آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 127/1999


المقدم من: ز. ت. (الاسم مكتوم)
[تمثله محامية]
الضحية المفترضة: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: النرويج
تاريخ البلاغ: 25 كانون الثاني/يناير 1998

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضرورب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
والمجتمعة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية
1-1 صاحب البلاغ هو السيد ز. ت. مواطن إثيوبي يقيم حالياً في النرويج، حيث رفض هذا البلد الاستجابة لالتماس اللجوء الذي قدمه وهو الآن معرض للإبعاد. ويدعي أنه معرض للسجن والتعذيب إن هو أُعيد إلى إثيوبيا، وأن إعادته قسراً لإثيوبيا تشكل بالتالي انتهاكاً من النرويج للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثل صاحب البلاغ منظمة غير حكومية للاجئين وحقوق الإنسان هي رادغيفنينغظ غروبا (Rådgivningsgruppa) (المجموعة الاستشارية).
1-2 عملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 5 شباط/فبراير 1999. وعملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، طلب من الدولة الطرف ألا تطرد صاحب البلاغ إلى إثيوبيا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في القضية.
الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 ذكر صاحب البلاغ أنه من أصل عرقي أمهري وأنه ولد في "جينكا" وكان والده قاض بها. وقد شارك صاحب البلاغ أيام دراسته بالمدرسة الثانوية في أديس أبابا، في عدة مظاهرات مناهضة لهايلي سيلاسي ومؤيدة للعقيد منغستو. وحين استلم منغستو مقاليد الحكم في شباط/فبراير 1977، أرسل شباناً، كان صاحب البلاغ من بينهم، إلى المناطق الريفية في إطار حملة لمحو الأمية. ولما خاب أمل صاحب البلاغ من النظام الحاكم، كانت له اتصالات مع حزب الشعب الثوري الإثيوبي وبدأ العمل في صفوفه.
2-2 وبدأ هذا الحزب، حسب صاحب البلاغ، تنظيم الكفاح ضد نظام منغستو بدعوة الطلاب والشباب إلى العودة من المناطق الريفية إلى أديس أبابا. وقد أفضى النزاع بين مختلف الفصائل السياسية سنة 1977 إلى ما سمي "بالرعب الأحمر"، وإلى القضاء بوحشية على الفصائل المعارضة للمجلس العسكري والإداري الحاكم، وإلى موجة من أعمال القتل العشوائي. ويقدر عدد الضحايا في تلك الفترة ب 000 100 قتيل. واعتقل صاحب البلاغ، بينما كان يوزع منشورات ويلصق لافتات مؤيدة للحزب في أديس أبابا، ونقل مع آلاف الشبان إلى معسكر اعتقال حيث قضى عاماً هناك من سنة 1980 إلى سنة 1981. وأثناء اعتقاله أُخضع لعمليات إعدام كاذبة وإلى غسل الدماغ، وكان يسمى ذلك "التعميد على يدي منغستو". وانتهى "الرعب الأحمر" حسب صاحب البلاغ، عندما أيقن النظام القائم من مقتل جميع زعماء الحزب. فتم حينئذ إطلاق سراح عدد كبير من السجناء السياسيين، وكان من بينهم صاحب البلاغ.
2-3 وبعد إطلاق سراحـه رجـع صاحـب البـلاغ للعمل السري لصالح الحزب. ويقول إن نظام منغستو كان يتقفى عن كثب حركات السجناء السياسيين السابقين من أجل قمع المعارضة وهي في المهد. وفي سنة 1986-1987، اعتقل صاحب البلاغ في خضم موجة اعتقالات واسعة، ونقل إلى سجن "كيرشيلي" حيث قضى أربعة أعوام، ويقول صاحب البلاغ إن السجناء هناك كانوا يجبرون على التجول وهم عراة ويتعرضون لسوء المعاملة بالضرب بالهراوات على نحو منتظم، وإنه قد أصيب بالسل أثناء اعتقاله.
