة
27- قبل إجراء المحاكمة، يمكن للدول الأطراف، حيثما يكون ذلك مناسباً، أن تعطي الأفضلية للإجراءات غير القضائية أو الإجراءات شبه القضائية للتعامل مع الجريمة، مع مراعاة الخلفية الثقافية أو العرفية لمرتكب الجريمة، وبخاصةٍ في حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية.
28- وعلى العموم، يجب على الدول الأطراف أن تكفل تمتع الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، مثلهم مثل جميع الأشخاص الآخرين، بجميع ضمانات المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، على النحو المجسَّد في الصكوك الدولية ذات الصلة لحقوق الإنسان، وعلى وجه التحديد:
1- الحق في افتراض البراءة
29- يعني هذا الحق أن سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجب أن تُمنع من التعبير عن آرائها علانيةً فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكمٍ في القضية، بل ويجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاصٍ ينتمون إلى جماعةٍ عرقيةٍ أو إثنيةٍ بعينها. ويقع على عاتق هذه السلطات التزام بأن تكفل عدم قيام وسائط الإعلام بنشر معلوماتٍ قد تتضمن وصماً لفئاتٍ معينةٍ من الأشخاص، وبخاصةٍ أولئك الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة.
2- الحق في الحصول على مساعدة محامٍ وعلى خدمات مترجمٍ
30- إن ضمان هذا الحق بصورةٍ فعالةٍ يعني أنه يجب على الدول الأطراف أن تُنشئ نظاماً يتم بموجبه توفير خدمات المحامين والمترجمين مجاناً، بالإضافة إلى المساعدة القانونية أو المشورة وخدمات الترجمة الشفوية للأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة.
3- الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة
31- ينبغي للدول الأطراف أن تسعى بحزمٍ إلى ضمان عدم وجود أي شكل من أشكال التحيز العنصري أو التحيز بدافع كره الأجانب لدى القضاة وأعضاء هيئات المُحلفين وغيرهم من الموظفين القضائيين.
32- وينبغي للدول الأطراف أن تمنع كل أشكال التأثير المباشر، من قِبَل جماعات الضغط والإيديولوجيات والأديان والكنائس، على سير عمل جهاز القضاء وعلى قرارات القضاة، والتي قد يكون لها آثرٌ تمييزي على جماعات بعينها.
33- ويمكن للدول الأطراف، في هذا الصدد، أن تضع في اعتبارها مبادئ بانجلور للسلوك القضائي التي اعتُمدت في عام 2002 (E/CN.4/2003/65، المرفق) والتي توصي، بصفةٍ خاصةٍ، بما يلي:
- ينبغي أن يكون لدى القضاة وعي بتنوع المجتمع والفوارق المرتبطة باختلاف الخلفيات، وبخاصةٍ الأصول العرقية؛
- ينبغي ألاّ يُظهر القضاة، لا قولاً ولا فعلاً، أي تحيزٍ تجاه الأشخاص أو الجماعات بسبب أصلهم العرقي أو غيره؛
- ينبغي أن يؤدي القضاة واجباتهم مع إيلاء الاعتبار المناسب لجميع الأشخاص، مثل الأطراف والشهود والمحامين وموظفي المحكمة وزملائهم من القضاة، دون تفرقة لا مبرر لها؛
- ينبغي للقضاة أن يعارضوا مظاهر التحامل من قِبَل الأشخاص الذين يعملون تحت إدارتهم ومن قِبَل المحامين، أو تبنيهم سلوكاً تمييزياً تجاه شخصٍ أو مجموعةٍ من الأشخاص بسبب لونهم أو أصلهم العرقي أو القومي أو دينهم أو جنسهم أو لأية أسباب أخرى لا صلة لها بالقضية.
دال - ضمان توقيع العقوبة المُنصِفة
34- ينبغي للدول، في هذا الصدد، أن تكفل ألا توقّع المحاكم عقوباتٍ أشد لمجرد كون المتهم ينتمي إلى جماعة عرقية أو إثنية بعينها.
35- وينبغي إيلاء اهتمامٍ خاصٍ في هذا الصدد لنظام العقوبات الدنيا والاحتجاز الإلزامي الذي ينطبق على جرائم معينة، ولعقوبة الإعدام في البلدان التي لم تُلغِها، وذلك بالنظر إلى التقارير التي تشير إلى أن هذه العقوبة تُفرض وتُنفَّذ في أكثر الحالات ضد أشخاصٍ ينتمون إلى جماعات عرقية أو إثنية بعينها.
