آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

الشكوى رقم 176/ 2000


مقدم الشكوى: ماركوس رويتمان روزنمان
يمثله: خوان أ. غراسيز
الدولة الطرف: إسبانيا
تاريخ الشكوى: 25 تشرين الأول/أكتوبر2000

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 30 نيسان/أبريل 2002،
وقد انتهت من نظرها في الشكوى 176/2000، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية*.

المقرر
1-1 مقدم البلاغ هو السيد ماركوس رويتمان روزنمان، وهو مواطن إسباني من أصل شيلي وأستاذ في علم الاجتماع ومقيم حالياً في مدريد. ويمثله محام. ويدعي أن ثمة انتهاكات من قبل إسبانيا للمواد 8 (الفقرة 4) و9 (الفقرتان 1 و2) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإسبانيا دولة طرف في الاتفاقية، وأصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1987.
الحقائق الموضوعية كما عرضها مقدم الشكوى
2-1 يدعي مقدم الشكوى أنه تعرض للتعذيب في شيلي بعد انقلاب أيلول/سبتمبر 1973. وفي 4 تموز/يوليه 1996، قدمت مجموعة من ضحايا التعذيب المزعوم شكوى عملاً بالأحكام المنطبقة على Actio popularis (المادتان 19-1 و20-3 من Ley Orgánica del Poder Judicial؛ وبالمادتان 101 و270 من Ley de Enjuiciamiento Crimina, acción popular، المادة 125 من الدستور الإسباني)، أمام Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional)، مطالبة بمقاضاة جنائية ضد رئيس الدولة الشيلي، السابق الجنرال أغسطو بينوشيه، بسبب الانتهاكات التي يدعي أنه ارتكبها في شيلي بين أيلول/سبتمبر 1973 وآذار/مارس 1990، بما في ذلك انتهاكات المواد 1 و2 و4 و16 من الاتفاقية. وفي 7 أيار/مايو 1997 مثل مقدم الشكوى أمام Audiencia Nacional وأعطى أقواله كشاهد على التعذيب في شيلي.
2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، كان الجنرال بينوشيه، الذي كان قد سافر من شيلي إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج الطبي وقضاء فترة النقاهة في لندن، وقد وضع قيد الاحتجاز من قبل سلطات شرطة المملكة المتحدة عملاً بأمر توقيف أصدر عل أساس الإجراءات الجنائية التي فتحت في إسبانيا. وبعد أكثر من 16 شهرا من الإجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية، سمح وزير داخلية المملكة المتحدة للجنرال بينوشيه بالعودة إلى شيلي في 2 آذار/مارس 2000.
2-3 وذكر مقدم الشكوى أن لإسبانيا ولاية قضائية خارج نطاق إقليمها على الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين الأسبان في أي مكان في العالم، ومن ثم فإن عليها حق والتزام طلب تسليم الجنرال بينوشيه من المملكة المتحدة لمحاكمته أمام المحاكم الإسبانية بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد المواطنين الإسبان في شيلي.
2-4 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، قررت محكمة بوستريت في المملكة المتحدة أنه يمكن تسليم الجنرال أغوسطو بينوشيه إلى إسبانيا. وقدم الجنرال بينوشيه طلباً إلى المحكمة العليا ببحث أمر المثول أمام القضاء، حددت له جلسة في 20 آذار/مارس 2000. وفي الوقت نفسه أمرت وزارة الداخلية، بمبادرة منها، بإجراء فحص طبي للجنرال بينوشيه تم في 5 كانون الثاني/يناير 2000. وبالاستناد إلى نتائج الفحص أبلغ وزير الداخلية البريطاني الأطراف في 11 كانون الثاني/يناير 2000 بأنه ينظر في إمكانية وقف عملية التسليم لأسباب طبية وطلب تقديم تعليقات بحلول 18 كانون الثاني/يناير. وأبلغت Audiencia Nacional، عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية، وزارة الداخلية البريطانية في 13 كانون الثاني/يناير أن طلبها تسليم بينوشيه ما زال قائماً، بيد أن السفارة الإسبانية في لندن أشارت، في مذكرة شفوية مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2000، إلى أن إسبانيا لن تستأنف ضد القرار الذي يتخذه وزير الداخلية البريطاني بوقف عملية التسليم.