2-4 وفي أيار/مايو 1991، سقط نظام منغستو واعتلت الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية سدة الحكم. ويقول صاحب البلاغ إن حراس السجن لاذوا يومها بالفرار في حالة من الهلع فخرج السجناء. وما أن أصبح صاحب البلاغ حراً طليقاً حاول الاتصال من جديد بأعضاء الحزب، ولكنه وجد أن جميع رفاقه قد اختفوا، مما حدا به للعمل مع تحالف الشعب الديمقراطي لجنوب إثيوبيا، وهو تحالف جديد يتكون من 14 حزباً سياسياً معارضاً إقليمياً ووطنياً. وعمل صاحب البلاغ مبعوثاً لأحد الزعماء وهو أليمو أبيرا في أواسا. وفي شباط/فبراير 1995 ألقت الشرطة القبض عليه وهو في طريقه لتسليم رسالة إلى السيد أليمو.
2-5 ويقول صاحب البلاغ إنه بقي محتجزاً 24 ساعة في أواسا ثم نقل إلى السجن المركزي: "ميكيلاوي إيزر بيتي" في أديس أبابا. وبعد ثلاثة أيام، نقل إلى سجن "كيرشيلي" حيث قضى سنة وسبعة أشهر، ولم يحاكم خلال تلك الفترة ولم يسمح له بمقابلة محام . وقال إن معاملته كانت مماثلة لما خبره حين كان في هذا السجن في المرة السابقة، ويقول إنه نقل إلى غرفة التعذيب وهدد بإطلاق النار عليه إن لم يتعاون. وهو يعتقد أن السبب الوحيد الذي حال دون تعذيبه كسائر السجناء الآخرين، هو ما كانت عليه حالته البدنية من وهن. وقد أصيب أثناء اعتقاله بالصرع.
2-6 وكلف صاحب البلاغ الذي عمل في السابق كعامل تقني بمسؤولية القيام ببعض أعمال الصيانة في السجن، وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1996 تمكن من الفرار بعد نقله إلى بيت أحد الحراس من ذوي الرتب العالية لاجراء بعض التصليحات. وتمكن صاحب البلاغ بفضل صديق له من الحصول على ما يلزم من الوثائق لمغادرة البلاد وطلب اللجوء في النرويج في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
2-7 وفي 10 حزيران/يونيه 1997، رفضت مديرية الهجرة طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ استناداً إلى تقرير عن تقصيات قامت بها السفارة النرويجية في نيروبي، وذلك على أساس تضارب المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ ووالدته، وأوجه تفاوت زمني في روايته. فقدم صاحب البلاغ طعناً في ذلك في 3 تموز/يوليه 1997، ولكنه طعنه رُفض من قبل وزارة العدل في 27 كانون الأول/ديسمبر 1997 للأسباب نفسها. وفي 5 كانون الثاني/يناير 1998، قدم طلباً بإعادة النظر في المسألة فتلقى جواباً سلبياً من وزارة العدل في 25 آب/أغسطس 1998.
2-8 ويشير صاحب البلاغ إلى أن حقه في الحصول على المساعدة القانونية المجانية قد استنفد وأن الفريق الاستشاري وافق على تبني قضيته على أساس طوعي. وفي الأول والتاسع من أيلول/سبتمبر 1998، قام الفريق الاستشاري بتقديم طلبات إضافية لإعادة النظر في القضية وتأجيل تنفيذ قرار الطرد، ولكن ذلك قوبل بالرفض في 16 أيلول/سبتمبر 1999. وقدم صاحب البلاغ للجنة في هذا السياق نسخاً من 16 رسالة متبادلة بين الفريق الاستشاري ووزارة العدل، ومن ذلك شهادة طبية من ممرضة نفسانية تشير إلى أن صاحب البلاغ يشكو من متلازمة إجهاد ناتج عن صدمة. وحدد تاريخ الطرد في نهاية المطاف ليوم 21 كانون الثاني/يناير 1999.
