آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 144/1999


مقدم من: أ.م. (حُذف الاسم)
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 12 آب/أغسطس 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2000،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 144/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي:
1-1 مقدم البلاغ هو السيد أ.م.، المولود في عام 1974، والتشادي الأصل. وهو يقيم حاليا في سويسرا، حيث قدم طلبا باللجوء إليها في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1998. ولما كان طلبه قد قوبل بالرفض، فهو يدعي أن إعادته القسرية إلى تشاد تشكل انتهاكا من سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التعذيب.
1-2 وقد وجهت اللجنة عناية الدولة الطرف إلى البلاغ في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1999، بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، عدم طرد مقدم البلاغ إلى تشاد أثناء قيامها بالنظر في بلاغه. وفي رسالة مؤرخة 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها اتخذت التدابير الكفيلة بعدم إعادة مقدم البلاغ إلى تشاد أثناء عرض قضيته على اللجنة.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 تلقى مقدم البلاغ تعليماً في مجال المعلوماتية. وكان عضوا نشطا في رابطة حقوق الإنسان التشادية، ونائبا لرئيس إحدى هيئات التحالف الوطني للمقاومة، وقد ناب عن رئيس اتحاد الشباب الثوريين سنة ونصف السنة أثناء غياب الرئيس. وبعد انقضاء هذه الفترة، تم الإبلاغ عنه لقوات الأمن بعد تسلل عملاء لها إلى هذه التنظيمات.
2-2 وفي 16 أيلول/سبتمبر 1998، جاء عسكريون إلى منزل مقدم البلاغ أثناء غيابه. ونصحه أحد أصدقائه من رجال الشرطة بمغادرة منزله. وعاد العسكريون إلى منزله في الليل لكنه كان مختبئاً في بيت والدته. وأقنعه هذا بضرورة مغادرة البلد.
2-3 وطلب مقدم البلاغ اللجوء إلى سويسرا، ولكن طلبه رُفض. ويدعي مقدم البلاغ أن السلطات السويسرية أرغمته عندئذ على الاتصال بالسفارة التشادية في فرنسا لتدبير عودته إلى الوطن. وذُكر أن مسؤولي السفارة رفضوا طلبه لعدم قدرتهم على تأمين سلامته، ما لم يعلن صراحة تخليه عن حركة المعارضة وتأييده للنظام القائم.
الأسس الموضوعية للشكوى
3- يذكر مقدم البلاغ أن معرفة قوات الأمن التشادية له تعرضه لخطر حقيقي بإساءة معاملته إذا ما عاد إلى تشاد. وهو يرى أن من الثابت بدرجة كافية، لا سيما لدى الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان تنتهك على نطاق جماعي في تشاد. وعلاوة على ذلك، فقد اعترفت لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء، هي نفسها، بأن أعضاء رابطة حقوق الإنسان التشادية، من أمثال مقدم البلاغ، يواجهون مصاعب خطيرة مع قوات الأمن التشادية. فقد اختفى ثلاثة من مناضلي هذه الرابطة بعد أن ألقت قوات الأمن السودانية القبض عليهم في نيسان/أبريل 1998 وسلمتهم إلى السلطات التشادية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 لم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ؛ وعلقت على أسسه الموضوعية في رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2000.
4-2 وتشير الدولة الطرف أولاً إلى أن وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجماعية أو السافرة أو المنهجية لحقوق الإنسان في أحد البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصا بعينه قد يتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. بل يجب أن تكون هناك أسباب أخرى تسمح بالاعتقاد بأن الشخص المعني معرض شخصياً للخطر.
4-3 وبالنسبة للقضية الحالية، ترى الدولة الطرف أن الخطر الذي يدعيه مقدم البلاغ غير مدعم بالأدلة الكافية. فتفسير مقدم البلاغ لمضمون أنشطته السياسية كان عاماً ومبهماً. فقد عجز خلال الجلسة الأولى المتعلقة بطلب اللجوء الذي قدمه عن تقديم أسماء المنظمات التي عمل في داخلها. وعلاوة على ذلك، قدم معلومات خاطئة عن رابطة حقوق الإنسان التشادية، وأبرز شهادة صادرة عن ممثل التحالف الوطني للمقاومة لا تبيّن بوضوح الوظائف التي يضطلع بها في هذا التحالف، وبطاقة عضوية تحمل تاريخاً لا يتفق مع التاريخ الذي كان قد ذكره للسلطات السويسرية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر للدولة الطرف معلومات تفيد بأن التحالف لا يعتبر حركة معارضة في تشاد.
