آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 162/2000


مقدم من: ي.ه . أ (الاسم محذوف) [يمثله محام]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ البلاغ: 14 نيسان/أبريل 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 162/2000، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو السيد ى. ه. أ وهو مواطن صومالي من قبيلة الشيكال، محتجز حالياً في مركز احتجاز نيو ساوث ويلز ويلتمس مركز اللاجئ في أستراليا. ويدعي أن عودته القسرية للصومال ستمثل انتهاكاً من قبل أستراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمثله محام.
1-2 وفي20 نيسان/أبريل 2000، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها وطلبت إليها، بموجب الفقرة 9 من المادة 108، عدم إعادة مقدم البلاغ إلى الصومال أثناء نظر اللجنة في بلاغه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 مقدم البلاغ من مواليد 1 كانون الثاني/يناير 1967 في مقديشيو. وله ابن كان يعيش، في وقت نظر طلبه أمام محكمة مراجعة شؤون اللاجئين، مع والد مقدم البلاغ من كينيا، ووالدة مقدم البلاغ توفيت وله أربعة أخوة وأخوات، يعيشون جميعاً في كينيا، باستثناء واحد يعيش في هولندا.
2-2 ومن عام 1980 إلى عام 1987، عاش مقدم البلاغ مع أسرته في غالكايو في شمال شرق الصومال، حيث تلقى تعليمه وتدريبه كميكانيكي. ثم عادت الأسرة إلى مقديشيو حيث عمل مقدم البلاغ كصاحب ورشة من عام 1989 إلى عام 1991.
2-3 وغادر مقدم البلاغ الصومال في عام 1991 لأن والده، الذي كان يعمل ضابط شرطة في حكومة سياد بري السابقة، كانت تلاحقه ميليشيا المؤتمر الصومالي المتحد. وفي مطلع عام 1991، جاء أعضاء هذه الميليشيا إلى منزل أسرة مقدم البلاغ واغتصبوا شقيقته وقتلوها. وانتقل مقدم البلاغ إلى كينيا، حيث عاش هناك من مطلع عام 1991 إلى آخر عام 1992، وأمضى بعض الوقت هناك أيضاً في 1994، وعمل أثناء وجوده في كينيا في مطعم.
2-4 وفي عام 1992، عاد مقدم البلاغ إلى الصومال لأن زوجته كانت من قبيلة الهاواية (نفس القبيلة التي تنتمي إليها ميليشيا المجلس الصومالي المتحد) وقد وفر له هذا بعض الحماية. ومن عام 1992 إلى عام 1994 عمل مقدم البلاغ لحساب عملية الأمم المتحدة في الصومال (أونوسوم) في مقديشيو كمخبر، مهمته التعرف على أماكن إخفاء الأسلحة. وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 1993، بعد أن اكتشف المجلس الصومالي المتحد أن مقدم البلاغ يعطي معلومات إلى "أونوسوم"، قتلوا زوجة مقدم البلاغ وأطلقوا النار عليه وأصابوه في كليته.
2-5 وفي عام 1994، عندما كان مقدم البلاغ في منزل والد زوجته، أطلقت هذه الميليشيا النار على مقدم البلاغ وأصابته في كتفه وقتلت شقيقة زوجته. وبالنظر إلى أن والد زوجته كان من قبيلة الهاواية فقد تمكن من منع وقوع مزيد من القتل، ولكنه أبلغ مقدم البلاغ بعد ذلك أنه لم يعد باستطاعته حمايته واصطحبه إلى المطار، حيث استقل مقدم البلاغ الطائرة إلى كينيا مع ابنه.
2-6 وبقي مقدم البلاغ في كينيا بصورة غير شرعية حتى عام 1997. ثم غادرها إلى زامبيا، ثم إلى جنوب أفريقيا حيث اشترى جواز سفر باسم مختلف واستخدمه في السفر إلى أستراليا. ووصل مقدم البلاغ إلى أستراليا في 16 تموز/يوليه 1998 بدون وثائق. وفي 28 تموز/يوليه 1998، قدم طلباً للحصول على تأشيرة حماية إلى وزارة الهجرة والثقافات المتعددة الأسترالية. وفي21 آب/أغسطس 1998رفض طلب مقدم البلاغ، والتمس مقدم البلاغ إعادة النظر في هذا القرار من محكمة مراجعة شؤون اللاجئين التي أكدت قرار عدم منحه تأشيرة حماية.
