تحرير التجارة وتأثيره على حقوق الإنسان

القرار 1999/30
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين

إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تؤكد من جديد أنه يحق لكل فرد، كما ورد في المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام اجتماعي واقتصادي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالاً تاماً،
وإذ تؤكد أن الإعمال التدريجي للحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمثل التزاماً على الدول الأطراف أن تفي به،
وإذ تشير إلى إعلان الحق في التنمية الذي يقر بأن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية ويجب عليها أن تتعاون مع بعضها البعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض هذه التنمية،
وإذ ترى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وصكوك حقوق الإنسان الرئيسية الأخرى تتضمن التزامات وأهدافاً تعد أساسية لعملية التنمية وللسياسية الاقتصادية،
وإذ تشير إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا أكدا أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يمثلان المسؤولية الأولى للحكومات وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، وإلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن أكدا أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية إذا لم تحترم كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تشير إلى قراريها 1998/8 و1998/12 وتلاحظ قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/59،
وإذ تلاحظ توقف المفاوضات المتعلقة بمشروع الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمار في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ولكنها تعلم بوجود مقترحات تدعو إلى إدماج أحكام شبيهة بأحكام الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمار في اتفاقات منظمة التجارة العالمية المقبلة وفي استعراض مواد اتفاق صندوق النقد الدولي،
واقتناعا منها بضرورة إدماج مبادئ حقوق الإنسان بالكامل في عمليات صياغة السياسات الاقتصادية،
وإذ تعلم بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية، في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 1999،
1- ترجو من إلى كافة الحكومات والمحافل المعنية بالسياسة الاقتصادية أن تأخذ في الاعتبار التام الالتزامات والمبادئ الدولية في مجال حقوق الإنسان عند صياغة السياسة الاقتصادية الدولية؛
2- تعلن أن العقوبات والشروط السلبية التي تؤثر مباشرة أو بطريق غير مباشر على التجارة لا تمثل طرقاً مناسبة لتشجيع إدماج حقوق الإنسان في السياسات والممارسات الاقتصادية الدولية؛
3- تطلب إلى الحكومات والمحافل المعنية بالسياسة الاقتصادية الدولية أن تجري بالتشاور مع الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، دراسات شاملة ومنهجية بشأن حقوق الإنسان والآثار الاجتماعية لبرامج تحرير الاقتصاد وسياساته وقوانينه؛
4- ترجو من مفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تكثف الجهود الرامية إلى إقامة حوار مع منظمة التجارة العالمية ودولها الأعضاء بشأن أبعاد تحرير التجارة والاستثمار المتصلة بحقوق الإنسان، وتتخذ خطوات لضمان الإدماج التام للمبادئ والالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان في المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية؛
5- ترجو من مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة أن يضمِّن برنامج عمله تركيزا خاصا على طرق ووسائل إدماج مبادئ حقوق الإنسان في عملية صياغة السياسة التجارية الدولية، خاصة في سياق التحضير للدورة العاشرة لمؤتمر الأمـم المتحـدة للتجارة والتنمية بشأن "الاستراتيجيات الإنمائية في عالم آخذ في الترابط على نحو متزايد: تطبيق الدروس المستخلصة من الماضي لجعل العولمة أداة فعالة لتنمية كافة البلدان وكافة الشعوب"؛
6- تشجع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة على أن تقوم مع حكوماتها بالتعريف بالحاجة إلى عمليات سياسة اقتصادية تدمج وتُحترم بصورة تامة الالتزامات القائمة في مجال حقوق الإنسان، وعلى الاستمرار في رصد آثار السياسة الاقتصادية التي لا تراعي هذه الالتزامات والتعريف بهذه الآثار.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بأغلبية 18 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 4 أعضاء عن التصويت.
في الجلسة 33 بتاريخ 26 آب/أغسطس 1999.

العودة للصفحة الرئيسية