البلاغ رقم 633/1995، غوتييه ضد كندا

اعتمدت الآراء في 7 نيسان/أبريل 1999، الدورة الخامسة والستون *

مقدم من : روبير غوثييه
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: كندا
تاريخ البلاغ: 5 كانون الأول/ديسمبر 1994
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 10 تموز/يوليه 1997

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 7 نيسان/أبريل 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 633/1995 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باسم السيد روبير و. غوثييه بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 في البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو المواطن الكندي، روبير جي غوتيي. ويدعي أنه ضحية انتهاك من جانب كندا للمادة 19 من العهد.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 يعمل مقدم البلاغ ناشرا لصحيفة ناشيونال كابيتال نيوز التي تأسست في عام 1982. وقد تقدم بطلب انضمام لعضوية رابطة الصحفيين في البرلمان، وهي رابطة خاصة تتولى إجراءات اعتماد الصحفيين للدخول إلى حرم البرلمان، ولم يزودوا إلا ببطاقة دخول مؤقتة لا تمنحه سوى امتيازات محدودة. ورفضت طلباته المتكررة للتمكن من الدخول إلى المبنى على قدم المساواة مع المراسلين والناشرين الآخرين وبالشروط نفسها.
2-2 وأشار مقدم البلاغ إلى أن تصريح الدخول المؤقت لا يتيح الإمكانيات نفسها التي يتمتع بها صاحب العضوية الدائمة، لأنه يحرم حامله من جملة أمور منها، تسجيل اسمه في جدول أعضاء الرابطة وحرمانه من الحصول على صندوق بريدي لتلقي البيانات الصحفية.
2-3 وفيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية، أوضح مقدم البلاغ أنه رفع عبثا عدة طلبات، ليس فقط إلى رابطة الصحافة، بل أيضا إلى رئيس مجلس العموم. ووفقا لتوضيحاته فإنه لم يفد بأي سبب لرفض منحه إمكانية دخول كاملة. وطعن مقدم البلاغ أمام المحكمة الاتحاديــة طالبـــا مراجعـــة قــــرار رابطـــة الصحافة، لكن المحكمة قضت بأن قرارات الرابطة لا تخضع لسلطتها القضائية باعتبار أنه ليس إدارة تابعة لحكومة كندا. وردت المحكمة نهائيا شكوى قدمت إلى مكتب سياسات المنافسة، تحتج بأن استثناء صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز من إمكانيات الدخول المتساوية يخل بالتنافس المنصف.
2-4 ومن ثم شرع مقدم البلاغ في اتخاذ إجراءات لدى محكمة المقاطعة ضد رئيس مجلس العموم، يطالب فيها المحكمة أن تعلن أن رفض منح مقدم البلاغ حرية الدخول إلى حرم البرلمان بالشروط نفسها التي يتمتع بها أعضاء رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية ينتهك حقه في حرية الصحافة على النحو المنصوص عليه في الشرعة الكندية للحقوق والحريات. وقضت المحكمة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 بأن قرار رئيس مجلس العموم بشأن عدم السماح لمقدم البلاغ بالدخول إلى مرافق مجلس العموم التي يستخدمها أعضاء رابطة الصحفيين، اتخذ ممارسة لامتياز برلماني وليس بالتالي رهنا بالشرعة أو بمراجعة المحكمة.
2-5 ولفت مقدم البلاغ الانتباه إلى أنه يحاول منذ عام 1982 الحصول على سبيل للدخول على قدم المساواة إلى مرافق الصحفيين في البرلمان. ورأى بالتالي أن تطبيق وسائل الانتصاف المحلية في إطار الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يستغرق وقتا طويلا بصورة غير معقولة، وأبدى شكوكا حول جدوى الطعن.
الشكوى:
3 - يدعي مقدم البلاغ أن حرمانه من الدخول على قدم المساواة إلى مرافق الصحفيين في البرلمان يشكل انتهاكا لحقوقه بموجب المادة 19 من العهد.
ملاحظات الدولة الطرف:
4-1 في الرسالة التي قدمتها الدولة الطرف في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، ذهبت إلى أن البلاغ غير مقبول.
4-2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ يدير مطبوعة مقرها أوتاوا، هي صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز، التي تصدر بصورة غير منتظمة.
4-3 وقالت إن رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية، مؤسسة خاصة مستقلة وطوعية، مشكلة لجمع العاملين في حقل الإعلام ممن تتمثل وظيفتهم الرئيسية في كتابة تقارير عن أخبار البرلمان والحكومة الاتحادية وتحليلها وتحريرها.
4-4 وأضافت أن رئيس مجلس العموم هو القيم على حقوق وامتيازات المجلس وأعضائه، وهو بهذه الصفة، وبموجب الامتياز البرلماني، يملك السلطة الحصرية على الأماكن التي يشغلها مجلس العموم في حرم البرلمان، وإحدى مسؤولياته في هذا الصدد تتمثل في التحكم في الدخول إلى هذه المناطق.
4-5 وأوضحت الدولة الطرف أن جميع المواطنين الكنديين يتمتعون بحرية الدخول إلى البرلمان عن طريق تصريح دخول يصدر في أشكال شتى. وأضافت أن تصريح الصحفيين يتيح لهم الدخول إلى المرافق المخصصة لوسائط الإعلام في البرلمان ويتم إصداره تلقائيا للأعضاء المعتمدين لدى رابطة الصحفيين في البرلمان.
4-6 وأوضحت الدولة الطرف أنه لا توجد علاقة رسمية أو وظيفية أو قانونية بين رئيس المجلس ورابطة الصحفيين. إذ أن رئيس المجلس يساعد الرابطة عن طريق تعهد المرافق الإعلامية في البرلمان، مثل أماكن العمل، والهواتف، واستعمال المكتبة والمطعم، وتوفير أماكن جلوس مخصصة في القاعات العامة. ولا علاقة لرئيس المجلس بالتشغيل اليومي لهذه المرافق التي تديرها الرابطة بصورة مستقلة.
4-7 ولفتت الدولة الطرف الانتباه إلى أن معظم مرافق الرابطة بعيدة عن التل المقام فوقه البرلمان، وبالتالي يقع خارج حرم البرلمان. وأشارت إلى أن التغطية التلفزيونية الحية لوقائع جميع جلسات مجلس العموم متاحة في أنحاء كندا قاطبة، وأن الصحفيين نادرا ما يستخدمون مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان بالفعل.
4-8 وأوضحت أن فئات العضوية في الرابطة متعددة، وأن أكثرها شيوعا العضوية العاملة والعضوية المؤقتة. وتتيح العضوية العاملة الدخول إلى جميع مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان ما دام العضو يفي بالمعايير المحددة المطلوبة، أي ما دام يعمل في صحيفة تصدر بانتظام ويطلب الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام كجزء من وظيفته الأساسية لتقديم تقارير عن أخبار البرلمان أو أخبار الحكومة الاتحادية. أما الأشخاص الذين لا يفون بهذه المعايير، فإن الرابطة تمنحهم عضوية مؤقتة لفترة زمنية محددة تتيح لهم إمكانية الدخول إلى جميع مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان عمليا، ما عدا مطعم البرلمان.
4-9 ووفقا لإفادة الدولة الطرف، فقد تقدم مقدم البلاغ عدة مرات بطلب للعضوية في رابطة الصحفيين منذ تأسيس صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز في عام 1982. لكن طلباته للعضوية العاملة لم تنل الموافقة لأنه تعذر على الرابطة التثبت من وفائه بالمعايير. وبدلا من ذلك، منح عضوية مؤقتة وجددت في مناسبات عدة. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يتعاون في تزويد رابطة الصحفيين بمعلومات عن مدى انتظام صدور صحيفته. ولا تستطيع الرابطة قبوله كعضو كامل بدون تقديم المعلومات اللازمة للتحقق مما إذا كان يفي بالمعايير الضرورية لمنحه العضوية الكاملة.
4-10 وقد طلب مقدم البلاغ من رئيس مجلس العموم أن يتدخل نيابة عنه. إلا أن الرئيس امتنع عن التدخل لأن موقف مكتب رئيس المجلس يقضي بعدم التدخل بتاتا في مسائل رابطة الصحفيين. وشددت الدولة الطرف على أن مقدم البلاغ تمتع دوما بحرية الدخول إلى حرم البرلمان، ومرافق وسائط الإعلام التابعة للبرلمان أثناء الفترات التي كان يحمل فيها بطاقة عضوية مؤقتة في رابطة الصحفيين.
