آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 149/1999


مقدم من: أ. س. (لم يعلن الاسم) [تمثلها محامية]
الضحية المزعومة: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: السويد
تاريخ البلاغ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، المجتمعة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 149/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب وفقاً للمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحبة البلاغ ومحاميتها والدولة الطرف، تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية. 1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة أ. س.، وهي مواطنة إيرانية تقيم حالياً مع ابنها في السويد حيث التمست مركز اللجوء. وقد وصلت صاحبة البلاغ وابنها إلى السويد في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997 وطلبت اللجوء في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997. وتدعي السيدة س. أنها معرَّضة للتعذيب والإعدام إذا ما عادت إلى جمهورية إيران الإسلامية وأن إعادتها القسرية إلى ذلك البلد تمثل انتهاكا من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثل صاحبةَ البلاغ محامية. 1-2 ووفقا للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ رقم 149/1999 إلى الدولة الطرف في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، ألا تطرد صاحبة البلاغ إلى إيران ما دامت حالتها معروضة عليها. وفي مذكرة مؤرخة 12 كانون الثاني/يناير 2000، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن صاحبة البلاغ لن تُطرد إلى بلدها الأصلي ما دام بلاغها معروضا على اللجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1 تقول صاحبة البلاغ إنها لم تكن تمارس أي نشاط سياسي في إيران. وفي عام 1981، توفي زوجها الذي كان ضابطا كبيرا في سلاح الجو الإيراني أثناء التدريب في ملابسات لا تزال غامضة؛ ولم يتح قط معرفة ما إذا كانت وفاته حادثاً. وتفيد صاحبة البلاغ أنها وزوجها ينتميان إلى أسرتين غير متدينتين معارضتين لنظام الملالي.
2-2 وفي عام 1991، أعلنت حكومة جمهورية إيران الإسلامية زوج صاحبة البلاغ الراحل شهيداً. وتفيد صاحبة البلاغ أن الشهادة مسألة بالغة الأهمية للمسلمين الشيعة في إيران. وجميع أسر الشهداء تدعمها وتشرف عليها مؤسسة تدعى "بنياد شهيد"، أي لجنة الشهداء، وهي مؤسسة تتمتع بنفوذ كبير في المجتمع الإيراني. وعلى هذا النحو، تحسنت الحالة المعيشية والوضع المادي لصاحبة البلاغ وابنيها تحسناً كبيراً، إلا أنها كانت مضطرة للتقيد بقواعد المجتمع الإسلامي الصارمة تقيداً أشد من ذي قبل. ومن بين أهداف لجنة الشهداء (بنياد شهيد) إقناع أرامل الشهداء بالزواج من جديد وهو ما رفضته صاحبة البلاغ.
2-3 وفي نهاية عام 1996، تزوج آية الله رحيميان، وهو أحد كبار زعماء لجنة الشهداء (بنياد شهيد)، صاحبة البلاغ بالإكراه بعد أن هددها بإلحاق الأذى بها وبابنيها، علما أن أصغرهما معوق. وكان آية الله رجلاً واسع النفوذ والقانون في جانبه. وتدعي صاحبة البلاغ أنها أُكرهت على ما يسمى زواج الصيغة أو المتعة، وهو زواج يعقد لأجل قصير، وكان محددا في حالتها بمدة سنة ونصف، ولا يعترف به قانوناً إلا المسلمون الشيعة. ولم يكن مطلوباً من صاحبة البلاغ أن تعيش مع زوج الصيغة، وإنما أن تكون تحت تصرفه لإشباع رغباته الجنسية كلما شاء ذلك.
2-4 وفي عام 1997، تعرَّفت صاحبة البلاغ على رجل مسيحي ووقعت في غرامه. وكانا يلتقيان سراً لأن المرأة المسلمة محرّم عليها إقامة علاقة برجل مسيحي. وفي إحدى الليالي لم تعثر صاحبة البلاغ على سيارة أجرة فقادها الرجل إلى منزلها بسيارته. وأوقفت السيارة عند حاجز يسيطر عليه عناصر من الباسداران (الحرس الثوري الإيراني) وقام هؤلاء بتفتيش السيارة. ولما أيقنوا أن الرجل مسيحي وأن صاحبة البلاغ أرملة شهيد اقتيد الاثنان إلى مخفر شرطة أُزقل في حي لاويزن في طهران. وتفيد صاحبة البلاغ أنها لم تر الرجل منذ ذلك الحين ولكنها تدعي أنها علمت بعد وصولها إلى السويد أنه اعترف تحت وطأة التعذيب بالزنى وسُجن وحُكم عليه بالإعدام رجماً.
2-5 وتقول صاحبة البلاغ إنها تعرضت لاستنطاق قاس من "أخوات زينب"، وهو اسم المنظمة النسائية المكافئة للباسداران وتتولى التحقيق مع النساء المشـتبه في "سلوكهن غير الإسلامي"، وأُبلغت أن قضيتها أُحيلت إلى المحكمة الثورية. وعندما اتضح أن صاحبة البلاغ ليسـت أرملة شهيد فحسب وإنما أيضاً زوجة الصيغة لآية الله واسع النفوذ اتصل الباسداران به. واقتيدت صاحبة البلاغ إلى منزل آية الله فضربها ضرباً مبرحاً مدة خمس أو ست ساعات. وسُمح لصاحبة البلاغ بالرحيل بعد يومين، واستعمل آية الله نفوذه لمنع إحالة القضية إلى المحكمة الثورية.
2-6 وتفيد صاحبة البلاغ أنها، قبل هذه الأحداث، كانت قد حصلت مع شيء من الصعوبة على تأشيرة سفر لزيارة شقيقة زوجها في السويد. وكان موعد السفر مقررا في اليوم الذي تلا مغادرتها لمنزل آية الله. ووفقا للمعلومات المقدمة، كانت صاحبة البلاغ تزمع مواصلة سفرها من السويد إلى كندا حيث كانت تأمل في الهجرة هي وعشيقها وحيث يقطن بعض أفراد أسرته ومن بينهم ابنه. وغادرت إيران مع ابنها الأصغر دون صعوبة بجواز سفر صالح وبالتأشيرة التي حصلت عليها مسبقا.
