آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 143/1999


مقدم من: س. ك. (الاسم محذوف)
[ممثلة بمحام]
الضحية المفترضة: مقدمة البلاغ
الدولة الطرف: الدانمرك
تاريخ البلاغ: 17 آب/أغسطس 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 10 أيار/مايو 2000،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 143/1999، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافتها بها مقدمة البلاغ ومحاميها والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدمة البلاغ هي السيدة س. ك.، المولودة في 21 آب/أغسطس 1965، وهي من أصل إكوادوري وتطلب حالياً اللجوء في الدانمرك رفقة أطفالها الثلاثة القاصرين. وتزعم مقدمة البلاغ أنها ستكون معرضة لخطر التعذيب إذا هي عادت إلى إكوادور، وأن عودتها القسرية إلى ذلك البلد من شأنها أن تشكل بناء على ذلك انتهاكاً من جانب الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثل صاحبة البلاغ المنظمة غير الحكومية الدانمركية "دعوا البوسنة تعيش" (Let Bosnia Live).
1-2 ووفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 29 أيلول/سبتمبر 1999. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طُلب إلى الدولة الطرف ألا تطرد صاحبة البلاغ إلى إكوادور في انتظار أن تنظر اللجنة في قضيتها. وفي رسالة مؤرخة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأن مقدمة البلاغ وأطفالها القاصرين الثلاثة لن يطردوا إلى البلد الأصلي ما دام بلاغها قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضتها مقدمة البلاغ
2-1 تذكر مقدمة البلاغ أنها أصبحت عضواً في حزب المعارضة غير القانوني "Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) بسانتو دومينغـــو في نيسان/أبريل 1995، ولكنها تؤكد أنها كانت مناصرة نشطة لهذا الحزب منذ عام 1985. وتقول صاحبة البلاغ إنه تم إيقافها في 28 أيار/مايو 1994 بعد قيامها بتوزيع مواد دعاية سياسية. واحتُجزت في البداية لمدة ثلاثة أيام يزعم أنها تعرضت خلالها لسوء المعاملة بجرها من الشعر وضربها وتهديدها كل ثلاث ساعات. كما تقول صاحبة البلاغ إنها صدر بحقها حكم مع وقف التنفيذ رهن المراقبة لمدة ستة أشهر، وهي فترة جُرِّدت خلالها من أوراقها، بما في ذلك جواز سفرها، ومن حقوقها المدنية والسياسية كمواطنة إكوادورية.
2-2 وتزعم صاحبة البلاغ أنها احتُجزت من جديد في 13 كانون الأول/ديسمبر 1995 بعد أن نظمت وشاركت في مظاهرة سياسية غير مرخص بها شارك فيها قرابة 200 شخص. وحسب صاحبة البلاغ فإنها احتُجزت لمدة 10 أيام وكادت تموت من الجوع وتعرضت للركل والضرب بهراوات قبل أن يُحكم عليها بالسجن لمدة 10 أيام. ودعماً لأقوالها تشير صاحبة البلاغ إلى نسخ من سجلات طبية من طبيب توجهت إليه بعد إطلاق سراحها.
2-3 وفي 26 نيسان/أبريل 1996، عُيِّنت صاحبة البلاغ بوصفها قائدة سياسية لمجموعة نسائية تابعة للحزب، وكانت مهامها الرئيسية تتمثل في تنظيم الاجتماعات للنساء، وبشكل خاص من الأحياء الفقيرة، وإطلاعهن على حقوقهن. وقدمت المساعدة أيضاً للأسر التي كان أحد الوالدين فيها أو كلاهما قد اختفى.
2-4 ويُزعم أن خطيب صاحبة البلاغ، الذي كان هو الآخر نشطاً في الحزب المذكور قد اختفى في عام 1996 بعد أن اقتاده رجال شرطة يرتدون زياً مدنياً.
