آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 160/2000


مقدم من: ب. ر. (حُذِف الاسم) [يمثله محامٍ]
الضحية المزعومة: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: إسبانيا
تاريخ البلاغ: 9 شباط/فبراير 2000

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
تعتمد المقرر التالي:
1- صاحب البلاغ هـو السيد ب. ر.، وهو مواطن اسباني، يدعي أنه ضحية انتهاكات اسبانيا للمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثله محامٍ. وأحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 11 نيسان/أبريل 2000، وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 يدعي صاحب البلاغ أنه في حوالي الساعة الثالثة من فجر يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، بينما كان يسير مع اثنين من رفاقه في شارع فيكتوريا في مورسيا، اتجه نحو اثنين من رجال الشرطة المحلية لسؤالهما عما إذا كانت هناك حانة مفتوحة حتى يمكنهم شراء بعض المشروبات. وعندما أجاب أحدهما بأن الساعة ليست مناسبة للشرب، التفت صاحب البلاغ إلى رفيقيه وأبدى ملاحظة تنطوي على ازدراء للشرطة. وسرعان ما اندفع الشرطيان نحو صاحب البلاغ وأوسعاه لكماً وضرباً بالعصي وطرحاه أرضاً واستمرا في ضربه على الأرض. واستدعى الشرطيان رجالاً آخرين من الشرطة المحلية إلى مكان الحادث واشترك معهم هؤلاء الرجال في الضرب. ثم قاموا بتقييد يديه بشكل مؤلم واقتادوه إلى قسم الشرطة في شارع كوريوس ثم أفرج عنه فيما بعد. واستدعت اصابات صاحب البلاغ ذهابه إلى وحدة طوارئ مولينا دي سيغورا لتلقي العناية الطبية.
2-2 وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997، رفع صاحب البلاغ شكوى ضد رجال الشرطة إلى الدائرة الأولى للمحكمة التي كانت مختصة بالتحقيق في ذلك الوقت ولكن لم تتخذ أي اجراءات للتحقيق.
2-3 وقدم رجال الشرطة الذين يدعى قيامهم بالاعتداء شكوى ضد صاحب البلاغ في اليوم نفسه، أي في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، متهمين إياه بسب رجال القانون. وادعوا أنه في الساعة 55/4 صباحاً اقترب صاحب البلاغ منهم للسؤال عما إذا كانت هناك أي حانة مفتوحة في الجوار. وعندما أجابوا بأنه لا توجد أي حانة مفتوحة في تلك الساعة ورد عليهم صاحب البلاغ بالسب. وطلبوا منه بطاقة الهوية لكنه رفض وسبهم من جديد. وحملوه بعد ذلك على ركوب سيارة الشرطة، رغم مقاومته، واقتادوه إلى قسم الشرطة لتحديد هويته.
2-4 واتبعت الدائرة السادسة للمحكمة في مورسيا، وهي الدائرة التي رفعت إليها الشكوى، الإجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح. وقامت باستدعاء الأطراف للمرافعة الشفوية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وأثناء المرافعة، ذكر صاحب البلاغ أنه رفع شكوى ضد رجال الشرطة إلى المحكمة المختصة. وبناء على ذلك أعلن القاضي تعليق المرافعة وطلب في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من الدائرة الأولى للمحكمة أن تحيل إليه شكوى صاحب البلاغ على أساس اختصاصه في إجراء التحقيق اللازم. ونطق القاضي بالحكم في 17 آذار/مارس 1998. ووصف اللغة التي استخدمها صاحب البلاغ مع رجال الشرطة بأنها سب لموظف مكلف بإنفاذ القوانين وحكم عليه بغرامة وبدفع تكاليف الدعوى. وجاء في الحكم أن صاحب البلاغ والشهود المقترحين لم يمثلوا أمام المحكمة وجاء في فقرة أن صاحب البلاغ قد ادعى تعرضه للاعتداء في طريقه إلى قسم الشرطة. ومع ذلك نصت فقرة أخرى على تبرئة رجال الشرطة، نظراً لعدم توجيه اتهام أثناء الدعوى لا من مكتب المدعي العام ولا من صاحب البلاغ أو ممثله ولعدم تقديم أدلة لتأييد الشكوى.