2-7 ووصلت صاحبة البلاغ وابنها إلى السويد في 23 كانون الأول/ديسمبر 1997 وطلبت اللجوء في 29 كانون الأول/ديسمبر 1997. ورفضت الهيئة السويدية للهجرة الوافدة طلب اللجوء في 13 تموز/يوليه 1998. وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رفضت هيئة طعون الأجانب استئنافها.
2-8 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه صدر بحقها بعد مغادرتها إيران حكم بالإعدام رجماً بتهمة الزنى. واتصل آية الله بشقيقة زوجها في السويد وأبلغها أن صاحبة البلاغ أُدينت. وعلمت أيضا أن السلطات عثرت على أفلام وصور لها ولصديقها المسيحي في منزله وأنها استُخدمت كأدلة.
2-9 وتوجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى تقرير صادر عن السفارة السويدية في إيران يفيد أن الفصل الأول من قانون الحدود الإيراني "يتناول مسألة الزنى، بما في ذلك البغاء وسفاح القربى، ويُقبل كدليل على ذلك اعتراف مكرر أربع مرات أو شهادة أربعة عدد من الرجال أو ثلاثة رجال وامرأتين، على أن يكونوا جميعاً شهود عيان. وتطبَّق عقوبة الإعدام في حالة سفاح القربى وفي حالات أخرى محددة، كأن يكون الزاني غير مسلم والمعتدى عليها مسلمة. ويُعدم الزاني رجماً إذا كان متزوجاً". ويؤكد التقرير أيضا أنه حتى لو لم تُستوفَ قواعد الإثبات الصارمة هذه فإنه يمكن الحكم على صاحبة البلاغ بالإعدام بموجب قانون العقوبات الذي تتسم قواعد الإثبات فيه بمرونة أكبر.
2-10 وتوجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة أيضا إلى وثائق قدمتها إلى سلطات الهجرة السويدية تأييدا لطلبها، من بينها شهادة تثبت أنها زوجة شهيد. وتتضمن الوثائق أيضا شهادة طبية من مستشفى كونغالفس للأمراض النفسية يشير إلى معاناتها من القلق والأرق والميول الانتحارية والخوف الشديد على سلامتها الشخصية إذا ما أُعيدت إلى إيران. وتفيد الشهادة أن صاحبة البلاغ تعاني أعراض متلازمة الإجهاد اللاحق للإصابة مقرونة باكتئاب سريري.
الشكوى
3-1 تدعي صاحبة البلاغ وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنها معرَّضة للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى إيران. ولذلك، ستشكل إعادتها القسرية انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية. كما تؤكد صاحبة البلاغ وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، وهي ظروف يجب أخذها في الاعتبار عند البت في مسألة الطرد.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 تقول الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2000 إنها ليست على علم بكون المسألة المعروضة قد جرى بحثها أو يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، توضح الدولة الطرف كذلك أن قانون الأجانب السويدي يجيز لصاحب البلاغ أن يقدم في أي وقت من الأوقات طلباً جديداً إلى هيئة طعون الأجانب للحصول على رخصة إقامة بالاستناد إلى ظروف وقائعية جديدة لم تدرس من قبل. وأخيراً، تدفع الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ لتنافيه مع أحكام الاتفاقية وافتقاره إلى أدلة الإثبات اللازمة.
4-2 وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، توضح الدولة الطرف أنها تأخذ بالاعتبارات التالية عند البت في انطباق المادة 3 من الاتفاقية: (أ) الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد الاستقبال، وإن كان وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان غير حاسم في ذاته؛ (ب) احتمالات تعرض الشخص المعني للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه.
4-3 والدولة الطرف على علم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك وجود حالات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة، وحالات اختفاء واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة على نطاق واسع.
4-4 وفيما يتعلق بتقييم احتمالات تعرض صاحبة البلاغ شخصيا للتعذيب إذا ما أُعيدت إلى إيران، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن عدداً من أحكام قانون الأجانب السويدي تنص على نفس المبدأ الوارد في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى رأي قانوني صدر عن اللجنة يفيد أنه لأغراض المادة 3 يجب أن يواجه الشخص المعني خطراً حقيقياً وشخصياً وقابلاً للتنبؤ بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى التعليق العام للجنة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية الذي ينص على وجوب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز الافتراضات أو الشكوك وحدها، وإن لم يكن ضروريا إثبات أن احتمالات التعرض للتعذيب كبيرة للغاية.
4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة هذا البلاغ لم تكن تنتمي إلى أي منظمة سياسية ولم تكن تمارس نشاطاً سياسياً في بلدها الأصلي. وتقول صاحبة البلاغ إن محكمة ثورية في إيران حكمت عليها بالإعدام رجماً، وتؤكد أن هذا الحكم سينفَّذ إذا ما أُعيدت إلى ذلك البلد. وتفيد الدولة الطرف أنها تعتمد على تقييم الوقائع والأحداث وعلى تقييم الهيئة السويدية للهجرة وهيئة طعون الأجانب لصدق صاحبة البلاغ بعد دراسة طلبها.
4-6 ولاحظت الهيئة السويدية للهجرة الوافدة في قرارها المؤرخ 13 تموز/يوليه 1998 أن صاحبة البلاغ، باستثناء تقديم اسم زوجها بموجب زواج الصيغة واسم صديقها المسيحي، امتنعت عدداً من المرات عن تقديم معلومات يمكن التحقق منها مثل أرقام هواتف وعنوانين وأسماء أفراد أسرة صديقها المسيحي. واستبعدت هيئة الهجرة الوافدة ما ادعته صاحبة البلاغ من عدم علمها بالعنوان الدقيق لمنزل صديقها المسيحي ولاحظت في هذا السياق أن صاحبة البلاغ امتنعت حتى عن تقديم عنوان منزلها هي في إيران.
4-7 ولاحظت هيئة الهجرة الوافدة أيضاً أن صاحبة البلاغ أفادت أثناء التحقيق الأولي أن صديقاً لها من الحرس الثوري (الباسداران) أعطاها صوراً لأشخاص في سجن إوين تعرضوا للتعذيب، وهي صور طلبتها "بدافع الفضول" وأعطتها لصديقها المسيحي وإن "لم تكن تعلم" لماذا يريدها. ورأت هيئة الهجرة الوافدة أن المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ فيما يتصل بهذا الحادث تفتقر إلى الصدق وأنها سيقت في شكل لا يكشف عن تفاصيل يمكن التحقق منها.
