آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 175/2000


مقدم من: س. ت. (الاسم محذوف) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: هولندا
تاريخ البلاغ: 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 175/2000 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو السيد س. ت.، وهو مواطن سريلانكي، من مواليد 3 كانون الثاني/يناير 1979، ومقيم حالياً في ملجأ لملتمسي اللجوء في هولندا. ويدعي أن عودته القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً من قبل هولندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمثله محام.
1-2 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2000، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها وطلبت، بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء نظر اللجنة في بلاغه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 مقدم البلاغ من التاميل من منطقة جفنه في شمالي سري لانكا. ويدعي أنه عمل لمدة شهرين في عام 1994 لدى جبهة تحرير نمور التاميل إيلام، في ورشة إصلاح السيارات في كلينوشي. وخلال هذه الفترة كان يقوم أيضاً برعاية الجرحى وتوزيع المواد الغذائية.
2-2 وفي عام 1996، انتقل إلى فافونيا. وفي نيسان/أبريل 2000، وقع هجوم شنته جبهة تحرير نمور التاميل على مخيم تستخدمه المنظمة شبه العسكرية "بلوت" واحتجزت قوات "بلوت" مقدم البلاغ مع آخرين في المنطقة بعد هذا الحادث. وادعى أنه عُذب باستخدام أدوات ساخنة خلفت ندوباً على جسده. ولم يبلغ السلطات الهولندية بهذا الحادث ولا بأن الندوب التي حدثت له كانت نتيجة للحادث، حتى موعد الاستئناف الذي قدمه.
2-3 وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر2000، احتجزت "بلوت" مقدم البلاغ لمدة يوم واحد، واستجوبته بشأن مشاركته مع جبهة تحرير نمور التاميل واعتدت عليه.
2-4 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر2000، قام الجيش السريلانكي بتوقيفه واحتجازه لمدة يوم واحد. وادعى أنه تعرض للركل وأنه علق من قدميه وضرب. ولا يزال حسبما يدعي يعاني من ألم في معدته من جراء هذا الحادث، وخاصة عندما ينحني ولكن لا توجد ندوب من هذا الحادث. وتدخل أحد من أفراد أسرته - وبعد الدفع - أطلق سراحه وتوجه بعد الإفراج عنه للإقامة مع عمته.
2-5 وفي 17تشرين الأول/ أكتوبر 2000، توجه جندي من "بلوت" إلى منزل مقدم البلاغ للتحري عن مكان وجوده. وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000، سافر مقدم البلاغ إلى كولومبو.
2-6 وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر2000، غادر مقدم البلاغ، بسبب حادثي 10 و15 تشرين الأول/أكتوبر، سري لانكا، وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000 وصل إلى هولندا، بعد عبور بلد آخر. ولا يعرف مقدم البلاغ البلد الذي عبر أراضيه. وعندما وصل إلى هولندا اتصل بشقيقته التي أبلغته أن الجيش السريلانكي وقوات "بلوت" تتحرى من جديد عن مكان وجوده.
2-7 ولدى وصول مقدم البلاغ إلى هولندا، قدم طلبا للجوء، عقدت بشأنه أول مقابلة لـه مع دائر الهجرة والجنسية، التي تدخل في نطاق مسؤولية وزير العدل. وعلى أساس هذه المقابلة وبسبب الاعتقاد بأن الطلب لا أساس لـه، قررت الدائرة تناول طلب اللجوء بإجراءات مستعجلة. بيد أن مقدم البلاغ احتجز أثناء النظر في طلبه. وأفرج عنه من الاحتجاز في 26 شباط/فبراير 2001، ويقيم منذ ذلك الحين في ملجأ لملتمسي اللجوء.