2-7 وأعربت محكمة شؤون اللاجئين عن تحفظات على صحة ادعاءات مقدم البلاغ، ولكنها لم تستنتج أن الأحداث التي بينها مقدم البلاغ لم تحدث. ورأت أن بوسع مقدم البلاغ العودة إلى الصومال والإقامة خارج مقديشيو في منطقة غالكايو في شمال شرقي الصومال. وأحاطت المحكمة علماً في قرارها بتقارير مستقلة تشير إلى أن الجماعات المتناحرة في شمال شرقي الصومال وشماله الغربي لا تقبل العائدين قسراً. ولاحظت أيضاً أن مقدم البلاغ ليس على استعداد للعودة إلى أي منطقة في الصومال، بما في ذلك غالكايو. بيد أنها رأت أن هذه العوامل لا تؤهله للحصول على مركز اللاجئ.
2-8 والتمس مقدم البلاغ مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة شؤون اللاجئين في المحكمة الاتحادية الأسترالية. وفي 10 أيلول/سبتمبر 1999 رفضت المحكمة الاتحادية طلب مقدم البلاغ، والذي قدم استئنافاً بشأنه أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها. وفي 10 آذار/مارس 2000، رفضت المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها الاستئناف. ثم قدم صاحب البلاغ طلب إجازة خاصة لاستئناف قرار المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها أمام المحكمة الأسترالية. ويلاحظ مقدم البلاغ أن هذه المحكمة هي آخر درجة استئناف في أستراليا.
2-9 وأشار مقدم البلاغ إلى أن الصومال لا تزال دولة عاجزة وإقليماً يكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان(أ). ويقول إن الحالة في منطقة الشيكال معروفة جيداً. فقد وصفت منظمة العفو الدولية منطقة الشيكال بأنها "عرضة لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك القتل العشوائي"، وبينت أنها "تعارض عودة أي فرد من قبيلة الشيكال إلى الصومال ". وأشار إلى أن الحقائق الموضوعية في حالته مماثلة للحالة أيلمي ضد أستراليا(ب)، حيث رأت اللجنة بصددها أنها تمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وأشار مقدم البلاغ أيضاً إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة التي أوضحت أنها تعارض العودة غير الطوعية لملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى الصومال(ج).
الشكوى
3- يدعي مقدم البلاغ أنه بسبب ما عاناه من قبل من هجمات على أيدي ميليشيا المجلس الصومالي المتحد، فإن هناك أسباباً قوية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى الصومال، وعليه، فإن هذا يمثل انتهاكاً من قبل أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى الصومال. ويبين مقدم البلاغ أنه وفقاً لمصادر محترمة يسود "نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان" في الصومال. وأشار في، هذا الصدد، إلى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. وادعى أن مقدم البلاغ نفسه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيد إلى الصومال. وقال أيضاً أن قبيلته هي قبيلة أقلية وعليه، فإنها لن تتمكن من حمايته.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 ترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الحالة الوقائعية المقدمة من صاحب البلاغ. وترى الدولة الطرف بصفة خاصة أن مقدم البلاغ قد يتعرض أو قد لا يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال وهذا لا يدخل في نطاق تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أن السلوك المعني، كيما يصنف على أنه تعذيب يجب أن يلحق "ألماً أو عذاباً شديداً جسدياً كان أم عقلياً". وترى الدولة الطرف أنه على الرغم من أن الأحداث السابقة تمثل مؤشراً لما قد يحدث في المستقبل، فإن الأحداث السابقة التي يدعيها مقدم البلاغ لا تشير إلى أنه من المتوقع أن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى مقديشيو. وتسلم بأن الحالة السياسية في الصومال تجعل من الممكن أن يواجه مقدم البلاغ انتهاكات لما له من حقوق للإنسان، ولكنها ترى أن هذه الانتهاكات لا تشمل بالضرورة نوع الأفعال المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية.