2-5 وفي 19 كانون الثاني/يناير 200 أعدت Audiencia Nacional، وثيقة موجهة إلى دائرة إقامة الدعوى التابعة للتاج (البريطانية) وهي الهيئـة المناظرة للسلطات القضائية الإسبانية وفي عمليات التسليم، لتقديم استئناف في حالي صدور قرار سلبي من وزير الخارجية البريطاني. بيد أن وزارة الخارجية الإسبانية لم ترسل هذه الوثيقة إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانية.
2-6 وفي تقرير مؤرخ في 20 كانون الثاني/يناير 2000، طلبت الدائرة البريطانية تعليمات لإعداد استئناف قبل 23 كانون الثاني/يناير. ولم تسلم وزارة الخارجية الإسبانية هذا التقرير إلى Audiencia Nacional، حتى 10 شباط/فبراير 2000. ولم تصل طلبات أخرى من الدائرة مؤرخة 24، 25 كانون الثاني/يناير مطلقاً إلى Audiencia Nacional وكانت نتيجة ذلك أن الدائرة (البريطانية) لم تتمكن من التدخل في جلسات الاستماع القضائية التي عقدت في 26، 27 كانون الثاني/يناير فيما يتصل بدعوى رفعتها بلجيكا وغيرها ضد قرار وزير الداخلية البريطاني باعتبار التقارير الطبية سرية.
2-7 وفي 24 كانون الثاني/يناير أبلغت Audiencia Nacional وزارة الداخلية الإسبانية باعتزامها تقديم استئناف في حالة عدم منح التسليم. ولكن التقارير ذكرت أن وزير الخارجية صرح ببيانات عامة تشير إلى أنه لن يحيل هذا الاستئناف إلى السلطات البريطانية.
2-8 وقبلت المحكمة العليا، في قرار مؤرخ 15 شباط/فبراير 2000، الطلب المقدم من بلجيكا بشأن التقارير الطبية وطلبت من وزارة الداخلية البريطانية إرسال نسخة منها إلى Audiencia Nacional بغية السماح لها بتقديم مذكرة، إذا رغبت في ذلك. وفي التاريخ نفسه أرسلت وزارة الداخلية البريطانية التقارير إلى Audiencia Nacional، عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية. وقدمت Audiencia Nacional مذكرة إلى وزارة الداخلية البريطانية في 22 شباط/فبراير 2000، تشتمل على تقرير طبي أعرب فيه الأطباء الاسبان عن شكوكهم بشأن الاستنتاجات التي توصل إليها الأطباء البريطانيون الذين فحصوا الجنرال بينوشيه في 5 كانون الثاني/يناير 2000.
2-9 وفى الساعة الرابعة من مساء 1 آذار/مارس 2000، أبلغت وزارة الداخلية البريطانية السفير الإسباني في لندن، عن طريق دائرة إقامة الدعوى البريطانية وكذلك السلطات في بلجيكا وفرنسا وسويسرا أنها ستعلن قرارها بشأن عمليات التسليم في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي. بيد أن وزارة الخارجية الإسبانية لم تبلغ Audiencia Nacional . وفي الوقت نفسه، أرسلت وزارة الداخلية البريطانية أيضاً رسالة إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانية تطلب منها إبلاغ وزارة الداخلية سلفاً في حالة ما إذا قررت تقديم استئناف أمام المحاكم في اليوم التالي. وأرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى Audiencia Nacional، عن طريق وزارة الخارجية الإسبانية في الساعة 11 و 18 دقيقة من صباح يوم 28 آذار/مارس، بعد أن كانت الصحافة الإسبانية قد نشرتها. وبدون انتظار تلقي الرسالة، أرسلت Audiencia Nacional، في 2 آذار/مارس تعليمات إلى الدائرة البريطانية بتقديم استئناف ضد قرار الإفراج عن الجنرال بينوشيه. وأرسلت التعليمات بالفاكس في الساعة 10 صباحاً إلى وزير الخارجية الإسباني، الذي قرر عدم إرسالها إلى الدائرة البريطانية وأبلغ الصحافة بذلك. وبالنظر إلى عدم تقديم الاستئناف، أذن وزير الداخلية البريطاني في الساعة 2 مساءً بإقلاع الطائرة التي تقل الجنرال بينوشيه إلى شيلي.
