تعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان

القرار 1999/26
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين

إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني،
وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1993،
وإذ تؤكد أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى كل فرد أن يسعى جاهداً إلى ضمان الاعتراف بها واحترامها عالمياً وبصورة فعالة،
وإذ تضع في اعتبارها أن أهم حقوق الإنسان وأولها هو الحق في الحياة،
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن الارهاب يشكل في حالات كثيرة تحدياً خطيراً للديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة القانون،
وإذ تضع في اعتبارها كذلك أن الارهاب يخلق بيئة تقضي على تحرر الناس من الخوف،
وإذ تعرب عن استيائها البالغ من ازدياد عدد الأبرياء الذين يقتلهم الارهابيون ويشوهونهم في أعمال عنف وإرهاب عشوائية وجزافية لا يمكن تبريرها تحت أية ظروف،
وإذ تضع في اعتبارها أن أعمال الإرهاب، بجميع أشكالها ومظاهرها التي ترمي إلى تدمير حقوق الإنسان، قد استمرت على الرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة على الصعيد الدولي والصعيدين الإقليمي والوطني،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/29،
وإذ تعيد تأكيد الأهمية الكبرى لإجراء دراسة بشأن الارهاب وحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1998/47 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/278 الذي أيد فيه المجلس قرار اللجنة أن توافق على تعيين السيدة كاليوبي ك. كوفا مقررة خاصة لإجراء دراسة شاملة عن الإرهاب وحقوق الإنسان،
وقد نظرت في التقرير الأولي الذي أعدته المقررة الخاصة (E/CN.4/Sub.2/1999/27)،
وقد استمعت إلى البيان التمهيدي الذي أدلت به المقررة،
1- تعرب عن بالغ تقديرها وشكرها للمقررة الخاصة، السيدة كاليوبي ك. كوفا على تقريرها الأولي الممتاز والشامل (E/CN.4/Sub.2/1999/27) وبيانها التمهيدي؛
2- ترجو من الأمين العام أن يقدم للمقررة الخاصة كل المساعدة اللازمة لإعداد تقريرها المرحلي، خاصة عن طريق توفير الموارد اللازمة لها للقيام بزيارات لجنيف ونيويورك، ولا سيما مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة في فيينا، لعقد مشاورات مع دوائر منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، واستكمال بحوثها الأساسية وجمع كافة المعلومات والبيانات اللازمة والحديثة؛
3- ترجو أيضاً من الأمين العام أن يرسل التقرير الأولي للمقررة الخاصة إلى الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية المعنية، مشفوعاً بطلب يدعوها فيه إلى أن تقدم إلى المقررة الخاصة في أقرب وقت ممكن التعليقات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالدراسة المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان؛
4- توصي لجنة حقوق الإنسان باعتماد المقرر التالي:
إن لجنة حقوق الإنسان، بعد أن أحاطت علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1999/26 المؤرخ في 26 آب/أغسطس 1999، توافق على الطلب الذي وجهته اللجنة الفرعية إلى الأمين العام كي يقدم إلى المقررة الخاصة كل المساعدة اللازمة لإعداد تقريرها المرحلي، خاصة عن طريق توفير الموارد اللازمة لها للقيام بزيارات لجنيف ونيويورك، ولا سيما مركز منع الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة في فيينا، لعقد مشاورات مع دوائر منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، واستكمال بحوثها الأساسية وجمع كافة المعلومات والبيانات اللازمة والحديثة.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 33 بتاريخ 26 آب/أغسطس 1999.

العودة للصفحة الرئيسية