4-11 وأقرت الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ قام بعدة إجراءات إزاء رفض الرابطة منحه العضوية العاملة. وأنه في عام 1989، تقدم بشكوى إلى مكتب سياسات المنافسة، الذي خلص إلى عدم وجود مخالفات لقانون المنافسة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1991، رفضت المحكمة الاتحادية الطلب الذي تقدم به لإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، لأنه قرار غير قابل للتعديل. وفي عام 1990، ردت المحكمة الاتحادية نهائيا طلبا قدمه لإجراء مراجعة قضائية لقرار رابطة الصحفيين، عدم منحه العضوية العاملة استنادا إلى اختصاص المحكمة.
4-12 وما زالت هناك دعوى مرفوعة ضد الرابطة أمام محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) لم يُفصــل فيهـــا بعـــد. ويطلب مقدم البلاغ في هذه الدعوى الحصول على تعويضات قيمتها 5 ملايين دولار.
4-13 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، شطبت محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) القضية التي رفعها مقدم البلاغ ضد رئيس مجلس العموم، وطلب فيها الإعلان أن “رفض منحه حرية الدخول إلى حرم البرلمان بالشروط نفسها التي يتمتع بها أعضاء رابطة الصحافة البرلمانية الكندية” ينتهك حقه في حرية الصحافة المكفول في الشرعة الكندية للحقوق والحريات. واستندت المحكمة في قرارها إلى اجتهاد قضائي يفيد بأن ممارسة أي هيئة تشريعية كندية لامتيازاتها الأساسية لا يخضع للمراجعة بموجب الشرعة. ورفع مقدم البلاغ مذكرة استئناف ضد هذا القرار أمام محكمة استئناف أونتاريو، لكنه لم يقدم بعد الوثائق المطلوبة في شكلها السليم.
4-14 وترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. وأشارت إلى أن النقطة التي يركز عليها البلاغ، والموجهة ضد رئيس مجلس العموم، يجانبها الصواب لأن سياسة رئيس المجلس تتمثل في إدارة شؤون الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام الموجودة في البرلمان استنادا إلى القرارات التي تتخذها الرابطة بشأن العضوية، وأن تحديد العضوية مسألة تدخل بكاملها في دائرة اختصاص الرابطة وتخرج عن صلاحية رئيس المجلس. ووفقا لإفادة الدولة الطرف، فإن الإيحاء بأن لرئيس المجلس أن يقفز على اعتبارات الشؤون الداخلية للرابطة إنما يؤدي إلى إضعاف حرية الصحافة. وبما أن مبعث شكوى مقدم البلاغ هو رفض الرابطة منحه العضوية العاملة، فإن الدولة الطرف ترى أنه لم يستنفد وسائل الانتصاف المتاحة له في هذا الصدد.
4-15 ودفعت الدولة الطرف بأن عدم تعاون مقدم البلاغ مع الرابطة يظهر بوضوح عدم استنفاد وسائل الانتصاف المتاحة له محليا. وأشارت كذلك إلى أن الإجراءات القانونية ضد الرابطة مستمرة في محكمة أونتاريو (الشعبة العامة)، وأن الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) بشأن شطب دعواه ضد رئيس مجلس العموم ما زال عالقا بانتظار تلبيته بعض المتطلبات الإجرائية.
4-16 وعلاوة على ذلك، ترى الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لعدم اشتماله على الإثباتات التي تعزز الادعاء بأن عدم منحه العضوية الكاملة في رابطة الصحفيين يرقى إلى حرمانه من حقوقه بموجب المادة 19 من العهد. وفي هذا الصدد، أشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم البلاغ لم يحرم قط من الدخول إلى حرم البرلمان، وأنه كان باستطاعته الدخول إلى مرافق وسائط الإعـــلام الموجودة في البرلمان ما دام بحوزته تصريح دخول صحفي مؤقت. ولم يعرض مقدم البلاغ أي حالة منع فيها من دخول البرلمان أو نشر معلومات عنه.
تعليقات مقدم البلاغ على عريضة الدولة الطرف:
5-1 في عريضة مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 1996، أفاد مقدم البلاغ اللجنة أنه منع من الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام الموجودة في مبنى البرلمان (لعدم حيازته تصريح دخول صحفي). وأوضح أن فتح أبواب الرابطة أمامه كزائر غير ذي قيمة بالنسبة له كصحفي محترف لأنه لا يسمح له بتسجيل الملاحظات أثناء جلوسه في قاعة الزوار.
5-2 وذكر مقدم البلاغ كذلك أن رابطة الصحفيين حصلت على قرار من المحكمة، صدر في 8 كانون الثاني/يناير 1996، يحظر عليه دخول الأماكن التابعة لها. وأقر مقدم البلاغ بأن هذه الأماكن تقع بعيدا عن التل المقام عليه البرلمان، لكنه ذكر أن تزويد أماكن الرابطة بالبيانات الصحفية الحكومية وغيرها من المواد يمول من قبل دافعي الضرائب الكنديين ويشكل جزءا من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة لوسائط الإعلام.
6-1 وفي تعليقاته على عريضة الدولة الطرف المؤرخة 5 شباط/فبراير 1996، ادعى أن رد الدولة الطرف يتألف من معلومات إما مغلوطة أو ناقصة، وعديد من الروايات المضللة.
6-2 ورأى أن الرابطة تمارس سلطات منح أو منع الدخول إلى المرافق والاستفادة من الخدمات التي يقدمها برلمان وحكومة كندا لوسائط الإعلام، رغم عدم وجود تفويض قانوني لأي سلطة أو اختصاص بهذا المعنى من برلمان كندا أو حكومتها إلى رابطة الصحافة البرلمانية الكندية. وذكر مقدم البلاغ أنه رفع طلبات عديدة لدخول الرابطة دونما جدوى، وأنه تقدم بطلبات متكررة إلى المسؤولين الإداريين في البرلمان للحصول على إمكانية الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام، دونما جدوى أيضا، كما أن محاولاته تصحيح الوضع باللجوء إلى المحاكم باءت أيضا بال فشل.
6-3 ودفع مقدم البلاغ بأنه يحاول إيجاد حل لحرمانه من الدخول إلى مرافق وسائط الإعلام منذ عام 1982، وهو تاريخ تأسيس صحيفته، ورأى أن الوقت الذي يستغرقه تطبيق وسائل الانتصاف المحلية يعتبر طويلا على نحو غير معقول، وفي هذا الصدد، لفت مقدم البلاغ الانتباه إلى “سجل التأخير المتعمد والمخطط، وعدم الرد على طلباته المعقولة للحصول على المعلومات والمساعدة، أو حتى الإقرار بتلقيها، وقيام الدليل على أن عمليات التأخير لن تنتهي”.
6-4 وإضافة إلى ذلك، أشار مقدم البلاغ إلى عدم وجود إمكانية فعلية للانتصاف في كندا في المستقبل القريب. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الماضي القريب لم يشهد إلا تشديدا للتدابير التي تمنعه من ممارسته مهنته، كما يدل على ذلك الإشعار الذي يمنعه من دخول الأماكن التابعة لرابطة الصحفيين وإدانته للدخول بدون إذن إلى التل المقام عليه البرلمان، وقرار المحكمة الذي يحظر عليه دخول الأماكن التابعة لرابطة الصحافة، وهي “المرافق والخدمات الممولة من الأموال العامة التي تقدمها حكومة كندا إلى وسائط الإعلام”.
6-5 وذكر مقدم البلاغ أيضا أن “رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية” في الوقت الذي يؤكد فيه أنه لا يألو جهدا لإتاحة الاستفادة من المرافق والخدمات التي تقدمها حكومة كندا إلى وسائط الإعلام، يستمر في إعمال الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة بمنع وصول ناشر صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز إلى أي من هذه المرافق أو الخدمات العامة - كما أنه إضافة إلى حرمان مقدم البلاغ من الحصول على المعلومات، فإنه مهدد باتهامه بازدراء المحكمة إن حاول حتى السعي إلى الحصول على إمكانية التمتع، على قدم المساواة مع منافسية، بالمعلومات التي يقدمها برلمان كندا وحكومتها تحديدا وقصدا إلى وسائط الإعلام المحلية والأجنبية”.