4-2 وحسبما تشير الدولة الطرف، فإن مقدم البلاغ يدعي أنه سيكون في خطر من ميليشيا المجلس الصومالي المتحد وفي خطر بسبب أنه عمل من قبل مخبراً مع "أونوسوم"، ولكنه لا يدعي أنه سيكون في خطر التعرض لأفعال كتلك التي تمثل انتهاكاًَ للاتفاقية. وبين مقدم البلاغ في دليل قدمه إلى محكمة مراجعة شؤون اللاجئين أنه "يمكن أن يتعرض للهجمات من أفراد قبيلة الهاواية لسلب المال لدعم ميليشياتهم". بيد أن التهديد بالسلب لا يدخل في نطاق تعريف المادة 1 من الاتفاقية.
4-3 وذكرت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة هامة تبين أنه يواجه خطر التعذيب من قبل ميليشيا المجلس الصومالي المتحد وهي أخطار تواجه بصفة عامة كل مقيم في مقديشيو التي تعج بالصدامات بين الجماعات المسلحة المتناحرة. ورأت أن عمليات المراجعة المحلية تعرب عن تحفظات جدية بشأن صحة سرد مقدم البلاغ للأحداث، بما في ذلك الأقوال المتضاربة عن الحادث الذي توفيت فيه زوجته وأصيب فيه هو نفسه. وتقول الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم في المقابلة الأولية في المطار تفاصيل عن شقيقته التي اغتصبت وقتلت في عام 1991 أو عن أن أخت زوجته قد قتلت في حادث إطلاق رصاص في عام 1991 أدي أيضاً إلى إصابة مقدم البلاغ. وبين مقدم البلاغ في البداية أنه لم يسافر مطلقاً إلى خارج الصومال، ولكنه بين فيما بعد أنه غادر الصومال لأول مرة في عام 1991. واعترف مقدم البلاغ في إعلان قانوني مقدم إلى محكمة مراجعة شؤون اللاجئين في 2 أيلول/سبتمبر 1998 بأنه أدلى بعدد من البيانات الزائفة عندما وصل إلى سيدني. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن محكمة مراجعة شؤون المهاجرين وجدت أنه غير معقول أن توظف "أونوسوم" شخصاً كان خارج البلد لفترة ما في التعرف على مخابئ الأسلحة في مقديشيو. كما أشارت الدولة الطرف إلى أن المحكمة وجدت أن مقدم الطلب حاول منع المحكمة من التحقيق في حالته من خلال أشخاص لديهم معلومات مباشرة عن حالته منذ عام 1991.
4-4 وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أن الأفعال التي يخشاها مقدم البلاغ إذا عاد إلى الصومال لا تدخل في نطاق معنى "التعذيب" حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية لأنها ليست أفعال من قبل موظف عام أو شخص يتصرف بصفة رسمية. وتقبل الدولة الطرف أن "أفراد مجموعات الأقلية يتعرضون للتحرش والإكراه وسوء المعاملة من مسلحين من كافة الانتماءات"(د)، ولكنها لا تقبل أن هذه الأفعال تحدث بتحريض أو موافقة أو قبول موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وتؤكد أن هذه الأفعال هي أفعال يرتكبها أفراد بصفة شخصية لأسباب الكسب الشخصي(هـ).
4-5 وتشير الدولة الطرف إلى رأي اللجنة المعتمد في 14 أيار/مايـو 1999 ايلمي ضـد أسترال(و) (الحالة رقم 120/1998)، وتقبل أيضاً أنه إن كانت بعض القبائل تعمل كمؤسسات شبه حكومية في بعض مناطق الصومال فإن هذا يجب تمييزه بوضوح عن أعمال العنف العشوائية التي يرتكبها أفراد يعملون بصفتهم الشخصية. ولا يوجد دليل يشير إلى أن جميع أفراد قبيله مسيطرة في كل الأوقات كانوا يعملون بصفة شبه حكومية. ومن الصعب أيضاً تحديد ما إذا كانت الميليشيا تعمل بموجب أوامر محددة في أي وقت بعينه بوصفها "قوات أمن غير موثوق بها ولا تدفع لها أجور وغير مدربة على واجبات حفظ الأمن وهي في كثير من الأحيان خارج السيطرة"(ز). وكيما تدعم الدولة الطرف حجتها بشأن ضرورة النظر فيما إذا كانت الأفعال التي تجري تتم بصفة رسمية أو خاصة، بغية تحديد ما إذا كانت هذه الأفعال تمثل تعذيباً، قدمت الدولة الطرف تعليقات نظرية وآراء لمحاكم دولية ووطنية.