2-5 واستأنف صاحب البلاغ الحكم أمام المحكمة المحلية العليا في 21 نيسان/أبريل 1998، مطالباً بإلغاء الحكم والتحقيق في الوقائع التي أبلغ المحكمة المختصة بها على أساس أنها قد تشكل جريمة وفقاً للتعريف الوارد في المواد من 173 إلى 177 من القانون الجنائي تحت عنوان "التعذيب وغيره من الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص". واحتج صاحب البلاغ بأن التحقيق كان سيتطلب فتح تحقيق ابتدائي وأخذ أقوال المدعى عليهم والمجني عليه والشهود. واحتج أيضاً بأنه كان ينبغي نظر الجريمة التي يدعى أنه ارتكبها إلى جانب الحقائق المذكورة في شكواه، والتي لا يمكن نظرها بأي حال وفقاً للاجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح. وأخيراً، أدعى أن عدم التحقيق يشكل انتهاكاً للمادة 12 من الاتفاقية.
2-6 ورفضت المحكمة المحلية العليا النظر في الاستئناف في 17 حزيران/يونيه 1998. وجاء في الحكم أن محامي صاحب البلاغ اكتفى أثناء المرافعة الشفوية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، بطلب ضم الشكوى المرسلة من موكله إلى تلك الشكوى التي تنظرها المحكمة. ووافق القاضي على ذلك الطلب وأعلن تعليق المرافعة وحدد تاريخاً جديداً لاستئنافها. وتغيب صاحب البلاغ عن تلك المرافعة دون مبرر. وبما أنه تقاعس عن تأييد شكواه في الموعد المحدد، لم يكن هناك بديل أمام القاضي سوى رفضها لعدم وجود أدلة للمحاكمة. وخلص الحكم إلى حفظ الدعوى القضائية بسبب تراخي الطرف.
2-7 ويرفض صاحب البلاغ الحجج المبينة في الحكم. ويدعي أنه حضر الدعوى فعلاً رغم تأخره في الوصول بضع دقائق وأنه كان ينبغي التحقيق تلقائياً في الوقائع المذكورة في شكواه حتى وإن لم يثرها الأطراف في المرافعة، بما أنها تشكل بينة ظرفية للسلوك الاجرامي (وقد أرسل شكوى وقدم أدلة).
2-8 وفي 3 تموز/يوليه 1998، رفع صاحب البلاغ دعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية، مدعياً وقوع انتهاكات للأحكام التالية: المادة 15 من الدستور (الحق في السلامة الجسدية) والمواد المقابلة لها من الاتفاقية؛ وأحكام المادة 24 من الدستور المتعلقة بالحق في إجراء قانوني ملائم، بما أنه لا يمكن معالجة الوقائع المبلَّغ عنها وفقاً لإجراءات دعاوى الجنح بل وفقا لإجراءات الدعاوى الجنائية العادية المتعلقة بالجرائم الأشد جسامة وهي جرائم لا ينظر فيها قاضي تحقيق؛ والمادة 24 من الدستور فيما يتعلق بالحق في إجراء متنازع بما أنه رغم إشادة حكم المحكمة المحلية العليا إلى رفض مكتب المدعي العام الاستئناف وطلبه تأكيد الحكم الأولي، لم يبلَّغ صاحب البلاغ قط بالرفض الذي أرسله المدعي العام ومن ثم حُرم من فرصة الطعن فيه؛ الأحكام السابقة للجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بالمادة 13 من الاتفاقية(1).
2-9 وأعلنت المحكمة الدستورية عدم قبول الاستئناف في حكم صادر في 19 كانون الثاني/يناير 2000، بقولها، ضمن جملة أمور، إن الأحكام المطعون فيها سليمة من الناحية الدستورية. كما ذكرت أن السلوك الإجرائي لصاحب البلاغ كان هو العامل الحاسم لأنه اكتفى بطلب ضم شكواه ضد رجال الشرطة المحلية إلى موضوع الدعوى، ولكن دون توجيه اتهامات ضدهم. ولهذا فإن ادعاء صاحب البلاغ بأن حقه في السلامة الجسدية قد انتُهك لا أساس له على الاطلاق.