2-5 وتزعم صاحبة البلاغ أنها احتُجزت من جديد في 27 كانون الثاني/يناير 1997 لمشاركتها في مظاهرة سياسية في سانتو دومينغو. كما تزعم أنها حُكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر وتدعي أنها كادت تموت من الجوع أثناء فترة سجنها، وتعرضت للصدمات الكهربائية المسلطة على أصابعها، واغتُصبت. وبعد الإفراج عنها اتصلت بطبيب، ولكن لا توجد أية سجلات طبية. كما تذكر صاحبة البلاغ أنها بينما كانت في السجن في عام 1997 تم السطو على بيتها ونهب كل شيء منه، وأن لديها ما يدعوها إلى اعتقاد أن الشرطة كانت مسؤولة عن ذلك.
2-6 وتذكر صاحبة البلاغ أن الشرطة أمرتها بمغادرة البلاد عند الإفراج عنها. غير أنها التحقت عوضاً عن ذلك بأسرتها في الجبال، وقد فرت عائلتها إلى الجبال لتفادي أن تنتزع منها السلطات أطفالها. وعلمت صاحبة البلاغ، وهي في المخبأ، من أختها أن أمراً بإيقافها قد صدر في حقها لأنها لم تترك الحزب ولم تتوجه إلى الشرطة بعد الإفراج عنها، كما أُمرت بذلك. واختبأت صاحبة البلاغ في الجبال لمدة ستة أشهر مع أطفالها قبل أن تتسنى لها مغادرة البلد، وذلك على ما يُزعم بمساعدة الحزب.
2-7 وغادرت صاحبة البلاغ إكوادور بالسيارة رفقة أطفالها ودخلت كولومبيا في 15 آب/أغسطس 1998. وقد سافرت بجواز ساري المفعول صادر في أيلول/سبتمبر 1996. وفي 16 آب/أغسطس 1998 غادرت كولومبيا ووصلت إلى الدانمرك في 20 آب/أغسطس 1998 بعد أن توقفت يومين بهولندا. وطلبت صاحبة البلاغ اللجوء فوراً.
2-8 ورفضت إدارة الهجرة الدانمركية طلب صاحبة البلاغ اللجوء في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998. وبعد طعنها في قرار إدارة الهجرة أكد مجلس اللجوء ذلك القرار في 17 شباط/فبراير 1999. وفي 24 آذار/مارس 1999 طلبت المنظمة غير الحكومية "دعوا البوسنة تعيش"من المجلس، نيابة عن صاحبة البلاغ، إعادة النظر في القضية في ضوء المعلومات الجديدة حول أنشطة صاحبة البلاغ السياسية، ومن بين هذه المعلومات الجديدة رسالة من الحزب المذكور ونسخة من أمر بتوقيفها أصدرته وزارة الداخلية بتاريخ 26 شباط/فبراير 1999. وفي 30 تـموز/يوليـــه 1999 وُجه طعن إلى وزارة الداخلية لأسباب إنسانية. ورُفض هذا الطعن في 12 آب/أغسطس 1999.
2-9 وتزعم صاحبة البلاغ كذلك أن القضية ليست موضع تحقيق أو تسوية من قِبَل أي هيئة دولية أخرى، ولم تكن موضوع تحقيق أو تسوية أبداً.
الشكـوى
3- بالإشارة إلى الوقائع المقدمة تخشى صاحبة البلاغ أن تتعرض للتعذيب مجدداً إن هي عادت إلى إكوادور، وأن عودتها القسرية من شأنها أن تشكل بناءً على ذلك انتهاكاً من جانب الدانمرك للمادة 3 من الاتفاقية.
ملاحظات الدولة الطرف
4-1 في رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أخبرت الدولة اللجنة بأنها لا تنازع مقبولية البلاغ المعني من حيث الشكل. غير أن الدولة الطرف ترى أن صاحبة البلاغ قد قصرت في إثبات وجود دعوة ظاهرة الوجاهة لأغراض قبول بلاغها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وأنه على اللجنة بناء على ذلك أن تعلن عدم قبول البلاغ. وإذا لم ترفض اللجنة البلاغ لذلك السبب فإن الدولة الطرف ترى أنه لم يحصل أي انتهاك لأحكام الاتفاقية فيما يتصل بجوهر القضية.