4-6 وبالإضافة إلى ذلك، تبين الدولة الطرف أنه لا دليل يشير إلى أن الأفعال المدعاة تحدث نتيجة لقرارات تتخذها الزعامات القبلية أو بأوامر من زعماء مليشيا المجلس الصومالي المتحد، ولا يوجد بشأن كليهما أي دليل يشير إلى أن الأفعال المزعومة كانت بتحريض من القبيلة أو الميليشيا أو أن القبيلة أو المليشيا قبلت أو كانت على علم بالأفعال المزعومة. ولدعم هذه الحجة، تلاحظ الدولة الطرف أن اغتصاب واغتيال شقيقة مقدم البلاغ كان بتحريض حسب زعمه من المجلس الصومالي المتحد الذي كان يلاحق أعضاء قوات الشرطة في النظام السابق فيهم والد مقدم البلاغ. وهذه الرواية لا تتسق مع تقرير صادر عن بعثة تقييم زارت مقديشيو عام 19(ح). وترى الدولة الطرف أن هذا الحادث يحتمل أنه كان نتيجة مناخ العنف العام الذي وصف بأنه كان سائداً في مقديشيو في ذلك الوقت، لا نتيجة أفعال أشخاص ينفذون أوامر من زعماء المجلس الصومالي المتحد بتعذيب وقتل أسر الأعضاء السابقين في نظام بري.
4-7 وفيما يتعلق باغتيال زوجة مقدم الطلب والهجوم عليه، بينت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم سردين مختلفين للحادث. فقد ذكر في البداية أن منزله أصيب بقنبلة خلال قتال نشب بين قوات عيديد و"أونوسوم" وادعى مقدم البلاغ بعد ذلك أن الهجوم على منزله وقع بعد مشادات كلامية مع أفراد قبيلة الهاميه بشأن عمل والده في نظام بري بين خلالها أفراد القبيلة أنهم يستهدفون منزله. وفي حالة صحة روايته الثانية للأحداث، فإنه لا يظهر أن الفرد المعني كان يعمل بصفة رسمية. وبالإضافة إلى ذلك لم يقل مقدم البلاغ أن زوجته أو والد زوجته تعرف على المهاجمين بأنهم زعماء القبيلة أو يشغلون أي مركز سلطة في القبيلة على الرغم من حقيقة أن الجميع من أفراد القبيلة نفسها.
4-8 وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع في منزل والد زوجته حيث جرح مقدم البلاغ وأطلق الرصاص على شقيقة زوجته، ترى الدولة الطرف أنه على الرغم أن من المحتمل أن أفراد ميليشيا المجلس الصومالي المتحد كانوا يعملون حسب أوامر بتوقيف أو تعذيب أو قتل مخبري "أونوسوم" في ذلك الوقت، ولكنه لا يوجد تفسير لمقتل شقيقة زوجته التي لم تعمل لحساب أونوسوم وإصابة مقدم البلاغ فقط. وإذا كانت الميليشيا تتصرف بصفة رسمية لتم تجاهل أقوال والد زوجة مقدم البلاغ ما لم يكن يشغل موقع سلطة ما في المجلس الصومالي المتحد، أو قبيلة الهاوايه. ولا يوجد دليل على أن هذا كان واقع الحال.
5-1 أما عن الأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا دليل على أن مقدم البلاغ سيواجه في الوقت الحالي خطر التعرض للتعذيب من الحكومة إذا أعيد إلى الصومال على أساس مشاركة والده السابقة في نظام بري أو عمله هو نفسه مع "أونوسوم"(ط). وذكرت أن البيانات المتاحة لدى أستراليا تشير إلى أن حكومة الصومال الجديدة، التي انتخبت وفقاً لأسس قبلية صرفة، يرأسها رئيس مؤقت كان هو نفسه وزيراً في نظام بري السابق. وعين الرئيس رئيساً للوزراء كان عضواً سابقاً في نظام بري. شغل فيه منصب وزير الصناعة بين عام 1980 وعام 1982. كما أن الجمعية الوطنية الانتقالية التي تتألف من 245 مقعداً، تضم ممثلين من قبائل الأقلية فضلاً عن القبائل المسيطرة في الصومال(ي). وبالإضافة إلى ذلك، هناك حالياً ثلاثة ممثلين للشيكال في هذه الجمعية، يمثلون جزءاً من المقاعد المخصصة لقبيلة الهاوايه. وكان هؤلاء الممثلين مرتبطين بصورة وثيقة بنظام بري السابق. وتشير حقيقة أن الرئيس ورئيس الوزراء في الحكومة المشكلة حديثاً كانا وزيرين في النظام السابق إلى أن كبار أعضاء النظام السابق لم يعودوا مستهدفين، على الرغم من أنهم ربما كانوا كذلك بعد سقوط نظام بري مباشرة.