2-9 ويذكر صاحب البلاغ أن كافة أوجه التباين في التواريخ التي أشارت إليها السلطات النرويجية سببه هو موافقته خلال عملية الاستجواب الأولى على طرح الأسئلة عليه باللغة الإنكليزية، لأنه لم يكن قد أبلغ عندئذ بحقه بالاستعانة بمترجم فوري باللغة الأمهرية. ويقول إن الفارق في عدد السنوات بين التقويم النرويجي والتقويم الإثيوبي يقارب ثمانية أعوام، وأن السنين اختلطت عليه حين حاول حساب هذا الفارق وترجمته إلى الإنكليزية. كما أن الأمر ازداد تعقيداً باعتبار أن بداية النهار في المفهوم المحلي في إثيوبيا تقابل الساعة السادسة صباحاً في النرويج. وهذا يعني أنه عندما كان صاحب البلاغ يشير مثلاً إلى "الساعة الثانية" فإنما كان يتعين ترجمة ذلك إلى "الساعة الثامنة".
2-10 ويفيد صاحب البلاغ أيضاً أنه أشار عند استجوابه إلى تحالف الشعب الإثيوبي الديمقراطي مسمياً إياه "المنظمة السياسية لشعب الجنوب" وهي منظمة لا وجود لها. ويدعي أن هذا الخطأ يعود إلى أنه لا يعرف اسم هذه المنظمة إلا بالأمهرية، علماً أنه قدم الاسم الصحيح لزعيم تحالف الشعب الديمقراطي لجنوب إثيوبيا، الذي كان من بين الأشخاص الذين كانوا على صلة به.
2-11 وفي الأخير قدم صاحب البلاغ شرحاً مفصلاً لأوجه التباين بين ما كان قد أدلى به وبين المعلومات التي قدمتها والدته إلى ممثلي السفارة النرويجية في نيروبي.
الشكوى
3- يتحجج صاحب البلاغ بأنه سيكون معرضاً لخطر السجن والتعذيب من جديد إذا ما أعيد إلى إثيوبيا، وقال إنه أثناء إجراء اللجوء، لم تتفحص سلطات الهجرة بجدية الوقائع الموضوعية لطلب اللجوء الذي تقدم به ولم تولِ ما يكفي من الاهتمام لنشاطه السياسي ولماضيه كسجين.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في مذكرة مؤرخة في 31 آذار/مارس 1999، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ نظراً لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتطلب إلى اللجنة أن تسحب طلبها بموجب الفقرة 9 من المادة 108 من النظام الداخلي.
4-2 وتقول الدولة الطرف في مذكرتها أن ينظر في طلبات اللجوء السياسي في المرحلة الإدارية الأولى من قبل مديرية الهجرة، بينما تقوم وزارة العدل بالبت في الطعون الإدارية المحتملة. وحالما يقدم أي شخص طلباً باللجوء، يعين محام له، وبالتالي يتم تمثيل ملتمس اللجوء تمثيلاً قانونياً مجانياً عندما يدلي بأول بيان له أمام سلطات الهجرة.
4-3 وحسب الأصول المتبعة، أعلم صاحب البلاغ بأنه: (أ) ملزم بتقديم جميع المعلومات اللازمة وبأكبر قدر من الدقة إلى السلطات؛ (ب) يمكن له تقديم معلومات إضافية في وقت لاحق، علماً أن ذلك من شأنه أن يؤثر على مصداقية الطلب؛ (ج) يتعين على الموظفين المدنيين والمترجمين الفوريين المتعاملين مع هذا الطلب التزام السرية. وقد خضع طلب صاحب البلاغ للتمحيص الدقيق من جانب مديرية الهجرة ومن جانب وزارة العدل بعد تقديم الطعن. غير أن طلبه قوبل بالرفض من الجهتين ومن ثمة طلب من صاحب البلاغ مغادرة النرويج.
4-4 وتقول الدولة الطرف إنه ثمة قاعدة عامة يمكن بموجبها، في غياب أية أحكام مناقضة، الطعن في مشروعية أي إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية. ولذا فإنه بإمكان طالب اللجوء أن يقدم طلباً أمام المحاكم النرويجية لاجراء مراجعة قضائية يتم فيها فحص مشروعية الرفض. ولا يخضع مثل هذا الطلب لشرط الحصول على إذن من المحاكم، وكذلك الأمر بالنسبة لطلب إصدار أوامر زاجرة.