4-8 وأخيراً طعنت هيئة الهجرة الوافدة في صدق ما روته صاحبة البلاغ من زواجها بآية الله وعلاقتها بالرجل المسيحي والمشاكل التي ثارت نتيجة لذلك.
4-9 واتفقت هيئة طعون الأجانب، في قرارها المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، مع تقييم هيئة الهجرة الوافدة. وأشارت هيئة الطعون أيضاً إلى الأعمال التحضيرية لقانون الأجانب لعام 1989 التي تنص على تقييم طلب ملتمس اللجوء بالاستناد إلى إفادته إذا كان ما يدعيه من تعرضه للاضطهاد جديراً بالتصديق وكان يتعذر التحقق من الوقائع الفعلية. ولاحظت الهيئة أن صاحبة البلاغ اختارت أن تكتفي في طلب اللجوء بما قدمته هي من إفادات وأنها لم تقدم أي أدلة مكتوبة تأييداً لطلبها على الرغم من إخطارها بأهمية ذلك.
4-10 وتشير الدولة الطرف، بالإضافة إلى قراري هيئة الهجرة الوافدة وهيئة طعون الأجانب، إلى دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللجوء ومفـادها أن "مقـدم الطلب ينبغي: ‘1‘ أن يقول الحقيقة ويساعد فاحص الطلب مساعدة كاملة في إثبات وقائع حالته، ‘2‘ أن يبذل جهداً في تأييد إفادته بأي أدلة متاحة وأن يقدم تعليلاً مرضياً لأي نقصان في الأدلة. وعليه عند الاقتضاء أن يبذل جهداً في تقديم أدلة إضافية". ووفقاً لدليل المفوضية لا ينبغي منح مقدم الطلب قرينة الشك إلا بعد الحصول على جميع الأدلة المتاحة والتدقيق فيها واقتناع الفاحص بصدق مقدم الطلب عموماً.
4-11 وفي الحالة الراهنة، تذكر الدولة الطرف اللجنة أولاً بأن، صاحبة البلاغ رفضت تقديم معلومات يمكن التحقق منها وأن الأسباب التي ساقتها تعليلاً لذلك، أي أن صديقها منعها من ذلك وأن مستأجرين جدد يشغلون الآن شقتها في طهران، هي أسباب غير جديرة بالتصديق.
4-12 ثانياً، تؤكد الدولة الطرف أنه من المستبعد أن تطلب صاحبة البلاغ بدافع الفضول فقط حيازة صور لأشخاص يتعرضون للتعذيب. بل إن ما هو مستبعد أكثر من ذلك أن تعطي هذه الصور إلى شخص لا تعرفه إلا منذ أشهر قليلة. كما تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ ادعت أن في حوزة السلطات الإيرانية فيلماً يظهر لقاءها الأخير مع صديقها، ولكنها لم تقدم معلومات إضافية عن هذه المسألة.
4-13 والسبب الثالث للشك في صدق صاحبة البلاغ هو عدم تقديمها أي حكم أو أي دليل آخر يؤيد ما ادعته من إصدار محكمة ثورية حكماً عليها بالزنى. وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم صاحبة البلاغ أي تعليل لعدم تمكن شقيقة زوجها من الحصول على نسخة من حكم المحكمة الثورية عندما زارت إيران. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً، وفقاً للمعلومات المتاحة لها، أن للمحاكم الثورية في إيران اختصاصاً قضائياً على الجرائم السياسية والدينية وليس على جرائم مثل الزنى. ذلك أن جرائم الحدود، أي الجرائم المرتكبة بحق الذات الإلهية، بما في ذلك الزنى، هي جرائم تنظر فيها محاكم عادية.
4-14 كما توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ غادرت طهران دونما مشاكل قبل الحادث الذي ادعت أنه أدى إلى احتجازها بأيام معدودة، وهو ما يدل على أنها لم تكن محط اهتمام السلطات الإيرانية لدى مغادرتها. وبالإضافة إلى ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنها سلمت جواز سفرها إلى شقيق زوجها لدى وصولها إلى السويد. إلا أن الدولة الطرف تلاحظ أن رقم جواز سفرها مذكور على طلب اللجوء الذي قدمته بعد ذلك بستة أيام. وتستبعد الدولة الطرف التعليل الذي قدمته لذلك محامية صاحبة البلاغ أثناء إجراءات اللجوء الوطني، ومفاده أن الرقم ربما كان متاحاً من زيارة سابقة قامت بها صاحبة البلاغ إلى السويد في عام 1996. ولا يوجد في ملف صاحبة البلاغ ما يدل على أن مستندات تتعلق بزيارتها السابقة إلى السويد كانت متاحة خلال إجراءات طلب اللجوء.
4-15 وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضاً إلى أن صاحبة البلاغ لم تستشهد بأي تقرير طبي تأييداً لما أفادته من تعرضها للضرب المبرح على يد آية الله رحيميان قبل وصولها إلى السويد بأيام قليلة. وبالإضافة إلى ذلك، تفيد المعلومات التي تلقتها الدولة الطرف أن رئيس لجنة الشهداء (بنياد شهيد) كان حتى نيسان/أبريل 1999 حجة الإسلام محمد رحيميان وأنه لم يكن يحمل لقب آية الله.
4-16 وأخيراً، تضيف الدولة الطرف أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ أفادت عندما طلبت اللجوء في السويد سنة 1987 أن شقيقها، أي زوج صاحبة البلاغ الراحل، قُتل في حادث طيران سنة 1981 بسبب خلل فني. وبعد ذلك بعشر سنوات، طلب شقيق زوج صاحبة البلاغ وأسرته اللجوء أيضاً وادعوا أن زوج صاحبة البلاغ قُتل بسبب انتقاده للنظام، ولذلك كان هو وأسرته معرضين للاضطهاد إذا عادوا إلى إيران. وأعيد شقيق الزوج وأسرته إلى إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، وتؤكد الدولة الطرف أنها لم تتلق أية معلومات تفيد أنهم تعرضوا للأذى.