5-2 وتشير الدولة الطرف إلى خطاب الرئيس المؤقت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر 2000، الذي أعرب فيه عن تقديره للأمم المتحدة على جهودها لتخفيف محنة الشعب الصومالي على مدى السنوات العشر السابقة، ووصف إنشاء الجمعية الوطنية للصومال في الفترة الأخيرة بأنه بداية لعهد جديد من السلم والاستقرار.
5-3 وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لا تنكر أن الهجمات على مقدم البلاغ وزوجته وأخت زوجته يمكن أن تكون قد حدثت، وأن يكون مقدم البلاغ في ذلك الوقت وبعده مباشرة قد شعر بصفة خاصة أنه عرضة للهجوم من قبل ميليشيا المجلس الصومالي المتحد، وأن هذا الخوف قد تسبب في فراره من الصومال، فإن هذا ليس بدليل على أنه يواجه الآن تهديدا من زمرتي المجلس الصومالي المتحد. وتضيف الدولة الطرف، في هذا السياق، أن زعيم إحدى الزمرتين عضو أيضاً في الجمعية الوطنية الانتقالية، وأشار إلى أنه يؤيد الرئيس الجديد.
5-4 أما عن خشية مقدم البلاغ من التعذيب بسبب وظيفته لدى "أونوسوم" فإن الدولة الطرف ترى أنه لا دليل على أن هذه كانت وظيفة هامة أو أنه كان معروفاً بصفته بأنه يعمل لدى "أونوسوم" أو يساهم بصورة مباشرة في أهدافها كما أنه لا دليل على أن موظفي " أونوسوم " السابقين يواجهون خطراً من قبل أي من زمرتي المجلس الصومالي المتحد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من الصعب، بسبب عدم وجود أي سجلات مركزية محتفظ بها في الصومال على مدى عقد تقريباً، التأكد من كيفية تعرف المجلس الصومالي المتحد على عمل مقدم البلاغ مع "أونوسوم" بدون اعتراف مقدم البلاغ بنفسه.
5-5 وعن ادعاء مقدم البلاغ أنه من قبيلة أقلية ليس بوسعها توفير الحماية له في أي مكان في الصومال، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يشر في شهادته في جلسة استماع محكمة مراجعة شؤون اللاجئين أنه يخشى من أن يعذب لكونه فرداً من قبيلة الشيكال. والواقع أنه بيّن أن قبيلته غير قادرة على حمايته ولكنه يمكن أن يتعرض لهجمات قبيلة الهاوايه لسلب أمواله لدعم الميليشيا التابعة لها، أي المجلس الصومالي المتحد. وترى الدولة الطرف أن هذا لا يظهر أنه شخصياً معرض للخطر بوصفه أحد أفراد قبيلة الشيكال.
5-6 وتقبل الدولة الطرف أنه كان هناك نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الصومال بصفة عامة، وأن أفراد القبائل الصغيرة المحايدة وغير المسلحة مثل قبيلة الشيكال كانوا أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان من أفراد القبائل الأكبر. وعلى الرغم من استمرار العنف والاضطراب، فإن هذا الخطر يواجه السكان بصفة عامة، وهو شديد بصفة خاصة في مقديشيو وفي جنوب الصومال. ولا يمثل هذا دليلاً على أن مقدم البلاغ نفسه في خطر التعرض شخصياً للتعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تبين الدولة الطرف أنه على الرغم من أن مستوى العنف قد انخفض منذ انتخاب الحكومة المؤقتة، فإن الحالة لا تزال متوترة. وقد أدمجت الحكومة المؤقتة كثيراً من أفراد الميليشيات في قوة شرطة وطنية. وعلى الرغم من أن بعض زعماء الزمر في مقديشيو رفضوا الاعتراف بالحكومة المؤقتة، فإن الهبر-جيردير وهي عشيرة من عشائر قبيلة الهاويه يؤيدون الحكومة المؤقتة. وينتسب زعماء الزمر الموجودين حالياً في جنوب مقديشيو إلى الهبر-جيردير، شأنهم شأن الرئيس المؤقت.