6-6 وشكا مقدم البلاغ من طريقة معاملته التي انطوت على السخرية منه والانتقاص من قدره. وأشار إلى أن قاضي إحدى المحاكم الاتحادية شبهه بأنه “دون كيشوت، يحارب طواحين الهواء” وأن قاضي المحاكم المحلية قال له معقبا: “يبدو أنك تغضب لأتفه الأسباب”، إلى جانب رد الدولة الطرف على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الذي يدل، في رأيه، على أن قضيته تعرضت للتسفيه أمام اللجنة. ورأى أنه لن يستطيع البتة الحصول على وسيلة انتصاف فعلية في كندا.
6-7 وعارض مقدم البلاغ ما صرحت به الدولة الطرف بأن التغطية التلفزيونية الحية متاحة بالنسبة لجميع الأنشطة التي يشهدها مجلس العموم.
6-8 وأعرب عن موقف مختلف لما تراه الدولة الطرف من أن خلافه إنما هو خلاف مع منظمة خاصة. وذكر أن شكواه تتمثل في حرمانه من الوصول إلى المرافق والخدمات التي يقدمها البرلمان والحكومة الكنديان إلى وسائط الإعلام على يد مسؤولين ومحاكم في كندا. وأضاف أن “التحجج بأن هذه الإمكانية تقتضي الانتساب إلى مجموعة من أدعياء الصحافة يطلقون على أنفسهم رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية، ليس ذا أهمية جوهرية في هذه المسألة لأغراض المادة 19 (2) من العهد”. وأشار إلى أن الرابطة تأسست في عام 1987 بغية تحديد المسؤولية الشخصية لأعضائها، وأنه في الواقع يتحكم في إمكانية الاستفادة من مرافق وسائط الإعلام التي تقدمها كندا. ويرى مقدم البلاغ أنه ليس مجبرا مع ذلك على استيفاء أي شروط مسبقة تضعها رابطة الصحفيين وتؤدي إلى الحد من حريته في التعبير. ويدفع مقدم البلاغ أيضا بأن موظفي مرافق وسائط الإعلام في البرلمان هم موظفون حكوميون وأن المعدات المكتبية مملوكة للحكومة.
6-9 وذكر مقدم البلاغ أنه ينشر صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز “بطريقة منتظمة تتجاوز المستوى المناسب اللازم لينطبق عليها تعريف الصحيفة”1 وادعى أنه لا يوجد إجراء سليم للتقدم بطلب للعضوية في الرابطة وأن الدخول إليها يمنح أو يمنع حسب الأهواء. ووفقا لما ذكره مقدم البلاغ، فإن رابطة الصحفيين لم تنظر قط في طلبه أو تستعرض المعلومات التي قدمها بجدية. وفي هذا الصدد، ادعى أن قائمة بتواريخ إصدار أعداد صحيفته حجبت عن أعضاء رابطة الصحفيين. وطعن في إصرار الدولة الطرف على القول بأنه لم يتعاون مع الرابطة. وادعى كذلك أن بإمكان رئيس مجلس العموم التدخل في الحالات التي تمس الصحفيين وأنه فعل ذلك في الماضي.
6-10 كذلك، ذكر مقدم البلاغ أنه أعطي تصاريح دخول يومية في 1982-1983، تحولت لاحقا إلى تصاريح أسبوعية ثم إلى تصاريح شهرية. ولم يمنح عضوية مؤقتة لفترة ستة أشهر إلا مرة واحدة في عام 1990. وذكر أنه أعاد بطاقة العضوية المؤقتة لأنها لا تمنحه حق الدخول على قدم المساواة مع الآخرين. وذكر أن العضوية المؤقتة حرمته الحق في التصويت، وفي طرح الأسئلة في المؤتمرات الصحفية، والحصول على صندوق بريدي لتلقي جميع المعلومات المتاحة للأعضاء العاملين وإدراج اسمه في قائمة الأعضاء. ووفقا لمقدم البلاغ، أدى ذلك إلى “جعل تزويده بجميع المعلومات مسألة غير مضمونة، كما أن أي معلومات يعممها الأشخاص الذين وزعت عليهم قائمة الأعضاء لن تصل إليه”.
6-11 وذكر مقدم البلاغ أن محكمة أونتاريو ردت نهائيا، في 4 كانون الثاني/يناير 1996، الدعوى التي رفعها ضد رابطة الصحفيين. وذكر أنه سيستأنف الحكم لكن الإجراءات تستغرق وقتا طويلا يتجاوز الحد المعقول، ورأى بالتالي أنه لا توجد عقبة تحول دون مقبولية بلاغه. وعلاوة على ذلك، ذكر أن بلاغه موجه ضد الدولة الطرف، وأن الدعوى التي رفعها ضد رابطة الصحفيين يمكن بذلك أن تشكل وسيلة انتصاف ينبغي استنفادها لأغراض البروتوكول الاختياري. وأضاف أنه أوقف استئنافه ضد الحكم الذي نطقت به محكمة أونتاريو في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 المتعلق بادعائه ضد رئيس مجلس العموم، لصحة القول بأن المحاكم ليست لها سلطة قضائية على البرلمان.
6-12 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف زعمها أنه لم يرفع قضية ظاهرة الوجاهة، ذكر مقدم البلاغ أن الدولة الطرف حظرت عليه الدخول إلى الأماكن التابعة لرابطة الصحفيين الموجودة في مباني البرلمان، لكنها لم تتدخل للسماح له بدخول أماكن الرابطة الموجودة خارج حرم البرلمان. ووفقا لذلك رأى أنه من الواضح أن الدولة الطرف “ليس لديها الرغبة في احترام مسؤولياتها والتزاماتها بموجب المادة 19 (2) وليس لديها النية في أن تفعل ذلك”.
رسالة أخرى مقدمة من الدولة الطرف:
7-1 قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 25 تشرين الأول/أكتوبر 1996، بعض الإيضاحات تقر فيها بأن مقدم البلاغ حُرم من الدخول إلى حرم البرلمان في الفترة من 25 تموز/يوليه 1995 حتى 4 آب/أغسطس 1995، عقب حادث وقع في 25 تموز/يوليه، اتهم بعده بالدخول غير المسموح به إلى مقر رابطة الصحفيين في البرلمان. وأدين بسبب الدخول غير المسموح به في 26 نيسان/أبريل 1996؛ وفي 9 تموز/يوليه 1996، رفض طلب الاستئناف المقدم منه.
7-2 توضح الدولة الطرف أن مقدم البلاغ وإن كان له حق الوصول إلى أبنية البرلمان، فليس له حق الوصول إلى مبنى رابطة الصحفيين الكائن ضمن أبنية البرلمان. بيد أنه ليس ثمة أمر محكمة يحظر دخوله إلى هذه الأبنية؛ ذلك لأن الأمر الصادر عن المحكمة لا يتعلق إلا بمبنى رابطة الصحفيين الكائن على مقربة من التل المقام عليه البرلمان.
7-3 وقدمت الدولة الطرف نسخة من الحكم الصادر عن محكمة أونتاريو (الشعبة العامة) في 4 كانون الثاني/يناير 1996 قضت بموجبه أنه ليست هناك قضية حقيقية في دعوى مقدم البلاغ ضد رابطة الصحفيين تستوجب المحاكمة. فقد خلص القاضي، استنادا إلى إقرار خطي غير مطعون فيه، إلى أن الامتيازات (وهي الإفادة إلى مرافق وسائط الإعلام في البرلمان) التي يلتمسها مقدم البلاغ يتولى أمرها رئيس مجلس العموم، وليس رابطة الصحفيين. وفيما يتعلق بمسألة الحرمان من العضوية، فقد خلص القاضي إلى أن رابطة الصحفيين لم تتخلف عن منح حقوق العدالة الطبيعية إلى مقدم البلاغ. وأشار القاضي إلى أن مقدم البلاغ منحت له عضوية مؤقتة في عدد من المناسبات وأن عدم نيله العضوية العاملة يمكن أن يعزى إلى رفضه الرد على الأسئلة التي طرحها عليه مجلس مديري رابطة الصحفيين لتقرير ما إذا كان قد استوفى متطلبات العضوية العاملة أم لا.