2-10 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في إسبانيا، بين مقدم الشكوى أنه قدم شكوى ضد د. آبيل ماتيوتس خوان وزير الخارجية في ذلك الوقت، أمام المحكمة العليا الإسبانية بسبب رفضه التعاون مع السلطة القضائية. ورفضت المحكمة العليا الإسبانية، في قرار مؤرخ 1 شباط/فبراير 2000، بحث الشكوى، وعندئذ قدم صاحب الشكوى استئنافاً ضد القرار، وقد رفض هذا الاستئناف أيضاً في 22 شباط/فبراير2000. وفي 24 شباط/فبراير 2000 قدم صاحب الشكوى شكوى جديدة ضد وزير الخارجية بسبب عدم إعلان الوثائق ذات الصلة بعملية التسليم. ورفضت المحكمة العليا بحث هذه الشكوى بقراريها المؤرخيـن 6 آذار/مارس و13 نيسان/أبريل 2000. وفي 16 آذار/مارس 2000 قدم صاحب الشكوى شكوى ثالثة ضد الوزير لعدم إرساله مذكرات Audiencia Nacional إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانية. ورفضت هذه الشكوى بالقرارين المؤرخين 28 نيسان/أبريل و3 أيار/مايو 2000.
2-11 وبين مقدم الشكوى أن المسألة نفسها لم تقدم لبحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
الشكـوى
3-1 يحتج مقدم الشكوى بأن السلطات القضائية، بموجب القانون الإسباني، السيطرة على عملية التسليم وأن على السلطة التنفيذية واجب الامتثال للسلطات القضائية. ويدعي أن وزير الخارجية، بسبب الإخفاق في هذه القضية في اتباع تعليمات السلطات القضائية وتقديم الوثائق ذات الصلة على وجه السرعة إلى النظير البريطاني، اعترض عملية التسليم ولم يتصرف بطريقة نزيهة، على نحو يخالف المواد 8 و9 و13 و14 من الاتفاقية.
3-2 ويدعي مقدم الشكوى، في جملة أمور، أن إسبانيا انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم الضغط على النحو الواجب لإتمام طلب التسليم. واحتج مقدم الشكوى في هذا السياق بالمادة 13 من الاتفاقية التي تنص جزئياً على أن "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في إقليم يخضع لولايتها القضائية الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وأن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة ". وأضاف أن الاعتراض المتعمد لعملية التسليم انتهك حقوق مقدم الشكوى بموجب المادة 13 من الاتفاقية. بأن تبحث حالته السلطات المختصة وأن يحصل على تعويض بموجب المادة 14 من الاتفاقية.
3-3 وتذرع مقدم الشكوى بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية التي تنص على أنه "يجب على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 ...". وأضاف أن تناول إسبانيا لعملية التسليم فشل في تلبية هذه المقتضيات.
الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف
4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 6 شباط/ فبراير 2001، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها التي تعارض فيها المقبولية لأسباب عديدة.
4-2 واعتبرت الدولة الطرف البلاغ غير مقبول لأن مقدم الشكوى يفتقر إلى صفة "الضحية"، وبينت أنه في الإجراءات القضائية الإسبانية التي أدت إلى طلب إسبانيا تسليم الجنرال بينوشيه فإن مقدم الشكوى لم يكن مشاركاً كضحية أو كطرف مدني في الإجراءات، ولكنه شارك بصفته شاهداً. وفي هذا الشأن، تشير الدولة الطرف إلى أن الشكوى الأصلية بينت أنه "يمكن سؤال الشاهد عن ممارسة التعذيب العامة ضد المواطنين الإسبان ومواطني البلدان الأخرى".
4-3 وترى الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، بالنظر إلى أن مقدم الشكوى كان في ذلك الوقت في معرض الاستئناف ضد بعض القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، بينت أن مقدم الشكوى لم يستأنف أمام المحكمة الدستورية (Tribunal Constitucional) بموجب حق الانتصاف (الأمبارو). وأشير إلى ان الاستئناف بموجب (الأمبارو) يمثل وسيلة انتصاف فعالة في إسبانيا، وكانت ناجحة في كثير من حالات قرارات رفض الشكاوى.