4-17 وبناءً على ما تقدم، تؤكد الدولة الطرف أنه يمكن الطعن في صدق صاحبة البلاغ، وأنها لم تقدم أي أدلة تؤيد ادعاءها، وأنه لا يمكن منحها قرينة الشك. وختاماً، ترى الدولة الطرف أن تنفيذ أمر الطرد إلى إيران في هذه الظروف لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
تعليقات المحامية
5-1 قدمت المحامية مذكرتين مؤرختين 4 شباط/فبراير و6 آذار/مارس 2000 تطعن فيهما في الحجج التي ساقتها الدولة الطرف بشأن عدم تقديم صاحبة البلاغ أدلة مكتوبة. وتفيد المحامية أن صاحبة البلاغ قدمت الأدلة المكتوبة الوحيدة التي استطاعت الحصول عليها، أي وثائق هويتها ومستندات تظهر أنها أرملة شهيد. وتفيد المحامية أن آية الله عقد زواج الصيغة أو المتعة بنفسه دون شهود أو عقد مكتوب. وفيما يتعلق بعدم تقديمها حكماً مكتوباً صادراً عن المحكمة إلى سلطات الهجرة الوافدة، تقول المحامية إن صاحبة البلاغ لم تكن لديها سوى معلومات غير مباشرة عن الحكم لأنه صدر بعد رحيلها من إيران. ولذلك لا يمكنها تقديم حكم مكتوب. وتطعن المحامية أيضاً فيما ذُكر من أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ كان يمكنها الحصول على نسخة من الحكم لدى زيارتها إيران. وتفيد المحامية أيضاً أن شقيقة زوج صاحبة البلاغ قطعت علاقتها بصاحبة البلاغ منذ زمن طويل لاستيائها الشديد من إقامة صاحبة البلاغ علاقة برجل بعد وفاة زوجها.
5-2 وتعترف المحامية بأن جريمة كجريمة الزنى هي من اختصاص المحاكم العادية. إلا أنها توجه انتباه اللجنة إلى أن قواعد الاختصاص القضائي في إيران أقل صرامة منها في الدولة الطرف مثلاً، وأن المدعي العام يمكنه اختيار المحكمة. يضاف إلى ذلك أن ركوب أرملة شهيد مع رجل مسيحي في سيارته يندرج في إطار ما يسمى "السلوك غير الإسلامي" الذي يخضع لاختصاص المحكمة الثورية. وحتى ولو لم يكن الأمر كذلك، تذكر المحامية اللجنة بأن كل ما علمته صاحبة البلاغ هو أن محكمة أصدرت بحقها حكماً بالإعدام رجماً. وبما أن صاحبة البلاغ ليست محامية ونظراً إلى ما قالته لها "أخوات زينب" أثناء الاستجواب فإنها افترضت أن الحكم نطقت به المحكمة الثورية، ولا ينبغي اتخاذ هذا الافتراض سبباً للتشكيك في صحة ادعائها عموماً.
5-3 وتقول المحامية إن صاحبة البلاغ قدمت تعليلات معقولة لعدم تمكنها من تزويد السلطات السويدية ببعض العناوين وأرقام الهاتف أو عدم رغبتها في ذلك. أولاً، وعدت صاحبة البلاغ بعدم الإفصاح عن رقم هاتف عشيقها لأي شخص حرصاً على سلامته، وهي لا تريد أن تخلف وعدها حتى لو طلبت منها سلطات الهجرة الوافدة ذلك. وكان الرجل المسيحي يتصل دائماً بصاحبة البلاغ على هاتفها المحمول الذي أعطاه إياها لهذا الغرض وحده. وتركت صاحبة البلاغ الهاتف المحمول في إيران عندما غادرت البلد، ولما كانت لا تتصل برقمها هي ولم تعطه لأي شخص فإنها لا تستطيع أن تتذكره. كما تقول المحامية إن العنوان المكتوب على طلب التأشيرة الذي قدمته صاحبة البلاغ كان عنوان منزلها ولكنها أوضحت مراراً أن مستأجرين جدد يعيشون الآن في ذلك المنزل وأنها لا تريد تعريضهم لأي مصاعب قد تسببها لهم تحريات السلطات السويدية. وأخيراً، تشدد المحامية على أن صاحبة البلاغ قدمت معلومات مفصلة عن حي الأقدسية الذي كان يقطن فيه عشيقها وأنها أكدت مراراً أنها لا تعرف عنوانه بالضبط لأنها كانت دائماً تتردد على لقاءاتها السرية منتقلة أولاً بسيارة أجرة إلى ميدان نوبنياد حيث كانت تستقل سيارة أخرى تقلها إلى منزل الرجل المسيحي. وكان كل ما تعرفه صاحبة البلاغ عن أقارب الرجل المسيحي هو أن لديه أختاً واحدة وأخاً واحداً يعيشان في المملكة المتحدة وابناً من زواج سابق يعيش في كندا. وهي لم تلتق بهم ولم تسأل قط عن أسمائهم.
5-4 وتؤكد المحامية أن عدم تصديق السلطات السويدية لما قدمته صاحبة البلاغ من شروح مرده افتراضها افتراض أن جميع الناس يتصرفون ويفكرون وفقاً للمقاييس السويدية أو الغربية. ولا تأخذ السلطات في اعتبارها تدابير الحيطة التي يتخذها الناس في إيران بشأن تقديم معلومات شخصية، ولا سيما إلى الموظفين العموميين.
5-5 وفيما يتعلق بصور ضحايا التعذيب التي تقول صاحبة البلاغ إنها أحالتها إلى عشيقها، تؤكد المحامية أن هذه الواقعة لا تطعن بأي شكل من الأشكال في صدق صاحبة البلاغ. فقد كانت تجمعها بعشيقها علاقة جدية وكانا ينويان الزواج ولم يكن هناك ما يمنع صاحبة البلاغ من إحالة هذه الصور إلى رجل تثق به ثقة تامة. كما تؤكد المحامية أن صاحبة البلاغ لم تدع قط أن اطلاعها على هذه الصور يؤيد طلب اللجوء الذي قدمته أو يمت لـه بأي صلة.