7-4 والدولة الطرف تكرر مقولتها إن عدم حصول مقدم البلاغ على عضوية دائمة في رابطة الصحفيين في البرلمان يمكن أن يعزى بصورة مباشرة إلى عدم تعاونه مع رابطة الصحفيين في متابعة طلبه للحصول على العضوية العاملة. ووفقا لما أفادت به الدولة الطرف، فإنه بهذا لم يستنفد أبسط سبل الانتصاف المحلية المتاحة له وأوثقها اتصالا مباشرا بالموضوع. وتضيف الدولة الطرف إلى ذلك قولها إن رئيس مجلس العموم لديه “أسباب وجيهة لأن يتوقع من الأفراد أن يسلكوا السبل العادية للحصول على تصريح الدخول إلى مبنى رابطة الصحفيين في البرلمان الكائن في حرم البرلمان. ويقتضي رئيس البرلمان من أجل مراقبة الدخول إلى حرم البرلمان، ضمان أن يخضع الدخول إلى أي مكان يقع في حرم البرلمان للرقابة. ولهذا الغرض، وفي هذه القضية الخاصة بمبنى رابطة الصحفيين في البرلمان، اختار رئيس البرلمان، لأغراض الممارسة العملية، أن يكون شرط هذا الدخول نيل العضوية في رابطة الصحفيين الكندية”. وتدفع الدولة الطرف بأن ممارسة رئيس البرلمان في هذا الشأن معقولة وملائمة ومتسقة مع حرية التعبير وحرية الصحافة.
تعليقات أخرى لمقدم البلاغ:
8-1 يشكو مقدم البلاغ، في تعليقاته على الرسالة الأخرى للدولة الطرف من التأخيرات التي تسببها الدولة الطرف، ويفيد أن شكواه مبنية على أساس سليم ووقائع موضوعية، لا سيما في ضوء ما أبدته الدولة الطرف بوضوح من الممارسة والنية في إطالة أمد اتخاذ قرار محلي.
8-2 ومقدم البلاغ يؤكد من جديد مقولته إن حكومة كندا تمنعه من طلب المعلومات وتلقيها ومن مراقبة سير المداولات البرلمانية بغية إطلاع قرائه عليها، وتحظر عليه الإفادة من المرافق والخدمات التي تتاح لوسائط الإعلام. ويؤكد أن الصحفيين أصحاب الخطوة يفيدون من امتيازات خاصة، من بينها استخدام الهواتف بلا مقابل، وخدمات يقدمها تسعة موظفين حكوميين، وحضور المؤتمرات الصحفية، واستخدام حيز المكاتب، والحصول على البيانات الصحفية وعلى المعلومات المتعلقة بخطوط السفر للموظفين العاملين، واستخدام مواقف انتظار السيارات، واستخدام مكتبة البرلمان.
8-3 ويذكر مقدم البلاغ أن المحكمة قضت بأنه لا يستطيع الحصول على الامتيازات التي يريدها من رابطة الصحفيين حيث أن تلك الامتيازات تندرج ضمن سلطة رئيس مجلس العموم. وفي الوقت نفسه، يرفض رئيس المجلس التدخل فيما يعتبره من الشؤون الداخلية لرابطة الصحفيين. ويذكر مقدم البلاغ أنه حاول الامتثال لمتطلبات رابطة الصحفيين( ) إلا أنه ليست ثمة سبل استئناف متاحة ضد قراراتها. وهو يعارض مقولة أن التصريح المؤقت لا يقيد حرية التعبير ذلك لأنه يحرم من الإفادة بصورة كاملة من جميع المرافق والخدمات المتاحة للصحفيين.
8-4 ويسلم مقدم البلاغ بأن رابطة الصحفيين قد يكون لديها بعض الاعتبارات الموضوعية في قيامها بفرز حالات مقدمي الطلبات الذين يطلبون الإفادة من المرافق والخدمات التي توفر لوسائط الإعلام، ولكنه يدفع بوجوب أن تتاح وسيلة للانتصاف من أي قرار يكون غير عادل أو ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية. وهو يصرح أنه من الواضح أن كندا لا ترغب في توفير وسيلة الانتصاف هذه كما يظهر من تكرار رفض رئيس مجلس العموم تناول هذه المسألة وكذلك من ردها على اللجنة، وهو يدفع بأنه بهذا الشكل يكون قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.
قرار اللجنة بشأن المقبولية:
9-1 نظرت اللجنة، أثناء دورتها الستين، في مقبولية البلاغ.
9-2 وأشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف دفعت بأن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد مقدم الطلب سبل الانتصاف المحلية. وقد درست اللجنة بعناية سبل الانتصاف التي عددتها الدولة الطرف، وخلصت إلى أن مقدم البلاغ لم تتح له سبل انتصاف فعالة، ولاحظت اللجنة، في هذا السياق، أنه تبين من قرارات المحكمة في هذه القضية أن الحق في الإفادة من المرافق والخدمات الذي يلتمسه مقدم البلاغ يدخل ضمن اختصاص رئيس مجلس العموم وأن قرارات رئيس المجلس في هذه المسألة غير قابلة لأن يعاد النظر فيها من جانب المحاكم. أما الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ كان بوسعه أن يجد حلا من خلال التعاون في عملية التوصل إلى قرار بشأن مؤهلاته للعضوية في رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية، فإنها لم تتصد للمسألة التي أثارها مقدم البلاغ في بلاغه وهي ما إذا كان قصر الإفادة من المرافق الصحفية في البرلمان على أعضاء رابطة الصحفيين يشكل انتهاكا لحقه بموجب المادة 19 من العهد أم لا.
9-3 ودفعت الدولة الطرف أيضا بأن مقدم البلاغ لم يقدم قضية من حيث الشكل وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول لعدم إثبات وقوع انتهاك. ولاحظت اللجنة أنه تبين من المعلومات المعروضة أمامها أن مقدم البلاغ قد حرم من استخدام المرافق الصحفية للبرلمان لعدم كونه عضوا في رابطة الصحفيين البرلمانيين الكندية. ولاحظت اللجنة كذلك، أنه نظرا لعدم تمكين مقدم البلاغ من هذا الاستخدام، فلم يسمح له بأن يدون ملاحظات أثناء المناقشات التي تدور في البرلمان. وخلصت اللجنة إلى أن هذا الأمر قد يثير مسألة في إطار الفقرة 2 من المادة 19 من العهد وأنه ينبغي النظر فيها على أساس جوانبها الموضوعية.
9-4 ورأت اللجنة أيضا أن مسألة ما إذا كان باستطاعة الدولة الطرف أن تشترط الانضمام إلى عضوية منظمة خاصة كشرط للتمتع بحرية طلب المعلومات والحصول عليها، ينبغي أن تدرس على أساس جوانبها الموضوعية حيث أنها قد تثير مسائل ليست في إطار المادة 19 فحسب، بل في إطار المادتين 22 و 26 من العهد أيضا.
10 - وتبعا لذلك، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 10 تموز/يوليه 1997، أن البلاغ مقبول.
رسالة الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية:
11-1 قدمت الدولة الطرف، في رسالة مؤرخة 14 تموز/يوليه 1998، ردها بشأن الجوانب الموضوعية للبلاغ. وتكرر الدولة في الرسالة تأكيد ملاحظاتها السابقة وتوضح أن لرئيس مجلس العموم، بفضل الامتيازات البرلمانية، السلطة على الإيواء والخدمات في المناطق من حرم البرلمان التي يشغلها مجلس العموم أو المشغولة لصالحه. وتتمثل الواجبات التي يضطلع بها رئيس مجلس العموم في هذا الصدد في مراقبة الدخول إلى تلك المناطق. وتؤكد الدولة الطرف أن السلطة المطلقة التي يمارسها البرلمان على الإجراءات التي تخصه هي مبدأ حاسم وأساسي في الإطار الدستوري العام لكندا.
11-2 وفيما يتعلق بالعلاقة بين رئيس المجلس ورابطة الصحفيين، توضح الدولة الطرف أن هذه العلاقة ليست إجرائية أو رسمية أو قانونية. فرغم أن لرئيس المجلس سلطة نهائية على الدخول الفعلي إلى المرافق الإعلامية في البرلمان، فإنه غير معني بالعمليات العامة لهذه المرافق حيث تديرها وتسيرها بصورة كلية رابطة الصحفيين.
