الدورة السابعة والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1995)
التوصية العامة التاسعة عشرة*
بشأن المادة 3 من الاتفاقية

1- تلفت لجنة القضاء على التمييز العنصري انتباه الدول الأطراف إلى صياغة المادة 3، التي تتعهد الدول الأطراف بموجبها بمنع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل العنصري والفصل العنصري في الأقاليم الخاضعة لولايتها. وقد تكون الإشارة إلى الفصل العنصري وُجهت حصراً إلى جنوب أفريقيا، إلا أن هذه المادة بصيغتها المعتمدة تحظر جميع أشكال العزل العنصري في جميع البلدان.
2- وتعتقد اللجنة أن الالتزام باستئصال جميع الممارسات التي هي من هذا النوع يشمل الالتزام باستئصال نتائج هذه الممارسات التي اضطلعت أو تسامحت بها حكومات سابقة في الدولة أو فرضتها قوى من خارج الدولة.
3- وتلاحظ اللجنة أنه رغم أن السياسات الحكومية قد تكون هي التي أوجدت أوضاع العزل العنصري الكامل أو الجزئي في بعض البلدان، فإن وضعا يمارَس فيه العزل الجزئي يمكن أن ينشأ أيضاً كناتج عرضي غير مقصود لتصرفات الأفراد، ففي العديد من المدن، تتأثر الأنماط السكنية بالفروق في الدخل التي تصحبها أحياناً فوارق في العرق واللون والنسب والأصل القومي أو الإثني، بحيث يمكن أن يوصم السكان بوصمة ما ويعاني الأفراد شكلاً من أشكال التمييز تمتزج فيه الأسباب العنصرية بأسباب أخرى.
4- وتؤكد اللجنة لذلك أنه يمكن أيضاً أن ينشأ وضع من أوضاع العزل العنصري دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة. وهي تدعو الدول الأطراف إلى رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى نشوء العزل العنصري، والعمل على استئصال أية نتائج سلبية قد تنجم عنه، ووصف أي إجراء كهذا في تقاريرها الدورية.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/50/18.

العودة للصفحة الرئيسية