5-6 وتشير المحامية إلى ما لاحظته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ لم تستشهد بأي شهادة طبية تثبت إصابتها بجروح نتيجة ما تعرضت له من ضرب على يد زوجها بموجب زواج الصيغة. وتذكِّر المحامية اللجنة بأن صاحبة البلاغ غادرت إيران في اليوم التالي وأن شاغلها الشاغل كان الوصول إلى السويد بسلامة. وتقول المحامية أيضاً أن أغلب النساء الإيرانيات اعتدن على عنف الرجال وأنهن لا يتوقعن ولا يمكن أن يتوقعن حماية النظام القانوني لهن على الرغم من التغيرات الإيجابية التي طرأت في إيران مؤخراً في هذا الصدد. وتضرب المحامية مثالاً على ذلك قائلة إن المرأة الإيرانية إذا أردت الإبلاغ عن اغتصابها فعليها أن تخضع لفحص أطباء تعينهم المحكمة لأنها لا تقبل الشهادات التي يحررها أطباء عامون.
5-7 وفيما يتعلق بإيراد صاحبة البلاغ رقم جواز سفرها في طلب اللجوء على الرغم مما ادعته من أنها تخلصت من جواز سفرها فور وصولها إلى السويد، تقول المحامية إنه لم يرد في طلب اللجوء ما يدل على أن جواز سفر صاحبة البلاغ صادره موظف هيئة الهجرة الوافدة، تطبيقاً للقاعدة المعمول بها لضمان إنفاذ الطرد المحتمل؛ وتؤيد هذه الواقعة على ما يبدو رواية صاحبة البلاغ. يضاف إلى ذلك أن صاحبة البلاغ أكدت أنه لم يكن مطلوباً منها عند تقديم طلبها سوى أن تذكر اسمها وظهرت بعد ذلك جميع التفاصيل اللازمة على شاشة الحاسوب. وأيد هذه المعلومات موظف التسجيل في هيئة الهجرة الوافدة الذي تسلم طلب اللجوء من صاحبة البلاغ وأبلغ المحامية أن الإجراء المعمول به في السنوات الأخيرة هو تسجيل البيانات الخاصة بالشخص الذي يُمنح تأشيرة سياحية في قاعدة بيانات محوسبة تتضمن جميع المعلومات المتاحة بما في ذلك رقم جواز السفر. وقد مُنحت صاحبة البلاغ تأشيرة سياحية للسويد مرتين في السنوات الأخيرة، ولذلك فإن روايتها صحيحة تماماً.
5-8 وتلاحظ المحامية أن الدولة الطرف أكدت أن زوج صاحبة البلاغ بموجب زواج الصيغة كان رئيس لجنة الشهداء (بنياد شهيد)، وهو ما يؤيد أقوال صاحبة البلاغ؛ وكان يشار إليه عموماً بلقب "آية الله" وإن كان لقبه في حقيقة الأمر هو "حجة الإسلام". وتذكر المحامية اللجنة بأنه لا يوجد في إيران إلا قرابة عشرة ممن يحملون فعلاً لقب "أية الله". والغالبية العظمى من رجال الدين أو الملالي هم من مرتبة "حجة الإسلام". إلا أن الملالي الذين اكتسبوا النفوذ، ولا سيما النفوذ السياسي، يشار إليهم في كثير من الأحيان بلقب "آية الله" توقيراً لهم. ومن الأمثلة على ذلك آية الله خامنئي الذي اعتلى منصباً يشترط بمن يعتليه أن يكون من مرتبة "آية الله" علماً أنه لم يكن إلا في مرتبة "حجة الإسلام" عند تعيينه.
5-9 وفيما يتعلق بما قالته الدولة الطرف من أن صاحبة البلاغ غادرت إيران دونما صعوبة، تشير المحامية إلى أن هذا يتطابق مع رواية صاحبة البلاغ للأحداث التي أفضت إلى فرارها. وقد أكدت أنها لم تكن وقت رحيلها محط اهتمام السلطات الإيرانية بعد، لأن زوجها بموجب زواج الصيغة كان قد ألغى التقرير الذي أعده الحرس الثوري (الباسداران) للمحكمة الثورية.
5-10 وأخيراً، تقول المحامية إن ما ذكره أقرباء زوج صاحبة البلاغ الراحل من ملابسات محيطة بوفاته لا يؤثر في قضية صاحبة البلاغ أو في صدقها. ويجدر بالذكر أن صاحبة البلاغ نفسها لم تزعم قط أن النظام اغتال زوجها وإنما أبدت شكوكاً في ملابسات وفاته.
5-11 وتقدم المحامية تأييداً لأقوالها شهادة طبية مؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 أعدها طبيب نفسي كبير في مستشفى زالغرينسكا إلى حيث نُقلت صاحبة البلاغ بعد أن حاولت الانتحار لأن الشرطة السويدية اقتادتها هي وابنها من مركز لاستقبال طالبي اللجوء إلى مركز احتجاز استعداداً لترحيلها. وكان تشخيص حالتها هو الاكتئاب العميق مقروناً بالتفكير في الانتحار.
5-12 وترفق المحامية أيضاً رسالة مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 1999 من خبير سويدي كبير في شؤون الإسلام، هو البروفيسور يان هياربي، يؤكد فيها رواية صاحبة البلاغ بشأن مؤسسة زواج الصيغة أو المتعة والعقوبات القانونية المنصوص عليها في حالة الزنى.
5-13 وتوجه المحامية انتباه اللجنة إلى أن سلطات الهجرة الوافدة نظرت في حالة صاحبة البلاغ دون أن تضع في اعتبارها حالة المرأة في إيران أو التشريعات القائمة وتطبيقها أو قيم المجتمع الإيراني. وتقول المحامية إن حجج السلطات التي تكاد تقوم حصراً على عدم تقديم صاحبة البلاغ بعض المعلومات التي يمكن التحقق منها، ليست على ما يبدو إلا ذريعة لرفض طلب صاحبة البلاغ. وختاماً، تؤكد المحامية أنه وفقاً للمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ معرضة للتعذيب إذا ما أعيدت إلى إيران وأنها قدمت تعليلات معقولة لعدم تمكنها من تقديم بعض التفاصيل أو عدم رغبتها في ذلك.
تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف
6-1 تؤكد الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة 2 أيار/مايو 2000، أن الهيئة السويدية للهجرة الوافدة وهيئة طعون الأجانب أجرتا تحقيقاً مستفيضاً في حالة صاحبة البلاغ. وتوضح الدولة الطرف للجنة أنها ذكَّرت صاحبة البلاغ مراراً أثناء إجراءات اللجوء بأهمية تقديم معلومات يمكن التحقق منها ولكنها ارتأت ألا تفعل ذلك. ولا تعتقد الدولة الطرف أن التعليلات المقدمة لذلك مقنعة، وتكرر أن عبء الإثبات يقع، من حيث المبدأ، على صاحبة البلاغ وتؤكد أنه يمكن التشكيك في صدقها.
6-2 وأخيراً، توجه الدولة الطرف انتباه اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ ادعت خلال استجواب أوَّلي أجري معها في أيار/مايو 1998 أنه حُكم عليها بالإعدام بتهمة الزنى. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كان لديها متسع من الوقت لتقديم حكم مكتوب أو دليل آخر يؤيد هذا الادعاء.
معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف والمحامية بناء على طلب اللجنة
7-1 إن اللجنة، بعد أن أحاطت علماً بالمعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ والدولة الطرف بشأن موضوع القضية، طلبت في 19 و20 حزيران/يونيه 2000 من كلا الطرفين تقديم مزيد من المعلومات.
المعلومات المقدمة من المحامية
7-2 تؤكد المحامية، في مذكرتها المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 2000، المعلومات التي سبق أن قدمتها بشأن ما يلي: (أ) طبيعة زواج الصيغة أو المتعة وعدم اشتراط حضور شهود ولا تسجيله أمام قاضٍ إذا كان الطرفان قادرين على إجراء مراسيم الزواج بصورة صحيحة؛ (ب) أنشطة لجنة الشهداء (بنياد شهيد)، ومن بينها عرض أرامل الشهداء في قوائم وألبومات صور على موظفي اللجنة ومديريها للزواج المؤقت منهن. وتؤيد المحامية هذه المعلومات برسائل واردة من عدة جهات منها رابطة السجناء السياسيين الإيرانيين في المنفى ولجنة دعم المرأة في إيران والبروفيسور سعيد محمودي، أستاذ القانون الدولي في جامعة ستوكهولم.
7-3 وفيما يتعلق بحكم الإعدام المدعى صدوره بحق صاحبة البلاغ، تؤكد المحامية أنه على الرغم من المحاولات التي بذلتها رابطة السجناء السياسيين الإيرانيين في المنفى فقد تعذر العثور على أي أدلة تثبت اعتقال عشيق صاحبة البلاغ المسيحي وصدور حكم عليهما بالإعدام رجماً بتهمة الزنى. وتقول الرابطة ومصادر أخرى إن هذه المعلومات يستحيل الحصول عليها ما لم يكن اسم السجن أو المحكمة أو رقم القضية معلوماً.
7-4 وتعرض المحامية رسائل ومعلومات مقدمة من خبراء في القانون الإسلامي تؤكد أن زوجة الصيغة تسري عليها الأحكام المتعلقة بالزنى وأنه محظور عليها إقامة علاقة جنسية بأي رجل غير زوج الصيغة. ويعاقب على الزنى مع رجل مسيحي بالرجم حتى الموت. وتضيف المحامية قائلة إن القانون يشترط نظرياً شهادة أربعة عدول من الرجال أو الاعتراف بالفعل الجنسي قبل إصدار الأمر بالرجم، إلا أن زوج صاحبة البلاغ بموجب زواج الصيغة رجل يتمتع بنفوذ واسع في المجتمع ولا يصعب عليه العثور على أشخاص مستعدين للإدلاء بشهادة. وتفيد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أن شرط الشهود العيان نادراً ما يُحترم وأن الرجم بتهمة الزنى لا يزال ممارسة متبعة في إيران على الرغم من الإصلاحات التي شهدها البلد مؤخراً.
7-5 وقُدمت توضيحات إضافية بشأن الاتصالات الهاتفية التي تلقتها شقيقة زوج صاحبة البلاغ (انظر الفقرة 2-8). فقد أبلغ محامي صاحبة البلاغ السابق السلطات السويدية أن شقيقة زوجها المقيمة في السويد تلقت اتصالاً من حجة الإسلام رحيميان أبلغها فيه إدانة صاحبة البلاغ. ومنذ ذلك الحين والمحامية على اتصال مباشر بشقيقة الزوج وهي تقول إن الرواية الصحيحة للأحداث هي أن شقيقة الزوج تلقت بُعيد وصول صاحبة البلاغ إلى السويد اتصالاً من رجل ثائر لم يفصح عن اسمه ولكنه كان يريد معرفة مكان صاحبة البلاغ في السويد. وكان الرجل ساخطاً وعلى معرفة تامة بتفاصيل ماضي صاحبة البلاغ قائلاً إنه لم يكن لها الحق في مغادرة إيران. وتفيد شقيقة الزوج أيضاً أنها لم تحاول قط التحقق من وجود حكم قضائي عندما زارت إيران.
7-6 وفيما يتعلق بطلب اللجنة معلومات إضافية، تقول المحامية إن ابن صاحبة البلاغ البكر، المولود سنة 1980، حاول التماس اللجوء في السويد من الدانمرك في آذار/مارس 2000. ووفقاً لاتفاقية دبلن، أعيد الابن بعد استجواب قصير إلى الدانمرك حيث لا يزال ينتظر استجواب سلطات الهجرة الوافدة الدانمركية. ولما كانت السلطات الدانمركية لم تنظر بعد في قضيته فقد طلبت المحامية إلى منظمة العفو الدولية أن تستجوبه.
7-7 وتؤكد محاضر الاستجواب البيانات التي أدلت بها صاحبة البلاغ بشأن زواج الصيغة واستدعائها إلى مكتب لجنة الشهداء (بنياد شهيد) عدة مرات في الأسبوع. ويفيد الابن أيضاً أن أمه طلبت إليه قبل رحيلها أن يترك المدرسة وأن يختبئ عند بعض أقربائها الأقربين في باغستان. وتلقى الابن تعليماً خاصاً في الطب البيطري لكي يلتحق بالجامعة فيما بعد. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2000 استدعاه جهاز الاستخبارات المعروف باسم "حراست" إلى مكتب الاستعلام الجامعي واقتاده رجلان من هناك إلى مكتب لجنة الشهداء (بنياد شهيد) في طهران حيث احتُجز واستُنطق وتعرض للتهديد والضرب. وهو يدعي أن مستجوبيه أرادوا معرفة مكان أمه وأنهم هددوه بالاحتفاظ به وضربه إلى أن تأتي أمه "زاحفة على الأربع" وأنهم سيقومون عندئذ "بتنفيذ الحكم فيها". ويدعي ابن صاحبة البلاغ أنه لم يدرك حالة أمه كل الإدراك إلا حين استجوابه لأنه لم يتحدث إليها منذ مغادرتها البلد.