4-2 وتؤكد الدولة الطرف تفسير صاحبة البلاغ للإجراء المستخدم لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية مضيفة أنه عندما تقدمت صاحبة البلاغ بطلبها الأولي للجواء، كانت صاحبة البلاغ قد مارست حقها في أن تفعل ذلك بلغتها. و خلال المقابلة الشخصية الأولى المفصلة والشاملة التي أجرتها معها إدارة الهجرة الدانمركية، كان مترجم شفوي حاضراً في جميع الأوقات. ويُذكر كذلك أن إجراءات مجلس اللجوء تشمل مشاركة طالب اللجوء ومحاميه ومترجم شفوي، وكذلك حضور ممثل عن إدارة الهجرة الدانمركية.
4-3 وفيما يتصل بانطباق المادة 3 من الاتفاقية على جوهر القضية، تؤكد الدولة الطرف أن العبء يقع على صاحبة البلاغ في تقديم دعوى قابلة للمرافعة، وفقاً للفقرة 5 من التعليق العام على تنفيذ المادة 3، الذي اعتمدته اللجنة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1997.
4-4 وفي إشارة أخرى إلى التعليق العام المذكور أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى أن اللجنة ليست هيئة استئناف شبه قضائية أو إدارية وإنما هيئة رصد. وتؤكد أن البلاغ لا يتضمن أية معلومات لم يسبق أن نظر فيها كل من إدارة الهجرة الدانمركية ومجلس اللجوء بشكل مستفيض. وترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ تحاول استخدام اللجنة كهيئة استئناف قصد الحصول على النظر مجدداً في ادّعاء سبق أن نظرت فيه سلطات الهجرة الدانمركية.
4-5 ورأى مجلس اللجوء، في قراره المؤرخ في 17 شباط/فبراير 1999 المؤكد لقرار إدارة الهجرة بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أنه غير مقتنع بأن صاحبة البلاغ تعرضت للاضطهاد نتيجة لأنشطتها السياسية قبل مغادرتها لإكوادور أو بأنها معرضة للاضطهاد، بما في ذلك للتعذيب، إن هي عادت إلى بلدها الأصلي.
4-6 وتؤكد الدولة الطرف أنه من الحاسم لتقييم جوهر القضية، وفقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، تبيَّن ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالأوضاع في البلد المتلقي تدعم مزاعم صاحبة البلاغ. ويوجّه نظر اللجنة إلى كون الحزب المذكور أعلاه، الذي يُزعم أن صاحبة البلاغ كانت تشغل فيه منصباً هاماً، ليس حزباً سياسياً محظوراً، كما تدعي صاحبة البلاغ، وإنما هو حزب من أكبر الأحزاب في إكوادور وزعيمه، الذي لم تستطع صاحبة البلاغ تحديد هويته، كان رئيس الحكومة في عام 1996.
4-7 وتشير الدولة الطرف إلى استنتاجات مجلس اللجوء وأن أقوال صاحبة البلاغ فيما يتعلق بفترات الاحتجاز المزعومة تكتنفها بعض الشكوك.