11-3 والتصاريح الصحفية التي تتيح الدخول إلى المرافق الإعلامية للبرلمان لا تمنح إلا إلى أعضاء رابطة الصحفيين. والدولة الطرف تكرر القول بأن البت بشأن العضوية في رابطة الصحفيين إنما هو مسألة داخلية وأن رئيس المجلس قد حرص على الدوام على اتخاذ موقف صارم بعدم التدخل في هذا الشأن. وتذكر الدولة الطرف أن لمقدم البلاغ، بصفته فردا من أفراد الجمهور، الحق في الدخول إلى أبنية البرلمان المفتوحة للجمهور وأن بوسعه حضور جلسات الاستماع العامة التي يعقدها مجلس العموم.
11-4 وتكرر الدولة، في هذا الخصوص، القول بأن مداولات مجلس العموم تبث عن طريق التلفزيون وأن باستطاعة أي صحافي أن يرسل التقارير بصورة فعالة عن المداولات التي تجري في مجلس العموم دونما حاجة لاستخدام المرافق الإعلامية للبرلمان. وتضيف الدولة الطرف أنه بالمستطاع الإطلاع على محاضر مناقشات المجلس على شبكة الإنترنت في اليوم التالي لإجرائها. والكلمات التي يلقيها رئيس الوزراء وبياناته الصحفية تودع في رواق مفتوح للجمهور، كما أنها تنشر على شبكة الإنترنت. والتقارير والبيانات الصحفية الحكومية تنشر هي أيضا على هذه الشبكة.
11-5 وتدفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ لم يحرم من حريته في الحصول على المعلومات ونقلها. وبرغم أنه كفرد من الجمهور لا يجوز له أن يدون ملاحظات بينما هو جالس في المقصورات العامة لمجلس العموم، فهو يمكنه أن يراقب المداولات التي تدور في المجلس وأن يرسل التقارير عنها. وتوضح الدولة الطرف “أن تدوين الملاحظات محظورة عادة في المقصورات العامة لمجلس العموم كمسألة تتعلق بالنظام واللياقة ولأسباب أمنية (من قبيل الاحتراز من أن تقذف أشياء على أعضاء البرلمان من المقصورة العلوية)”. وعلاوة على ذلك، فالمعلومات التي يلتمسها صاحب البلاغ متاحة عن طريق البث الإذاعي المباشر وشبكة الإنترنت.
11-6 وتدفع الدولة الطرف، من وجهة أخرى، بأن أي تقييد لقدرة مقدم البلاغ على تلقي المعلومات ونقلها والذي قد يتأتى من الحظر المفروض على تدوين الملاحظات في المقصورة العامة لمجلس العموم إنما هو تقييد ينحصر عند الحد الأدنى وله ما يبرره وهو تحقيق توازن بين الحق في حرية التعبير وضرورة ضمان أداء البرلمان لأعماله بصورة فعالة ومشرفة وضمان سلامة أعضائه وأمنهم على حد سواء. وحسبما أفادت الدولة الطرف، ينبغي أن يتاح للدول قدر وافر من المرونة في البت في المسائل المتعلقة بفعالية الحكم والأمن حيث أن الدول هي التي في الوضع الأمثل لتقدير المخاطر والاحتياجات.
11-7 وتنفي الدولة الطرف إلى جانب ذلك أن يكون قد وقع انتهاك للمادة 26 في قضية مقدم البلاغ. فالدولة الطرف تقر بأن ثمة اختلافا في المعاملة بين الصحفيين الذين هم أعضاء في رابطة الصحفيين والصحفيين الذين لا يستوفون المعايير الخاصة بالعضوية، ولكنها تفيد أن هذا الأمر لم يترتب عليه إلحاق أي ضرر يذكر لمقدم البلاغ. وتشير الدولة الطرف أيضا إلى الاجتهاد القانوني للجنة الذي مفاده أنه لا يمكن اعتبار كل تفاوت في المعاملة تمييزا، وتدفع بأن التمييز الحاصل متوافق مع أحكام العهد ويستند إلى معايير موضوعية. وتؤكد الدولة، في هذا السياق، أن استخدام المرافق الصحفية في البرلمان يجب أن يكون بالضرورة محدودا حيث أن المرافق لا تستطيع أن تلبي احتياجات عدد محدود من الناس. ومن المعقول أن يقتصر هذا الاستخدام على الصحفيين الذين يرسلون التقارير عن مداولات البرلمان بانتظام. ورئيس البرلمان على معرفة بالمعايير المتعلقة بالعضوية في رابطة الصحفيين وهو يعول على هذه المعايير كمقياس ملائم في تحديد من ينبغي أو لا ينبغي أن يتاح له حق استخدام المرافق الإعلامية للبرلمان. ويدفع بأن هذه المعايير التي اعتمدها وأقرها رئيس المجلس بصورة ضمنية إنما هي معايير محددة ومنصفة ومقبولة ولا يمكن اعتبارها تعسفية وغير معقولة.
11-8 فيما يتعلق بالمادة 22 من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لا تُكرهه الحكومة على الانضمام إلى أية رابطة. فهو حر في أن لا ينضم إلى عضوية رابطة الصحفيين، كما وأن قدرته على ممارسة مهنة الصحافة ليست مشروطة بأي حال من الأحوال بعضويته في رابطة الصحفيين.
تعليقات مقدم البلاغ على رسالة الدولة الطرف:
12-1 يشير مقدم البلاغ في تعليقاته، المؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 1998، إلى رسائله السابقة. وهو يؤكد أنه لا يتاح له سبيل انتصاف بسبب رفض رئيس البرلمان التدخل لصالحه ومنحه حق استخدام المرافق الصحفية أو حتى الاستماع إليه. ويؤكد أيضا أنه لم تنقل أي صلاحيات من رئيس البرلمان إلى رابطة الصحفيين، كما أن رئيس البرلمان ليس له سلطة تفويض مسؤولياته إلى جماعة بذاتها دون أن يكون عرضه للمساءلة أمام أعضاء البرلمان. ويرى مقدم البلاغ، أن الامتيازات البرلمانية لا تكون نافذة أو ذات مفعول إذا ما كانت تنتهك حقوقا أساسية كتلك الواردة في العهد. ويدفع مقدم البلاغ بأن الدولة الطرف تسمح لمنظمة خاصة بتقييد الحق في الحصول على الأخبار والمعلومات.
12-2 ويسوق مقدم البلاغ أيضا أمثلة على كيفية تدخل رؤساء البرلمان في السابق ومنحهم حق استخدام المرافق الإعلامية في البرلمان لفرادى الصحفيين ممن حرموا العضوية من جانب رابطة الصحفيين. وأفاد أنه يرفض حجة الدولة الطرف بأن رئيس البرلمان سيعتبر متدخلا في حرية الصحافة فيما لو تدخل لصالحه، بل يدفع بأنه على النقيض من ذلك، من واجب رئيس البرلمان أن يتدخل لحماية حرية التعبير.
12-3 ومقدم البلاغ يكرر، بصفته صحافيا، مطالبته بالمساواة في حق استخدام المرافق الإعلامية للبرلمان3. ويذكر أنه برغم أنه يمكن أن يبدو معقولا إسناد رئيس البرلمان للموظفين المنتدبين للعمل برابطة الصحفيين بمهمة اعتماد الصحفيين، فالواقع هو أن الأمور قد أفلت زمامها وأخذت رابطة الصحفيين تمارس المحاباة من ناحية والإكراه والابتزاز من ناحية أخرى الأمر الذي أسفر عن حرمان مقدم البلاغ من حق استخدام تلك المرافق ومن اللجوء إلى أي من سبل الانتصاف. وهو يؤكد أنه يستوفي جميع شروط اعتماده. ويدفع، على أي حال، بأن القوانين الداخلية لرابطة الصحفيين لا يمكن أبدا أن تؤثر في حقوقه الأساسية بموجب الفقرة 2 من المادة 19 التي تقضي بأن يكون له حق الحصول على المعلومات. ويضيف أن القوانين الداخلية لرابطة الصحفيين تعسفية وغير متسقة ومستبدة وتنطوي على انتهاك ليس للعهد فحسب، بل لدستور الدولة الطرف أيضا. ويذكر مقدم البلاغ أنه إذا رغبت جماعة من الصحفيين في تكوين رابطة خاصة بهم، فينبغي أن تكون لهم حرية أن يفعلوا ذلك. بيد أن هذه المنظمة الخاصة الطوعية ينبغي أن لا توكل إليها في أي حال من الأحوال سلطة أو إشراف على أنشطة وخدمات تمول من المال العام كما هي الحال في الوقت الحاضر، وبخاصة إذا لم تكن هناك إمكانية للاستئناف ضد قراراتها. وقال إنه يرفض أن تكون عضويته في هذه الرابطة شرطا مسبقا للتمتع بحقه الأساسي في حرية التعبير ويؤكد أنه ينبغي ألا يجبر على الانتماء إلى رابطة الصحفيين من أجل الحصول على المعلومات التي يتيحها مجلس العموم.
