البلاغ رقم 592/1994، جونسون ضد جامايكا

اعتمدت الآراء في 20 تشرين الأول/اكتوبر 1998، الدورة الرابعة والخمسون*

مقدم من: كلايف جونسون (يمثله السيد ساول ليهرفرويند من شركة سايمونز مويرهيد آند بيرتون للمحاماة)
الضحية: مقدم البلاغ
الدولة الطرف: جامايكا
تاريخ البلاغ: 8 شباط/فبراير 1994
تاريخ اتخاذ قرار بأن المقبولية: 14 آذار/مارس 1996

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد اجتمعت في 20 تشرين الأول/اكتوبر 1998،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 592/1994، المقدم اللجننة المعنية بحقوق الإنسان من السيد كلايف جونسون، بموجبالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية المتاحة لها من مقدم البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،
تعتمد على ما يلي:
آراء اللجنة، بموجب الفقرة 4 من المادة 5، من البروتوكول الاختياري
1 - مقدم البلاغ هو كلايف جونسون، وهو مواطن جامايكي كان ينتظر، حين تقديم البلاغ، تنفيذ حكم الإعدام عليه بسجن منطقة سانت كاترين، بجامايكا. وبعد إعادة تصنيف جريمته باعتبارها جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام، خفف الحكم بإعدامه إلى السجن مدى الحياة. وهو يدعي أنه ضحية انتهاك جامايكا للمواد 6 و7 و10 و14 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله السيد ساول ليهرفرويند من مكتب سايمونز مويرهيد آند بيرتون للمحاماة، وهي شركة قانونية مقرها في لندن بانكلترا.