2-8 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000 أجريت مقابلة ثانية لمقدم البلاغ مع دائرة الهجرة والجنسية. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رُفض طلبه للجوء بالاستناد إلى أنه من الواضح لا أساس له. وفي اليوم نفسه، قدم محامي صاحب البلاغ استئنافاً ضد هذا القرار وضد قرار إبقائه في الحجز وفي حكم صادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أعلنت محكمة مقاطعة لاهاي أن الاستئناف لا أساس له. وحسبما ذكر المحامي فإن هذا القرار كان غير منصف للأسباب الرئيسية التالية:
(أ) أشارت المحكمة إلى أن ندوب مقدم البلاغ التي يدعي أن السبب فيها ما تعرض لـه في نيسان/أبريل 2000، ولكن لم يذكرها مقدم البلاغ ولا محاميه حتى جلسة الاستماع الاستئنافية، لا تثبت أن مقدم البلاغ سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب، بالنظر إلى أن الحادث وقع أثناء تحقيقات عامة في وفاة جنود "بلوت". بيد أن المحامي يطعن بأن الندوب على جسم شخص ما تمثل عامل خطر، بالنظر إلى أنها يمكن أن تثير شبهة المشاركة في جبهة تحرير نمور التاميل. وأوضح المحامي أن حادث نيسان/أبريل 2000 لم يذكر قبل الاستئناف بالنظر إلى أن هرب مقدم البلاغ من سري لانكا لم يكن بسبب هذه الأحداث، ولكن بسبب أحداث تشرين الأول/أكتوبر. ومن الواضح أنه في مقابلة مقدم البلاغ مع الوزارة، سئل عن سبب هروبه؛
(ب) ويرى المحامي أيضاً أنه لا يمكن تفادي هذه الحالات من سوء الفهم عندما تستخدم إجراءات مستعجلة. ويقول إن هذه الإجراءات، التي بموجبها يمكن أن ينظر في طلب لجوء خلال 48 ساعة من الوصول، والتي يكون أثناءها ملتمس اللجوء المنهك محتجزا ًبدون أن يتمتع بنوع من الخصوصية تقريباً، ولا يمضي سوى ثلاث ساعات مع مستشار قانوني بعد المقابلة الأولى مع الوزارة، إلى جانب مشاكل الترجمة التي لا يمكن تفاديها، لا تؤدي بصورة واضحة إلى تلقي صيغة صحيحة لوقائع الحالة من ملتمس اللجوء.
الشكوى
3- يدعي المحامي أنه في ضوء المعاملة التي سبق أن عومل بها مقدم البلاغ على أيدي "بلوت" والجيش السريلانكي، فإنه توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وعليه، فإن هولندا ستكون منتهكة للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى هناك. وأوضح المحامي أنه وفقاً لمصادر محترمة يسود "خط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان" في سري لانكا، وأشار في هذا الصدد إلى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي المحامي أيضاً أنه في ضوء حالة حقوق الإنسان في سري لانكا فإنه من غير المناسب البت في مثل هذه الحالات بإجراءات مستعجلة.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 في 1 حزيران/يونيه 2001، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. ولم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ.
4-2 أما بشأن الأسس الموضوعية، فقد بدأت الدولة الطرف بوصف عملية البت في مسألة اللجوء في هولندا. وذكرت أن دائرة الهجرة والجنسية تتناول طلبات اللجوء وإذا أمكن تقييم طلب دخول البلد كلاجئ خلال 48 ساعة، يجري تناوله في مركز للطلبات، تجرى فيه مقابلات مع ثلاثة إلى أربعة من طالبي اللجوء، مع الاستعانة باستمارة لا تشتمل على أسئلة تتعلق بأسباب طلب اللجوء. ويستعان أيضاً بمترجم عند الضرورة.
4-3 وتتألف الخطوة التالية من مقابلة متعمقة يعطى قبلها طالب اللجوء فرصة لإعداد طلبه بمساعدة مستشار قانوني لمدة ساعتين. وإذا استغرق الإعداد للمقابلة الثانية أكثر من ساعتين يتم تمديد المهلة التي تبلغ 48 ساعة للوصول إلى قرار بما يناسب الحالة. وتركز المقابلة الثانية أساسا على أسباب مغادرة بلد المنشأ. ويعطى مقدم الطلب 3 ساعات لتصحيح تقرير هذه المقابلة أو إضافة معلومات إليه بمساعدة محاميه. ويجوز أيضاً تمديد هذه الفترة عند الضرورة. ثم يتخذ ضابط من دائرة الهجرة والجنسية قرار بشأن الطلب.
