البلاغ رقم 613/1995، ليهونغ ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 13 تموز/يوليه 1999، الدورة السادسة والستون*

مقدم من: أنثوني ليهونغ
(يمثله السيد رونالد ماك هيو من شركة كليفورد تشانس للمحاماة في لندن)
الضحية المدعاة: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 5 كانون الثاني/يناير 1995 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اتخاذ قرار بشأن المقبولية: 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد اجتمعت في 13 تموز/يوليه 1999،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 613/1999، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان من أنثوني ليهونغ بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
آراء اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو أنتوني ليهونغ، مواطن جامايكي، كان عند تقديم بلاغه ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه بسجن مقاطعة سانت كاترين، جامايكا. وهو يدعي أنه ضحية انتهاكات من جانب جامايكا للمواد 6 و 7 و 9 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد رونالد ماكهيو من مكتب كليفورد تشانس للمحاماة في لندن. وقد خُفف حكم الإعدام الصادر ضد مقدم البلاغ.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 صدر قرار بإلقاء القبض على مقدم البلاغ في 5 كانون الأول/ديسمبر 19881 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1988، بينما كان يسير في الشارع، أطلقت الشرطة النار عليه من الخلف، دون أي إنذار. ونقله اثنان من المارة إلى مستشفى كينغستون العام. ويزعم أنه في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988، بينما كان مقدم البلاغ في المستشفى، أبلغته الشرطة بأنه مودع بالحجز لقتله شرطيا في أوائل كانون الأول/ديسمبر 1988. وظل في المستشفى، تحت حراسة الشرطة حتى يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 1988؛ ثم نُقل إلى المعتقل المركزي في كينغستون، وادُّعيَ أن النقل له علاقة بقتل الشرطي وأنه سيجري عرض للتعرف على مقترف الجريمة المعنية. وفي 31 آذار/مارس 1989، أُحضر مقدم البلاغ وشخص آخر أمام شعبة القضاة بمحكمة قضايا الأسلحة النارية بصدد قتل الشرطي؛ ثم أسقطت هذه التهمة. ويقول مقدم البلاغ إن ضابط التحقيق لم يتعرف عليه. وفي هذا الصدد، يشير إلى أن الضابط سأل المتهم الآخر إذا كان هو أنتوني ليهونغ، وبعد أن تلقى جوابا بالنفي أبلغ مقدم البلاغ والقاضي القائم بالنظر في القضية أنه حصل على أمر بإلقاء القبض على مقدم البلاغ، وأنه قد وجه إليه في المستشفى تهمة قتل المدعو كارلوس ويغان. ويذكر مقدم البلاغ أنه لم يعلم إلا في تلك اللحظة بإلقاء القبض عليه واتهامه بقتل كارلوس ويغان.
2-2 وفي 21 شباط/فبراير 1990، بعد مداولات دامت 13 دقيقة، أصدرت هيئة المحلفين حكما بإدانة مقدم البلاغ. وحكم عليه بالإعدام. وفي 28 كانون الثاني/يناير 1991، رفضت محكمة الاستئناف طلب الإذن بالاستئناف الذي قدمه. ثم رُفض التماس آخر للحصول على إذن استثنائي بالاستئناف قدم إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في 7 شباط/فبراير 1994. ويشير البلاغ إلى أن الإجراء الأخير يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، أعيد تصنيف الاعتداء الذي اتهم به مقدم البلاغ كجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام، بموجب النص المعدل لقانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1992. وقد خُفف الحكم بالإعدام الصادر ضده إلى عقوبة السجن مدى الحياة، وعليه أن يقضي 20 سنة في السجن على الأقل قبل أن يصبح أهلا للإفراج المشروط.
2-3 وبدأ التحقيق الأولي في قتل كارلوس ويغان أمام محكمة قضايا الأسلحة النارية، في 20 حزيران/يونيه 1989. ومثَّل مقدم البلاغ محام انتدب للمساعدة القضائية. بيد أن ذلك المحامي لم يحضر جلسة الاستماع الثانية المنعقدة في 11 تموز/يوليه 1989، والتي أدلى فيها الضابط الذي ألقى القبض على مقدم البلاغ بشهادته، ولم يُمثل مقدم البلاغ خلال تلك الجلسة. وحضر المحامي الجلسة الثالثة المنعقدة في 13 أيلول/سبتمبر 1989. وأثناء جلسات الاستماع تعرَّف شهود عيان على مقدم البلاغ بصفته المعتدي على كارلوس ويغان؛ ولم يجر عرض للتعرف قبل ذلك.