4-5 وللطرف المعني أن يتقدم إلى المحاكم بطلب إصدار أمر زاجر، والطلب إلى المحكمة إصدار أمر للإدارة بإرجاء إبعاد ملتمس اللجوء، واستنادا إلى قانون إنفاذ الأحكام لسنة 1992، يمكن إصدار أمر زاجر إذا أثبت المدعي (أ) أن هناك إمكانية بإلغاء القرار المختلف عليه من قبل المحكمة حين الفصل في القضية الرئيسية، (ب) أن هناك ما يكفي من الأسباب لطلب إصدار أمر زاجر، أي أن إصدار الأمر الزاجر يعد ضروريا، تجنبا لالحاق الضرر أو الإساءة الخطيرين إذا ما نفذ الإبعاد من غير أن تتاح الفرصة للمحكمة للفصل في القضية الرئيسية. وحيثما يكون القرار المختلف عليه رفضا لمنح مركز اللجوء، يندمج عمليا الشرط الثاني بالأول، وهذا يعني أنه في قضايا اللجوء، يرتبط طلب إصدار أمر زاجر بقدرة أو عدم قدرة المدعي أن يثبت أن القرار المختلف عليه يمكن أن تلغيه المحكمة في القضية الرئيسية فيما بعد.
4-6 ويقول صاحب البلاغ في الجزء 1 من بلاغه إنه لا يمكن رفع أية قضية تتعلق بمشروعية قرار ما برفض اللجوء أمام المحاكم النرويجية إلا على المستوى "النظري" فحسب. ويبدو أن هذا يدل على أنه يعتبر أن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة من الناحية الفعلية. وتعترض الحكومة على أساس أن الممارسة في النرويج تثبت بوضوح عكس ذلك، حيث عرضت على المحاكم النرويجية منذ سـنة 1987، 150 قضية تتصل بمشروعية قرارات صدرت برفض منح اللجوء. وأفضت أغلب هذه القضايا إلى طلب إصدار أمر زاجر بشأنها.
4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن آخر حجة قدمها صاحب البلاغ فيما يتصل بالمقبولية، تتعلق بوضعه المالي. حيث يزعم أنه لا يستطيع تحمل تكاليف عرض القضية على المحاكم، وتود الدولة الطرف أن تشير في هذا الصدد إلى أنه حتى وإن كان ذلك صحيحاً، فإنه لا يعني إلغاء الحكم الوارد في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية. ذلك أن صياغة الحكم واضحة وهي لا تفسح المجال لهذا النوع من الدفاع. وبالإضافة إلى ذلك فإن صاحب البلاغ له من يمثله بالفعل أمام اللجنة.
4-8 وتذكر الحكومة أيضاً أن المحاكم الوطنية تقوم بدور حاسم الأهمية في حماية حقوق الإنسان، ذلك أن المراقبة الدولية بأشكالها المختلفة ثانوية، كما أن المحاكم الوطنية هي في مثل القضية الحالية أقدر من الأجهزة الدولية على تقييم الإثباتات. ويتجلى ذلك بالخصوص عندما يتعلق الأمر بسماع أقوال الأطراف والشهود بشأن الموثوقية والصدق. ففي المحاكم، تخضع الشهادات الشفوية لتمحيص الطرفين وربما لتمحيص المحكمة نفسها. في حين أن اللجنة لا تستطيع تطبيق مثل هذه الإجراءات. كما أن ملابسات القضية بالشكل الذي وردت عليه في الوثائق بالغة التعقيد والتفصيل، ولا بد من فهم هذه التفاصيل في ضوء الشهادات الشفوية المدلى بها في المحكمة. وبذا يصبح شرط المطلوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية أكثر قوة وإلزاماً. وينبغي على اللجنة من هذا المنطلق ألا تختزل القضية بالنظر في الحقائق الموضوعية للبلاغ فحسب.
4-9 وأخيراً، تذكر الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعرض قضيته أمام المحاكم النرويجية، سواء كان ذلك لاستصدار الغاء القرار أو طلب اصدار أمر زاجر. ولو أنه رفع القضية أمام المحاكم النرويجية لنظرت فيها هذه المحاكم، لأنها تتمتع بسلطة البت في الوقائع وفي المسائل القانونية في آن معا (أي تطبيق الاتفاقية).