4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه لمساعدة مسؤولي دائرة الهجرة والجنسية في تقييم طلبات اللجوء، يصدر وزير الخارجية بصورة منتظمة بيانات قطرية عن الأوضاع في بلدان المنشأ. ويستعين الوزير في وضع هذه التقارير بالمصادر المنشورة وتقارير المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن التقارير التي ترسلها البعثات الدبلوماسية الهولنديه في بلدان المنشأ.
4-5 وتبين الدولة الطرف أن ملتمسي اللجوء المقيمين في مركز الطلبات يحصلون على رعاية طبية. كما أن المرافق الأساسية متاحة في هذه المراكز، بما في ذلك أماكن للنوم والأنشطة اليومية ووجبات ساخنة وباردة. وإذا رفض طلب يجوز لملتمس اللجوء أن يطلب إلى وزير العدل إعادة النظر في القرار، ثم يقدم استئنافاً إلى محكمة المقاطعة. وفي الحالات التي يكون فيها الفرد محروماً من حريته أو تكون حريته مقيدة فيها، يجوز لمقدم الطلب تقديم استئناف بصورة عاجلة أمام محكمة المقاطعة.
4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن السياسة الحالية بشأن ملتمسي اللجوء من سري لانكا تستند إلى التقارير القطرية لوزير الخارجية التي تصف التطورات هناك. وخلص وزير العدل من هذه التقارير إلى أن عودة ملتمسي اللجوء اللذين رفضت طلباتهم لا تزال هي أسلوب العمل المسؤول. وعلى الرغم من أن النزاع الإثني في سري لانكا قد اشتد في تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 1999 مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في شمال وشرق البلد، وفي المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة فإنه لا يزال بوسع التاميل العثور على أماكن إقامة بديلة.
4-7 وتبين الدولة الطرف أيضاً أن من رأي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ملتمسي اللجوء من سري لانكا الذين ترفض طلباتهم للجوء بعد النظر فيها بعناية يمكنهم العودة إلى بلد منشأهم. وحسبما تذكر الدولة الطرف، فإن التقرير القطري للوزير الصادر في 22 آب/أغسطس 2000 يشير إلى أن هذا الوضع لم يتغير. وبالإضافة إلى ذلك، أوردت الدولة الطرف مقتطفات من تقرير الوزير الصادر في 27نيسان/ أبريل 2001، الذي يناقش خطر الاحتجاز مطولاً وأن التاميل ذوي الندوب معرضون لذلك. وتذكر المقتطفات أن "جميع المصادر التي استشيرت تقول إن الندوب الظاهرة يمكن أن تؤدي فورا إلى مزيد من الاستجواب، ولكن ليس بحد ذاتها …….. ولم يكن من رأي المصادر التي استشيرت أن الندبة تمثل عامل خطر لشخص ما يحتفظ بالوثائق الضرورية ولديه سبب معقول للإقامة في كولمبو ..".
4-8 وتشير الدولة الطرف إلى قرارات اللجنة بأنه يجب على الفرد تقديم أسباب محددة بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى بلده(أ) وتعارض الدولة الطرف في الادعاء بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر من هذا القبيل. وتشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يبين أنه موضع شبهة من السلطات أو "بلوت"، وبخاصة أن عمله المزعوم مع جبهة تحرير نمور التاميل مضى عليه أكثر من سبع سنوات. ولا ترى الدولة الطرف أنه من المعقول أن مقدم البلاغ يواجه الآن مشاكل بسبب هذه الأنشطة المزعومة.