2-4 وفي وقت لاحق، نجحت والدة مقدم البلاغ في الاستعانة بمحام. وكان مقررا بدء المحاكمة في 19 شباط/فبراير 1990، ولكنها أجلت إلى 21 شباط/فبراير 1990 لكي يتمكن محامي مقدم البلاغ من إعداد القضية. والتقى مقدم البلاغ بمحاميه مرتين لفترة تتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات في المجموع.
2-5 وقال الادعاء في بيانه لوقائع الدعوى إن مقدم البلاغ قتل كارلوس ويغان بطلقتين ناريتين في صباح 4 كانون الأول/ديسمبر 1988 في أبرشية سانت أندرو. ويدعي مقدم البلاغ أنه بريء وأنه كان في بيته وقت ارتكاب الجريمة.
2-6 وأثناء المحاكمة اعتمد الادعاء على شهادة زوج أم الفقيد وأمه وأخته. وأدلى زوج أم الفقيد بشهادة مفادها أنه سمع انفجار في حوالي الساعة 30/9 من يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1988. وعندما أطل من النافذة رأى شخصا كان يعرفه باسم بيتر، وتعرف عليه بأنه مقدم البلاغ، رآه يطارد كارلوس ويغان ويطلق عليه النار مرتين. وقال إن مقدم البلاغ فر مع شخص آخر وهو يطلق المزيد من الطلقات النارية.
2-7 وذكرت أم الفقيد في شهادتها أنها أطلت من الشرفة في صباح يوم وقوع الحادث، فرأت ابنها مستندا إلى حائط ومقدم البلاغ يصوب إليه مسدسا. ولاحظت كذلك رجلين آخرين واقفين بالقرب منهما. ثم رأت مقدم البلاغ يطلق النار على ابنها، الذي حاول الهرب، وعندما تحركوا، لم تستطع رؤية ما حدث؛ إلا أنها كانت تسمع الطلقات فحسب. وعندما خرجت من المنزل، رأت ابنها مستلقيا على الأرض. وذكرت أن مقدم البلاغ ظل على مرأى منها لمدة دقيقتين أو ثلاث، وأنها لم تكن قد رأته من قبل.
2-8 وقالت أخت الفقيد في شهادتها إنها رأت مقدم البلاغ، الذي كانت تعرفه منذ سنتين، وهو يطلق النار على أخيها ثم رأته يلاحقه، ثم سمعت طلقات أخرى ورأت مقدم البلاغ يغادر المكان، دون مسدس.
2-9 وادعى دفاع مقدم البلاغ أن شهود الادعاء الثلاثة أخطأوا في التعرف على مقدم البلاغ. وأنكر مقدم البلاغ نفسه في بيان أدلى به دون أداء القسم أنه كان يُعرف باسم بيتر كما أنكر قتل الفقيد. ولم يدع أي شهود من جانب الدفاع.
الشكوى
3-1 يشير محامي الدفاع في عرضه إلى أن الطريقة التي ألقت بها الشرطة القبض على مقدم البلاغ، بإطلاق النار عليه من الخف، دون أن تنذره أو تأمره بالوقوف، تشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 9. وفي هذا السياق، يرى المحامي أن مقدم البلاغ لم يكن مسلحا وأنه لم يمثل تهديدا للشرطة أو الجمهور بأية طريقة.
3-2 ويدعي مقدم البلاغ وقوع انتهاكات للفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14، حيث أنه لم يعلم بإلقاء القبض عليه واتهامه بقتل كارلوس ويغان إلا في 31 آذار/مارس 1989، عندما مثل أمام القاضي القائم بالنظر في القضية. ويدعي أنه عندما كان في المستشفى في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988 لم يكن على علم بأنه قيد الحجز ولا بتوجيه تهمة القتل إليه، كما أنه لم يتلق نسخة من أمر إلقاء القبض عليه أو من عريضة الاتهام. وفضلا عن ذلك، لا يتذكر مقدم البلاغ أنه أخطر بالأمر. ويحتج المحامي بأن مقدم البلاغ، إن أبلغ على الإطلاق، فإن الإبلاغ وقع في ظروف لا تسمح له بتفهم ما يجري. ويضيف المحامي بأنه هو، وكذلك مجلس حقوق الإنسان في جامايكا، قد طلبا معلومات من مستشفى كينغستون العام بشأن الحالة الجسدية لمقدم البلاغ عند إلقاء القبض عليه، إلا أنه لم يرد أي جواب حتى الآن.