12-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف القائلة بأن التغطية الحية لجميع المداولات التي تجري في مجلس العموم متاحة، يؤكد مقدم البلاغ أن القناة التلفزيونية الكبلية المخصصة للشؤون العامة التي تبث مداولات مجلس العموم هي خدمات إخبارية تتنافس مع مقدم البلاغ. وهو يذكر أن القناة ليست ذات فائدة كبيرة بالنسبة له كصحفي وذلك لأن على المرء أن يشاهد ما يقررون هم بثه. وعلاوة على ذلك يعترض مقدم البلاغ على القول بأن التغطية الحية لجميع المداولات في مجلس العموم متاحة، وذلك لأن المناقشات تبث في معظم الأحيان على سبيل الإعادة ومعظم جلسات اللجان لا تبث بالتلفزيون. ويضيف مقدم الطلب أيضا أن هناك من أنشطة البرلمان الكثير مما يستوجب نقل أخباره بخلاف مراقبة الجلسات التي تنعقد في مجلس العموم. ويرى، إضافة إلى ذلك، أن اعتراف الأوساط الحكومية به كأحد المنتمين إلى وسائط الإعلام المقبولة أمر أساسي في عملية التواصل داخل تلك الأوساط. ولذلك، يتمسك مقدم البلاغ بأن القيود المفروضة على استخدامه للمرافق الإعلامية في البرلمان تعوق قدرته على طلب المعلومات عن أنشطة البرلمان وحكومة كندا والحصول عليها إن لم تجعلها مستحيلة.
12 –5 ويرفض مقدم البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن السماح له بالقيام بعمله جنبا إلى جنب مع الصحفيين المعتمدين الآخرين البالغ عددهم 300 صحفي يعوق أداء البرلمان لأعماله بشكل فعال ومشرف كما يضر بسلامة وأمن أعضائه. وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، ينكر مقدم البلاغ أن التفريق في المعاملة بينه وبين الصحفيين الأعضاء في رابطة الصحفيين يستند إلى أساس معقول، ويكرر قوله بأنه قد حرم تعسفا من فرص استخدام مرافق وسائط الإعلام في البرلمان على قدم المساواة مع غيره. وأضاف أنه على الرغم من قبوله بحق الدولة الطرف في تقييد إتاحة المرافق الصحفية في البرلمان، فإنه يرى أن هذه القيود يجب ألا تكون مضيقة بدون داع، وأن تُطبق بصفة عادلة، وألا تنتهك حق أي فرد في حرية التعبير وحقه في التماس المعلومات والحصول عليها، كما يجب أن تخضع لإعادة النظر. ووفقا لأقوال مقدم البلاغ، فإن غياب وسيلة للطعن في قرار تتخذه رابطة الصحفيين يشكل انتهاكا للحق في الحماية المتساوية التي يكفلها القانون. ولا يقبل مقدم البلاغ القول بأن ضيق المكان يعني أنه لا يمكن السماح له باستخدام المرافق الصحفية، حيث إن صحفيين جددا آخرين سُمح لهم بالدخول وحيث أن هناك سبلا أخرى لحل هذه المشكلة، مثل الحد من عدد الصحفيين المعتمدين الذين يعملون مع نفس المنظمة الإعلامية4.
12-6 وأخيرا، يقول مقدم البلاغ بأن منع الصحفيين الذين هم ليسو أعضاء في رابطة الصحفيين الكندية من استخدام المرافق والخدمات الأساسية التي يتيحها مجلس العموم للصحافة يشكل انتهاكا للحق في حرية الانتساب إلى الجمعيات، حيث لا يمكن إجبار أحد على الانضمام إلى رابطة كي يتسنى له التمتع بحق أساسي مثل حرية الحصول على المعلومات.
بحث اللجنة للجوانب الموضوعية:
13-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان حسبما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
13-2 وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بموجب المادتين 22 و 26 من العهد، فقد استعرضت اللجنة، بموجب المادة 93 (4) من نظامها الداخلي، قرارها بشأن المقبولية الذي اتخذته في دورتها الستين ورأت أن مقدم البلاغ لم يدعِّم، لأغراض المقبولية، ادعاءه بموجب المادتين المذكورتين. كما أنه أخفق في تدعيمه، لنفس الأغراض، بأقواله اللاحقة. وفي ظل هذه الاعتبارات، خلصت اللجنة إلى استنتاج أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، وذلك فيما يخص علاقتها بالمادتين 22 و 26 من العهد. ولذلك فإن قرار المقبولية يلغى في هذا الصدد.
13-3 وعلى ذلك تكون المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان تقييد حرية مقدم البلاغ في استعمال المرافق الصحفية في البرلمان يرقى إلى أن يكون انتهاكا لحقه بموجب المادة 19 من العهد في التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها.
13-4 وفي هذا الصدد، تشير اللجنة أيضا إلى الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، كما تنص المادة 25 من العهد، كما تشير على وجه الخصوص إلى التعليق العام رقم 25 (57)، والذي ينص في جزء منه على ما يلي: “ولضمان التمتع الكامل بالحقوق المحمية بموجب المادة 25، لا بد من أن يتمكن المواطنون والمرشحون والممثلون المنتخبون من تبادل المعلومات والآراء بكل حرية بشأن القضايا العامة والسياسية. ويقتضي ذلك وجود صحافة ووسائط إعلام أخرى حرة قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو قيود، وقادرة على تنوير الرأي العام”5. وإن قراءة هذا التعليق مقترنا بالمادة 19 تعني أن المواطنين، وبخاصة من خلال وسائط الإعلام، يجب أن تتوافر لهم على نطاق واسع إمكانية الحصول على المعلومات وفرصة لنشر المعلومات والآراء حول أنشطة الهيئات المنتخبة وأعضائها. غير أن اللجنة تدرك أن إتاحة هذه الإمكانيات يجب ألا تعوق أو تتدخل في أداء الهيئات المنتخبة لوظائفها، ولذلك فإن من حق الدولة الطرف أن تحد من مدى هذه الإتاحة. ولكن أية قيود تفرضها الدولة الطرف يجب أن تتوافق مع أحكام العهد.
13-5 ولقد حصرت الدولة الطرف، في الحالة قيد البحث، حق التمتع بالمرافق الإعلامية بالبرلمان الممولة تمويلا عاما، بما في ذلك حق تسجيل الملاحظات أثناء مراقبة جلسات البرلمان، على ممثلي وسائط الإعلام الأعضاء في منظمة خاصة، وهي رابطة الصحفيين الكندية. وقد حيل بين مقدم البلاغ وبين العضوية العاملة (أي الكاملة) في رابطة الصحفيين. وقد منح في بعض الأحيان عضوية مؤقتة مكنته من استعمال بعض المرافق المتاحة للمنظمة، وليس جميعها. وفي الأحيان التي لا يتسنى له فيها الحصول على العضوية المؤقتة على الأقل، لا يتمكن من استخدام المرافق الإعلامية كما لا يتمكن من تسجيل ملاحظاته بشأن مداولات البرلمان. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف تزعم بأن مقدم البلاغ لا يتعرض لحرمان ذي بال وذلك بسبب التقدم التكنولوجي الذي جعل من المعلومات بشأن مداولات البرلمان أمرا متاحا للجمهور بسهولة. وتدعي الدولة الطرف أن بوسع الصحفي تغطية المداولات بالاعتماد على الخدمات الإذاعية، أو مشاهدة المداولات تليفزيونيا. غير أنه بالنظر إلى أهمية توافر المعلومات بشأن العملية الديمقراطية، فإن اللجنة لا تقبل ادعاء الدولة الطرف، وهي ترى أن إقصاء مقدم البلاغ يشكل تقييدا لحقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19، والمتمثل في إتاحة الحصول على المعلومات. غيرأن المسألة هي ما إذا كان هذاالتقييد مبررا بموجب الفقرة 3 من المادة 19. ويمكن القول جدلا بأن هذا التقيد بفرضه القانون بمعنى أن إقصاء الأفراد عن حرم البرلمان أو أي جزء منه، بموجب الصلاحية الممنوحة لرئيس البرلمان، إنما هو نابع من قانون الامتيازات البرلمانية.
