الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق

القرار 1999/16
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
الدورة الحادية والخمسين

إن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
إذ تشير إلى قرارها 1993/24 المؤرخ في 25 آب/أغسطس 1993 ومقررها 1994/109 المؤرخ في 19 آب/أغسطس 1994، اللذين ينشئان ولاية وإطار الدراسة المتعلقة بالاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خلال فترات النزاع المسلح، بما في ذلك، النزاع الداخلي المسلح، وكذلك إلى مقرر لجنة حقوق الإنسان 1994/103 المؤرخ في 4 آذار/مارس 1994،
وإذ تحيط علماً بوجه خاص بمقررها 1997/114 المؤرخ في 27 آب/أغسطس 1997، الذي عهدت فيه اللجنة الفرعية إلى السيدة غي ج. ماكدوغال بمهمة اتمام الدراسة لتقديمها إلى اللجنة الفرعية في دورتها الخمسين،
وإذ تشير إلى قرارها 1998/18 المؤرخ في 21 آب/أغسطس 1998،
وإذ تشير إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في 17 تموز/يوليه 1998 في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين، والذي يسلّم على وجه التحديد بأن العنف الجنسي والعبودية الجنسية المرتكبين في إطار نزاع مسلح داخلي أو دولي قد يشكلان جريمتين ضد الإنسانية وجريمتي حرب تدخلان في إطار اختصاص المحكمة،
وإذ يشجعها أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يولي أيضاً اهتماماً مفيداً لحماية وإعادة تأهيل ضحايا العنف الجنسي، إلى جانب توفير أوجه حماية هامة لجمع الأدلة وشهادات الشهود في الحالات التي تنطوي على عنف متصل بنوع الجنس وعلى عبودية جنسية،
وإذ تشير إلى التقرير النهائي للمقررة الخاصة عن الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق خلال فترات النزاع المسلح، بما في ذلك النزاع الداخلي المسلح (E/CN.4/Sub.2/1998/13)، وإذ ترحب مع الاهتمام بالمعلومات المستوفاة التي قدمتها المقررة الخاصة،
1- تعرب مرة أخرى عن تقديرها للمقررة الخاصة على الانتهاء من هذه الدراسة في الوقت المناسب وفي مرحلة حاسمة في تطوير القانون الجنائي الدولي؛
2- تؤيد الرأي المقبول القائل بأنه يجب إدانة جميع أفعال العنف الجنسي، ولا سيما أثناء المنازعات المسلحة بما في ذلك جميع أفعال الاغتصاب والعبودية الجنسية كما يجب المحاكمة عليها، بغض النظر عما إذا كان العنف الجنسي في أثناء النزاع المسلح يحدث في الظاهر على أساس غير منتظم أو كجزء من خطة شاملة للهجوم على سكان مستهدفين وبث الرعب في نفوسهم؛
3- تكرر الاستنتاج الذي خلصت إليه الدراسة وهو أن الأُطر القانونية الدولية القائمة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي تحظر وتجرّم بوضوح العنف الجنسي والعبودية الجنسية في جميع الحالات؛
4- تدرك أن الحكم الوارد في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب البرية والذي ينص على أن "تكون الدول مسؤولة عن جميع الأفعال التي يرتكبها أشخاص يشكلون جزءاً من قواتها المسلحة" وأن "تتحمل، إذا اقتضى الأمر، مسؤولية دفع التعويضات" عن انتهاكات القواعد، هو حكم يشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي؛
5- تؤيد بقوة دعوة المقررة الخاصة إلى ردود وطنية ودولية على تزايد حدوث أفعال العنف الجنسي والعبودية الجنسية في أثناء المنازعات المسلحة بما في ذلك النزاع الداخلي المسلح؛
6- تطلب إلى جميع الدول سن وإعمال تشريعات تدرج القانون الجنائي الدولي ذا الصلة في نظمها القانونية الوطنية لإتاحة المقاضاة بصورة فعالة في المحاكم الوطنية على أفعال العنف الجنسي المرتكبة في أثناء المنازعات المسلحة؛
7- تؤكد في الوقت نفسه أنه يجب على جميع الدول أن تكفل توافق نظمها القانونية على جميع المستويات مع التزاماتها الدولية وأن تكون هذه النظم قادرة على الفصل قضائياً في الجرائم الدولية وإقامة العدل بدون تحيز على أساس نوع الجنس؛
8- تسلم بضرورة دعم وتعزيز قدرة المحكمة الجنائية الدولية على المقاضاة في جميع حالات العنف الجنسي المرتكبة أثناء المنازعات المسلحة بوصفها انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني؛
9- تكرر تأكيد أنه يجب على الدول أن تحترم التزاماتها الدولية بمقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتعويض جميع ضحايا هذه الانتهاكات؛
10- تسلّم بأن إعمال القواعد الواجبة التطبيق في حالات النزاع يتطلب اعتماد وتنفيذ تدابير في أوقات السلم؛
11- تدعو الدول إلى تأمين احترام التزاماتها في حالات النزاع من خلال اتخاذ إجراءات من بينها ما يلي:
(أ) اعتماد تدابير توجيه وتدريب مناسبة لأفراد قواتها المسلحة بحيث يعرفون أن جميع أشكال العنف الجنسي والعبودية الجنسية تشكل أفعالا إجرامية تخضع للمقاضاة؛
(ب) وضع آليات فعالة للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها من قواتها المسلحة ولحماية ضحايا هذه الجرائم؛
(ج) التماس المساعدة التقنية من دائرة الخدمات الاستشارية القانونية الإنسانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بأفضل الممارسات في هذا المجال؛
12- تدعو الدول إلى فرض عقوبات جنائية فعالة وتأمين دفع تعويضات عن حالات الانتهاكات التي لم تتح فيها سبل الانتصاف لضحاياها، وذلك من أجل وضع حد للإفلات من العقاب فيما يتعلق بأفعال العنف الجنسي المرتكبة أثناء المنازعات المسلحة؛
13- تلاحظ أن حقوق والتزامات الدول والأفراد فيما يتعلق بالانتهاكات المشــار إليها في هذا القرار لا يمكن من حيث القانون الدولي أن تسقط بمقتضى معاهدة سلم أو اتفاق سلم، أو عفو، أو بأي وسيلة أخرى؛
14- تطلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تراقب تنفيذ هذا القرار وأن تقدم تقريراً إلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين بشأن مسألة الاغتصاب المنهجي والعبودية الجنسية والممارسات الشبيهة بالرق في حالات المنازعات الجارية، بما في ذلك معلومات عن حالة تنفيذ التوصيات المقدمة من المقررة الخاصة؛
15- توصي بأن تؤيد لجنة حقوق الإنسان المبادئ الواردة في هذا القرار في دورتها السادسة والخمسين؛
16- تطلب إلى المقررة الخاصة أن تقدم إلى اللجنة الفرعية في دورتها الثانية والخمسين تقريراً يتضمن المعلومات المستوفاة التي عرضت في دورتها الحالية، بغية توزيع الدراسة بأكملها على نطاق واسع وبجميع اللغات الرسمية، بما في ذلك توزيعها على الحكومات، والهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمحاكم الدولية المنشأة، وجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية؛
17- تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والخمسين في إطار البند نفسه من جدول الأعمال.
ــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2000/2، اعتمد بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوتين وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، اعتمد في الجلسة 33، المؤرخة في 26 آب/أغسطس 1999.