4-8 كما تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت، أثناء مقابلتها مع إدارة الهجرة الدانمركية، رسائل موجهة إلى مجلس اللجوء من لجنة الحزب المذكور، وصورة من شهادتين طبيتين مؤرختين في 1 حزيران/يونيه 1994 و23 كانون الأول/ديسمبر 1995 أصدرهما على ما يزعم طبيبها الشخصي، وصورة أمر بإيقافها مؤرخ في 12 آب/أغسطس 1998. وفي المقابلة التي أجرتها مع إدارة الهجرة ذكرت صاحبة البلاغ أن أمر إيقافها كان قد صدر آنذاك لأنها لم تستقل من الحزب كما أوعز لها بذلك. غير أن صاحبة البلاغ قالت، أمام المجلس، إن الوثيقة كانت قد أُصدرت لأنها لم تغادر البلد كما أُمرت بذلك. وقالت إنها لم تتلق الأمر مباشرة وإنما تلقت صورة منه من صديق يعمل في الشرطة. ولم تكن بحوزة صاحبة البلاغ سوى نسخ من الشهادتين الطبيتين، وذلك على ما يزعم لأنها لم يكن لها عنوان ثابت وكانت تخشى أن تكون وثائق أصلية بحوزتها. ومع مراعاة محتويات المستندات وبيانات صاحبة البلاغ ذات الصلة، مقارنة مع المعلومات الأخرى المتعلقة بالقضية، رأى المجلس أن المستندات ليس لها طابع من شأنه أن يغير رأيه في القضية.
4-9 وترى الدولة الطرف أن تصريح صاحبة البلاغ فيما يتعلق بالاغتصاب أثناء آخر فترة احتجاز لها يجب ألا يقام لها وزن بما أن هذه المعلومة لم تأت بها صاحبة البلاغ إلا خلال الإجراءات أمام مجلس اللجوء. ونظراً لكون آخر مقابلة أجرتها إدارة الهجرة مع صاحبة البلاغ قبل الإجراء أمام المجلس قد أدارتها امرأة، ونظراً لكون صاحبة البلاغ قد كانت، حسب أقوالها، نشطة سياسياً من أجل حقوق المرأة، فإنه يبدو من المشكك في مصداقيتها كونها لم تقدم سابقاً أية أدلة لهذا الغرض، لا للسلطات ولا لمحاميها.
4-10 أما فيما يتعلق بقرار مجلس اللجوء المؤرخ في 28 أيار/مايو 1999 بعدم إعادة فتح ملف القضية، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن المجلس أكد أن المعلومات التي تشير إليها أن صاحبة البلاغ على أنها معلومات جديدة لم تتضمن أية عناصر غير تلك التي نظر فيها بالفعل كل من المجلس وإدارة الهجرة خلال الإجراءات الأولية.
4-11 وتوجه الدولة الطرف نظر اللجنة أيضاً إلى تقييم المجلس وأنه يبدو من غير المحتمل أن تكون صاحبة البلاغ قد جُردت من أوراق هويتها لمدة سنة تقريباً بعد الافراج عنها المزعوم في كانون الأول/ديسمبر 1995 وأن تكون قد استطاعت مع ذلك الحصول على جواز سفر ساري المفعول في أيلول/سبتمبر 1996. ويلاحظ علاوة على ذلك أن صاحبة البلاغ قدمت رواية غير متماسكة إلى سلطات الهجرة فيما يتعلق بمغادرتها لإكوادور. وكانت قد ذكرت أنها غادرت البلد بشكل شرعي في 15 آب/أغسطس 1998 بجواز سفر غير مزور، ولكنها قالت في مناسبة أخرى أن مغادرتها كانت في الواقع غير شرعية ذلك أنها سافرت ليلاً، ولم تستظهر بأي جواز سفر، وأنها كان من المفروض ألا تغادر إكوادور لأنها كانت موضع أمر بالإيقاف.
4-12 وفي الختام تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس لم ينكر بالضرورة أن صاحبة البلاغ قد تكون قد احتُجزت فعلاً، فيما يتصل بالمظاهرات كما تشرح ذلك، لكن عملية الاحتجاز ليست في حد ذاتها سبباً كافياً لمنح اللجوء. ويكون الحال كذلك حتى لو تعرضت صاحبة البلاغ فعليا لسوء المعاملة الجسدية فيما يتصل بهذه الاعتقالات. وتُحاج الدولة الطرف بأنه يُستخلص من ممارسة اللجنة أن خطر الاحتجاز في حد ذاته لا يكفي لتحريك أحكام الحماية الواردة في المادة 3 من الاتفاقية، وأنه لا توجد أية أدلة فعلية، بما في ذلك أية أدلة طبية، تدعم زعم صاحبة البلاغ وأنها سبق أن تعرضت للتعذيب.
