آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 134/1999


مقدم من: م. ك. و. (لم يعلن الاسم) [تمثله محامية]
الضحية المزعومة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: هولندا
تاريخ البلاغ: 25 أيار/مايو 1999

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 9 أيار/مايو 2001،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 134/1999 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ، ومحاميته، والدولة الطرف،
تعتمد آراءها بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.
1-1 مقدم البلاغ هو السيد م. ك. و. المولود في عام 1970، وهو مواطن تركي من أصل كردي، يقيم حاليا في هولندا. وكان مقدم البلاغ قد تقـدم بطلب للحصول على مركز لاجئ إلى هولندا في 22 حزيران/يونيه 1997، فرُفض طلبه. وهو يدعي أن ترحيله إلى تركيا سيعرضه لخطر التعذيب، مما يشكل انتهاكا من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية. وتمثله محامية.
1-2- وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 26 أيار/مايو 1999 بموجب الفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، وطلبت منها موافاتها بملاحظاتها على مقبولية البلاغ وموضوعه. وطُلب أيضا من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، أن ترجئ نقل مقدم البلاغ إلى تركيا أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغه.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 مقدم البلاغ مواطن من قرية تقع في منطقة تونسيلي، كردستان التركية، حيث دارت حرب بين الجيش التركي والأكراد استمرت سنوات عديدة. وهو يدعي أن القوات المسلحة التركية حثته عدة مرات على أن يصير حارس قرية، وهي وظيفة دأب على رفضها.
2-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه كان سيضطر، كحارس قرية، إلى قتل الأكراد والعلويين، أي أفراد شعبه. وقد كثرت الإساءة إليه بسبب رفضه ذلك، فقام أفراد الجيش التركي بضربه في عدة مناسبات. كما أنه أُرغم أثناء الشتاء، هو وغيره من الأكراد، على الوقوف عدة ساعات عاريي القدمين على الثلج. ويعاني مقدم البلاغ اعتلالا في الكلى نتيجة لذلك. وقد تعرض هو وأكراد غيره للموت في بعض الأحيان، حينما منع الجيش التركي عنهم الإمدادات الغذائية. ويدعي مقدم البلاغ أيضا أنه أوقف في عدة مناسبات، وأخذ إلى الغابة حينا وإلى الجبال حينا آخر، حيث تم تعذيبه.
2-3 وعندما تم القبض على جيران مقدم البلاغ بسبب تقديمهم الغذاء إلى أفراد في حرب العصابات، قرر مغادرة تركيا خشية إلقاء القبض عليه للسبب نفسه. ووصل مقدم البلاغ إلى هولنـدا في 21 حزيران/يونيه 1997، وتقدم بطلب للحصول على مركز لاجئ في اليوم نفسه. ورُفض طلبه في 22 آب/أغسطس 1997.
2-4 وبعد الطعن مرتين دون جدوى أمام وزارة العدل وأمام المحكمة، تقدم مقدم البلاغ بطلب ثان في 22 شباط/فبراير 1999 للحصول على مركز لاجئ، وقد رُفض الطلب أيضا كما رفض ما قدمه بعد ذلك من طعون. وتحدد يوم 26 أيار/مايو 1999 تاريخا لترحيله إلى تركيا.
2-5 ومقدم البلاغ عضو نشط في الاتحاد الكردي في لاهاي، وقد مارس أنشطة كردية مختلفة. فخاض سباقات الماراثون ككردي في هولندا وألمانيا، وشوهد عدة مرات هو وفرقته الموسيقية الكردية، المعروفة باسم زيلان، على قناة MED-TV، وهي محطة تليفزيونية كردية في أوروبا يمكن مشاهدتها أيضا في تركيا، وقد حظرت مؤخراً. وفي 16 شباط/فبراير 1999، ألقي القبض عليه في هولندا هو و300 كردي آخرين أثناء مظاهرة معارضة لتسليم عبد الله أوجالان إلى تركيا. وظل مقدم البلاغ محتجزا منذ ذلك الحين بسبب عدم حيازته لتصريح إقامة بالبلد.