الشكوى
3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع تشكل انتهاكا من إسبانيا للمادة 12 من الاتفاقية لعدم إجراء السلطات القضائية لتحقيق فوري ونزيه رغم توافر أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هناك أعمال تعذيب أو إساءة معاملة قد ارتكبت. ولم يتم استجواب صاحب البلاغ ولا الشهود ولا الطبيب الذي شهد على الاعتداء. وفضلاً عن ذلك، لم يُتبع الإجراء المنصوص عليه في القوانين الوطنية فيما يتعلق بجريمة التعذيب.
3-2 ولا يتفق صاحب البلاغ مع السلطات القضائية في أن تراخيه هو الذي حسم نتيجة الدعوى القانونية. ويرى أنه قد وقع انتهاك للمادة 13 من الاتفاقية، وهي المادة التي تنص على أنه يكفي أن يُطلع المجني عليه سلطة من سلطات الدولة على الحقائق. ولا تشترط المادة 13 التقدم رسميا بشكوى (وهي خطوة اتُخذت في هذه القضية) أو الإعلان الصريح عن الرغبة في تحريك أو مواصلة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرم.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4- تشير الدولة الطرف، في بيانها المؤرخ 8 حزيران/يونيه 2000، إلى أن صاحب البلاغ لم يشر في أي مرحلة من المراحل إلى أنه ينبغي تطبيق الإجراءات الخاصة بالجرائم الجسيمة على شكواه. وعلى العكس من ذلك، طلب محاميه أثناء الإجراءات الخاصة بدعاوى الجنح ضم شكواه ضد الشرطة إلى هذه الدعوى. ويعني ذلك موافقته على أن يُنظر في قضيته في سياق الإجراءات الخاصة بدعاوى الجنح. واستدعت الدائرة السادسة للمحكمة صاحب البلاغ لحضور الإجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح "كمدع ومدعى عليه". ومع ذلك، لم يحضر أي من صاحب البلاغ ومحاميه الدعوى التي كان ينبغي أن تقدم فيها جميع الأدلة والنتائج. ولذا فإن المسؤولية عن عدم تأييد شكوى وتقديم دفاع ضد التهم الموجهة تقع على عاتق الشخص الذي تخلف عن الحضور. ولم يقم صاحب البلاغ، بعد غيابه، بإيداع اعتراض ولا بتقديم وثيقة للطعن في الإجراءات المتعلقة بدعاوى الجنح. ولم يقم صاحب البلاغ بالشكوى، للمرة الأولى، من عدم تطبيق الإجراء الخاص بالجرائم الجسيمة على شكواه إلا في الاستئناف. لكن هذا الاتهام كان يتعارض مع سلوكه السابق ولم يأت في حينه، بما أنه لم يقدم في الوقت اللازم أو بحسب الأصول، رغم حصول صاحب البلاغ على مساعدة محام منذ البداية. ولهذا ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
تعليقات صاحب البلاغ
5-1 يكرر صاحب البلاغ ما ذكره من أنه لم يكن هناك قط أي تحقيق فوري وجاد ونزيه وفقاً لما تقضي به الاتفاقية، رغم إرساله شكوى إلى السلطات القضائية مشفوعة بتقرير طبي يؤكد أنه ضرب عدة مرات وأُصيب بعدة كدمات. ويوضح أن القانون الجنائي الإسباني يفرِّق بوضوح في تعاريفه بين جريمة التعذيب الجسيمة (المادة 174) وجنحة الاعتداء (المادة 617). وذكر على وجه الخصوص أن جريمة التعذيب يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح ما بين عامين وستة أعوام وفقدان الموظف لأهلية شغل الوظيفة لمدة تتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام، في حين أن جريمة الاعتداء لا يعاقب عليها إلا بالاحتجاز لمدة تتراوح ما بين ثلاث وست عطلات لنهاية الأسبوع أو بدفع غرامة. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لأغراض الاتفاقية ينبغي إجراء التحقيق الجاد والفوري والنزيه فيما يتعلق بجريمة التعذيب لا بجريمة الاعتداء. وبدون ذلك تصبح الحماية من التعذيب التي تهدف الاتفاقية إلى ضمانها غير فعالة. ويشير كذلك إلى أن الإجراء الخاص بدعاوى الجرائم الجسيمة تختلف عن الإجراء الخاص بدعاوى الجنح. ففي الحالة الأولى، يتولى التحقيق قضاة التحقيق بينما تتولى المحاكمة المحاكم الجنائية أو المحاكم المحلية العليا، في حين يبت قضاة التحقيق أنفسهم في قضايا الجنح.
