آراء وقرارات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية

البلاغ رقم 118/1998


مقدم من: ك.ت. (الاسم محذوف)
[يمثله محام]
الضحية المفترضة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: سويسرا
تاريخ البلاغ: 30 أيلول/سبتمبر 1998

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
المجتمعة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999،
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم 118/1998 المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي وافاها بها مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد القرار التالي:
1-1 مقدم البلاغ هو ك. ت.، مواطن من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مولود في 1969 ويقيم حالياً في سويسرا، حيث يلتمس حق اللجوء وهو معرض لخطر الترحيل. ويؤكد أن إعادته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية تشكل انتهاكاً من قِبَل سويسرا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب البلاغ محام.
1-2 وعملاً بالفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية، أرسلت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998.

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ
2-1 يذكر مقدم البلاغ أنه كان عضواً في الحركة الثورية الشعبية منذ 1992. وكان يعمل لفائدة الرئيس السابق موبوتو ويخدم مصالحه. وكان يحصل على أموال من الحركة الثورية الشعبية ولم يكن يمارس مهنة أخرى. وفي 10 أيار/مايو 1997، استجوبه ستة جنود موالين للوران - ديزيريه كابيلا ونهبوا منزله. واختبأ مقدم البلاغ لمدة أربعة أيام في منزل رئيسه في الحركة الثورية الشعبية قبل أن يغادر البلد في 14 أيار/مايو 1997 مستخدماً جواز سفر مزوراً.
2-2 ودخل مقدم البلاغ سويسرا بصورة غير مشروعة في 5 حزيران/يونيه 1997 وطلب في اليوم نفسه اللجوء إلى مركز جنيف للتسجيل. وبقرار مؤرخ 13 آب/أغسطس 1997، رفض المكتب الفيدرالي لشؤون اللاجئين طلبه وأعطي مقدم البلاغ مهلةً تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 1997 ليغادر سويسرا. وقُدم طعن في هذا القرار إلى لجنة الطعون السويسرية المعنية بمسائل اللجوء. ورُفض هذا الطعن في 6 آب/أغسطس 1998 وحُدد لمقدم البلاغ موعد نهائي آخر لكي يغادر سويسرا هو 15 تشرين الأول/أكتوبر 1998.
الشكوى
3-1 يدعي مقدم البلاغ، أنه سيكون عرضة للاعتقال والتعذيب بل والقتل من قبل الجيش أو السكان إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك لمشاركته في الحركة الثورية الشعبية، ولأن الرئيس كابيلا يطارد حالياً جميع مؤيدي الحكومة السابقة. وقد أبلغت الصحافة ومنظمة العفو الدولية عن حالات تعذيب ومذابح ارتكبها جنود تحالف قوات التحرير الديمقراطية. وبذلك فإن من المؤكد أن المؤيدين السابقين لموبوتو غير آمنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه
4-1 في رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1998، أخبرت الدولة الطرف اللجنة بأنها لا تعترض على مقبولية البلاغ. وفي رسالة مؤرخة 6 نيسان/أبريل 1999 قدمت ملاحظاتها بشأن موضوع البلاغ.
4-2 وتؤكد الدولة الطرف أن لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء، لم تر في قرارها الصادر في 6 آب/أغسطس 1998، أن الوقائع تؤكد خطر التعرض للملاحقة في المستقبل الذي يدعيه مقدم البلاغ. أولاً، لم يُثبت أن مقدم البلاغ كان عضواً في الحركة الثورية الشعبية، ولم يقدم هذا الأخير بطاقة عضوية. وعلاوة على ذلك، فحتى ولو افترض أنه كان عضواً في هذا الحزب، فإن دوره كان صغيراً، كما أكد بنفسه في جلسة الاستماع الثانية. لذلك فمن الصعب نوعاً ما فهم السبب الذي يجعل جنود كابيلا بحاجة إلى استجوابه بشأن أنشطة الحركة الثورية الشعبية بدلاً من استجواب كبار أعضاء الحركة. وأخيراً، رأت لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء أن الأقوال التي أدلى بها مقدم البلاغ فيما يتعلق بأحداث 10 أيار/مايو 1997 أقوال غير مقنعة. ومن المعروف أن الحرس الأمامي لتحالف قوات التحرير الديمقراطية لم يدخل العاصمة حتى 17 أيار/مايو 1997. ومن ثم فإن الجنود الستة المعنيون كانوا بالتأكيد ينتمون إلى الحكومة القائمة آنذاك. وبناء عليه، فإذا صدق أن هذا الحدث وقع بالفعل، فإن أي خوف من الملاحقة كان سيتبدد مع وصول تحالف قوات التحرير الديمقراطية إلى السلطة، وتسريح القوات المسلحة التابعة لموبوتو في الوقت ذاته.