13-6 وترى الدولة الطرف أن هذه القيود لها ما يبررها من أجل تحقيق توازن بين الحق في حرية التعبير، وضرورة كفالة أداء البرلمان لأعماله على نحو فعال ووقور وسلامة وأمن أعضائه. وإن الدولة الطرف هي أفضل من يستطيع تقييم المخاطر والاحتياجات في هذا الشأن. وكما أشير أعلاه، فإن اللجنة تقر بأن حماية الإجراءات البرلمانية يمكن اعتبارها هدفا شرعيا للنظام العام، وبالتالي فإن وجود نظام لاعتماد الصحفيين يمكن أن يكون وسيلة مبررة لتحقيق هذا الغرض. غير أنه لما كان العمل بهذا النظام يضع قيدا على الحقوق المكفولة في المادة 19، فإن العمل به وتطبيقه يجب البرهنة على أنه أمر ضروري ومتناسب مع الهدف الموضوع من أجله، وألا يطبق بصفة تعسفية. ولا تقبل اللجنة القول بأن هذه المسألة يقتصر تحديدها على الدولة وحدها. وإن المعايير ذات العلاقة بنظام اعتماد الصحفيين يجب أن تكون محددة وعادلة ومعقولة، كما يجب أن يتسم تطبيقها بالشفافية. وفي الحالة موضوع النظر، فإن الدولة الطرف قد سمحت لمنظمة خاصة بأن تتحكم في إتاحة مرافق البرلمان الصحفية، بدون تدخل. وهذا النظام لا يكفل عدم حدوث استبعاد تعسفي من استخدام مرافق البرلمان الإعلامية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه لم يبرهن على أن نظام الاعتماد كان تقييدا ضروريا ومتناسبا على الحقوق في إطار المفهوم من الفقرة 3 من المادة 19، من العهد، ومن أجل كفالة أداء البرلمان لأعماله بفعالية وسلامة أعضائه. ومن ثم، فإن حرمان مقدم البلاغ من استخدام المرافق الصحفية للبرلمان بسبب عدم عضويته في رابطة الصحفيين الكندية يشكل انتهاكا للمادة 19 (2) من العهد.
13-7 وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه لا يمكن اللجوء لا إلى المحاكم ولا إلى البرلمان لتحديد قانونية الإقصاء أو ضرورته للأغراض المبينة في المادة 19 من العهد. وتذكراللجنة أنه بموجب الفقرة 3 من المادة 2، من العهد، فإن الدول الأطراف قد تعهدت بكفالة إتاحة وسيلة انتصاف ملائمة لأي شخص تنتهك حقوقه وأنه عند لجوء أي شخص إلى مثل هذه الوسيلة، تنظر السلطات المختصة في حقه. وطبقا لذلك، فإنه متى تأثر حق من الحقوق التي يعترف بها العهد بتصرف جهاز من أجهزة الدولة، يجب أن يكون هناك إجراء تضعه الدولة يتيح للشخص الذي وقع مساس بحقه الادعاء أمام هيئة مختصة بوقوع انتهاك لحقوقه.
14 - وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للفقرة 2 من المادة 19 من العهد.
15 - وعملا بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد غوثيير وسيلة انتصاف فعالة تشمل استعراضا مستقلا لطلبه المتعلق باستخدام المرافق الصحفية في البرلمان. وإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ التدابير التي تحول دون وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
16 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بحكم دخولها طرفا في البروتوكول الاختياري، قد سلمت باختصاص اللجنة بأن تقرر ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أو لم يحدث، وأن الدولة الطرف تعهدت، عملا بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن لجميع الأفراد الذين يعيشون داخل إقليمها والخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد، وأن تتيح، في حالة إثبات حدوث انتهاك، وسيلة انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. كما تطلب من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.
[اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]


تذييل
رأي فردي مقدم من لورد كولفيل، واليزابيث إيفات، وسيسيليا مدينا كديروغا وهيبوليتو سولاري يريغوين (مخالف جزئيا)
فيما يتعلق بالفقرة 13-2 من آراء اللجنة، فإن رأينا هو أن ادعاءات مقدم البلاغ المقدمة بموجب المادتين 22 و 26 من العهد قد تم دعمهما بشكل كاف وأنه لا يوجد أساس لإعادة النظر في قرار المقبولية.
وتنص المادة 26 من العهد على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وتعني المساواة أن تطبيق القوانين والأنظمة فضلا، عن القرارات الإدارية، من طرف موظفي الحكومة يجب ألا يكون تعسفيا، بل يجب أن يستند على أسس واضحة ومتسقة، بما يكفل المساواة في المعاملة. وإن عدم السماح لمقدم البلاغ، الذي هو صحفي يسعى لتغطية مداولات البرلمان، باستعمال مرافق البرلمان الصحفية دونما بيان لأسباب محددة، أمرتعسفي. وفضلا عن ذلك، لم تكن هناك إجراءات فيما يتعلق بإعادة النظر. وفي ظل هذه الظروف، فإننا نرى أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تحميه المادة 26 من العهد قد انتهك في حالة مقدم البلاغ.
وفي صدد المادة 22، فإن ادعاء مقدم البلاغ يتمثل في أن اعتبار العضوية في رابطة الصحفيين الكندية شرطا لإتاحة استعمال مرافق البرلمان الصحفية يشكل انتهاكا لحقوقه المقررة بموجب المادة 22. وإن الحق في حرية الانضمام إلى جمعيات يعني ضمنا أنه لا يجوز بصفة عامة للدولة أن ترغم أحدا على الانخراط في عضوية رابطة ما. وعندما تكون العضوية في إحدى الرابطات شرطا لمزاولة مهنة معينة أو نشاط معين، أو عندما يكون الامتناع عن عضوية رابطة ما مدعاة لفرض عقوبات، فإنه ينبغي أن يطلب إلى الدولة الطرف تبيان وجود ضرورة للعضوية الإجبارية في مجتمع ديمقراطي سعيا إلى تحقيق مصلحة يقرها العهد. وفي المسألة قيد البحث، فإن مداولات اللجنة التي وردت في الفقرة 13-6 من الآراء تبين دونما لبس إخفاق الدولة الطرف في إظهار كون اشتراط العضوية في منظمة معينة يعتبر قيدا ضروريا بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من أجل الحد من إتاحة الدخول إلى رابطة الصحفيين في البرلمان تحقيقا للأغراض المذكورة. وبناء عليه، فإن القيود التي فرضت على مقدم البلاغ تشكل انتهاكا للمادة 22 من العهد.
(توقيع) لورد كولفيل
(توقيع) إليزابيث إيفات
(توقيع) سيسيليا مدينا كويروغا
(توقيع) هيبوليتر سولاري يريغوين
[حرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

رأي فردي مقدم من برافولاتشاندرا ن. بهاغواتي (مخالف جزئيا)
فيما يتعلق بالفقرة 13-2 من آراء اللجنة، فإنني أرى أن ادعاءات مقدم البلاغ المقدمة بموجب المادتين 22 و 26 من العهد قد تم دعمهما بشكل كاف، بأنه لا يوجد أساس لإعادة النظر في قرار المقبولية.
وتنص المادة 26 من العهد على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. وتعني المساواة أن تطبيق القوانين والأنظمة، فضلا عن القرارات الإدارية، من طرف موظفي الحكومة يجب ألا يكون تعسفيا، بل يجب أن يستند على أسس واضحة ومتسقة، بما يكفل المساواة في المعاملة. وإن عدم السماح لمقدم البلاغ، وهو صحفي يسعى لتغطية مداولات البرلمان، من استعمال مرافق البرلمان الصحفية دون بيان أسباب محددة، أمر تعسفي. وأن السبب الوحيد الذي حُرم مقدم البلاغ من أجله من استعمال تلك المرافق هو عدم عضويته في رابطة الصحفيين. وأن ما تتصدى له المادة 26 هو التعسف في المعاملة. والأساس الذي قام عليه التفريق هنا بين صحفي مثل مقدم البلاغ الذي حُرم من استعمال المرافق وبين الصحفيين الذين سُمح لهم باستعمالها هو العضوية في منظمة خاصة، وهي تحديدا رابطة الصحفيين، وهو أساس ليس له علاقة أو صلة منطقية بمسألة اعتماد الصحفيين. ومن ثم، فإن اشتراط العضوية في رابطة الصحفيين يُعد أمرا تعسفيا تماما. وفضلا عن ذلك، لم تكن هناك إجراءات فيما يتعلق بإعادة النظر. وفي ظل هذه الظروف، فإنني أرى أن مبدأ المساواة أمام القانون الذي تحميه المادة 26 من العهد قد انتُهك في حالة مقدم البلاغ.