4-9 وتحتج الدولة الطرف بأنه بعد توقيفه من قبل "بلوت" والجيش السري لانكي في تشرين الأول/أكتوبر 2000، أفرج عنه في كلتا الحالتين بعد يوم واحد فقط. وترى الدولة الطرف أنه من غير المعقول أن يكون مقدم البلاغ قد أفرج عنه بعد مثل هذه الفترة القصيرة إذا كان مشتبهاً فيه بأنه ضالع في أنشطة في جبهة تحرير نمور التاميل. وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن من المهم أن مقدم البلاغ سافر إلى كولومبو ثم توجه إلى المطار بموافقة السلطات بعد أن كان قد احتجز في تشرين الأول/أكتوبر 2000 وتعرض للسؤال مرتين خلال هذه الرحلة بدون أي مشاكل من السلطات. وغادر مقدم البلاغ البلد مستخدما جواز سفرة الحقيقي. وذكر أن تسلسل الأحداث بهذه الصورة لا يشير إلى أن السلطات السريلانكيه تحمل أي سوء نية تجاه مقدم البلاغ شخصيا ولا تشتبه فيه بأنه ضالع مع جبهة تحرير نمور التاميل.
4-10 كما تشير الدولة الطرف إلى أن ما ذكره مقدم البلاغ عن أن قصر فترة الإجراءات في مركز الطلبات لم تمكنه من التحدث عن ندوبه، فإن هذا لا ينتقص من صحة القرار المتخذ بشأن طلب اللجوء. وترى أن الإجراءات توفر ضمانات كافية لتناول طلب اللجوء بعناية، على النحو المبين في الفقرات 4-2 إلى 4-5 أعلاه. وفيما يتعلق بتقييم حالة مقدم البلاغ، ترى الدولة الطرف أنه استعد للمقابلة الثانية بمساعدة مستشار قانوني، ووضح له أنه ينبغي أن يكشف جميع المعلومات ذات الصلة بطلبه، وأنه أخطر بأهمية تقرير هذه المقابلة لإجراءات اللجوء، وأبلغ بضرورة عدم إخفاء أي معلومات متصلة بطلبه للجوء. وخلال هذه المقابلة سئل مقدم البلاغ بصورة محددة عما إذا كانت الندوب ناتجة عن سوء المعاملة التي تعرض لها وأجاب بنفي ذلك. وناقش مقدم البلاغ تقرير المقابلة الثانية مع مستشارة القانوني لأكثر من ثلاث ساعات، أدرجت خلالها تصحيحات وإضافات إلى التقرير، ولم تذكر هذه التصحيحات والإضافات شيئا عن التوقيف المزعوم في نيسان/ أبريل 2000 أو الندوب التي حدثت نتيجة سوء المعاملة خلال ذلك الوقت، وعلية، فإن الدولة الطرف ترى أن مقدم البلاغ أخطر بما فيه الكفاية بضرورة تقديم بيان كامل وأنه تم تناول اللجوء بعناية في مركز الطلبات.
4-11 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف، بشأن مسألة ندوب مقدم البلاغ، أنة لم يبين أنه قد أحتجز وأُسيئت معاملته في نيسان/أبريل 2000 وأن هذه الندوب ناجمة عن سوء معاملته، وأن هذه الادعاءات لم تثبت بعد بتقرير طبي، وأنه من غير المعقول في رأى الدولة الطرف توقع تقرير كهذا في ضوء المدة التي أقامها مقدم البلاغ في هولندا. وتبين الدولة الطرف أيضا أنه لم يثبت أن الندوب المزعومة أثارت الشك في ضلوع مقدم البلاغ في أنشطة جبهة تحرير نمور التاميل خلال التوقيفين المزعومين في تشرين الأول/أكتوبر2000، وأنه لم يكن من رأي مقدم البلاغ نفسه أن الندوب تمثل عامل خطر، بالنظر إلى أن توقيفه المزعوم وإساءة معاملته في نيسان /أبريل 2000 لم يكونا السبب في رحيله من سري لانكا.