4-4 وترى الدولة الطرف أيضا أن أقوال مقدم البلاغ تفتقر إلى المصداقية. إذ لا يعقل، فيما يتعلق ببحث العسكريين عنه، ألا يذهب هؤلاء، لو كانوا يودون اعتقاله حقاً، إلى محل عمله أو منزل والدته، ما دام قد ذكر أنه استمر في الذهاب إلى العمل حتى بعد زيارة العسكريين لمنزله.
4-5 وتحيل الدولة الطرف أيضا إلى التعليق العام للجنة على المادة 3 الذي يفيد بأن اللجنة يجب أن تمنح استنتاجات أجهزة الدولة الطرف وزنا كبيرا فيما يتعلق بوقائع البلاغ، وتؤكد أن البلاغ اقتصر على صفحة واحدة.
4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أن التحالف الوطني للمقاومة، على عكس ما صرح به مقدم البلاغ، له قواعده الخلفية في السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأن منطقة عمله تقع في شرقي تشاد، كما أكدت ذلك الوثائق التي قدمها مقدم البلاغ نفسه. وتقول الدولة الطرف أيضاً إن مقدم البلاغ ادعى، في إحدى المرات، أنه لوحق بسبب تشجيعه الشباب على التمرد، وفي مرة أخرى أن هذه الملاحقة كانت بسبب المرشدين الذين تسللوا تارة إلى التحالف وتارة أخرى إلى اتحاد الشباب.
4-7 وترى الدولة الطرف أن إفادات مقدم البلاغ فيما يتصل بسلوكه بعد المحاولات المزعومة بإلقاء القبض عليه والطريق الذي سلكه للهروب ليست أيضاً موثوقة جداً. فقد توجه إلى عمله لمدة ثلاثة أو أربعة أيام (حسب ما صرح في الجلسات) قبل مغادرته البلد، وهو أمر لا يمكن تصوره بخصوص شخص مطلوب من الشرطة. وعلاوة على ذلك، فقد سلك أطول الطرق وأكثرها تعقيدا عبر تشاد بكاملها والجماهيرية العربية الليبية للتوجه إلى أوروبا، في حين أن له أخوين يعيشان في الكاميرون وأنه هو نفسه كان متخصصا في تهريب الناس إلى نيجيريا.
4-8 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن مقدم البلاغ لم يدَّع أبدا تعرضه للتعذيب في الماضي، كما لم يدع أن أفراد أسرته تعرضوا لمضايقات بسبب أنشطته؛ ولم يواصل نشاطه السياسي منذ وصوله إلى سويسرا.
4-9 وتقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ يشير للمرة الأولى في هذا البلاغ إلى اتحاد الشباب الثوريين وإلى وظيفته كنائب لرئيس الاتحاد، في حين أنه لم يتحدث قبل ذلك إلا عن الحزب الثوري لتشاد، علماً بأن "عنصر" التحالف الوطني للمقاومة الذي يشير إليه لم يتم التعرف عليه بوضوح. وفيما يتعلق بعضويته في رابطة حقوق الإنسان التشادية، أوضحت لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء تماماً أن عضويته، بغض النظر عن بطاقة العضوية الزائفة المشار إليها أعلاه، ليست عنصراً كافياً لإثبات أنه يواجه خطر التعرض للتعذيب. وفيما يتصل برفض السفارة التشادية في فرنسا إصدار وثائق السفر اللازمة له، تلاحظ الدولة الطرف أن الرسالة الواردة من السفارة لا تتضمن أية معلومات بخصوص المصير الذي ينتظره عند عودته إلى تشاد، بل إنها تقتصر على الإشارة إلى أن السلطات التشادية غير قادرة على توفير هذه الوثائق. وعلاوة على ذلك، لو كان مقدم البلاغ مطلوبا بالفعل في تشاد لشجعته السلطات التشادية في أغلب الظن على العودة إلى البلد.
تعليقات مقدم البلاغ
5-1 علق مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على صوابية البلاغ في رسالة مؤرخة 20 أيار/مايو 2000.
5-2 ويوجه مقدم البلاغ عناية اللجنة أولاً إلى حقيقة أن حالة حقوق الإنسان في تشاد لا تنفك تتدهور منذ عام 1994، ويؤيد بيانه بمختلف الوثائق والمقالات الصحفية. وكونه عضوا في رابطة حقوق الإنسان التشادية والتحالف الوطني للمقاومة واتحاد الشباب الثوريين يجعله على يقين من أنه سيتعرض للتعذيب إذا ما ألقي القبض عليه.