4-13 وأخيراً تلاحظ الدولة الطرف أن إكوادور لم توقع وحسب على اتفاقية مناهضة التعذيب وإنما وقعت أيضاً على إعلان مؤرخ في 6 أيلول/سبتمبر 1988 يعترف باختصاص اللجنة لتلقي وبحث البلاغات الفردية عملا بالمادة 22. والدولة الطرف تدرك أن اللجنة ذكرت أن كون دولة ما قد انضمت إلى الاتفاقية واعترفت باختصاص اللجنة بموجب المادة 22 لا يكفي في حد ذاته لمنع أن تكون العودة إلى ذلك البلد مخالفة للمادة 3، ولكن يجب مع ذلك إيلاء هذا الأمر أهمية.
تعليقات ممثل مقدمة البلاغ
5-1 يشير ممثل مقدمة البلاغ في تعليقاته على رسالة الدولة الطرف إلى موقف هذه الأخيرة وأن صاحبة البلاغ مسؤولة عن تقديم "دعوى يمكن الدفاع عنها" وأنها ستكون معرضة لخطر التعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي. وحسب الممثل فإن دعوى يمكن الدفاع عنها قد رُفعت فعلاً في ضوء ما شهدته صاحبة البلاغ سابقاً من اضطهاد، بما في ذلك التعذيب، بسبب أنشطتها السياسية باسم النساء الهنديات الفقيرات في إكوادور. كما يشير الممثل إلى أنه لا لزوم، وفقاً للممارسة المتبعة في اللجنة، لأن يكون خطر التعذيب جدياً بمعنى أن يكون حدوثه شديد الاحتمال؛ وكانت اللجنة قد أوضحت سابقاً أن الأمر يحتاج فقط إلى وجود "أكثر من مجرد احتمال تعذيب".
5-2 ويرى الممثل أن حجة الدولة الطرف وأن الحزب المذكور أعلاه، خلافاً لما ذكرت صاحبة البلاغ، وهو حزب شرعي وأن زعيمه كان رئيساً في عام 1996، لا صلة لها بالمسألة الرئيسية موضع النظر، التي هي مسألة ما إذا كانت صاحبة البلاغ معرّضة أم لا لخطر التعذيب لدى عودتها إلى إكوادور. وحجة الدولة الطرف تقوم على رأي وسوء فهم وليس على وقائع.
5-3 ويحاج الممثل بأنه لا بد من إيلاء قدر أكبر من الأهمية للرسالتين الموجودتين الموجهتين من قيادة الحزب المحلية واللتين تصفان الخطر الذي تتعرض لـه صاحبة البلاغ إن هي عادت إلى إكوادور، نظراً لأنها كانت مدافعة الحزب القيادية عن حقوق المرأة. ويوجه نظر اللجنة إلى الرسالة المؤرخة في 20 آب/أغسطس 1999، والتي تشير إلى أن الشخص الذي حل محل صاحبة البلاغ في قيادة الجبهة النسائية التابعة للحزب قد أوقف بالفعل. ومن المفروض أن يدل كون أمر بإقافها قد صدر في وقت متأخر بتاريخ 26 شباط/فبراير 1999 عن وزارة الداخلية على أن صاحبة البلاغ ليست ملاحقة فقط لمجرد الإخلال بالنظام العام في الشوارع من خلال المظاهرات السياسية.
