الدورة الثانية والأربعون للجنة القضاء علي التمييز العنصري (1993)
التوصية العامة الرابعة عشرة*
بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية

1- يشكل عدم التمييز، إلى جانب المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية القانونية دون أي تمييز، مبدأ أساسيا في حماية حقوق الإنسان. وتود اللجنة أن توجه نظر الدول الأطراف إلى بعض ملامح تعريف التمييز العنصري الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ففي رأي اللجنة أن عبارة "يقوم على أساس" لا تحمل أي معنى مختلف عن عبارة "بسبب" الواردة في الفقرة 7 من الديباجة. فكل تمايز يكون متناقضاً مع الاتفاقية، إذا كان غرضه أو أثره هو المساس بحقوق وحريات معينة. وهذا ما يؤكده الالتزام المترتب على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1(ج) من المادة 2، بإلغاء أي قانون أو ممارسة يؤديان إلى خلق التمييز العنصري أو إدامته.
2- وتلاحظ اللجنة أن التفريق في المعاملة لا يشكل تمييزا، إذا كانت معايير هذا التفريق، التي تقيّم على أساس مقارنتها بأهداف ومقاصد الاتفاقية، شرعية أو تقع ضمن نطاق الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية. وعند نظر اللجنة في المعايير التي يمكن أن تكون قد استعملت، ستعترف بأنه يمكن لأفعال معينة أن تكون لها أغراض متباينة. وعند سعي اللجنة إلى البت فيما إذا كان لفعل ما أثر يتناقض مع الاتفاقية، ستبحث كي ترى ما إذا كان لهذا الفعل أثر مختلف لا مبرر له على جماعة متميزة بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
3- كما تشير الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية إلى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترد الحقوق والحريات ذات الصلة في المادة 5.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/48/18.

العودة للصفحة الرئيسية