4-12 وتضيف الدولة الطرف أيضا أنه في رسالة في 1 شباط/ فبراير 2001، أتيحت لمقدم طلب فرصة تقديم طلب أخر للجوء يمكن أن تدرج فيه البيانات المتعلقة بتوقيفه في نيسان /أبريل 2000. وكان سيتاح له البقاء في هولندا ريثما تظهر نتائج هذا الطلب ولكن لم يستفد مقدم الطلب من هذه الفرصة.
تعليقات مقدم البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف
5-1 في رد مقدم البلاغ في 24 تموز/يوليه 2001 على عرض الدولة الطرف، أعاد تأكيد ادعاءاته التي أوردها في مذكرته الأولية، بما في ذلك الادعاء بأن تطبيق الإجراءات المستعجلة غير منصف. وفي هذا الشأن، ذكر أيضاً أنه على الرغم من أن المستشار القانوني كان موجودا في المقابلة الأولى، فأنه لا يمكنه المشاركة بتوجيه أسئلة ولا مساعدة ملتمس اللجوء في الاستعداد لهذه المقابلة. ولم يكن لدى المستشار القانوني عملياً الوقت حتى لحضور المقابلة الأولى. وهذا مهم إلى حد بعيد بالنظر إلى أنه بعد المقابلة الأولى يتقرر بحث أو عدم بحث الحالة حسب الإجراءات المستعجلة، وما إذا كان سيبقى ملتمس اللجوء في الاحتجاز. ويبين مقدم البلاغ أيضاً أنه تعاقب ثلاثة محامين مختلفين لتقديم الاستشارة لـه في أوقات مختلفة، ولم يكن أي من المحامين الأولين على علم كاف بالحالة في سري لانكا لسؤاله الأسئلة المناسبة بما في ذلك سؤاله عن الندوب التي على جسده. وكان المحامي الثالث لمقدم البلاغ هو الوحيد الذي يدرك أهمية هذه المسألة في سري لانكا.
5-2 ويعارض مقدم البلاغ رأي الدولة الطرف بشأن حالة حقوق الإنسان العامة في سري لانكا. وأعرب عن شكوك في المصادر المشار إليها في تقرير الوزارة الصادر في تموز/يوليه 2000، وأشار إلى أن البيان الوارد في التقرير عن أن الحالة تثير القلق نوعاً ما هو بيان ناقص. كما أشار إلى تقرير مفوضية شؤون اللاجئين الذي يذكر أنه إذا عاد ملتمسو اللجوء الذين لديهم ندوب إلى سري لانكا فإنهم قد يكونون أكثر عرضة للاحتجاز من قبل قوات الأمن واستجوابهم واحتمالات سوء معاملتهم. وأشار مقدم البلاغ أيضاً إلى تقارير أخرى من منظمات دولية لدعم رأيه بأن الندوب على جسم الأشخاص من التاميل العائدين إلى سري لانكا تعرضهم إلى خطر كبير. وبين أنه إذا أعيد إلى كولومبو فإنه سيتعرض لخطر التحقيق في هويته وخلفيته بالنظر إلى أنه لا يوجد لديه سبب صحيح يبرر الرغبة في الإقامة في كولومبو وأنه ليس مسجلاً لدى الشرطة في كولومبو وأنه ليس لدية بطاقة هويه وطنية.
5-3 وفيما يتعلق برأي الدولة الطرف أنه إذا كان مقدم البلاغ مشتبها فيه، لما تمكن من السفر إلى كولومبو والهرب من البلد، وأنه قد تعرض للسؤال مرتين من قبل السلطات عما إذا كان لديه جواز سفر صحيح، فقد ذكر انه لا دليل على أن لدى السلطات تسجيل مركزي لجميع المشتبه في تورطهم مع جبهة نمور التاميل. وذكر أيضاً أن هذه الحقيقة أكدها تقرير وزارة الخارجية الصادر في تموز/ يوليه 2000.