وبصدد المادة 22، فإن ادعاء مقدم البلاغ يتمثل في أن اعتبار العضوية في رابطة الصحفيين شرطا لإتاحة استعمال مرافق البرلمان الصحفية يشكل انتهاكا لحقوقه المقررة بموجب المادة 22 مقروءة مع المادة 19. وإن الحق في حرية الانضمام إلى جمعيات يعني ضمنا أنه لا يجوز بصفة عامة للدولة أن ترغم أحدا على الانخراط في عضوية رابطة ما. وعندما تكون العضوية في إحدى الرابطات شرطا لمزاولة مهنة معينة أو نشاط معين، أو عندما يكون الامتناع عن عضوية رابطة ما مدعاة لفرض عقوبات، فإنه ينبغي أن يطلب إلى الدولة الطرف تبيان وجود ضرورة للعضوية الإجبارية في مجتمع ديمقراطي سعيا إلى تحقيق مصلحة يقرها العهد. وفي المسألة قيد البحث، فإن مداولات اللجنة التي وردت في الفقرة 13-6 من الآراء تبين دونما لبس إخفاق الدولة الطرف في إظهار كون اشتراط العضوية في منظمة معينة يعتبر قيدا ضروريا بموجب الفقرة 2 من المادة 22 من أجل الحد من إتاحة الدخول إلى رابطة الصحفيين في البرلمان للأغراض المبينة. وبناء عليه، فإن القيود التي فرضت على مقدم البلاغ تشكل انتهاكا للمادة 22 من العهد.
(توقيع) برافولاتشاندرا ن. بهاغواتي
[حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

رأي فردي مقدم من ديفيد كريتزمر (مخالف جزئيا)
أشاطر زميليَّ السيد سولاري يريغوين والسيدة إليزابيث إيفات رأيهما بخصوص وقوع انتهاك للمادة 22 في الحالة قيد البحث. غير أنني لا أتفق مع وجهة نظرهما التي تذهب إلى أنه قد أمكن أيضا إثبات وقوع انتهاك للمادة 26. وفي تصوري، لا يكفي من أجل إثبات وقوع انتهاك للمادة 26 الاكتفاء بمجرد القول بأنه لم تُعط أسباب لاتخاذ قرار. وفضلا عن ذلك، يبدو لي أن ادعاء مقدم البلاغ بموجب المادة 26 هو في جوهره تكرار لمضمون ادعائه بموجب المادة 19. ويتلخص هذا الادعاء في الاحتجاج بأنه في الوقت الذي سُمح فيه للآخرين بالدخول إلى رابطة الصحفيين، فإن مقدم البلاغ قد حُرم من ذلك. وإن القبول بأن هذا الادعاء يشكل انتهاكا للمادة 26 قد يحمل دلالة بأنه في كل حالة تقريبا تنتهك فيها حقوق فرد بموجب مواد أخرى من العهد، تكون المادة 26 أيضا قد انتهكت. ولذلك، فإنني أتفق مع رأي اللجنة بأن ادعاء مقدم البلاغ بوقوع انتهاك للمادة 26 ليس ثمة ما يدعمه. ومن ثم يجب إعادة النظر في قرار اللجنة بخصوص المقبولية، واعتبار الادعاء بموجب المادة 26 غير مقبول.
(توقيع) ديفيد كريتزمر
[حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]

رأي فردي مقدم من راجسومر لاللاه (مخالف جزئيا)
ترى اللجنــــــة أن ادعاءات مقـــدم البلاغ فيما يتعلق بالمادتين 22 و 26 من العهد لا يدعمها دليل كاف لأغراض المقبولية، وقد أعادت اللجنة النظر في قرارها السابق المؤيد للمقبولية.
ويبدو لي أن المادتين 22 و 26 هما، في الظروف الخاصة لهذا البلاغ، ذواتا صلة على نحو خاص بتقرير ما إذا وقع انتهاك لحق مقدم البلاغ بموجب المادة 19 (2) من العهد في التماس المعلومات والحصول عليها ونشرها، وذلك فيما يخص مداولات البرلمان التي هي من المسائل ذات الأهمية للجمهور العام. ويلاحظ أن إتاحة المرافق الصحفية في البرلمان قد تقتصر في هذا الصدد على أعضاء رابطة يمكن القول بأنها تحتكر استعمال هذه المرافق.
وأن حرية الانضمام إلى جمعيات المكفولة بموجب المادة 22 تشمل ضمنيا حرية عدم الانضمام. وأن فرض العضوية في رابطة على مقدم البلاغ كشرط مسبق لإتاحة استخدام المرافق الصحفية في البرلمان يعني في واقع الأمر أن مقدم البلاغ مجبر على الانخراط في عضوية الرابطة، التي قد تقبله أو لا تقبله عضوا، ما لم يقرر التنازل عن التمتع على نحو تام بحقوقه المكفولة بموجب المادة 19 (2) من العهد.
ولقد انتهكت حقوق مقدم البلاغ فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة المكفولة بموجب المادة 26، باعتبار أن الدول الطرف قد فوضت، في الواقع، صلاحيتها في ممارسة الرقابة على إتاحة المرافق الصحفية بشكل متساو داخل مبنى عام الى رابطة خاصة يمكن لها، لأسباب تخصها ولا تخضع للرقابة القضائية، أن تقبل أو ترفض عضوية صحفي مثل مقدم البلاغ. وإن منح هذا التفويض الرقابي من قبل الدولة الطرف لرابطة خاصة على سبيل الحصر يفضي إلى عدم المساواة في المعاملة بين أعضاء الرابطة، وغيرهم من الصحفيين الذين هم ليسوا من أعضائها.
ولذلك، فإنني أخلص إلى الاستنتاج بأن مقدم البلاغ كان ضحية لانتهاك حقوقه بموجب المادة 19 (2) بسبب لجوء الدولة الطرف إلى تدابير تستهدف تمكين بعض الصحفيين من تغطية مداولات البرلمان، في حين أن هـــذه التدابير نفسها تنتهك المادتين 22 و 26 من العهد، ولا يمكن تبريرها بالقيود المسموح بها بموجب المادة 19 (3) من العهد.
(توقيع) راجسومر لاللاه
[حُرر باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.]
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم لام.
* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد نيسوكه آندو، السيدة اليزابيث إيفات، السيد برافوللاتشافورا ف. باغواثي، السيد فاوستو بوكار، السيد عبد الله زاخيا، السيد هيبوليتو سولاري يريغوين، السيدة كريسنين شانيه، السيد مارتن شينتن، السيد عبد الفتاح عمر، السيدة بيلار غيثان دي بومبو، السيد رومان فييروجوسكي، السيد ديفيد كريتزمر، السيد إيكارت كلاين، اللورد كولفيل، السيد راجسومر لاللاه والسيدة سيسيليا ميدينا كيروغا. وعملا بالمادة 85 من النظام الداخلي للجنة، لم يشارك السيد ماكسويل بالدن في النظر في القضية. ومرفق بهذه الوثيقة نص أربعة آراء فردية مقدم من سبعة من أعضاء اللجنة.
1- استنادا إلى عدد صحيفة الناشيونال كابيتال نيوز الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1992 الذي قدمه مقدم البلاغ، يبدو أن الصحيفة “أسست عام 1982 لكي تكون صحيفة يومية”.
2- يذكر أنه خلال عام واحد كان ثلاثة منشورات في المتوسط شهريا.
3- يحيل مقدم الطلب إلى الاجتماع السنوي لرابطة الصحفيين لعام 1992 الذي أعلن الأعضاء خلاله أن لهم حقا أساسيا في التواجد في مرافق البرلمان من أجل الحصول على المعلومات.
4- يشير مقدم البلاغ إلى هيئة الإذاعة الكندية (سي. بي. سي) المملوكة للدولة، والتي، وفقا لما أدلي به، يبلغ عدد أعضائها في رابطة الصحفيين 105 أعضاء.
5- التعليق العام رقم 25، الفقرة 25، المعتمد من اللجنة في 12 تموز/يوليه 1996.

العودة للصفحة الرئيسية