4-3 وتؤيد الدولة الطرف كل التأييد استنتاج لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء فيما يتعلق بعدم مصداقية ادعاءات مقدم البلاغ. وتعتبر أيضاً أن أقوال مقدم البلاغ لا تكفي على الإطلاق لاستنتاج أن هناك أسباباً وجيهة لاعتقاد أن مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب إذا نُفذ قرار ادعائه بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وأخيراً، تقدم ملاحظات إضافية استناداً إلى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية.
4-4 ويعرب مقدم البلاغ في بلاغه عن تخوفه من أن يتعرض للاضطهاد من قِبَل الجيش أو السكان بسبب انتمائه إلى حركة الثورة الشعبية. ولا يندرج الخوف من التعرض لاضطهاد السكان في الاعتبارات ذات الصلة التي يتعين على اللجنة أخذها في الاعتبار بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. وبموجب الفقرة 1 من المادة 3 المذكورة أعلاه يُشكل الاضطهاد من قبل الجيش، حيثما يكون مقبولاً، العامل الوحيد الذي يمكن أن يُعترف به كعامل وثيق الصلة بالموضوع.
4-5 ولم يدع مقدم البلاغ أبداً أنه اعتُقل أو عُذب في الماضي. ويبدو أنه، واجه مشاكل، لأول مرة وللمرة الوحيدة في 10 أيار/مايو 1997 فقط، عندما جاء جنود كابيلا إلى منزله واستجوبوه حسب ما يزعم. غير أنه لا يوجد، كما ذكرت لجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء في قرارها، أي دليل حقيقي يمكن أن يدعو إلى اعتقاد أن هذا الحدث وقع بالفعل في أي وقت. أولاً، إذا أخذت في الاعتبار قلة أهمية طابع المهام التي يقول مقدم البلاغ أنه كان يؤديها من أجل الحركة الثورية الشعبية، فمن الصعب تبين السبب الذي يمكن أن يدفع جنود تحالف قوات التحرير الديمقراطية إلى الاهتمام به بدلاً من الاهتمام بالقادة السياسيين للحزب، الذين كانوا بالتأكيد أكثر معرفة منه بموضوع الموارد المالية للحركة الثورية الشعبية. ثانياً، لم تكن قوات التحالف قد دخلت بعد العاصمة في التاريخ الذي ذكره مقدم البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، حتى ولو صدقت رواية مقدم البلاغ - مما يعني ضمناً أن عضويته في حركة الثورة الشعبية حقيقة ثابتة، الأمر الذي لم يثبت على الإطلاق - فإن ذلك لا يشكل بأي حال من الأحوال أساساً للخوف من الملاحقة في المستقبل. ومن الصعب تبين السبب الذي سيجعل مقدم البلاغ يتعرض للتعذيب لدى عودته إلى بلده ما دام لم يتعرض لسوء المعاملة أثناء استجوابه المفترض في 10 أيار/مايو 1997. ولتقديم دليل كاف على خطر التعرض للملاحقة في المستقبل، كان ينبغي لصاحب البلاغ أن يقدم أدلة أخرى تتعلق بالفترة التي تلت هروبه وتعزز اعتقاد أن خطر التعرض لتعذيب خطر من المحتمل أن يتجسد.