الشكوى
3- يدعي مقدم البلاغ أن هناك احتمالاً قوياً لأن يتعرض للتعذيب إذا ما رُحل إلى تركيا، وأن قرار ترحيله يشكل بذلك انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 أحالت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ في رسالة مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999. ولم تثر الدولة الطرف أي اعتراض على مقبولية البلاغ، وأعدت موجزا لوقائع القضية والإجراءات الوطنية، فضلا عن مختلف الحجج التي تقدم بها مقدم البلاغ في بلاغه.
4-2 وفيما يتصل بالأسس الموضوعية للبلاغ، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن منح اللجوء لجميع الأكراد الوافدين من تركيا، وأن على مقدم البلاغ أن يثبت تعرضه لخطر التعذيب بصفة شخصية، وهو ما لم يفعله. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لا تشكك في الأصل الإثني لمقدم البلاغ، فهي تذكر أن هذا الأخير لم يكن مقنعاً بشأن هذه المسألة خلال إجراءات اللجوء؛ ومن ثم فهي ترفض ادعاء مقدم البلاغ بأن التحقيق في أصله الإثني لم يول درجة كافية من العناية.
4-3 وتقول الدولة الطرف إن مقدم البلاغ لم يثبت أنه سيثير اهتماما خاصا لدى السلطات التركية، لأنه قال صراحة إنه لم يُعتقل قط من قبل ولم يتعرض أبدا لأية مشكلة بسبب مساعدته لحزب العمال الكردستاني. ولم يخبر مقدم البلاغ السلطات الهولندية بقيام ثلاثة جنود مرتدين الزي المدني بإلقاء القبض عليه مرة إلا أثناء مرحلة الطعن من إجراءات اللجوء. ولم يقدم مقدم البلاغ أبدا تفسيرا واضحا لهذا التناقض.
4-4 والتمييز والمعاملة المهينة اللذان يدعي مقدم البلاغ تعرضه لهما لا يؤديان بالضرورة إلى استنتاج أنه ينبغي اعتباره لاجئا، لأن الحياة اليومية للأكراد في جنوب شرقي تركيا، وإن كانت غير يسيرة على الأرجح، ليست حياة لا تطاق، و"الراجح هو أن هذه المعاملة تمارَس داخل المجتمع الكردي الواسع بقدر ما من التعسف".
4-5 وحتى مع التسليم بأن مقدم البلاغ واجه مشاكل مع جنود أتراك، فإن هذا لا يعني أنه سيتعرض لهذه المعاملة مرة أخرى في جميع أنحاء تركيا. والواقع أن مقدم البلاغ قد سافر إلى اسطنبول في عام 1996 ولم يلق أية مشكلة. وبالتالي فهو حر في الانتقال للعيش في منطقة أخرى من تركيا.
4-6 وفيما يتعلق بأنشطة مقدم البلاغ في هولندا، ترى الدولة الطرف أن كونه عضوا في فرقة "زيلان" الموسيقية، وكونه ظهر عدة مرات مع فرقته على قناة MED-TV التليفزيونية، وكونه حضر احتفالات حزب العمال الكردي، وكونه شارك في سباقات الماراثون ككردي، وكونه شارك في مظاهرة لتأييد عبد الله أوجالان وكونه أوقف أثناء هذه المظاهرة، أمور لا تشكل أنشطة معارضة ذات أهمية، وأن هذه الأنشطة ليست بالتالي ذات طابع يسترعي انتباه السلطات التركية. وحتى توقيفه بعد مشاركته في المظاهرة غير مهم في هذا الصدد لأنه أوقف هو وأشخاص كثيرون غيره.
4-7 وترى الدولة الطرف أن هروب مقدم البلاغ من تركيا أو الأنشطة التي مارسها في هولندا ليس فيهما ما يشكل سببا وجيهاً للاعتقاد بأنه معرض بصفة شخصية لخطر التعذيب إذا ما تمت إعادته إلى تركيا.
تعليقات المحامية
5-1 قدمت محامية مقدم البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2000.