5-4 كما يشير الممثل إلى أن صاحبة البلاغ اغتصبها في السجن موظفو السجن الذين يتعاونون على نحو وثيق مع الشرطة المحلية. فلا غرابة إذن في كونه لم يتسن تقديم أية أدلة طبية. وكون صاحبة البلاغ لم تكشف عن هذه المعلومات إلى السلطات الدانمركية في مرحلة سابقة يمكن تفسيره بكون صاحبة البلاغ، شأنها كشأن غيرها من النساء في مثل هذه الحالات، قد حاولت محو هذه الحادثة من ذاكرتها، وبأن ثقتها محدودة برجال الشرطة والمستجوبين، وذلك لأسباب بديهية.
5-5 ويلاحظ ممثل الدولة الطرف أنه لا يرى أنه يمكن تصديق كون صاحبة البلاغ قد حصلت على جواز سفر سارٍ في حين أنها كانت على ما يزعم مضطَهَدة من جانب السلطات الإكوادورية، وأنه يعتبر ذلك دليلاً على عدم تعرضها لخطر التعذيب. وهذه الحجة لا تتفق مع موقف الدولة الطرف وأن جميع الرعايا الأجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء، الذين يسافرون إلى الدانمرك عليهم طلب تأشيرات صالحة في أقرب قنصلية دانمركية قبل المغادرة.
5-6 وأخيراً يرى الممثل أن كون إكوادور طرفاً في الاتفاقية لا صلة له بالموضوع. والسؤال هو ما إذا كانت إكوادور في الواقع تنفذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما حق سياسيي المعارضة القياديين في عدم التعرض للتعذيب.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أي ادعاء في بلاغ ما، على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
6-2 وترى اللجنة كذلك أن جميع سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد، وترى أنه لا يوجد أي عائق آخر يحول دون مقبولية البلاغ. ونظراً لأن الدولة الطرف وممثل صاحبة البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، ستواصل اللجنة النظر في هذا الموضوع.
6-3 والمسألة المطروحة أمام اللجنة هي ما إذا كانت إعادة مقدمة البلاغ بالقوة إلى إكوادور تشكل انتهاكاً لالتزام الدانمرك بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى توجد بشأنها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون فيها معرضاً لخطر التعذيب.
6-4 وعلى اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت أسباب جوهرية تدعو إلى اعتقاد أن صاحبة البلاغ ستكون معرضة للتعذيب لدى عودتها إلى إكوادور. ومن أجل التوصل إلى هذا القرار، لا بد للجنة من أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد ذلك هو إقرار ما إذا كان الشخص المعني سيواجه خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، مبرّراً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه سيواجهه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب محددة تبين أن الفرد المعني سيكون شخصياً معرضاً للخطر. وعلى نحو مماثل فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار الشخص في خطر التعرض للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به.
6-5 ومن خلال المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، تحيط اللجنة علماً بأنشطة هذه الأخيرة من أجل حقوق المرأة في إكوادور. كما تلاحظ أن الدولة الطرف، ولو أنها تعرب عن شكوك حول صحة رواية صاحبة البلاغ الكاملة، إلا أنها لا تنازع بالضرورة كون صاحبة البلاغ ربما واجهت صعوبات مع السلطات الإكوادورية بسبب أنشطتها السياسية. وتشير اللجنة، في جملة أمور، إلى أن صاحبة البلاغ قد قامت بأنشطتها السياسية كعضو في حزب سياسي مشروع في بلد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب فضلاً عن كونه قام أيضاً بالإعلان الاختياري بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
6-6 وتلاحظ اللجنة أنه لأغراض المادة 3 من الاتفاقية لا بد للشخص المعني أن يثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في البلد الذي يعود إليه.
6-7 وترى اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ لا تبين أسباباً موضوعية تدعو إلى اعتقاد أنها معرضة لخطر متوقع وحقيقي وشخصي للتعرض للتعذيب إن هي عادت إلى إكوادور.
7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، مستندة إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، إلى أن قرار الدولة الطرف بإعادة صاحبة البلاغ إلى إكوادور لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حُرّر بالاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية، على أن النص الانكليزي هو النص الأصلي.]
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق الثامن.

العودة للصفحة الرئيسية