5-2 ويذكر صاحب البلاغ أيضا أن حكم المحكمة المحلية العليا أغفل تماماً الاتفاقية رغم أنه كان قد تمسك بها في استئنافه. وفضلاً عن ذلك، فإن الحجة التي بُني عليها الحكم تتناقض مع الاتفاقية التي لا تشترط أن يجري المجني عليه التحقيق بنفسه، وبخاصة في الحالات التي يقدم فيها شكوى، وهذه الشكوى، وفقا للآراء السابقة للجنة، ليست وثيقة ضرورية لإجراء تحقيق فوري ونزيه. وأخيراً، يفند صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف بشأن عدم ملاءمة توقيت الشكوى, مدعياً أن الاستئناف كان وسيلة ملائمة لتدارك عدم إجراء تحقيق جاد وفوري ونزيه. وقد أظهرت المحكمة المحلية العليا افتقاراً إلى النزاهة بتشويه الإطار القانوني الواجب التطبيق على فعل إجرامي يتعين على أجهزة الدولة المحاكمة عليه بحكم منصبها. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن جميع وسائل الانتصاف القانونية المتاحة قد استُنفدت، بما في ذلك دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على المقبولية على أساس عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
6-2 وهناك حقيقة لم يُفندها صاحب البلاغ وهي أنه في الجلسة المعقودة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 للإجراءات الشفوية للتحقيق في الجنح في الدائرة السادسة للمحكمة في مورسيا، التي رفع إليها رجال الشرطة شكوى ضده في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1997، طلب محاميه تعليق الجلسة على أساس وجود شكوى مرسلة من موكله ضد رجال الشرطة. وكانت تلك الشكوى قد قُدمت إلى الدائرة الأولى للمحكمة في مورسيا التي كانت مختصة بالنظر في الشكوى في حينه، أي في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1997. وبالإضافة إلى ذلك، طلب "الضم ذي الصلة". ومن ثم، فإن صاحب البلاغ قد طلب صراحة ضم شكواه ضد رجال الشرطة إلى الشكوى التي قدمها رجال الشرطة ضده والتي كانت تُنظر وفقاً للإجراءات الشفوية للتحقيق في الجنح.
6-3 وفي الفترة ما بين الجلسة التي تم تعليقها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 والجلسة الجديدة لمواصلة الدعوى التي دعا الحكم المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 إلى عقدها في 17 آذار/مارس 1998، لم يقم صاحب البلاغ، الذي لا بد أن يكون قد علم بمواصلة الدعوى وفقا للإجراء الشفوي للتحقيق في الجنح، بطلب الاستعاضة عن ذلك الإجراء بالإجراء الجنائي العادي الذي يتمسك به حالياً كأساس للبلاغ المقدم إلى اللجنة، رغم أن ذلك كان باستطاعته.
7- وفي ضوء ما تقدم، تعلن اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 107 من نظامها الداخلي، أن البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة لاستعمال الحق في تقديم بلاغ بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
8- وستُبلَّغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق السابع.
(1) يستشهد صاحب البلاغ بآراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 59/1996 (بلانكو أباد ضد إسبانيا)، حيث جاء في الفقرة 8-6 منها ما يلي: "تلاحظ اللجنة أن المادة 13 من الاتفاقية لا تشترط التقدم رسميا بشكوى من التعذيب طبقاً للإجراء المنصوص عليه في القانون الداخلي، كما لا تستوجب الإعلان الصريح عن الرغبة في تحريك أو مواصلة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرم، بل إن مجرد ذكر المعتدى عليه لوقائع لسلطة حكومية يكفي لإلزام تلك السلطة بأن تعتبر ما قاله إعلاناً ضمنياً ولكن قاطعاً عن رغبته في إجراء تحقيق سريع ونزيه في تلك الوقائع، طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا الحكم من أحكام الاتفاقية". (انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 44 (A/53/44، المرفق العاشر)، تقرير لجنة مناهضة التعذيب).

العودة للصفحة الرئيسية