5-2 وفيما يتعلق بالأصل الكردي لمقدم البلاغ، تبدي المحامية بضع ملاحظات لتوضيح الالتباس الذي ربما يكون قد نشأ أثناء الاستجوابات المختلفة. غير أن الدولة الطرف لم تعد تشكك في الأصل الإثني لمقدم البلاغ. وتلاحظ المحامية أيضا أن حزب العمال الكردستاني لا يعتمد نظاما لتسجيل العضوية وذلك لأسباب أمنية، وهذا ما يفسر جزئياً سبب عدم كون مقدم البلاغ "عضواً في أي تنظيم.
5-3 وتحتج المحامية بأن المشاكل التي كان مقدم البلاغ يواجهها أثناء وجوده في تركيا ستجذب بالفعل انتباه السلطات التركية إذا ما عاد إلى بلده. وتشير أيضا إلى أن من المعتاد أن يتيح المزيد من المعلومات مع اقتراب الإجراءات من نهايتها، لأنه يُطرح عليه المزيد من الأسئلة، ولأنه ربما وجد بعض الصعوبة في فهم الأسئلة في بداية الإجراءات، نظرا لأن تعليمه لم يتعد المرحلة الابتدائية. وتحتج المحامية أيضا بأن مَن يتقدمون بطلبات للحصول على مركز لاجئ بمجرد وصولهم إلى الدولة الطرف لا يملكون الوقت الكافي للتفكير في تصريحاتهم، وأنهم يخضعون لعدد كبير من الالتزامات أثناء الأسابيع الأولى من الإجراءات، مما قد يبعث أحيانا على الالتباس.
5-4 وفيما يتعلق بتونسيلي، مسقط رأس مقدم البلاغ، تؤكد المحامية أن الحياة أصبحت فيها لا تطاق، وتلاحظ أن كون المنطقة رمزا للمقاومة الكردية يجعل أي شخص منتم إليها يواجه مشاكل في جميع أنحاء تركيا؛ ويُفهم من هذا أنه لا يمكن لمقدم البلاغ أن ينتقل بسهولة للعيش في جزء آخر من تركيا. وتستشهد المحامية في هذا الشأن بما ذكره وزير الخارجية الهولندي من أن رفض الشخص تعيينه حارس قرية يفسَّر على أنه تأييد ضمني لحزب العمال الكردستاني.
5-5 وفيمـا يتعلـق بالمظاهـرة التي جرت في لاهـاي يوم 17 شباط/فبراير 1999، تشير المحاميـة إلى أن أ. كيساوغلو، وهو كردي هولندي الجنسية، ألقي القبض عليه في تركيا بعد أيام قليلة من المظاهرة، وأنه تعرض لتعذيب شديد لمدة خمسة أيام. وتقول المحامية إن السلطات التركية ألقت القبض عليه لأنها أُبلغت بأن ابنه أوقف أثناء المظاهرة التي جرت في لاهاي. ومع ذلك، فقد اتضح فيما بعد أن هذا لم يكن صحيحا. وترى المحامية أن هذا الحدث يثبت أن بإمكان السلطات التركية الحصول على معلومات عن الأحداث السياسية المتصلة بالمسألة الكردية التي تقع خارج تركيا وما يعقبها من عمليات توقيف أو احتجاز، مما يثير احتمال التعاون بين الدوائر الأمنية التركية والهولندية.
5-6 وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بأنشطة مقدم البلاغ في هولندا، تحيل المحامية إلى عدة بيانات أدلت بها وزارة الخارجية الهولندية، وتفيد بأن السلطات التركية تعتبر قناة MED-TV التليفزيونية صوت حزب العمال الكردستاني، وأن الموسيقى الكردية تُمنع في بعض الأحيان، وهذان العنصران يشكلان بالتأكيد سببين كافيين لقيام السلطات التركية بإلقاء القبض على مقدم البلاغ لدى وصوله إلى تركيا.
5-7 وتؤكد المحامية، استنادا إلى عدة حالات أخرى، أن السلطات التركية اعتقلت وعذبت عددا كبيرا من الأكراد الذين تم ترحيلهم من الدولة الطرف إلى تركيا، والذين أمكن رصد أماكن وجودهم.