5-7 وتلاحظ الدولة الطرف أنه في عمليات المراجعة المحلية وجد أنه حتى إذا كان مقدم البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى مقديشيو، فإن أمامه البديل وهو الإقامة في غالكايو (شمال شرقي الصومال) حيث أقام من قبل لفترة طويلة. كما وجدت عمليات المراجعة المحلية أن السلطات في تلك المنطقة قبلت أفراد قبائل أخرى، وأن هذه المنطقة لا تزال مستقرة نسبياً، وأن مقدم البلاغ سيحظى بحماية كافية من أي ضرر يدعي أنه يخشاه. وليست لميليشيا المجلس الصومالي المتحد أو زمرها سيطرة على هذه المنطقة، التي تسيطر عليها الجبهة الديموقراطية الصومالية للإنقاذ. وأشار تقريران عن هذه المنطقة إلى أن شمال شرقي الصومال لا يزال منطقة سلم واستقرار نسبي يرحب سكانها بأفراد من جميع القبائل الصومالية.
5-8 وتؤكد الدولة الطرف أن هذه النتيجة التي تم التوصل إليها من خلال إجراءات المراجعة المحلية سابقة على تشكيل الحكومة المركزية في الصومال، وتأكدت الآن في مقديشيو. وبالنظر إلى إحجام مقدم البلاغ عن العودة إلى هذا الجزء من البلد، وإلى الأوضاع السياسية الجديدة المبينة في الفقرة 5-1 أعلاه، ترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل الآن أن يجد مقدم البلاغ لنفسه سبباً يجعل من الضروري العودة إلى التوطن في غالكايو بدلاً من مقديشيو.
تعليقات مقدم البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف
6-1 في معرض الرد على الدولة الطرف، أعاد مقدم البلاغ تأكيد زعمه أنه يواجه خطراً شديداً للتعرض للتعذيب في الصومال لأنه بوصفه أحد أفراد قبيلة الشيكال وهي من قبائل الأقلية فهو عرضة للتأثر بصفة خاصة بالأوضاع التي لا يحكمها القوانين السائدة في جميع أنحاء الصومال. ويقول إن محكمة شؤون اللاجئين قبلت حالته هذه ولكنها رفضت طلبه بالنظر إلى عدم وجود صلة بين الخطر الذي يواجهه وانتمائه القبلي. ويرى أن اتفاقية مناهضة التعذيب لا تقتضي وجود مثل هذه الصلة.
6-2 وفي معرض تناول أفعال التعذيب مما تسمى "القوى الفاعلة غير الحكومية" أو "القوى الفاعلة شبه الحكومية"، أشير إلى أن اللجنة ينبغي أن تأخذ بمفهوم واسع لمدى مسؤولية الحكومة. وأشار مقدم البلاغ، في هذا الشأن، إلى فلسفة التشريع بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وكان من رأي المحامي أنه ليس من الضروري أن يكون الأشخاص الذين ينفذون أعمال التعذيب "مكلفين" أو "مأذون لهم" على نحو ما من جهاز مختص. وتوسع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب المسؤولية عن أعمال التعذيب لتشمل "قبول" الشخص المسؤول. وبالإضافة إلى ذلك، احتج المحامي بما تم الاعتراف به في إيلمي ضد أستراليا بأنه حدث انهيار للسلطة الحكومية، وأن المجموعات الخاصة التي تمارس التعذيب هي في الواقع "تعمل بصفة رسمية" في المنطقة المعنية، وعليه، فإنه ينبغي إتاحة الإنصاف الذي تكفله المادة 3.