4-4 وفي مذكرة شفوية مؤرخة 5 حزيران/يونيه 2001، أعادت الدولة الطرف تأكيد حججها الواردة في مذكراتها السابقة وأشارت إلى أنه ينبغي إعلان أن الشكوى غير مقبولة لأنها لا تدخل في نطاق الاتفاقية، مع مراعاة أن: (أ) مقدم الشكوى لا يدعي أنه ضحية تعذيب اقترفته السلطات الإسبانية؛ (ب) أن مقدم الشكوى لم يزعم أنه كان ضحية تعذيب في الإجراءات القضائية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه. وفي هذا الشأن، أضافت الدولة الطرف أن مقدم الشكوى يباشر حالة اختبار لنطاق الاتفاقية. وترى الدول الطرف أن البلاغ ضعيف الأسس بصورة واضحة، بالنظر إلى أن الاتفاقية لا تفرض مثل هذه الالتزامات البعيدة المدى على الدول الأطراف، ومن المؤكد أنها لا تفرضها على الدول الأطراف التي لا يوجد في إقليمها الشخص المتهم بالتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك ترى الدولة الطرف، فيما يتعلق بالتعويض بموجب المادة 14 من الاتفاقية، أنه بالنظر إلى أن مقدم الشكوى لم يكن أحد الأطراف المدنية في الإجراءات الجنائية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه فإنه ليس له أي حق في التعويض بموجب الإجراءات القضائية الإسبانية.
4-5 وفيما يتعلق بالادعاء بأن وزير الخارجية الإسباني لم يطع أمراً قضائياً (Mandato Judicial)، أشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم الشكوى رفع هذا الادعاء أمام Tribunal Supremo، التي رفضت الطلب على أساس أنه لا يوجد، بموجب القانون الإسباني حسب تفسير هذه المحكمة، مثل هذا الأمر الذي يتعين على الوزير أن يطيعه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض المجالات، في النظام الديمقراطي الإسباني التي تندرج في نطاق حرية التقدير السياسي للسلطة التنفيذية. وتشدد الدولة الطرف على أن الحكومة البريطانية لا الحكومة الإسبانية، هي التي قررت، في ممارسة حرية تقديرها السياسي، عدم تسليم الجنرال بينوشيه إلى إسبانيا أو بلجيكا أو سويسرا، وقررت بدلاً من ذلك الإذن له بالعودة إلى شيلي.
4-6 وترى الدولة الطرف أيضاً أن اتفاقية مناهضة التعذيب لا تفرض على أي دولة طرف الاختصاص الحصري أو حتى التفضيلي لمحاكمة شخص ما متهم بالتعذيب، وفي الحالة التي نحن بصددها، اختصاص حصري أو تفضيلي لإسبانيا بمحاكمة مواطن شيلي عن جرائم ارتكبت في شيلي. وقد تصرفت إسبانيا على النحو الصحيح في طلب التسليم من المملكة المتحدة ولكن هذا التسليم لم يمنح بسبب ممارسة المملكة المتحدة لحرية التقدير السياسي.
تعليقات أخرى من مقدم الشكوى
5- في مذكرتين مؤرختين في 6 آذار/مارس 2001 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أعاد مقدم الشكوى تأكيد بياناته السابقة بشأن الوقائع الموضوعية والحجج. وأشار إلى أن مثوله كشاهد في الحالة أمام Audiencia Nacional، في 7 أيار/مايو 1997، التي ذكر فيها أنه في عام 1973، وعندما كان عمره 17 سنة، تم توقيفه هو وطلاب هندسة آخرين وأخذوا إلى ملعب كرة قدم حوِّل إلى مركز احتجاز، حيث تعرضوا لشتى أنواع الإساءة البدنية والعقلية. وأضاف أنه مثل أمام المحكمة كشاهد، ولكنه كان بوسعه أن ينضم إلى الإجراء الجنائي ضد الجنـرال بينوشـيه عمـلاً بالمـواد 108 و111 و112 من Ley de Enjuiciamiento Criminal الإسباني. وأنه ينبغي للجنة اعتبار أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، حيث إن الاستئناف بموجب "الأمبارو" أمام المحكمة الدستورية، في ظروف الحالة، لم يكون وسيلة انتصاف فعالة، بالنظر إلى أن القرار المؤرخ 30 أيار/مايو 2000 برفض استئناف مقدم الشكوى لم يكن رفضاً مجملاً بل رفضاً مسبباً، وأن المحكمة الدستورية تعترف باختصاص المحاكم الجنائية الأدنى بتفسير قانون العقوبات الإسباني.
القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر، قبل بحث الأسس الموضوعية لبلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
6-2 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى بانتهاك الاتفاقية تتمثل في رفض وزير الخارجية الإسباني إحالة القرارات التي اعتمدتها Audiencia Nacional إلى السلطات البريطانية ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً إجابة الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى رفع المسألة أمام المحاكم الإسبانية المختصة، التي قررت عدم وجود انتهاك للقانون الإسباني. وتعتبر اللجنة أن تفسير القوانين الوطنية هو من اختصاص الهيئات القضائية للدول الأطراف، وبالتالي فإنها ليست في وضع يسمح لها بالتوصل إلى استنتاج ما بشأن تفسير أو تطبيق القانون الإسباني في مسائل التسليم، وتقتصر اللجنة على بحث مقبولية البلاغ على ضوء المعايير المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن اعتراضات اللجنة على مقبولية البلاغ ذات أربعة أبعاد بصفة أساسية: (أ) الافتقار إلىالصفة من جانب مقدم الشكوى، الذي لم يزعم أن السلطات الإسبانية عذبته أو أنه أصبح طرفاً في الإجراءات الجنائية الإسبانية ضد الجنرال بينوشيه؛ (ب) عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية بما في ذلك الاستئناف بموجب "الأمبارو" أمام المحكمة الدستورية؛ (ج) الركن الشخصي بالنظر إلى أن التعذيب المزعوم لم ترتكبه السلطات الإسبانية، بل عملاء الدولة الشيلية ولأن الجنرال بينوشيه لم يكن على الأرض الإسبانية؛ (د) الافتقار إلى الاختصاص في الركن الموضوعي، بالنظر إلى أنه لا توجد مادة في الاتفاقية تفرض التزاماً على دولة طرف ما طلب تسليم شخص متهم بالتعذيب.
6-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن مقدم الشكوى يفتقر إلى الصفة التي يحق بموجبها تقديم البلاغ، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ يدعي أنه تم توقيفه من قبل أفراد الشرطة الشيلية وأنه تعرض للضرب وضروب أخرى من سوء المعاملة. وعلى حين أن هذه الأعمال حدثت خارج إسبانيا وقبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ، فإن مقدم الشكوى لا يدعي انتهاك إسبانيا لحقه في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى خلاف ذلك، يدعي مقدم الشكوى أن إسبانيا منتهكة لالتزامها الحالي بموجب الاتفاقية بإجراء تحقيقات كاملة ومقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب المزعومة التي تدخل في نطاق ولايتها القضائية، وبتعزيز هذا الالتزام بمواصلة إجراءات التسليم إلى أقصى مدى ممكن. بيد أنه كيما يعتبر مقدم الشكوى ضحية للانتهاك المزعوم، فإنه يجب أن يكون متأثراً بصفة شخصية ومباشرة بالانتهاك المزعوم قيد النظر. وتلاحظ اللجنة أنه في هذه القضية أن مقدم الشكوى لم يكن طرفاً مدنياً في الإجراءات الجنائية في إسبانيا ضد مرتكب الجرم المزعوم، وهو الجنرال بينوشيه، أو أن شكواه تمثل جزءاً من طلب التسليم الإسباني. وبالتالي، فإنه حتى إذا كان الجنرال بينوشيه قد سلم إلى إسبانيا لما تغيرت حالة مقدم الشكوى مادياً (على الأقل بدون إجراء قانوني آخر من جانب مقدم الشكوى). وترى اللجنة، نتيجة لذلك، أن مقدم الشكوى لم يدلل على أنه كان وقت البلاغ ضحية لعدم امتثال الدولة للالتزام المدعى بموجب الاتفاقية باستنفاد كافة السبل المتاحة على أكمل وجه في محاولة إنجاز تسليم مرتكب الجرم المزعوم.