5-3 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأنه عجز أثناء الجلسة الأولى عن تقديم أسماء المنظمات التي كان يعمل لحسابها، يشير مقدم البلاغ إلى أن هذه الجلسة كانت قصيرة للغاية، وأنه لم يُسأل في هذه النقطة. وأما الجلسات التالية فكانت أطول وأكثر تفصيلا، فأتاحت له الحديث عن أنشطته بمزيد من الدقة.
5-4 أما عن التناقض بين تاريخ انضمامه إلى الرابطة المدون في بطاقة عضويته والتاريخ الذي ذكره في تصريحاته، فيدعي مقدم البلاغ أن خطأً قد حدث في تسجيل التاريخ على البطاقة، وأنه لم يستطع تصويبه. ويؤكد أيضا أنه ذكر بالفعل اسم السيد نغاري أدا، واصفا إياه بأنه نائب رئيس الرابطة.
5-5 وأما عن التحالف الوطني للمقاومة، فيتعجب مقدم البلاغ من عدم سماع الدولة الطرف بهذه المنظمة كحركة معارضة في تشاد، ويقدم عدة مقالات صحفية تبين صحة ذلك، وبخاصة مقالات تشير إلى اجتماع المائدة المستديرة الذي نظم في غابون في عام 1996. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ مقدم البلاغ وجود خطأ في الشهادة الصادرة عن التحالف، والتي تقول إنه طلب اللجوء إلى هولندا، ولكنه لم يستطع تصويب مضمون هذه الوثيقة.
5-6 وفيما يتعلق بالطريق الذي سلكه مقدم البلاغ المذكور للهرب من تشاد، يعتقد أن الطريق عبر الجماهيرية العربية الليبية هو أقل الطرق خضوعاً للمراقبة وأكثرهـا أمناً له. ويشير إلى أن الحراسة على الحدود مع الكاميرون أكثر شدة، وأن فرصة التعرف عليه هناك كانت كبيرة.
5-7 وفي النهاية، لا يتذكر مقدم البلاغ أنه قال إنه ذهب إلى عمله بعد أن بدأ الجنود البحث عنه، إذ أنه لم يكن قادرا في تلك المرحلة على اتخاذ أية خطوات بنفسه، وكانت زوجته هي التي دبرت هروبه من البلد.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية وأن الدولة الطرف لم تعترض على المقبولية. وترى بالتالي أن البلاغ مقبول. وبما أن كلاً من الدولة الطرف وصاحب البلاغ قدما ملاحظات بشأن أساس البلاغ، فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الأساس.
6-2 يجب أن تبت اللجنة فيما إذا كان طرد مقدم البلاغ إلى تشاد سيشكل انتهاكا لالتزام الدولة الطرف الناشئ عن المادة 3 من الاتفاقية الذي ينص على عدم طرد أي شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.
6-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى تشاد. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.
6-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية ونصه كما يلي: "إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الفاعل سيتعرض لخطر التعذيب إذا طُرد أو أعيد أو سلّم، يجب أن يقدّر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد النظرية أو الشك غير أنه ليس من اللازم إثبات أن الخطر محتمل جداً إلى حد كبير" (A/53/44، المرفق التاسع، الفقرة 6).
6-5 وتحيط اللجنة علماً، في القضية الحالية، بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن تصريحات مقدم البلاغ فيما يتعلق بأخطار تعرضه للتعذيب مبهمة وعامة، وغير موثوقة في بعض الأحيان، وغير دقيقة، ومتناقضة في أحيان أخرى.
6-6 وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يذكر أنه تعرض لأنواع من الاضطهاد في بلده الأصلي. كما أنه لم يتعرض لسوء معاملة أو تعذيب؛ ولم تقم قوات الأمن أبدا باستجوابه أو احتجازه.
6-7 وترى اللجنة أيضا أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة قاطعة على عضويته في التحالف الوطني للمقاومة أو اتحاد الشباب الثوريين، أو مشاركته في أنشطتهما، كما لم يبرهن على ذلك بطريقة مقنعة.
6-8 وعليه، ترى اللجنة أن العناصر التي عرضت عليها لا تثبت بصورة كافية أن صاحب البلاغ يواجه خطراً شخصياً حقيقياً ومنظوراً للتعرض للتعذيب إذا ما طرد إلى بلده الأصلي.
6-9 وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن قرار الدولة الطرف بإعادة مقدم البلاغ إلى تشاد لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق السابع.

العودة للصفحة الرئيسية