5-4 وعن رأى الدولة الطرف بأنه كان من الممكن تقديم طلب ثان للجوء، بيَّن أن هذا لم يكن له معنى بالنظر إلى أن محكمة المقاطعة أحيطت علما بندوبه، ومع ذلك قررت انه لا وجود لخطر من ترحيله إلى سري لانكا. وعلية، لا توجد وقائع أو ظروف جديدة لتقديمها لصالحة، وأضاف أنه أظهر ندوبه أمام المحكمة، وعليه فإنه ليس ضروريا تقديم تقرير طبي.
المسائل و الإجراءات المعروضة علي اللجنة
6-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية وفى هذا الشأن، تأكدت اللجنة حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضا ًأن الدولة الطرف لم تعارض مقبولية البلاغ. وبالنظر إلى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول وأنها ستشرع فورا في النظر في الأسس الموضوعية.
6-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت عودة مقدم البلاغ القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب الفقرة 1من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد (رد) أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة أن تأخذ في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً. وبالمثل، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا بسبب مشاركته السابقة مع جبهة نمور تحرير التاميل ولأنه تعرض بالفعل كما يزعم لسوء المعاملة مرتين من قبل السلطات، وأن هناك ندوباً على جسده يحتمل أن تفترض السلطات أن سببها القتال في صفوف جبهة تحرير نمور التاميل. ونظرت أيضا في ادعاء مقدم البلاغ بأنه، بسبب قصر الإجراءات المستعجلة حيل بينه وبين إبلاغ السلطات في فتر مبكرة من الإجراءات أن لديه ندوبا ناتجة عن سوء معاملة سابقة وأن هذه المعلومات ربما كانت قد أتاحت للسلطات النظر في طلبه بصورة أكثر إيجابية. ولاحظت اللجنة أيضاً وصف الدولة الطرف للإجراءات وسردها التفصيلي للإجراءات التي تتخذ، بما في ذلك الاتصال المنتظم بمستشار قانوني وإمكانية الاستئناف، مما يتيح النظر على النحو الواجب في طلبات اللجوء. وتلاحظ أيضاً أن محكمة الاستئناف لم تنظر في مسألة ندوب مقدم البلاغ، وأن المحكمة قررت عدم منحه اللجوء لا على أساس هذه المسألة وحدها ولكن بمراعاة جميع الحقائق التي تحت تصرفها.
6-4 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تسلم فيما يبدو بأن السلطات قد أوقفت واحتجزت مقدم البلاغ مرتين في تشرين الأول/ أكتوبر2000، فإن اللجنة تلاحظ أنه ليس من رأيها أن مقدم البلاغ مشتبه في ضلوعه في العمل في صفوف جبهة تحرير نمور التاميل، في ضوء حقيقة أنه لم يحتجز إلا ليوم واحد فقط في كل مرة تم توقيفه فيها، وأنه لم يكن فعلياً عضواً في هذه المنظمة. وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يعارض في أنه كان عضواً في جبهة تحرير نمور التاميل ولم يعارض أيضاً في أنه كان ضالعاً في أي نشاط سياسي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يعمل في صفوف هذه المنظمة سوى شهرين، قبل 6 سنوات من أول توقيف له. وترى اللجنة أن مقدم البلاغ لا يزعم وجود ظروف أخرى غير الندوب على جسده، تظهر أنه معرض بصفة خاصة لخطر التعذيب. وللأسباب السالفة الذكر، ترى اللجنة أن مقدم البلاغ لم يقدم أسباباً قوية تدعو للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا وبأن هذا الخطر شخصي وقائم.
7- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ترحيل مقدم البلاغ إلى سري لانكا من جانب الدولة الطرف لا يمثل انتهاكا ًللمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق السابع.
(أ) تشير الدولة الطرف إلى أ. ضد هولندا، القضية رقم 91/1997، المقرر المعتمد في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 وإ. أ. ضد سويسرا، القضية رقم 28/1998، المقرر المعتمد في 10 نيسان/أبريل 1997 وك. ن. ضد سويسرا، القضية رقم 94/1997، المقرر المعتمد في 15 أيار/مايو 1998.

العودة للصفحة الرئيسية