تعليقات المحامية
5-1 أما عن تعليق الدولة الطرف بشأن الوضع المادي لصاحب البلاغ وأن له من يمثله أمام اللجنة، فإن المحامية تقول إنها لا تملك أية خلفية قانونية وإنها تمثل صاحب البلاغ على وجه طوعي.
5-2 وتضيف المحامية أنه وفقا للمعلومات المتاحة لها، فإن الأحكام التي ذكرتها الدولة الطرف بشأن المساعدة القانونية المجانية لجميع ملتمسي اللجوء قد حددت بخمس ساعات بالنسبة للمطالب الإدارية وبثلاث ساعات بالنسبة لطلب إعادة النظر. وفي حالة اتخاذ قرار إداري نهائي بالرفض، ينسحب المحامي الذي كان قد كُلف في القضية ويفقد طالب اللجوء حقه بأي تمثيل قانوني مجاني، وفي القضية المشمولة بالبلاغ، كانت المحامية قد أتمت عملها في آب/أغسطس 1998، بعد أن اعتمد وزير العدل قراره بصددها والتكاليف اللازمة للاستعانة بمحام من جانب صاحـبَ البلاغ، الذي يعيش في مركز لملتمسي اللجوء ولا يحق له الحصول على إذن بالعمل، تزيد عما تقدمـه له الدولـة لتغطية نفقاته المعيشية لمـدة سنة إلى سنتين. وفي بعض الحالات تتمكـن بعض المنظمات غير الحكومية من الحصول على أموال كافية لدفع أتعاب المحامين الذين تتم الاستعانة بخدماتهم لصالح ملتمسي اللجوء، ولكن ذلك ما كان متيسرا في قضية صاحب البلاغ.
5-3 وتشير المحامية أيضاً إلى أن الإحصائيات تبين أن أغلب القضايا المرفوعة تقابل بردود سلبية بالرغم من أن الدولة الطرف تقول إنه بإمكان طالبي اللجوء عرض قضاياهم على المحاكم النرويجية. وتلفت المحامية نظر اللجنة إلى جملة أمور منها قضية طرد فيها في آذار/مارس 1998، مواطن كيني طلب اللجوء، قبل أن تنظر المحاكم في شأنه. وذلك بالرغم من أن طلبه بإصدار أمر زاجر كان قيد النظر. ويقول طالب اللجوء إنه تعرض لسوء المعاملة عند عودته إلى كينيا. ولم تعرض قضيته على المحكمة إلا في شباط/فبراير 1999. وأُلزم المدعي، رغم أنه لم يتمكن من حضور النظر في قضيته، بدفع النفقات القضائية.
5-4 وفي ضوء ما تحججت به الدولة الطرف من أن الشهادات الشفوية المقدمة في المحاكم أساسية لتفهم القضية على الوجه التام، تشير المحامية إلى أن صاحب البلاغ قام في عدة مناسبات بالتعبير عن استعداده لتقديم بيان شفوي أمام وزارة العدل، ولكن لم تتح له الفرصة لسماع أقواله قط. وفيما يتصل بكل ما سبق، تخلص المحامية إلى أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت وأنه من الحري قبول البلاغ.
معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف
6-1 في مذكرة إضافية مؤرخة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أعلمت الدولة الطرف اللجنة بأن لملتمسي اللجوء وفقا لقانون الهجرة الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية بشأن الإجراءات الإدارية. وينحصر ذلك في خمس ساعات يخصصها المحامي لما يتصل بالطلب الموجه للجهات القضائية الابتدائية، وثلاث ساعات يكرسها للاستئناف الإداري. وتستند هذه التقديرات على تقييم ما يلزم لتقديم المساعدة الملائمة. وبالإمكان طلب تمديد فترة مثل هذه المساعدة.
