منع التمييز ضد الأقليات وحمايتها

القرار 1999/24
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين

إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق على جميع الدول، وحثت على بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم تنفيذه،
وإذ تشير أيضاً إلى قرار الجمعية العامة 41/120 المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، الذي سلّمت فيه الجمعية العامة بقيمة مواصلة الجهود لتحديد مجالات معينة يلزم فيها اتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية لتطوير الإطار القانوني الدولي القائم في ميدان حقوق الإنسان،
وإذ تشير كذلك إلى قرار لجنة حقوق الإنسان 1997/26، الذي أعربت فيه اللجنة عن بالغ القلق بصفة خاصة إزاء تكاثر حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأحاطت فيه علماً بتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (E/CN.4/1997/34) الذي رحّب فيه الفريق العامل، في الفقرة 31، بجهود الفريق العامل للدورة التابع للجنة الفرعية والمعني بإقامة العدل في سبيل إعداد مشروع اتفاقية دولية بشأن منع حالات الاختفاء القسري والمعاقبة عليها،
وإذ ترى أن الاختفاء القسري يقوّض دعائم أعمق القيم في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الممارسة المنهجية للاختفاء القسري هي بمثابة جريمة ضد الإنسانية،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/25 المؤرخ في 26 آب/أغسطس 1998 الذي قررت فيه أن تحيل مشروع الاتفاقية الدولية، لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (E/CN.4/Sub.2/1998/19، المرفق) إلى لجنة حقوق الإنسان للنظر فيه، مشفوعاً بتعليقات اللجنة الفرعية عليه بالإضافة إلى تعليقات الفريق العامل للدورة المعني بإقامة العدل (E/CN.4/Sub.2/1998/19، الفقرات 9-64)،
وإذ تلاحظ قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/38 المؤرخ في 26 نيسان/أبريل 1999 الذي يتناول ردود الحكومات على المشكلة العامة المتمثلة في حالات الاختفاء القسري والذي أحاطت فيه اللجنة علماً بمشروع الاتفاقية الدولية، لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ورجت فيه من الأمين العام أن يجدد الدعوة إلى الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لكي تقدم آراءها وتعليقاتها بشأن هذه المسألة،
1- تحث لجنة حقوق الإنسان على النظر على سبيل الأولوية، في مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك بالنظر إلى طبيعة ودرجة معاناة الأشخاص المختفين وكذلك معاناة أسرهم واصدقائهم؛
2- تقرر أن تنظر في مسألة مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بدون تصويت، في الجلسة 33 بتاريخ 26 آب/أغسطس 1999.

العودة للصفحة الرئيسية