6-5 وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالنقطة (ب)، أن مقدم الشكوى لم يشترك في وسائل الانتصاف المحلية بأن يكون طرفاً مدنياً في الإجراءات القضائية لتسليم الجنرال بينوشيه. أما فيما يتعلق بشكاواه ضد وزير الخارجية الإسباني، تلاحظ اللجنة أن مقدم الشكوى من يستخدم وسيلة انتصاف (الأمبارو)، التي ترى الدولة الطرف أنها وسيلة انتصاف متاحة وفعالة، واستشهدت بعدد من الحالات التي عرضت على المحكمة الدستورية في دعم هذا الرأي، على حين أن مقدم الشكوى يدعي أن (الأمبارو) لم يكن ليسفر عن أي انتصاف، واستشهد بقانون السوابق والأحكام القضائية ذات الصلة. وفي هذه الظروف، فإن اللجنة ليست في موقف يمكنها من أن تقرر أن الرجوع إلى مثل هذه الوسيلة من وسائل الانتصاف لن تكون فعالة بداهة، ومن ثم فإن هذا غير لازم لأغراض الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية.
6-6 وفيما يتعلق بالنقطة (ج)، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى بشأن التعذيب الذي ارتكبته السلطات الشيلية هو جانب شخصي يمكن المقاضاه بشأنه في شيلي وفي الدول الأخرى التي قد يكون على إقليمها الجنرال بينوشيه. غير أنه بالنظر إلى أن الجنرال بينوشيه لم يكن موجوداً في إسبانيا في وقت تقديم البلاغ، فإن اللجنة ترى أن المادتين 13، 14 من الاتفاقية اللتين تذرع بهما مقدم الشكوى لا تطبقان الركن الشخصي على إسبانيا. وبصفة خاصة "حقه في أن يقدم شكوى إلى السلطات المختصة وأن تبحث هذه السلطات حالته على وجه السرعة وبنزاهة"، كما أن مطالبته بالتعويض يمكن المقاضاة بشأنها إزاء الدولة المسؤولة عن أعمال التعذيب، أي شيلي وليست إسبانيا.
6-7 وفيما يتعلق بالنقطة (د)، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمتلك ولاية قضائية خارج نطاق إقليمها على أعمال التعذيب التي ترتكب ضد مواطنيها. وتشير اللجنة إلى أن أحد أهداف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو تفادي إفلات أي أشخاص ارتكبوا هذه الأفعال من العقوبة. وتلاحظ اللجنة، بالاستناد إلى قانون الدولة الطرف، وبما يتمشى مع المادتين 5 (الفقرة 1(ج)) و 8 (الفقرة 4) من الاتفاقية، إن الدولة الطرف التمست تسليم الجنرال بينوشيه لمحاكمته في إسبانيا. ومن الواضح أن إسبانيا ستقدم الجنرال بينوشيه إلى المحاكمة، متى وجد على إقليمها، إضافة إلى الاتهام المؤرخ 4 تموز/يوليه 1996 Juez Central de la Audiencia Nacional de Espańa. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه على حين أن الاتفاقية تفرض التزاماً بمحاكمة أي شخص يُدعى أنه ارتكب التعذيب وموجود في إقليمها، فإن المادتين 8 و9 من الاتفاقية لا تفرضان التزاماً بالتماس التسليم، أو إصرار على محاكمته في حالة رفض التسليم. وفي هذا الصدد تشير اللجنة إلى الفقرة 1(ج) من المادة 5 من الاتفاقية التي يجب على الدولة الطرف عملاً بها أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4، "عندما يكون الضحية من مواطني تلك الدولة إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً" وتعتبر اللجنة أن هذا حكم يتطلب حرية تقدير وليس التزاماً قانونياً بتقديم طلب تسليم والإصرار عليه. وبالتالي، فإن الشكوى لا تدخل من حيث الركن الموضوعي في نطاق المواد التي تذرع بها مقدم الشكوى من الاتفاقية.
7- وعليه فإن لجنة مناهضة التعذيب تقرر:
(أ) أن البلاغ غير مقبول؛
(ب) إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم الشكوى.
[حرر بالإسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، والنصوص الأصلية هي الإسبانية والانكليزية والفرنسية.]