4-6 ويختلف هذا البلاغ عن الحالات التي رأت اللجنة فيها أن إعادة مقدمي البلاغات إلى زائير ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وعلى نقيض ما حصل في البلاغين المتعلقين بكل من موتامبو ضد سويسرا(أ) وموزونوزو باكو كيزوكي ضد السويد(ب)، لم يستطع مقدم هذا البلاغ إثبات أنه غادر بلده بسبب تعرضه للاضطهاد في الماضي أو أن أنشطته السياسية في البلدان المضيفة سببت له خوفاً أكبر من التعرض للتعذيب إذا ما أعيد إلى بلده. وأخيراً، لم يدع مقدم البلاغ أن أصله الإثني يمكن أن يعرضه للتعذيب.
4-7 ولم يتم أيضاً إثبات انتمائه إلى حركة الثورة الشعبية. وعلى الرغم من اعتزامه تقديم بطاقة عضويته، التي يفترض أنها بقيت في منزله بعد مغادرته، يبدو أنه لم يقم بأي خطوة لاستعادتها. غير أن المعلومات الواردة من السفارة السويسرية في كينشاسا تفيد أن القنوات البريدية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية تعمل بشكل طبيعي. والشركات الخاصة للبريد السريع مثل "DHG" و"EMS" معروفة جيداً في العاصمة وتوفر خدمة بريدية فعالة. وعلاوة على ذلك، لم يشر مقدم البلاغ على الإطلاق إلى أن أسرته تعرضت للاضطهاد من قِبَل السلطات. وبذلك يجب افتراض أنه كان بإمكان مقدم البلاغ الاتصال بأسرته لاستعادة بطاقة عضويته في حركة الثورة الشعبية. ومن جهة أخرى فحتى لو كان مقدم البلاغ عضواً في حركة الثورة الشعبية، فإن ذلك لا يشكل أساساً لاعتبار أن خطر التعذيب خطر أثبت بدرجة كافية. ويقدر عدد الأعضاء السابقين في حركة الثورة الشعبية في جمهورية الكونغو الشعبية بمئات الآلاف، ولم تتخذ الحكومة أي تدابير عامة لمضايقتهم. وعلاوة على ذلك، لم يستطع صاحب البلاغ تقديم معلومات تفصيلية عن المهام التي كان يؤديها لحركة الثورة الشعبية، بل ولم ير من المناسب تقديم أي معلومات بشأن هذا الموضوع في بلاغه.
4-8 وعلى ضوء الاعتبارات السابقة، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود أسباب وجيهة تبرر الخوف من أن يتعرض مقدم البلاغ شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
تعليقات مقدم البلاغ
5-1 في رسالة مؤرخة 15 تموز/يوليه 1999، أخبر مقدم البلاغ اللجنة بأنه محتجز إلى حين عودته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعاد إلى موضوع تفسير السلطات السويسرية لمصدر الخطر الذي يهدده في بلده. ووفقاً للجنة الطعون المعنية بمسائل اللجوء، لم يكن هناك داع للخوف من أن يضطهد، بما أن قوات كابيلا لم تكن قد دخلت بعد إلى كينشاسا في 10 أيار/مايو 1997. والواقع، أنه بحلول 10 أيار/مايو 1997 كان قد وصل بالفعل عدد من المتسللين إلى العاصمة، حتى وإن كان الحرس الأمامي لم يصل رسمياً إلا في 17 أيار/مايو. وجنود تحالف قوات التحرير الديمقراطية هم الذين استجوبوا مقدم البلاغ. ومن غير الممكن أن يخلط بينهم وبين جنود القوات المسلحة للرئيس موبوتو، الذين لم يكن يخافهم لأنهم يعرفونه.
