آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 140/1999


المقدم من: أ. ج (الاسم مكتوم)
الضحية المفترضة: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: السويد
تاريخ البلاغ: 14 نيسان/أبريل 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
والمجتمعة في 2 أيار/مايو 2000،
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية
1- صاحب البلاغ هو السيد أ. ج.، وهو طالب لجوء من أصل مولدوفي ومن مواليد 21 آذار/مارس 1967، ويقيم حاليا بالسويد. ويدعي أنه مهدد بالتعرض للتعذيب إذا ما أعيد قسرا إلى جمهورية مولدوفا وأن إجباره على العودة قد يشكل حينئذ انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية. وصاحب البلاغ ليس ممثلا بمحام.
الوقائع التي عرضها صاحب البلاغ
2-1 يقول صاحب البلاغ إنه في شهر كانون الأول/ديسمبر 1991، غداة انهيار الاتحاد السوفياتي واستقلال مولدوفا، أصبح عضوا نشطا في اتحاد المولدوفيين من ترانزنيستريا. وانضم صاحب البلاغ إلى جيش الاستقلال الترانزنيسترياني في أيار/مايو 1992، وتلقى التدريب في تيراسبول في مرحلة أول ثم في بيندر لاحقا، حيث شارك لعدة شهور في محاربة الجيش المولدوفي. ويدعي صاحب البلاغ أنه اعتقل في 20 حزيران/يونيه 1992 من قبل الشرطة المولدوفية بسبب مشاركته في المقاومة المسلحة على ما يعتقد. ويدعي صاحب البلاغ أنه تمكن من الفرار بعد بضعة أيام من ذلك، أثناء هجوم شنه جيش الاستقلال الترانزنيسترياني المستقل على مركز الشرطة.
2-2 وفي آب/أغسطس 1992، فرّ صاحب البلاغ وعدد من رفاقه من الخدمة العسكرية في مفرزة حرس بيندر، لاعتباره أن المفرزة أصبحت أكثر ميلاً للتصرف بحرية مما ينبغي وفي محاولاتها للتسبب في استمرار القتال مع الجيش المولدوفي بالرغم من مفاوضات السلام الجارية مع جيش الاستقلال الترانزنيسترياني. ويدعي صاحب البلاغ أنه أقام مـع صديق له في تيراسبول، للاختباء عن أعين الجيش المولدوفي والشرطة الترانزنيستريانية المحلية، اللذين كانا يتعاونان آنذاك في البحث عن أعضاء حرس بيندر.
2-3 ويدعي صاحب البلاغ أنه اعتقل من جديد في تشرين الثاني/نوفمبر 1992 ثم نقل إلى سجن أوسجيتز 29-11 في بالطي، شمال مولدوفا. وأعلم صاحب البلاغ بصفة غير رسمية أنه اعتقل بسبب عمله ضمن حرس بيندر. ويدعى أنه بقي محتجزا من غير محاكمة زهاء ثلاث سنين، وأنه تعرض مرارا أثناء اعتقاله إلى معاملة مهينة ومفرطة في الإساءة. ويدعى أنه تعرض للضرب من قبل سجناء آخرين من 40 إلى 50 مرة مما أدى به قي عدة مناسبات إلى فقدان وعيه، وأن حراس السجن حينذاك تجاهلوا تعرضه لإساءة المعاملة من قبل سجناء آخرين بل إنهم حرضوا على ذلك وساهموا فيه، وكانوا يضعونه أحيانا في زنزانة انفرادية. ويقول صاحب البلاغ أيضا إن حراس السجن أمعنوا في إساءة معاملته أيضا ضربا وركلا على رأسه بالخصوص.
2-4 وفي آب/أغسطس 1993، حكم على صاحب البلاغ بالسجن لمدة 13 عاما، بتهمة الخيانة على ما يبدو، واحتياز أسلحة على نحو مخالف للقانون، ومقاومة الاعتقال. وبعد مضي سنتين مـن ذلك، في آب/أغسطس 1995، نقل صاحب البلاغ مجددا إلى المحكمة ليدلي بصفته أحد الشهود في محاكمة أخرى وتمكن من الفرار يومها من قبضة ثلاثة حراس كانوا يرافقونه. وتمكن صاحب البلاغ من الوصول إلى السويد، عن طريق أوكرانيا، وروسيا، وفنلندا في 15 كانون الأول/ديسمبر 1995 وطلب اللجوء في اليوم التالي.
2-5 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 1996، رفض المجلس السويدي لشؤون الهجرة قبول طلب صاحب البلاغ، واستأنف هذا الأخير ضد القرار لدى محكمة الاستئناف الخاصة بالأجانب. لكن الطعن قوبل بالرفض في 18 آذار/مارس 1999، بعد الاستماع لأقوال صاحب البلاغ مرة أخرى في 5 شباط/فبراير 1999.
الشكوى
3-1 يخشى صاحب البلاغ على نفسه استنادا إلى ما سبق من التعرض للتعذيب من جديد إن هو أعيد إلى مولدوفا، حيث يشكل إبعاده قسراً انتهاكاً من جانب السويد للمادة 3 من الاتفاقية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في 22 حزيران/يونيه 1999 نقلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف لتبدي تعليقاتها عليه، وفي مذكرة قدمتها في 16 آب/أغسطس 1999، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ المقدم من صاحبه استنادا إلى الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية.
4-2 وأعلمت الدولة الطرف اللجنة أنه في 21 آذار/مارس 1999، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طرده، فسجلت شكواه في 3 أيار/مايو 1999 كقضية ترتقب نظر المحكمة فيها. وقالت الدولة الطرف في مذكرتها إنه ينبغي على اللجنة ألا تقبل البلاغ وفقا للمادة المذكورة أعلاه التي تنص على أن اللجنة لا تنظر في أي بلاغات ما لم تتحقق من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
تعليقات صاحب البلاغ بشأن المقبولية
5- في 6 أيلول/سبتمبر 1999، نقلت اللجنة ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية إلى صاحب البلاغ لإبداء تعليقاته في شأنها. ولم يقدم صاحب البلاغ أية معلومات لنفي ملاحظات الدولة الطرف أو تأكيدها.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم لا وفقا للمادة 22 من الاتفاقية.
6-2 وفي ضوء ملاحظات الدولة الطرف وغياب أي رد من جانب صاحب البلاغ على ذلك، تثبتت اللجنة وتيقنت من أن شكوى صاحب البلاغ قد سجلت في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 3 أيار/مايو 1999. وتشير اللجنة إلى أن البلاغ قد سجل في 22 حزيران/يونيه 1999 في الوقت الذي كان ما زال ينتظر فيه أن تتم دراسته بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
7- وبناء عليه تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول استنادا إلى الفقرة 5 (أ)، من المادة 22 من الاتفاقية؛
(ب) أنه يمكن مراجعة هذا القرار وفقا للمادة 109 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب من صاحب البلاغ أو باسمه يحتوي على معلومات تثبت أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.
(ج) أن تبلغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.
[اعتمد بالإسبانية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، علما بأن النص الانكليزي هو النسخة الأصلية.]
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق الثامن.

العودة للصفحة الرئيسية