رأي فردي، مخالف جزئياً، من عضو اللجنة السيد جبريل كامارا
أشارك في الاستنتاج النهائي للجنة بأن هذه القضية غير مقبولة، ولكن فقط على أساس بعض الأسباب التي قدمتها أغلبية اللجنة. واتفق مع حيثيات الأغلبية المبينة في الفقرتين 6-4 و6-5 بشأن أن مقدم البلاغ ليس "ضحية" في هذه القضية بالمعنى الوارد في المادة 22، وأنه لم يكن طرفاً في الإجراءات القضائية ضد الجنرال بينوشيه في إسبانيا، وأنه لم يظهر أن استنفاد وسائل الانتصاف المحلية في شكل تقديم استئناف بموجب "الأمبارو" أمام المحكمة الدستورية لن يكون فعالاً بداهة. وكان مما يتسق مع ممارسة اللجنة، أنه متى أصبحت عدم مقبولية الحالة واضحة لأحد هذين السببين الشكليين أو كليهما، أن تنتهي من نظرها فيها عند هذه النقطة. وبدلاً من ذلك، اختارت اللجنة، لأسباب غير واضحة من نص قرار الأغلبية، أن تدخل في مناقشات معقدة بشأن المواد المتعلقة بالولايات القضائية من الاتفاقية، التي كان من الأنسب النظر فيها مع الأسس الموضوعية إذا كانت قد قبلت الحالة. وفي قانون الإجراءات، فإن أول إجراء تتخذه هيئة قضائية أو شبه قضائية، مثل اللجنة، هو أن تقتنع بأنها استوثقت من المسألة؛ وكانت هذه دائماً هي ممارسة اللجنة من قبل. وإذا لم تستوثق منها، وبخاصة في حالة عدم المقبولية، يكون المقرر الوحيد الذي يجب اتخاذه، بعد الإشارة إلى أسبابه، هو أن تخلص إلى إعلان أن الشكوى غير مقبولة بدون الدخول في أسسها الموضوعية.
وأرى أن الأغلبية توصلت إلى تفسير مبتسر للمواد 5 و8 و9 و13 و14. وترى الأغلبية أنه حسبما تنص الفقرة 5 على أن تمارس دولة طرف ولايتها القضائية في الحالات التي يكون فيها الضحية من مواطني تلك الدولة، "إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً"، وأن الدولة تمتلك حرية تقدير في جميع مراحل التحقيق والمقاضاه بشأن ما إذا كان ينبغي مواصلة الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالة. ويغفل هذا الرأي مسائل شتى:
(أ) يظهر من مخطط الاتفاقية، بما في ذلك وضع المادة 5 والمواد المحيطة بها، فضلاً عن كامل نص الفقرة 5، أن يستتبع ذلك أن الاختيار في الفقرة 1(ج) من المادة 5 هو أن تترك للدول قدرة الاختيار، عند تنفيذ، الاتفاقية في قانونها المحلي، بيد أن تسبغ أو لا تسبغ، من حيث المبدأ، ولاية قضائية، بشأن مواطنيها الذين يقعون ضحايا للتعذيب خارج أقاليمها، على هيئاتها المكلفة بالحقيق والمقاضاة. ويبدو أن الأعمال التمهيدية وممارسات الدول تؤكد أن الخيار الوارد في الفقرة 1(ج) من المادة 5 من الأتفاقية، يستهدف اعتماد قواعد القوانين الجنائي المنطبقة عموماً، التي تسبغ بموجبها الدولة الطرف علي سلطاتها قدرة التحقيق والمقاضاة في أي حالة من هذه الحالات أو جميعها. واختارت إسبانيا، من بين دول أخرى، ممارسة هذا الخيار وأسبغت ولاية قضائية تتعدى حدود اقاليمها علي سلطات التحقيق والمقاضاة فيها. وكان عملاً بهده الولاية القضائية، التي أكدتها الأجراءات القضائية في Audiencia Nacional في مرحلة سابقة، ان تمكنت السلطات الإسبانية من الشروع في تحقيقاتها بشأن الجنرال بينوشية. وعلية، فإنه من الصعب فهم أسباب تمديد حرية التقدير، في الفقرة 1(ج) من المادة 5، بالنسبة للدول الأطراف التي اختارت القيام بهذه الولاية القضائية إلى كل حالة فردية تجري تحقيقات ومقاضاة بشأنها عملاً بهذه الولاية القضائية. وعلى ضوء هذا، يبدو أن الأغلبية خلطت، من ناحية، بين امكانية الأخذ بقاعدة عمومية التطبيق (التشريعية عادة) في التحقيقات والمقاضاة بشأن الأعمال التي تدخل في نطاق الفقرة 1(ج) من المادة 5، ومن الناحية الأخرى، ملاحقة كل حالة فردية؛
(ب) إن حيثيات الأغلبية التي رأت فيها حرية التقدير الواردة في المادة 5 لها معني يتجاوز المنصوص عليه وأن الاتفاقية لا تقتضى تقديم طلب تسليم، يتعذر التوفيق بينها وبين تشديد الأغلبية علي أن هدف الاتفاقية هو منع الإفلات من العقوبة، وكذلك أن الموضوع الثابت في الاتفاقية كلها هو أنه ينبغي للدول الأعضاء التي لها ولاية قضائية على عمل تعذيب مزعوم أن تمارس ما تملكه من وسائل لتقديم مرتكب الجرم المزعوم إلى العدالة. ومن الواضح أن رأي الأغلبية بصدد "حرية التقدير" في المادة 5 تضعف إلى حد بعيد احتمال تقديم مرتكبي الجرائم المزعومين في حالات تعذيب المواطنين خارج الإقليم إلى العدالة، وبالتأكيد إذا قورنت بالحالات الواردة في (أ) و(ب) من الفقرة (5)، التي لا تنطبق عليها حرية تقدير كهذه.