5-2 ويؤكد مقدم البلاغ أن من المستحيل له الآن أن يقدم دليلاً على أنشطته السياسية. أما فيما يتعلق ببطاقة عضويته في حركة الثورة الشعبية، فيبين أنه إذا كان يفترض أن الاتصالات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وسويسرا تعمل على أكمل وجه، الأمر الذي يستبعده جداً نظراً لحالة الخدمة البريدية في كينشاسا، فإن ذلك لم يحدث إلا مؤخراً جداً بالتأكيد. ولم يتلق أية أخبار من أسرته لشهور بعد وصوله إلى سويسرا بسبب مشاكل الاتصالات تحديدا. وعلم في نهاية الأمر من رسالة تلقاها من والدته أنها تركت كينشاسا قبل حوالي تسعة أشهر للعيش مع أشقائه إلى برازافيل، بسبب الصعوبات التي تواجهها في كينشاسا. وأخبرته بأن والده اعتقل بعد رحيله من البلد، وتم استجوابه وضربه في محاولة لجعله يكشف عن مكان مقدم البلاغ. وبقيت الرسالة في مكان إقامته في لا شو دو فون.
5-3 ووصف مقدم البلاغ في طلب اللجوء، بالفعل، العمل الذي كان يقوم به لفائدة حركة الثورة الشعبية. وقد كان مسؤولاً عن تعبئة الناس في المطار بمناسبة جميع الرحلات التي يقوم بها الرئيس موبوتو. لذلك كان مشهوراً، خاصة في كينشاسا. وهذا هو سبب خوفه المستمر من أن يتم التعرف عليه واعتقاله إذا عاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
5-4 ويدعي مقدم البلاغ أن الكثير من موظفي الرئيس موبوتو السابقين الذين بقوا في البلد دون التعرض لمشاكل، حافظوا على حريتهم بدفع مبالغ ورشاوى. وأفاد بأن اثنين من أبناء بلده كان قد التقى بهما في سويسرا، وذكر اسميهما، اعتقلا لدى عودتهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسجنا في مالاكا.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في أي شكوى يتضمنها بلاغ ما، لا بد أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتحققت اللجنة على النحو المطلوب بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية، وترى أنه لا يوجد أي سبب يحول دون قبول البلاغ. ونظراً لأن كلاً من الدولة الطرف ومقدم البلاغ قدما ملاحظات بشأن موضوع البلاغ فإن اللجنة تباشر النظر في هذا الموضوع.
6-2 إن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض للتعذيب.
6-3 ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً بالفقرة 1 من المادة 3، ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن من الممكن أن يتعرض مقدم البلاغ للتعذيب إذا أعيد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولاتخاذ هذا القرار، يجب على اللجنة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، أن تراعي كافة الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد ذلك هو معرفة ما إذا كان الشكل المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب. وبذلك، فإن وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية المنتظمة لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتعرض شخص بعينه للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب أخرى تبين أن الشخص المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً. وبالمثل، فإن عدم وجود مجموعة من الانتهاكات الفادحة المنتظمة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظروفه الخاصة.
6-4 وفي هذه الحالة، يجب الإشارة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم للجنة ولا للدولة الطرف أي دليل على أنه كان عضواً في حركة الثورة الشعبية أو على أن أسرته تعرضت لملاحقات من قِبَل النظام الحالي في كينشاسا. ولا ترى اللجنة أن الإيضاحات التي قدمها لتبرير عدم وجود هذا الدليل مقنعة. كذلك لم يقدم صاحب البلاغ دليلاً على الاضطهاد الذي يزعم أن الأعضاء السابقين في حركة الثورة الشعبية ولا سيما الشباب منهم، يعترضون في الوقت الحالي بسبب تأييدهم لرئيس البلد السابق ومساندتهم النشطة لمعارضة النظام الحاكم حالياً.
6-5 وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الكثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أنها تذكر بأن المادة 3 من الاتفاقية تنص على أن يكون الشخص المعني معرضاً بشكل متوقع وحقيقي وشخصي لخطر التعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لم يتم إثبات هذا الخطر.
7- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين، إلى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب البلاغ إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[حرر باللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، على أن النص الفرنسي هو الأصلي.]
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، المرفق الثامن.
(أ) CAT/C/12/D/13/1993.
(ب) CAT/C/16/D/41/1996.

العودة للصفحة الرئيسية