3-3 ويشير مقدم البلاغ إلى أنه لم يمثُل أمام قاض إلا بعد ثلاثة أشهر من إلقاء القبض عليه، وعندما مَثُل أمام القاضي، كان الأمر يتعلق بقتل شرطي. ولم توجه إليه تهمة بخصوص جريمة القتل تلك. بيد أنه اتهم بعد ذلك بقتل ويغان وأعيد إلى الاحتجاز. ثم مضت ثلاثة أشهر أخرى قبل أن يُحضر أمام قاض بخصوص جريمة القتل الثانية، التي أدين بها في وقت لاحق. ويرى مقدم البلاغ أن في ذلك انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مجموعة القرارات السابقة للجنة2، حيث ورد أن انقضاء ستة أسابيع بين إلقاء القبض على الشخص والمثول أمام القاضي يشكل انتهاكا للمادة 9.
3-4 ويشير مقدم البلاغ أيضا إلى أن محاكمته لم تبدأ إلا في 21 شباط/فبراير 1990. ويدعي أن انقضاء مدة 14 شهرا بين إلقاء القبض عليه ومحاكمته يشكل انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9. وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مقدم البلاغ كان ينبغي إطلاق سراحه من الاحتجاز انتظارا لمحاكمته.
3-5 ويدعي مقدم البلاغ أنه لم يُتح له الوقت والتسهيلات الكافية لاعداد دفاعه، مما يشكل انتهاكا للفقرة 3 (ب) من المادة 14. وفيما يتعلق بالتحقيق الأولي في القضية، يدعى أنه رأى المحامي المنتدب لتقديم المساعدة القضائية للمرة الأولى في جلسة الاستماع الأولى، وأنه لم يُدع شهود من جانبه وأن المحامي لم يحضر جلسة الاستماع الثانية، ونتيجة لذلك لم يُستجوب الضابط الذي ألقى القبض عليه. وفيما يتعلق بالمحاكمة، يدعي مقدم البلاغ أن المحامي الموكل بمعرفته لم يستجوب شهود الادعاء كما ينبغي، نظرا لعدم استعداده استعدادا كافيا. وفي هذا الصدد، يرى المحامي أنه كانت هناك أوجه تباين جوهرية بين إفادات شهود الادعاء. ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا للفقرة 3 (هـ) من المادة 14 للعهد.
3-6 وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق مقدم البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14، يشير المحامي إلى فقرات من الموجز الذي قدمه القاضي لهيئة المحلفين. ويرى المحامي أن القاضي أخفق في توجيه هيئة المحلفين على النحو اللائق، حسب القواعد القانونية التي تحكم عملية التعرف على المتهمين (مبادئ تورنبول التوجيهية)، وأن ذلك يشكل إخفاقا في تطبيق أحكام العدالة. وبخاصة، يقول المحامي إن القاضي لم يبين كما ينبغي الخطر الكامن في الاعتماد على أدلة التعرف بمجرد الرؤية، كما لم يبين نقاط الضعف في الأدلة. ويرى، فضلا عن ذلك، أن تعليمات القاضي عكست عبء الإثبات. ويشكل ذلك في رأي المحامي انتهاكا للفقرة 2 من المادة 14.
3-7 ويحتج المحامي كذلك بأن مقدم البلاغ لم يتمتع بحقه في أن يعاد النظر في الإدانة والحكم من جانب محكمة الاستئناف كما تنص على ذلك الفقرتان 3 (د) و 5 من المادة 14. ويبين المحامي أن محامي مقدم البلاغ (الذي مثله أيضا في المحاكمة) ذكر أمام محكمة الاستئناف أن القضية غير جديرة بالاستئناف، دون أن يتشاور مع مقدم البلاغ. ويظهر من عريضة الاستئناف أن مقدم البلاغ لم يرد المثول أمام المحكمة عند نظرها في استئنافه. وفضلا عن ذلك، يدعي المحامي أن مقدم البلاغ لم يبلغ بانعقاد جلسة استماع بخصوص طلب استئنافه، وبالتالي لم تتح له فرصة إعطاء توجيهات لمحاميه. وقال إن مقدم البلاغ، لو علم أن محاميه لم يكن يعتبر القضية جديرة بالاستئناف وأنه لن يقدم أية مرافعات لصالحه، مما يشكل سحبا فعليا للاستئناف، لكان قد غير ممثله القانوني 3.
3-8 ويرى المحامي أيضا أن عمليات التأخير في مختلف مراحل الإجراءات القضائية المتخذة ضد مقدم البلاغ، وبخاصة التأخير في الحصول على الوثائق الضرورية من المحكمة لاعداد الالتماس للحصول على إذن خاص بتقديم طلب الاستئناف إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص، تشكل انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14. وفي هذا الصدد، يعلن المحامي أنه طلب أول الأمر نسخا من وثائق المحكمة يوم 27 حزيران/يونيه 1991؛ ولكن محاضر جلسات المحكمة وحكم محكمة الاستئناف لم ترد إلا في شباط/فبراير 1992، بعد إرسال المحامي ومجلس حقوق الإنسان في جامايكا طلبات عديدة إلى السلطات القضائية الجامايكية. وقد وردت أخيرا في 24 آب/أغسطس 1992 الإفادات التي أدلى بها الشهود أثناء جلسات الاستماع الأولية في قضية مقدم البلاغ.