6- 2 وأما عن الإجراءات أمام المحاكم، فيمكن طلب مساعدة قانونية مجانية من محافظ المقاطعة وفقا لقانون المساعدة القضائية رقم 35 الصادر في 13 حزيران/يونيه 1998. وتتمثل الشروط المطلوبة للحصول على مثل هذه المساعدة في ألا يتجاوز دخل المتقدم بالطلب حدا معينا، وهذا لا يتوفر في طالبي اللجوء عادة حتى وإن كانوا يكسبون دخلا عن عمل يقومون به ويتلقون الإعانات من الدولة ذاتها. وإذا ما قدمت المساعدة القانونية، فقد تشمل نفقات المحامي كلها أو جزءا منها. وتشمل المساعدة أيضا نفقات المحكمة وغير ذلك من النفقات الأخرى المتصلة بالإجراءات، مثل تكاليف الترجمة الفورية. وتذكر الدولة الطرف أيضا أنه فيما يتعلق بأولئك الذين يتلقون المساعدات القانونية من أجل المحاكمات القضائية يتعين عليهم دفع جزء من التكاليف الاجمالية يتمثل في رسم أساسي متواضع ومحدد يناهز 45 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى نسبة 25 في المائة من مجمل النفقات المالية الأساسية. ولكن الدولة الطرف تفيد بأنه لا يتم دفع هذا المبلغ إذا كان دخل الشخص المعني أدنى من عتبة معينة.
6-3 وتذكر الدولة الطرف أنها لا تعرف ما إذا كان صاحب البلاغ قد طلب مساعدة قانونية مجانية أم لا فيما يتصل بالإجراءات القضائية المنتظرة. ولكنها تشير أيضا إلى أن كون المساعدة القانونية المجانية. ولكنها تشير أيضاً إلى أن كون المساعدة القانونية المجانية لا تمنح دون أي شروط عندما يستأنف المتقدم بالطلب قرارا إداريا أمام المحاكم، فإن ذلك لا يعفي صاحب البلاغ من ضرورة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
7-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في البلاغات، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولا أم غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية.
7-2 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية البلاغ على أساس أنه لم يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة. وتلاحظ أيضاً بأن يجوز الطعن في مشروعية أي إجراء إداري أمام المحاكم النرويجية. ويمكن لملتمسي اللجوء الذين تقابل طلباتهم باللجوء بالرفض من قبل مديرية الهجرة أو من قبل وزارة العدل عند تقديم استئناف إليها، أن يطلبوا إجراء مراجعة قضائية أمام المحاكم النرويجية.
7-3 وتشير اللجنة إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لديها، لم يشرع صاحب البلاغ في أي إجراء لطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الرافض لطلبه اللجوء، كما تشير إلى أقوال صاحب البلاغ بشأن الأعباء المالية المترتبة على طلب إجراء المراجعة، وتذكّر اللجنة بإمكانية طلب المساعدة القانونية بشأن الإجراءات القضائية، لكنه لا توجد أي معلومات تشير إلى أنه تم القيام بذلك في القضية المشمولة بالبلاغ.
7-4 بيد أنه في ضوء القضايا المشابهة التي سبق عرضها على اللجنة، وبالنظر إلى أن الفترة التي تخصص للمساعدة القانونية المجانية فيما يخص الإجراءات الإدارية محدودة ببضع ساعات فقط، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم من التدابير للتأكد من إطلاع ملتمسي اللجوء إطلاعاً كافياً على سبل الانتصاف المحلية المتاحة كافة، ولا سيما بإمكانية طلب إجراء المراجعة القضائية من جانب المحاكم وبإمكانية الحصول على مساعدة قانونية للجوء إلى هذه الوسيلة.
7-5 وتحيط اللجنة علما بإدعاء صاحب البلاغ عما يحتمل أن ينجم عن عرض القضية أمام المحاكم. وهي ترى في واقع الأمر أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات الموضوعية لدعم تحججه بأن سبيل الانتصاف هذا مطول أكثر مما ينبغي أو لا يرتجى منه أي حل فعلي. ولذا تعتبر اللجنة أنه لم يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 (ب) من المادة 22 من الاتفاقية.
8- وبناء عليه تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول بصيغته الحالية؛
(ب) أنه يمكن إعادة النظر بهذا القرار وفقا للمادة 109 من النظام الداخلي للجنة عند تلقي طلب من صاحب البلاغ أو ممن ينوب عنه يحتوي على معلومات تثبت أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.
(ج) أن تبلغ الدولة الطرف صاحب البلاغ بهذا القرار.
[اعتمد بالإسبانية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، علما بأن النص الانكليزي هو النسخة الأصلية.]
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق الثامن.

العودة للصفحة الرئيسية