36- وفي حالة الأشخاص الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية، ينبغي للدول الأطراف أن تعطي الأفضلية لبدائل السجن ولغيرها من أشكال العقوبة التي تتناسب على نحوٍ أفضل مع النُظم القانونية لهذه الشعوب، واضعةً في اعتبارها، بصفةٍ خاصةٍ، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقَبَلية في البلدان المستقلة.
37- والعقوبات التي تستهدف حصراً غير المواطنين والتي تكون إضافية لتلك العقوبات التي توقع بموجب القانون العادي، مثل العقوبات المتمثلة في الإبعاد أو الطرد أو المنع من دخول البلد المعني، ينبغي ألا تفرض إلا في ظروف استثنائية وبطريقة تناسبية ولأسباب جدية تتصل بالنظام العام حسبما ينص عليه القانون، وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار ضرورة احترام الحياة الأسرية الخاصة للأشخاص المعنيين والحماية الدولية التي يحق لهم التمتع بها.
هاء - تنفيذ الأحكام
38- في الحالات التي يكون فيها أشخاص ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة مسجونين لتنفيذ عقوبات بالسجن، ينبغي للدول الأطراف:
(أ) أن تكفل لهؤلاء الأشخاص التمتع بجميع الحقوق التي يحق للسجناء التمتع بها بموجب القواعد الدولية ذات الصلة، وبخاصة الحقوق المكيفة خصيصاً مع أوضاعهم: الحق في احترام ممارستهم الدينية والثقافية؛ والحق في احترام تقاليدهم فيما يتعلق بالغذاء؛ والحق في المحافظة على علاقاتهم مع أسرهم؛ والحق في الحصول على مساعدة مترجم؛ والحق في الحصول على إعانات الرفاه الأساسية وكذلك، عند الاقتضاء، الحق في الحصول على مساعدة قنصلية. وينبغي مراعاة الخلفية الثقافية للسجناء لدى توفير الخدمات الطبية أو النفسانية أو الاجتماعية لهم؛
(ب) أن تكفل لجميع السجناء الذين انتهكت حقوقهم الحق في الاستفادة من سبيل انتصاف فعال أمام سلطة مستقلة ونزيهة؛
(ج) أن تمتثل، في هذا الصدد، لقواعد الأمم المتحدة في هذا المجال، وبخاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،4 والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء،5 ومجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يخضعون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛6
(د) أن تسمح لهؤلاء الأشخاص بالاستفادة، حيثما كان ذلك مناسباً، من أحكام التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية أو الثنائية المتصلة بنقل السجناء الأجانب، مع إتاحة الفرصة لهم لقضاء مدة عقوبة السجن في بلدانهم الأصلية.
39- وعلاوة على ذلك، ينبغي للسلطات المستقلة في الدول الأطراف التي تتولى مسؤولية الإشراف على السجون أن تضم أعضاء ممن تتوفر لهم الخبرة في مجال التمييز العنصري كما تتوفر لهم معرفة قوية بمشاكل الجماعات العرقية والإثنية وغيرها من الجماعات الضعيفة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة؛ وينبغي أن تتوفر لدى هذه السلطات الإشرافية، عند الضرورة، آلية فعالة لتأمين الزيارات والنظر في الشكاوى.
40- وعندما يُحكم على أشخاص من غير المواطنين بالإبعاد أو الطرد أو المنع من دخول أراضي الدول الأطراف، ينبغي لهذه الدول أن تمتثل امتثالاً تاماً للالتزام بعدم الإعادة القسرية الناشئ عن القواعد الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، وأن تكفل عدم إعادة هؤلاء الأشخاص إلى أي بلد أو إقليم يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر حدوث انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية.
41- وأخيراً، وفيما يتعلق بالنساء والأطفال الذين ينتمون إلى الجماعات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الديباجة، ينبغي للدول الأطراف أن تولي أقصى ما يمكن من الاهتمام لضمان استفادة هؤلاء الأشخاص من النظام الخاص الذي يحق لهم الاستفادة منه فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، مع مراعاة الصعوبات الخاصة التي تواجهها أمهات الأُسر والنساء اللواتي ينتمين إلى جماعات معينة، وبخاصة إلى جماعات الشعوب الأصلية.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة HRI/GEN/1/Rev.7/Add.1.
1- المبادئ التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1989/65 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989.
2- المبادئ التي أوصت بها الجمعية العامة في قرارها 55/89 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000.
3- المبادئ التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 1990.
4- القواعد التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، جنيف 22 آب/أغسطس - 3 أيلول/سبتمبر 1955، ووافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 و2076(د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977.
5- المبادئ التي اعتمدتها وأعلنتها الجمعية العامة في قرارها 45/111 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990.
6- اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988.

العودة للصفحة الرئيسية