3-9 ويعرض مقدم البلاغ وصفا مفصلا لحوادث إساءة المعاملة التي تعرض لها في سجن مقاطعة سانت كاترين. ومما ذكر أنه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 حرم من الطعام والماء. وفي اليوم التالي ضرب بالعصي؛ وهدده حراس السجن بالقتل في عدة مناسبات. ويقول إنه محروم من العلاج الطبي ومن استقبال الزوار. وكتب محامي مقدم البلاغ عدة رسائل إلى أمين المظالم البرلماني باسم موكله. وفي 8 شباط/فبراير و 6 نيسان/أبريل 1994، بعث مكتب أمين المظالم البرلماني ردا خاطئا مفاده أن مقدم البلاغ قد أطلق سراحه من السجن. وهذا، في رأي المحامي، دليل على سطحية التحقيقات التي قام بها أمين المظالم. وبعد أن بين المحامي أن مقدم البلاغ لا يزال سجينا وعرضة لسوء المعاملة، رد أمين المظالم بأن الحارس المسؤول عن الأمر قد نقل إلى مكان آخر. وبالرغم من ذلك يشير المحامي إلى استمرار التهديدات وأعمال العنف ضد مقدم البلاغ. وفضلا عن ذلك، كتب المحامي خمس رسائل إلى مفوض الخدمات الإصلاحية، الذي اكتفى بإبلاغه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1994 بتعيين مدير جديد للسجن، دون أن يتطرق إلى أي من الشكاوى المحددة التي تقدم بها المحامي باسم مقدم البلاغ. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1994، أبلغ أمين المظالم المحامي بأن الشكاوى التي تقدم بها حديثا قد أحيلت إلى مدير التحقيقات للتحقيق فيها، وأن تقريرا بشأن هذا الأمر سوف يرد عما قريب. ,إلى يومنا هذا لم يرد أي تقرير بهذا الخصوص.
3-10 ويشار في البلاغ إلى أدلة إثبات مستندية بشأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في سجن مقاطعة سانت كاترين، ولا سيما الظروف المتعلقة بالنظافة والصحة.
3-11 ويستنتج مقدم البلاغ أن المعاملة السيئة التي تعرض، ولا يزال يتعرض، لها في سجن مقاطعة سانت كاترين، وظروف سجنه الراهنة تشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والمادة 17 للعهد. ويؤكد أن ظروف السجن قد أضرت بصحته إضرارا كبيرا. وبينما ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، لم يسمح له بأن يعرض على الطبيب إلا مرة واحدة، بالرغم من استمرار ضرب الحراس له وطلبه العناية الطبية.
3-12 وبالإشارة إلى قرارات حديثة صدرت عن عدة هيئات قضائية تتناول مسألة السجن انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام، يرى المحامي أن إعدام مقدم البلاغ بعد الفترة المطولة التي قضاها في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام يرقى إلى أن يشكل معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة، وانتهاكا للمادة 7 من العهد.
المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات مقدم البلاغ على ذلك
4- في 10 كانون الثاني/يناير 1995، أحيل البلاغ إلى الدولة الطرف، وطلب منها أن تقدم إلى اللجنة معلومات وملاحظات بشأن مسألة مقبولية البلاغ. ولم يرد أي رد. وفي 31 كانون الثاني/يناير 1995، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن الاعتداء الذي أدين به مقدم البلاغ قد أعيد تصنيفه كجريمة لا يعاقب عليها بالإعدام وأن مقدم البلاغ لم يعد ينتظر الإعدام.
5- وفي 24 كانون الثاني/يناير 1995، أبلغ المحامي اللجنة بتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد مقدم البلاغ.
6-1 ونظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان خلال دورتها الثامنة والخمسين، في مقبولية البلاغ.
6-2 وأكدت اللجنة، حسب المطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن الموضوع نفسه لا ينظر فيه بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.