6-3 ويرى مقدم البلاغ أن المبادرات السلمية الأخيرة لم تضع نهاية للنزاع في الصومال. وقد لاحظ المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، في أحدث تقرير له عن حالة حقوق الإنسان في الصومال، أن مقديشيو لا تزال مقسمة إلى إقطاعيات تسيطر عليها الحكومة الوطنية الانتقالية وشتى زعماء الزمر الصومالية. ولاحظ أن الصدامات بين الزمر كثيراً ما تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وخسائر في الممتلكات. ولاحظ أن هناك شعوراً بانعدام القانون يشيع في المدينة. ويدعي أنه بوصفه أحد أفراد قبيلة ضعيفة المنعة، فإنه سيكون في خطر بصفة خاصة في هذا المناخ. وحتى إذا أعيد قسراً إلى الشمال الشرقي، حسبما أشارت إلى ذلك الدولة الطرف، فإنه يتعين عليه العبور عبر مقديشيو ومن ثم فإنه سيكون في خطر.
6-4 وختاماً، أضاف مقدم البلاغ أنه لا يمكنه أن تتم إعادته قسراً إلى غالكايو على أية حال، بالنظر إلى أن المعلومات المعروضة على محكمة شؤون اللاجئين تظهر أن العائدين قسراً غير مقبولين في ذلك الجزء من الصومال. وعلى أية حال، فإن انتماءه لقبيلة الشيكال تجعله عرضة للخطر في الشمال الشرقي لأنه حسبما ذكر أيضاً تقرير لجنة حقوق الإنسان لا يزال يدور قتال عنيف في شمال شرق الصومال، وبخاصة حول غالكايو.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ ما، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وفي هذا الشأن، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن استنفاد وسائل الانتصاف المحلية ليس محل طعن الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك رأي الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الوقائع المزعومة، بالنظر إلى أن المعاملة التي قد يعانيها أو قد لا يعانيها مقدم البلاغ إذا أعيد إلى الصومال لا تمثل بصورة متوقعة أو بالضرورة تعذيباً، حسبما هو منصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، ولن تحدث على أية حال بتحريض أو بموافقة أو بقبول مسؤول عام أو شخص يعمل بصفة رسمية. بيد أن من رأي اللجنة أن حجة الموضوعية التي قدمتها الدولة الطرف تثير مسألة لا يمكن تناولها في مرحلة بحث المقبولية. وبالنظر إلى أن اللجنة لا تجد عوائق أخرى أمام المبقولية، فإنها تعلن أن البلاغ مقبول.
7-2 ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت عودة مقدم البلاغ القسرية إلى الصومال تمثل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمخالفة، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروف خاصة.
7-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ بأنه سيواجه خطراً حقيقياً للتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى الصومال بالاستناد إلى مركز والده كضابط شرطة في الحكومة السابقة، ومركزه الخاص هو نفسه لدى "أونوسوم" وضعف موقفه كفرد من أفراد قبيلة الشيكال. وذكر مقدم البلاغ، لدعم زعمه، أحداث التعذيب السابقة التي تعرض لها هو نفسه وأفراد أسرته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنكر أن هذه الأحداث ربما تكون قد وقعت، ولكنها تحتج بأن مقدم البلاغ لم يكن ثابتاً على قول واحد في وصفه للأحداث، وأن الأكثر احتمالاً أن تكون هذه الأحداث قد وقعت كجزء من مناخ العنف العام في مقديشيو في ذلك الوقت، وليس بسبب محاولة متعمدة لاستهداف مقدم البلاغ للأسباب التي ذكرها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مقدم البلاغ لم يفسر أوجه التناقض في وصفه للهجمات مما يثير الشكوك لدى اللجنة في مصداقيته.
7-4 وبالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة بأنه حتى إذا كانت أدلة التعذيب السابق التي قدمها صاحب البلاغ ليست موضع شك، فإن هدف اللجنة من بحث البلاغ هو التأكد مما إذا كان مقدم البلاغ سيكون في خطر التعرض للتعذيب الآن، إذا أعيد إلى الصومال. وبالنظر إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تضم أعضاء من قبيلة الشيكال نفسها، فإن من رأي اللجنة أن مقدم البلاغ لن يكون الآن في خطر. وعلى ضوء ما سبق، وعلى حين تعترف اللجنة بالانتهاكات الجارية الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان في الصومال، فإنها تجد أن مقدم البلاغ لم يثبت أنه سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب بالمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.
8- وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن ترحيل مقدم البلاغ إلى الصومال من جانب الدولة الطرف لا يمثل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، المرفق السابع.