7-8 وختاماً، تؤكد المحامية أنه على الرغم من عدم تعذّر الحصول على أدلة مباشرة مكتوبة للأسباب المبينة أعلاه، فإن سلسلة الأدلة الظرفية تنفي أي سبب للشك في صدق صاحبة البلاغ. وتشير المحامية أيضاً إلى حكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 11 تموز/يوليه 2000 بشأن طالبة لجوء إيرانية ادعت أنها زنت وأنها تخشى الإعدام رجماً أو جلداً إذا ما أُعيدت إلى بلدها. ولم تقدَّم في حالتها أدلة مكتوبة في شكل حكم قضائي، شأنها في ذلك شأن صاحبة البلاغ، بيد أن المحكمة الأوروبية أفادت أنها "ليست مقتنعة بأن الأوضاع في البلد الأصلي لطالبة اللجوء قد تطورت تطوراً لم يعد الزنى معه يعتبر انتهاكاً للشريعة يستوجب العقاب. وأحاطت المحكمة علماً بدراسات أُجريت مؤخراً للوضع الراهن في إيران وهي تلاحظ أن معاقبة الزاني بالرجم لا يزال منصوصاً عليه في التشريعات ويمكن أن تلجأ إليه السلطات"(1). وقضت المحكمة الأوروبية بأن طرد طالبة اللجوء يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المعلومات المقدمة من الدولة الطرف
7-9 قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية في 19 أيلول/سبتمبر و19 تشرين الأول/أكتوبر 2000. ففيما يتعلق بطلب اللجنة معلومات إضافية، تكرر الدولة الطرف رأيها بأن على صاحبة البلاغ أن تقدم قضية يمكن الدفاع عنها. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة تؤيد ادعاءاتها وأنه توجد أسباب جدية للشك في صحة هذه الادعاءات.
7-10 وفيما يخص ما ادعته صاحبة البلاغ بشأن زواج الصيغة، تسلّم الدولة الطرف بأن القانون في إيران يجيز هذه الأشكال المؤقتة من الزواج. وتقول أيضاً إن زواج الصيغة لا يسجل في وثائق الهوية ولكن عقد الزواج ينبغي أن يتضمن، وفقاً لمصادر موثوق بها، بياناً دقيقاً بمدة الزواج وينبغي أن تسجله سلطة مختصة. وفي الممارسة العملية، يجوز لسلطة دينية أن تقر الزواج وتصدر شهادة. ونظراً إلى ما ادعته صاحبة البلاغ من أن زواجها بموجب زواج الصيغة أو المتعة أجراه حجة الإسلام رحيميان بنفسه دون توقيع عقد، فإن الدولة الطرف تشك في كون صاحبة البلاغ تزوجت زواجاً صالحاً قانوناً.
7-11 وتشير الدولة الطرف إلى أن المحامية أدرجت في مذكرتها الأخيرة إلى اللجنة شهادات ومعلومات أخرى لم تقدَّم من قبل إلى السلطات السويدية للهجرة الوافدة. ولما كانت المعلومات الجديدة مقدمة على ما يبدو لإثبات وجود زواج الصيغة في إيران فإن الدولة الطرف تؤكد أنها لا تطعن في هذا الأمر ولا في وجود لجنة الشهداء (بنياد شهيد) وإنما تطعن في أمور منها صدق صاحبة البلاغ في ما ادعته من عقدها هذا الزواج. ومما يطعن أيضاً في صدق صاحبة البلاغ تضارب المعلومات التي قدمتها بشأن الاتصالات الهاتفية التي تلقتها شقيقة زوجها.
7-12 وبالإضافة إلى ذلك، حتى لو سلمت اللجنة بأن صاحبة البلاغ عقدت هذا الزواج، فإن الدولة الطرف تؤكد أن هذا لا يشكل في ذاته سبباً حقيقياً يدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ معرضة للتعذيب أو القتل إذا ما أُعيدت إلى إيران.
7-13 وتقول الدولة الطرف أيضاً إن سفارتها في طهران أفادت أنها لا تستطيع التحري فيما إذا كانت محكمة مختصة في شؤون الأسرة وليس المحكمة الثورية قد أصدرت حكماً بحق صاحبة البلاغ. وأفادت السفارة أيضاً أن صاحبة البلاغ يمكنها بواسطة توكيل الحصول على نسخة من الحكم إن كان موجوداً أو الحصول على الأقل على اسم المحكمة ورقم القضية. كما تؤكد الدولة الطرف أن الزنى تهمة لا يُدان بها إلا المتزوج؛ ولذلك يبدو مستبعداً أن يكون عشيق صاحبة البلاغ قد حُكم عليه بالإعدام كما ادعي.
7-14 وبالإضافة إلى ذلك، تقول الدولة الطرف إن التقارير الواردة من وزارة خارجية الولايات المتحدة أو من منظمة العفو الدولية لا تؤكد ما قالته المحامية من أن الرجم ممارسة متبعة كثيراً في إيران.
7-15 وفيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية الذي أشارت إليه المحامية، تقول الدولة الطرف إن طالبة اللجوء في تلك الحالة مُنحت مركز اللجوء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن المحكمة الأوروبية استندت إلى استنتاجات المفوضية بشأن صدق طالبة اللجوء وصحة روايتها. أما في الحالة الماثلة فإن سلطتين وطنيتين مختصتين فحصتا قضية صاحبة البلاغ ووجدتا أنها غير جديرة بالتصديق.