6-3 ولاحظت اللجنة بقلق عدم تعاون الدولة الطرف في الموضوع قيد النظر. ولاحظت بصفة خاصة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن مسألة مقبولية البلاغ. ورأت في ضوء المعلومات المعروضة عليها أنه ليس ثمة ما يمنعها من النظر في البلاغ وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
6-4 وفي ضوء عدم ورود معلومات من الدولة الطرف، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ قدم حججا كافية تفي بأغراض المقبولية فيما يتعلق بادعائه إطلاق الرصاص عليه قبل اعتقاله وتعرضه لسوء المعاملة أثناء وجوده في سجن مقاطعة سانت كاترين. وقد يثير هذا الجزء من البلاغ، بموجب المادة 7، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، مسائل ينبغي النظر فيها على أساس الموضوع. وقد ادعى المحامي وقوع انتهاك للمادة 17 من العهد دون أن يقدم حججا داعمة أخرى.
6-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ أن مدة احتجازه في انتظار تنفيذ حكم الإعدام يرقى إلى مرتبة انتهاك للمادة 7 من العهد، استندت اللجنة إلى اجتهادها القضائي السابق الذي مفاده أن الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام لا يمثل في حد ذاته معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو يشكل انتهاكا للمادة 7 من العهد، ما لم تتوافر ظروف قاهرة أخرى4.
6-6 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه لم يحاكم إلا بعد تأخر لا مبرر له، مما يعد انتهاكا للفقرة 3 من المادة 9 وللفقرة 3 (ج) من المادة 14، رأت المحكمة أن تأخر مدة المحاكمة أربعة عشر شهرا لا يعد تأخرا غير معقول. وبناء على ذلك، خلصت في هذا الصدد إلى أن ادعاء مقدم البلاغ لا أساس له بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-7 وبصدد ادعاء مقدم البلاغ بأنه لم يحاكم إلا بعد تأخر لا مبرر له مما يعد انتهاكا للفقرة 3 (ج) من المادة 14، بسبب تأخر حصول المحامي الموجود في لندن على وثائق المحكمة، فإن السجلات تبين أن مستنسخ المحاكمة كان متاحا لمقدم البلاغ (أو لمحاميه) عند الاستماع إلى الطعن. ويتضح أيضا من مستنسخ المحاكمة أن الشهادات الأولية التي أدلى بها الشهود كانت متاحة أيضا لمقدم البلاغ (أو لمحاميه) أثناء المحاكمة، كما اتضح من استجواب الشهود. ورأت اللجنة أن محامي مقدم البلاغ لم يقدم ما يثبت هذا الادعاء لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك، رأت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-8 وبشأن ادعاءات مقدم البلاغ بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد، التي زعم فيها أنه لم يبلغ بأسباب اعتقاله، ترى اللجنة أنه في غياب المعلومات من جانب الدولة الطرف، أن مقدم البلاغ ومحاميه قدما ما يكفي لإثبات هذا الادعاء لأغراض المقبولية. وبناء على ذلك رأت أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن ينظر فيه على أساس الموضوع. ودعت المحامي إلى تزويد اللجنة بمعلومات أكثر دقة عن الجريمة الأصلية، أي قتل أحد رجال الشرطة، وما تمخض عنها؛ أي الحادثة التي وقعت في 20 كانون الأول/ديسمبر 1988 وأطلق فيها الرصاص على مقدم البلاغ وجرى اعتقاله فيما بعد. ودعت اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها بتسلسل مفصل للأحداث في قضية مقدم البلاغ.
6-9 ادعى مقدم البلاغ أنه لم يَمثُل أمام قاض إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقاله، وأن ستة أشهر انقضت قبل أن يَمثُل أمام قاض فيما يتعلق بالتهمة التي أدين بها في نهاية المطاف. ولأن الدولة الطرف لم تقدم ردا في هذا الصدد، رأت اللجنة أن مقدم البلاغ ومحاميه قدما ما يكفي لإثبات هذا الادعاء لأغراض المقبولية، وأنه ينبغي النظر فيه على أساس الموضوع.
