عقوبة الإعدام، وخاصة للمجرمين الأحداث

القرار 1999/4
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين

إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد التطور باتجاه إلغاء عقوبة الإعدام عموماً، كما تجسده الفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق به، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول رقم (6) للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والفقرتان 2 و3 من المادة (4) من بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى قراري لجنة حقوق الإنسان 1998/8 و1999/61 اللذين تعرب فيهما اللجنة عن اقتناعها بأن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز كرامة الإنسان وفي التطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ تحيط علماً بأنه كثيراً ما تفرض عقوبة الإعدام بعد محاكمات لا تتقيد بالمعايير الدولية للعدالة وأنه يبدو أن أفراد الأقليات العرقية أو القومية أو الإثنية يخضعون بصورة غير متناسبة لعقوبة الإعدام،
وإذ تذكِّر برأي لجنة حقوق الإنسان القائل بألا تفرض عقوبة الإعدام على شخص يعاني من أي شكل من أشكال الاضطراب العقلي أو يعدم أي شخص من هذا القبيل،
وإذ ترحب بالاتجاه لدى الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام إلى تقييد عدد الجرائم التي تحمل عقوبة محتملة بالإعدام،
وإذ ترحب أيضاً بأن بلداناً كثيرة، رغم احتفاظها بعقوبة الإعدام في تشريعاتها الجنائية، تطبق وقفاً اختيارياً على تنفيذ هذه العقوبة،
وإذ تؤكد ثانية أن حظر فرض عقوبة الإعدام على أشخاص دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرم، كما تنص عليه الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة (أ) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة (3) من المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورعايته، والفقرة 5 من المادة 77 مـن البروتوكول الأول والفقرة (4) من المادة 6 من البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949،
وإذ تحيط علماً بالمعلومات الموثقة التي تفيد بأنه تم منذ عام 1990 تنفيذ الإعدام بتسعة عشر حدثاً من مرتكبي الجرائم على نطاق العالم كله وذلك في ستة بلدان هي: جمهورية إيران الإسلامية ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واليمن، منها عشرة إعدامات في الولايات المتحدة. وأنه في عام 1998، لم تنفذ سوى الولايات المتحدة حسبما هو معروف الإعدام في أحداث ارتكبوا جرائم،
1- تدين إدانة تامة فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجرم؛
2- تناشد جميع الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام الالتزام بإلغاء عقوبة الإعدام لأولئك الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجرم؛
3- تناشد جميع الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام وخاصة لرفض أداء الخدمة العسكرية أو الفرار من الخدمة ألا تطبق عقوبة الإعدام عندما يعود رفض أداء الخدمة العسكرية أو الفرار منها إلى استنكاف ضميري عن أداء هذه الخدمة؛
4- تناشد جميع الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام ولا تطبق وقفاً اختيارياً على تنفيذ هذه العقوبة، أن تعمد، على سبيل الاحتفال بالألفية، إلى تخفيف الأحكام على المحكوم عليهم بالإعدام بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، على الأقل إلى السجن مدى الحياة وأن تلتزم بوقف اختياري على فرض عقوبة الإعدام طوال عام 2000؛
5- تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان إعادة التأكيد على القرار 1999/61 في دورتها السادسة والخمسين؛
6- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين عن عدد حالات إعدام الأحداث المنفذة بين وقت اعتماد القرار الحالي وبداية الدورة المقبلة للجنة الفرعية وعن عدد حالات الإعدام عموماً المنفذة في الفترة نفسها؛
7- تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بالاقتراع السري بأغلبية 14 صوتا مقابل 5 أصوات، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، اعتمد في الجلسة 30، المؤرخة في 24 آب/أغسطس 1999.