وحتى إذا كانت اللجنة على حق في أن تنفيذ الاتفاقية لا تقتضي أن تقدم دولة ما طلب تسليم في حالة ما تكون لها فيها ولاية قضائية بموجب قانونها، فإن اللجنة لم تبين أسباب استنتاجها ايضاً أن اجراءات التسليم يمكن وقفها في أي نقطة. وهناك أسباب سياسية قوية، مستمدة أيضاً من مخطط وموضوع الاتفاقية، بأن طلب التسليم متى قدم، ينبغي المقاضاة بشأنه حتى نهايته. ولا يلي ذلك أن السماح بحرية تقدير بشأن الشروع في طلب تسليم يقتضي أيضاً أن يؤدي إلى حرية تقدير من شأنها وقف الطلب فعليا في أي وقت.
وحتى إذا كان صحيحاً أن اللجنة تسمح بحرية التقدير الذي من شأنه وقف طلبات التسليم، فإن الأغلبية تخفق تماماً في تناول النقطة الأساسية في هذه الحالة وهي أي هيئة تلك ينبغي أن تمارس حرية التقدير. وكان التفضيل المتسق للجنة، في سياقات عديدة، هو الحل القضائي لادعاءات التعذيب داخل الدولة الطرف. وفي هذه الحالة يسبغ النظام القانوني للدولة الطرف على سلطتها القضائية قدرة التحقيق في الحالات ذات الطابع المتعدى لحدود اقليمها، وأن تقاضي هذه الحالات وأن طلبات تسليم وأن تقيم الآثار القانونية للقرارات في طلبات التسليم وأن تتوصل إلى الاستنتاجات الضرورية. وبالتالي، قررت السلطة القضائية للدولة الطرف أنه توجد أسباب لتقديم معارضة قانونية ضد قرار وزير الداخلية البريطاني بوقف اجراءات التسليم. و لكن فرعاً آخر من حكومة الدولة الطرف، الذى تصرف لذلك بصفة إدارية أساساً، أحبط القرار القضائي بالاستئناف ضد قرار وزير الداخية، بعدم ارساله قرار الاستئناف إلى السلطات الإنكليزية. ومن المشكوك فيه إلى كبير ما إذا كانت هذه الممارسة "لحرية التقدير" من قبل السلطة التنفيذية تتمشى مع المبادئ الواردة في الاتفاقية ومع الإرادة التي أعرب عنها المجتمع الدولي بأنهاء الإفلات من العقوبة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. ويحرم قرار الأغلبية فعلياً مقدم البلاغ من استنفاد وسائل الانتصاف المحلية بشأن المسائل المثارة، باعتبارها سبلاً تعترف الدولة الطرف نفسها بأنها لم تستنفد، ومن العودة إلى اللجنة.
ولهذه الأسباب، أعتبر أن رأي الأغلبية المعرب عنه 6-6 و6-7 مبتسرا، وعلى أي حال، غير ضروري لقرار اللجنة النهائي.
                                                                                                         (توقيع) جبريل كامارا
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية والنصان الإنكليزي والفرنسي هما النصان الأصليان.]
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق السابع.

العودة للصفحة الرئيسية