6-10 وفيما يتعلق بشكوى مقدم البلاغ من أن تمثيله أثناء المحاكمة لم يكن سليما مما يعد انتهاكا للفقرة 3 (ب) و (هـ) من المادة 14، رأت اللجنة أنه لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن الأخطاء المزعومة التي ارتكبها محامي الدفاع، ما لم يتضح للقاضي أن سلوك المحامي يناقض مصلحة العدالة. وفي القضية الحالية لا يوجد سبب للاعتقاد بأن المحامي لم يستخدم حسن التقدير، ولذلك رأت أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-11 وبشأن ادعاء مقدم البلاغ بعدم تمثيله على الوجه المناسب من قِبل محاميه أثناء الطعن مما يعد انتهاكا للفقرة 3 (د) من المادة 14، لاحظت اللجنة من المعلومات المعروضة عليها أن المحامي تشاور فعلا مع مقدم البلاغ قبل الجلسة، وأن محكمة الاستئناف نظرت في القضية في تلك الجلسة. ورأت اللجنة أنه ليس لها أن تطعن في التقدير المهني للمحامي بشأن طريقة الترافع في الاستئناف أو عدم الترافع فيه، ما لم يتضح أن تصرفه يتناقض مع مصالح العدالة. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 3 (د) في المادة 14 لا تخول للمتهم أن يختار المحامي الذي ينتدب للدفاع عنه مجانا. وبناء عليه، خلصت في هذا الصدد إلى أن ادعاء مقدم البلاغ لا يدخل ضمن نطاق المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-12 وتتعلق ادعاءات مقدم البلاغ المتبقية بمزاعم عن وقوع مخالفات في إجراءات المحاكمة، وصدور توجيهات غير ملائمة من القاضي إلى المحلفين بشأن مسألة التعرف على الأشخاص. وقد أعادت اللجنة التأكيد أنه رغم أن المادة 14 تكفل الحق في المحاكمة المنصفة، إلا أن المحكمة لا يحق لها استعراض التوجيهات المحددة التي يوجهها القاضي إلى المحلفين في محاكمة تُجرى أمام هيئة محلفين، ما لم تتثبت من أن التوجيهات المعطاة إلى المحلفين كانت تعسفية بشكل واضح أو ترقى إلى الحرمان من العدالة، أو أن القاضي أخل بصورة واضحة بالتزامه بالحياد. ولا تُظهر المواد المعروضة على اللجنة أن توجيهات القاضي شابها خلل من هذا القبيل، بل إن حكم محكمة الاستئناف ذكر صراحة، على النقيض من ذلك، أن توجيهات قاضي المحاكمة كانت: “واضحة وعادلة ووافية”. وبناء على ذلك، يُعد هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لأنه يتناقض مع أحكام العهد، وفقا للمادة 3 من البروتوكول الاختياري.
6-13 ونتيجة لذلك، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أن البلاغ مقبول في النطاق الذي يبدو فيه أنه يثير مسائل بموجب المادة 7، والفقرة 1 من المادة 10 فيما يتعلق بسوء المعاملة، والفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 9؛ والفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن الجوانب الموضوعية وتعليقات محامي الدفاع
7-1 أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1997، بأنها ستحقق في ادعاءات مقدم البلاغ بتعرضه لسوء المعاملة في السجن.
7-2 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 بسبب الملابسات التي اعتقلت فيها الشرطة مقدم البلاغ وأطلقت النار عليه من الخلف، وعدت الدولة الطرف بالتحقيق في الادعاء. لكنها طلبت من المحامي تقديم معلومات إضافية عن الحادث: عما إذا كان مقدم البلاغ قد احتجز أثناء عملية مشتركة للشرطة؟ وما إذا كان قد حدث تبادل إطلاق النيران بين الشرطة والأطـراف الأخـرى؟. وذكـرت الدولـة الطرف أيضا أن هذين السؤالين لا يشكلان البتة اعترافا بحدوث انتهاك لهذه المادة.
7-3 وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 3 (أ) من المادة 14، التي تزعم أن مقدم البلاغ لم يبلغ فورا بالتهم الموجهة إليه، فإن الدولة الطرف توافق على أن الادعاءات مثيرة للبس: “فقد ورد في الفقرة 7 من البلاغ ]الأصلي[ أن أمر قبض نفذ في حق مقدم البلاغ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988. وفي الفقرة 31 يذكر مقدم البلاغ أنه لم يكن على علم بالأمر الذي ينفذ في حقه. وفي الوقت نفسه يقر بأنه قد أعلم بأنه قيد الاعتقال وأُخبر بطبيعة الجرم. وهو ما أكدته والدته. ولذلك فليس من الأمانة أن يقول مقدم البلاغ إنه لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه إلى أن قُدم للمحاكمة”.
7-4 وأنكرت الدولة الطرف أيضا حدوث أي انتهاك للعهد فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد، لأن مقدم البلاغ مَثُل أمام قاض قبل إجراء التحقيق التمهيدي.
8-1 وفي الرسالة المؤرخة 8 نيسان/أبريل 1998، قدم المحامي مذكرة تتضمن سردا مسلسلا للوقائع حسب معرفة الدفاع بها، أعيد فيها تأكيد الادعاءات بإطلاق النار على مقدم البلاغ من الخلف عند القبض عليه، وأنه لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه.