7-16 وأخيراً، فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة من ابن صاحبة البلاغ، الذي يقيم حالياً في الدانمرك حيث التمس اللجوء، تشير الدولة الطرف إلى أن هذه المعلومات جديدة ولم تقدَّم إلى السلطات الوطنية. وتفيد الدولة الطرف أن المعلومات المقدمة في مرحلة متأخرة للغاية من الإجراءات ينبغي التعامل معها بحذر شديد. كما تؤكد أن الأدلة المقدمة حديثاً يشوبها عدد من التناقضات هي: (أ) لم يرد أثناء استجواب الهيئة السويدية للهجرة الوافدة لابن صاحبة البلاغ أي إشارة إلى حكم قضائي أو حكم بالإعدام، وهي معلومات ترى الدولة الطرف أنها مهمة في هذه الظروف؛ (ب) قدم الابن إجابات متضاربة على سؤال متعلق بحيازته جواز سفر. وترى الدولة الطرف أيضاً أنه من المستبعد أن تكون صاحبة البلاغ على غير علم بـما تعرض له ابنها من مضايقة بعد مغادرتها إيران، وألا تكون قد ذكرت ذلك في أي وقت من الأوقات.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
8-1 قبل النظر في أي شكوى واردة في بلاغ، يجب أن تبت لجنة مناهضة التعذيب في مقبولية الشكوى بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما هو مطلوب منها في الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها ولا يجري بحثها في أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. كما ترى اللجنة أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت. وتستنج اللجنة أنه لا توجد عوائق أخرى تقف دون مقبولية البلاغ. وتبدأ اللجنة فوراً في النظر في موضوع البلاغ بعد أن قدم كل من الدولة الطرف وصاحبة البلاغ ملاحظات في هذا الشأن.
8-2 القضية المعروضة على اللجنة هي البت فيما إذا كانت الإعادة القسرية لصاحبة البلاغ إلى جمهورية إيران الإسلامية تشكل انتهاكاً لالتزام السويد بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون معرضاً للتعذيب.
8-3 وعلى اللجنة أن تبت، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 3، فيما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ ستكون معرضة للتعذيب إذا أُعيدت إلى إيران. وللبت في هذه المسألة، يجب أن تراعي اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. إلا أن الهدف من هذا التحليل هو معرفة ما إذا كان الفرد المعني معرضاً شخصياً لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وهذا يعني أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في ذاته سبباً كافياً لإثبات أن شخصاً معيناً معرض لخطر التعذيب في حالة عودته إلى هذا البلد؛ بل يجب توافر أسباب أخرى تبين أن الشخص المعني معرض شخصياً للخطر. كما أن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أن هذا الشخص ليس معرضاً لخطر التعذيب في حالته الخاصة.
8-4 وتلاحظ اللجنة من المعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ أنها أرملة شهيد وبصفتها هذه تدعمها وتشرف عليها لجنة الشهداء (بنياد شهيد). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة البلاغ تدعي أنها أُكرهت على ما يسمى زواج الصيغة أو المتعة وأنها زنت وحُكم عليها بالرجم بتهمة الزنى. وبعد أن فحصت اللجنة الإفادة التي قدمها مؤخراً ابن صاحبة البلاغ الذي التمس اللجوء في الدانمرك بأقصى درجات الحذر فإنها ترى أن هذه المعلومات تؤيد هي أيضاً رواية صاحبة البلاغ.
8-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في صدق صاحبة البلاغ لأنها أولاً لم تقدم معلومات يمكن التحقق منها، وتشير في هذا السياق إلى المعايير الدولية، أي دليل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن إجراءات ومعايير تحديد مركز اللجوء، هذه المعايير التي تُلزم طالب اللجوء ببذل جهد لتأييد بياناته بأي أدلة متاحة وتقديم تعليل مرضٍ لنقصان الأدلة.
8-6 وتوجه اللجنة انتباه الطرفين إلى تعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 الذي اعتمدته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 والذي يفيد أن عبء تقديم قضية يمكن الدفاع عنها يقع على صاحب البلاغ. وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف القاضي بأن صاحبة البلاغ لم تف بالتزامها تقديم معلومات يمكن التحقق منها وتتيح لها الاستفادة من قرينة الشك. إلا أن اللجنة ترى أن صاحبة البلاغ قدمت تفاصيل كافية بشأن زواجها زواج صيغة أو متعة وما ادعته من اعتقالها مثل أسماء الأشخاص ومناصبهم والتواريخ والعناوين واسم مخفر الشرطة وما إلى ذلك، وهي تفاصيل كان يمكن للسلطات السويدية للهجرة الوافدة أن تتحقق منها، وهي تحققت من جزء منها، لتحويل عبء الإثبات. وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تبذل جهداً كافياً للبت فيما إذا كانت توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبة البلاغ معرضة لخطر التعذيب.
8-7 ولا تجادل الدولة الطرف في ارتكاب انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في إيران. وتشير اللجنة، في جملة ما تشير إليه، إلى تقرير الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران (E/CN.4/2000/35) المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2000 الذي جاء فيه أنه على الرغم من التقدم الملموس الذي تحرزه إيران فيما يتعلق بمركز المرأة في قطاعات مثل قطاعي التعليم والتدريب فإن "تقدماً ضئيلاً أُحرز فيما يتعلق بالحواجز المنهجية المتبقية التي تحول دون المساواة" وفي "القضاء على المواقف الأبوية في المجتمع". وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذا التقرير وتقارير أخرى كثيرة صادرة عن منظمات غير حكومية تؤكد أن نساءً متزوجات صدرت بحقهن مؤخراً أحكام بالإعدام رجماً بتهمة الزنى.
9- ونظراً إلى تماشي رواية صاحبة البلاغ مع ما تعرفه اللجنة عن الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في إيران، ونظراً إلى تقديم صاحبة البلاغ تعليلات معقولة لعدم إعطاء أو لعدم تمكنها من إعطاء تفاصيل معينة يمكن أن تكون هامة للقضية، ترى اللجنة في الظروف السائدة أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحبة البلاغ قسراً إلى إيران أو إلى أي بلد آخر تكون معرضة فيه لخطر الطرد أو الإعادة إلى إيران.
10- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 111 من النظام الداخلي، تعرب اللجنة عن رغبتها في أن تتلقى، في غضون 90 يوماً، معلومات عن أية تدابير ذات صلة اتخذتها الدولة الطرف وفقاً لآراء اللجنة هذه.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق السابع.
(1) جباري ضد تركيا (الفقرة 40)، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 11 تموز/يوليه 2000.

العودة للصفحة الرئيسية