(أ) يشير المحامي إلى التقرير القطرى لعام 1999 بشأن حالة حقوق الإنسان في الصومال، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وزارة خارجية الولايات المتحدة.
(ب) القضية رقم 120/1998، المقرر المعتمد في 14 أيار/مايو 1999.
(ج) في هذا السياق، يشير إلى التقرير المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الصومال الذي وضعه المقرر الخاص، الذي يذكر أن سياسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الإعادة الطوعية "وإغراق" ملتمسي اللجوء من قبل يعض البلدان الغربية في الصومال، مما نجم عنه مشاكل سلامة لملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. ويشير أيضاً إلى رأي المقرر الخاص نفسه الذي أعرب عن الانزعاج من خطة يجري النظر فيها يجعل من الصعب على الصوماليين التماس الملاذ في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وبين أن عدم وجود هياكل معترف بها في الصومال يمكن أن يطلب منها المجتمع الدولي رسمياً حماية حقوق الإنسان، فإنه لا ينبغي إجبار الصوماليين على العودة إلى الصومال (E/CN.4/2000/110، الفقرة 85 )
(د) التقرير القطري لوزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1999 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في الصومال، الصفحة 10.
(هـ) تشير الدولة الطرف إلى التقرير القطري لوزارة خارجية الولايات المتحدة لعام 1999 بشأن ممارسات حقوق الإنسان في الصومال الذي يبين أن الأولاد من سن 14 أو 15 سنة شاركوا في هجمات الميليشيات وأن كثيرين منهم أعضاء في عصابات النهب والسلب مثل عصابات "الموريان" و"الطفيليات" و"الديدان".
(و) أن الأولاد من سن 14 أو 15 سنة شاركو في هجمات الميليشات وأن كثيرين منهم أعضاء في عصابات النهب والسلب مثل إصابات "الموريان" و"الطفيليات" و"الديدان" في ايلمى ضد أستراليا، رئي أن بعض هذه الزمر تمارس حقوقا يمكن مقارنتها بما تمارسه عادة الحكومات الشرعية. وبالتالي يمكن أن يدخل.
(ز) تعليق بشأن المؤسسات شبه الحكومية في الصومال مقدم من الدكتور مارتن هيل، الباحث بشأن الصومال في الأمانة العامة الدولية لمنظمة العفو الدولية في لندن.
(ح) تقرير بعثة تقييم إلى مناطق مقديشيو وهيران والخليج وشابيلي الوسطى وشابيلي السفلى من 23 شباط/فبراير إلى 4 آذار/مارس 1991، مقدم إلى اللجنة المشتركة للمنظمات غير الحكومية من أجل الصومال (المملكة المتحدة وكينيا)، ويبين أن هناك ما يقدر بزهاء 500 3شخص في قوة الشرطة "وأن الشرطة منظورة أساساً في المطار وبعض الشوارع". ويقول التقرير أيضاً أن هناك المشكلة الكبيرة المتمثلة في النهب والقتل والاعتداءات.
(ط) تشير الدولة الطرف إلى مقرر اللجنة في إ.ي.ز ضد السويد، القضية رقم 61/1996 ، المعتمد في 6 أيار/مايو 1998 ، الذي بينت فيه أن "التعذيب السابق يمثل أحد العناصر التي تأخذها اللجنة في الحسبان عند دراسة ادعاء يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية ولكن هدف اللجنة من بحث الحالة هو تحديد ما إذا كان مقدم البلاغ في خطر لأن يتعرض للتعذيب" الآن "إذا أعيد".
(ي) عندما سئل الرئيس الصومالي عن نظام بري قال، حسبما ذكرت الدولة الطرف، ما يلي: "لقد كنت عضواً في حكومة سياد بري. وهناك الآن في الصومال ثلاثة أجيال. الجيل الأول جيل الاستقلال والجيل الثاني جيلي. وقد كان لكل فرد من جيلي عملياً دور في الـعشرين سنة من الحكم ، إنها لم تكن حكومة سياد بري، ولكنها كانت حكومة الأمة. وكان سياد هو الرئيس الرجل الذي قاد الصومال لمدة 20 سنة. وقد خدم كل فرد في الصومال مثقفاً أو غيره - بصفة أو بأخرى في الإدارة. وليس بالضرورة كوزير ولكن بأي صفة".

العودة للصفحة الرئيسية