8-2 وفي رسالة أخرى مؤرخة 29 حزيران/يونيه 1998، ذكر المحامي أنه يتطلع إلى تلقي معلومات من الدولة الطرف عن ملابسات اعتقال مقدم البلاغ وتعرضه لسوء المعاملة في سجن مقاطعة سانت كاترين وتسلسل الأحداث التي أدت إلى إلقاء القبض عليه، حسبما طلبته اللجنة في قرارها بشأن المقبولية. وأحال الدولة الطرف إلى رسالته المؤرخة نيسان/أبريل 1998 وذلك ردا على أسئلة الدولة الطرف الواردة في المذكرة الشفوية المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 1997.
8-3 وفيما يتعلق باعتراض الدولة الطرف على حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) من المادة 14، يتمثل في أن مقدم البلاغ لم يبلغ فورا بالتهم الموجهة إليه، أعاد المحامي التأكيد بأن مقدم البلاغ لم يكن على علم بالتهم الموجهة إليه عند إلقاء القبض عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر1988. وادعى بصفة خاصة أن الشرطة الجامايكية لم تبلغ مقدم البلاغ بأنه معتقل أو ذكرت له أسباب اعتقاله بل اكتفت بإبلاغه بأنه ينبغي عليه أن يشارك في عرض للتعـرف علـى شخص المتهـم. وأخـيرا أُعلم بالتهم الموجهة إليه في 31 آذار/مارس 1989 فقط، أي بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على القبض عليه باستخدام العنف. وأشار المحامي إلى أن الدولة الطرف لم تتطرق إلى نقطة إسقاط التهم الموجهة إلى مقدم البلاغ في 22 كانون الأول/ديسمبر، وأنه لم يُبلّغ إلا في 31 آذار/مارس 1989 بأنه متهم بقتل (السيد ويغان) وهي التهمة التي حوكم بها فيما بعد.
8-4 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 3 من المادة 9، أعاد المحامي تأكيد ادعاءه الأصلي. وقد لاحظ أن مقدم البلاغ أُلقي عليه القبض في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988 بتهمة قتل أحد رجال الشرطة، وأنه مَثُل أمام قاض في 31 آذار/مارس، ووجهت إليه عندئذ تهمة قتل السيد ويغان. ثم أُسقطت عنه التهم الموجهة إليه بقتل رجل الشرطة لعدم توافر الأدلة. وعُقدت الجلسة الابتدائية للنظر في قضية قتل كارلوس ويغان في 20 حزيران/يونيه 1989. وادعى المحامي أن مقدم البلاغ لم يَمثُل أمام القاضي بسبب التهمة التي أدين بها في نهاية المطاف، إلا بعد انقضاء ستة أشهر.
بحث الجوانب الموضوعية
9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
9-2 وفيما يتعلق بشكاوى مقدم البلاغ من تعرضه لسوء المعاملة أثناء احتجازه في سجن مقاطعة سانت كاترين، لاحظت اللجنة أن مقدم البلاغ قدم ادعاءات محددة للغاية، تتعلق بالأحداث المشار إليها في الفقرة 3-11 أعلاه. ولم تعترض الدولة الطرف على هذه الادعاءات، واكتفت بالقول، بأنها ستحقق فيها. ولم ترد معلومات من الدولة الطرف تفيد بإجراء التحقيق أو بنتيجته إن كان قد جرى، وذلك خلافا لالتزامها بالتعاون مع اللجنة حسبما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أن سوء المعاملة والملابسات الموصوفة ترقى إلى انتهاك حق مقدم البلاغ في أن يعامل معاملة إنسانية وعلى نحو يحترم الكرامة الذاتية للإنسان والحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأنها من ثم مناقضة للمادة 7 وللفقرة 1 من المادة 10.
9-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن الشرطة أصابته بالرصاص من الخلف قبل إلقاء القبض عليه، تعيد اللجنة تأكيد اجتهادها القضائي السابق الذي رأت فيه أن اكتفاء الدولة الطرف بالقول بعدم حدوث انتهاك للعهد إجراء قاصر. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه في ظل عدم تقديم الدولة الطرف أي دليل يتعلق بالتحقيق الذي تزعم أنها أجرته، فإن إطلاق النار يظل غير مطعون فيه وأن ادعاءات مقدم البلاغ ينبغي أن تحظى بالوزن المناسب. وبناء عليه، تستخلص اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 فيما يتعلق بحق مقدم البلاغ في الأمن الشخصي.