5-8 وفي النهاية، تعرب المحامية عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف باتخاذ أية خطوة لإجراء تقييم طبي لحالة مقدم البلاغ الذي ذكر منذ بداية إجراءات اللجوء أنه تعرض للتعذيب، رغم الفرص العديدة التي سنحت لها بذلك.
تعليقات إضافية قدمتها الدولة الطرف
6-1 قدمت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2000 تعليقات إضافية على ملاحظات مقدم البلاغ.
6-2 وتوجه الدولة الطرف أولا انتباه اللجنة إلى حقيقة أنها لم تعد تشكك في الأصل الكردي لمقدم البلاغ.
6-3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك وجود بعض الالتباس والخطأ في ترجمة المحامية لكلمة "التعذيب" وغيره من "سوء المعاملة"، إذ تستعمل الكلمتين دون تفرقة بينهما.
6-4 ولا تزال الدولة الطرف تعتبر أن مقدم البلاغ لم يقدم تفسيرا مقنعاً للأسباب التي جعلته يهمل ذكر بعض عناصر قصته أثناء الجزء الأول من إجراءات اللجوء.
6-5 كما أن الدولة الطرف ترفض تماما ادعاءات المحامية بأن الدولة الطرف قدمت معلومات إلى السلطات التركية عن الأشخاص الذين احتُجزوا بعد المظاهرة المؤيدة للأكراد.
6-6 وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية بخصوص قناة MED-TV التليفزيونية، تلاحظ الدولة الطرف أن المحامية اقتبست منه جملا خارج سياقها، وتقدم الدولة الطرف النص الكامل للبيان.
6-7 وتؤكد الدولة الطرف أنها تولي حالة الأكراد في تركيا اهتماما مستمرا. ومما يدل على ذلك أن الدولة الطرف علقت طرد الأكراد إلى تركيا بعد أن أُبلغت بوفاة أحد طالبي اللجوء السابقين إلى هولندا في تركيا. وبعد التحقيق في هذه القضية وفي أربع قضايا أخرى يُعتقد أن المحامية كانت تشير إليها، لاحظت الدولة الطرف أن الأشخاص المعنيين لم يتعرضوا لمشاكل خاصة مع السلطات التركية بعد عودتهم. وأيد هذه الاستنتاجات الجهاز القضائي بالدولة الطرف، فرفعت الحكومة تعليق عمليات الطرد.
6-8 وفي النهاية، ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ كان لديه متسع من الوقت للحصول على وثائق طبية تثبت أنه تعرض للمعاملة التي يدعيها.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي ادعاءات يتضمنها بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
7-2 وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ. وتخلص اللجنة من ذلك إلى أن البلاغ مقبول. وبما أن الدولة الطرف ومقدم البلاغ كليهما قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ، فإن اللجنة تواصل النظر في هذا الموضوع.
7-3 ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى تركيا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الغرض من تحديد ذلك هو تقرير ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لكي يتقرر أن شخصاً معيناً سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص ما معرضاً لخطر التعذيب في ظروفه الخاصة.
7-4 وتحيط اللجنة علما بالحجج التي دفع بها الطرفان، وترى أن مقدم البلاغ لم يقدم أي تفسير مرضٍ للتضارب بين مختلف البيانات التي أدلى بها إلى سلطات الهجرة الهولندية. وتلاحظ اللجنة أنه أنهى خدمته العسكرية الإلزامية بدون أية مشاكل تذكر، وتخلص إلى أن مقدم البلاغ لم يثبت أن ما قام به مؤخرا من أنشطة في هولندا يمكنه أن يثير انتباه السلطات التركية لدرجة تعرضه لخطر التعذيب إذا ما رُحل إلى تركيا.
7-5 وتخلص اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يقدم أدلة كافية لإثبات ادعائه بأنه سيتعرض شخصيا لخطر حقيقي ومنظور بالتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده الأصلي.
8- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، استناداً إلى الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن الوقائع كما خلصت إليها اللجنة لا تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق السابع.

العودة للصفحة الرئيسية