9-4 وقد ادعى مقدم البلاغ حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 3 (أ) من المادة 14، لأنه لم يُبلّغ بالتهم الموجهة إليه عند إلقاء القبض عليه. وبعد مقتل أحد أفراد الشرطة، اتهم مقدم البلاغ وألقي القبض عليه. وفيما بعد وبعد إجراء تحقيق، أسقطت التهمة الأصلية لعدم توافر الأدلة، بيد أنه يبدو أن مقدم البلاغ كان مشتبها فيه في قضية قتل أخرى فأبقي عليه في الحجز قبل أن توجه إليه التهمة ويحكم عليه للمرة الثانية. وفي ضوء ملابسات القضيـة واستنادا إلى المعلومـات المعروضة على اللجنة، فإنها ترى أنه لم يقع أي انتهاك للفقرة 2 من المادة 9، وللفقرة 3 من المادة 14 من العهد.
9-5 وادعى مقدم البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 9، لأنه لم يَمثل أمام قاض بعد إلقاء القبض عليه في 22 كانون الأول/ديسمبر 1988. ولم يقدم إلى شعبة القضاة في محكمة الأسلحة النارية إلا في 31 آذار/مارس 1989. وبذلك تكون ثلاثة أشهر قد انقضت قبل تقديمه إلى سلطة قضائية. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف أقرت بانقضاء مدة تفوق ثلاثة أشهر بين تاريخ القبض عليه وتاريخ تقديمه إلى السلطة القضائية، ولكنها لم تقدم تفسيرا لهذا التأخير واكتفت بالادعاء بعدم وقوع انتهاك للعهد. وترى اللجنة أن مجرد التأكيد على أن التأخير لا يشكل انتهاكا ليس تبريرا كافيا. ولذلك ترى أن انقضاء مدة الثلاثة أشهر قبل مثول المتهم أمام قاض يتناقض مع الضمانات الدنيا التي ينص عليها العهد. ولذلك، وفي ضوء ملابسات القضية، ترى اللجنة أن انتهاكا قد وقع للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.
10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 7، وللفقرة 1 من المادة 10، وللفقرتين 1 و 3 من المادة 9 من العهد.
11 - ووفقا للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر للسيد ليهونغ سبيلا فعالا للانتصاف يترتب عليه دفع تعويض له. كما أن الدولة الطرف ملتزمة بضمان عدم حدوث انتهاك مماثل في المستقبل.
12 - ونظرا إلى أن جامايكا أصبحت طرفا في البروتوكول الاختياري فإنها تكون قد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في وجود أو عدم وجود انتهاك للعقد. وقد قدمت هذه القضية للنظر قبل أن يصبح تنصل جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري فإنها لا تزال تخضع لتطبيق البروتوكول الاختياري عليها. ووفقا للمادة 2 من العهد، تتعهد الدولة الطرف بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للتنفيذ في حالة ثبوت أي انتهاك. وتريد اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون تسعين يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما أنه مطلوب من الدولة الطرف أن تقوم بنشر آراء اللجنة.
]اعتمدت الآراء باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم زاي.
* شارك في النظر في هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عبد الفتاح عمر وبرافولشندرا ن. بهاغواتي والسيدة اليزابيث إيفات توماس بورغنتال والسيدة كريستين شانيه والسيد إيكارت كلاين والسيد دفيد كريتزمير والسيد راجسومر للاه والسيدة سيسيليا مدينا كيروغا والسيد فاوتو بوكار والسيد مارتن شاينن والسيد هيبوليتو سولاري يريغوين والسيد رومان فيروسزوسكي والسيد ماكسويل يالدن والسيد عبد الله زاخية.
1- أثناء المحاكمة أعلن ضابط التحقيق، نائب العريف بلانفورد ديفيد، أنه حصل في 5 كانون الأول/ديسمبر 1988 على أمر بإلقاء القبض على المتهم أنتوني ليهونغ، الذي يُعرف أيضا باسم بيتر أو بودر بوف، فيما يتعلق بقتل ك. ويغان.
2- انظر آراء اللجنة بشأن البلاغين رقم 153/1987 (بول كيلي ضد جامايكا) التي اعتمدت في 8 نيسان/أبريل 1996، ورقم 248/1987 (غلنفورد كامبل ضد جامايكا) والتي اعتمدت في 30 آذار/مارس 1992.
3- يشار هنا إلى آراء اللجنة بشأن البلاغات رقم 356/1989 (تريفور كولينز ضد جامايكا) التي اعتمدت في 25 آذار/مارس 1993؛ ورقم 353/1988 (لويد غرانت ضد جامايكا) التي اعتمدت في 31 آذار/مارس 1994؛ ورقم 250/1987 (كارلتون ريد ضد جامايكا) التي اعتمدت في 20 تموز/يوليه 1990.
4- انظر آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 588/1994 (إيرول جونسون ضد جامايكا)، التي اعتمدت في 22 آذار/مارس 1996، الفقرات من 8-2 إلى 8-5.