الوقائع كما أوردها مقدم البلاغ
2-1 قبض على مقدم البلاغ في 13 تشرين الأول/اكتوبر 1985، فيما يتصل بمقتل المدعو كلايف بكفورد، في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985، وأدين في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، اليوم الثاني للمحكمة أمام المحكمة الدورية المحلية بكينغستون، بتهمة القتل وحكم عليه بالإعدام. ورفضت محكمة الاستئناف استئنافه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988. وفي 29 تشرين الأول/اكتوبر 1992، رفضت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص التماسه للحصول على إذن خاص للاستئناف.
2-2 ولم يتقدم مقدم البلاغ بطلب المحكمة العليا للحصول على إنصاف دستوري بشأن انتهاكات حقوقه الأساسية. ويحتج مقدم البلاغ بأن الطلب الدستوري ليس متاحا له لعدم توافر المال لديه، وعدم توافر المساعدة القضائية، وعدم استعداد المحامي الجامايكي للعمل بدون مقابل.
2-3 وتعتمد حجج الادعاء على دليل شاهد عيان واح، وهو الشرطي ر.هـ. ، الذي ذكر أنه، في أول مساء يوم 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985، كان يسير نحو منزله مع ابنته ذات الثمانية أعوام وبرفقتهما كلايف بكفورد الذي كان عمره سبعة عشر عاما. وجاء أربعة رجال يعدون من خلفهم، وبعد حوار قصير، أحاط الرجال بهم، وكانوا يحملون آلات تكسير الثلج المدببة وسكاكين؛ وهجم اثنان منهم، فيهما مقدم البلاغ، على الشاهد، وهجم الآخران على بكفورد. وبعد ثلاث أو أربع دقائق، فر بكفورد وطارده مهاجماه، اللذان رجعا بعد دقيقة واحدة، واستمر العراك لبعض الوقت حتى تمكن ر. هـ. من الإفلات، ثم أطلق الرجال ابنته. ووجد ر. هـ. وابنته ركفورد راقدا على الطريق مطعونا يحتضر. وبعد يومين، رأى ر. هـ. مقدم البلاغ يتجه نحوه قرب منزله. وقد أدرك أنه أحد المهاجمين. ويرعم أن مقدم البلاغ استل سكينا وطعن بها ر. هـ. الذي أصابه برصاصة في رجله.
2-4 وفي المحكمة، أدلى مقدم البلاغ ببيان، من قفص الاتهام، دون أداء القسم، أنكر فيه وجوده في مسرح الحادث في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985. ولم يدع أي شهود لصالحه.
الشكوى
3-1 يقول مقدم البلاغ أنه ولد في 21 آب/اغسطس 1968، وبذلك كان عمره سبعة عشر عاما وسبعة أسابيع وقت وقوع الحادث في 11 تشرين الأول/اكتوبر 1985، وقدم نسخة موثقة من شهادة ميلاده إثباتا لذلك. وهو يدعي أن حكم الإعدام الصادر ضده يشكل انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6، من العهد.
3-2 ويدعي مقدم البلاغ أنه لم يحصل على محاكمة عادلة في إطار ما تقضي به الفقرة 1 من المادة 14، من العهد.وقال إن قاضي الموضوع قد أخطأ في توجيه هيئة المحلفين أن تنفذ معيارا موضوعيا في تقرير نية مقدم البلاغ. ووافقت محكمة الاستئناف على أن هذا يعد غلطا في التوجيه، ولكنها أخفقت في إصلاحه لأنها رأت أن ذلك لم يؤد خطأ جوهري في إقامة العدالة، لأن هيئة المحلفين حسب رأي محكمة الاستئناف اذا ما وجهت التوجيه الصحيح، كانت ستصدر لا محالة نفس الحكم. ويحتج مقدم البلاغ بأن تجيهات القاضي لهيئة المحلفين يجب أن تتوافر لها أرفع المعايير، خاصة في قضية يمكن أن يصدر فيها الحكم بالإعدام، وقال إن إخفاق القاضي في توجيه هيئة المحلفين بصورة صحيحة بشأن العناصر الأساسية لجريمة القتل يجعل المحاكمة غير عادلة، وحكم هية المحلفين غير مؤكد.
3-3 ويحتج مقدم البلاغ بأنه حرم من التمثيل القانوني الكافي في كل من المحاكمة والاستئناف. وهو يؤكد أنه قد احتجز لأكثر من 18 شهرا قبل أن يسمح له بمقابلة محام؛ وأنه لم يمثل أبدا في الجلسة التمهيدية، وعندما عينت له محامية من المساعدة القضائية، في نهاية الأمر، قابلها للمرة الأولى قبل بضعة أيام من المحاكم، واستمر ذلك الاجتماع لمدة ثلاث دقائق؛ وإنه قابل محاميته مرة واحدة خلال المحاكمة نفسها. ويردف أيضا أنه لم يقابل محامه قط قبل جلسة الاستئناف. ويحتج مقدم البلاغ بأن ذلك يعد انتهاكا لحقوقه في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والحصول على امساعدة القضائية الملائمة، حسبما تقضي به الفقرة 3 (ب)، و (د) من المادة 14.
3-4 ويحتج مقدمي البلاغ كذلك بأن إخفاق الدولة الطرف في منحه المساعدة القضائية لتقديم طلب دستوري يشكل انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.
3-5 ويدعي مقدم البلاغ كذلك أنه قد تعرض لمعاملة سيئة أثناء انتظاره لتنفيذ حكم الإعدام. ويدعي أنه قد تعرض، بصفة خاصة، للضرب مرتين في خصيتيه بكشاف معادن خلال تفتيش قام به الجنود في يوم 4 أيار/مايو 1993, ورغم ظهور دم في بوله، لم يحصل على أي علاج طبي حتى 8 أيار/مايو 1993، عندما أرسل اليه طبيب من مجلس جامايكا لحقوق الإنسان. وقد فحص الطبيب مقدم البلاغ وكتب وصفة طبية لسلطات السجن، بيد أن مقدم البلاغ لم يتلق علاجا قط. ويدعى أن هذه المعاملة تعد انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، مقرونتين بالبندين 25(1) و 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. ويحتج محامي مقدم البلاغ بعدم توافر سبل انتصاف داخلية لهذه الشكوى، ويدفع بأن السجناء في هذا السيياق، ومن بينهم مقدم البلاغ، الذين اشتكوا من المعاملة التي يتعرضون لها، قد تلقوا تهديدات بالقتل من قبل حراس السجن ويدعي، فوق ذلك، أن إجراء تقديم الشكاوى إلى أمين المظالم البرلماني غير فعال. وهناك إشارة لتقرير هيئة العفو الدولية المعنون مقترح جامايكا بإجراء تحقيق في حادث قتل السجناء وسوء معاملتهم في سجن مقاطعة سانت كاترين.
3-6 ويحتج المحامي كذلك بأن الفقرة 1 من المادة 17 من العهد، قد انتهكت في حالة مقدم البلاغ. يشير أنه، في عدة مرات، بين 10 كانون الثاني/يناير 1991 و18 حزيران/يونيه 1992، لم يكن البريد الذي أرسله مقدم البلاغ يصل مكتب المحامي بسب الاعتراض غير القانوني للرسائل من جانب سلطات السجن.
3-7 ويختتم مقدم البلاغ بقوله إنه قد حبس في جناح المحكوم عليهم بالإعدام منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، ويدعي أن انتظاره الطويل لتنفيذ حكم الإعدام، بالإضافة لاحتمال إعدامه بعد هذه المدة، ينافي المادة 7 من العهد. وفي هذا الصدد، هناك إشارة، بين آخر، إلى حكم مجلس الملكة الخاص في قضية إيرل برات وإيفان مورغان ضد النائب العام في جامايكا، الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1993.
رسالة الدولة الطرف وتعليقات المحامي عليها
4-1 لا تثير الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 1995، أي اعتراضات على مقبولية البلاغ، وتتناول الوقائع الموضوعية للقضية، توخيا للسرعة في النظر.
4-2 لا تقبل الدولة الطرف رأي مقدم البلاغ، حسب قرار مجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان، القائل بأن التأخير لأكثر من خمس سنوات في تنفيذ حكم الإعدام يشكل تلقائيا معاملة قاسية ولا إنسانية. وترى الدولة الطرف أن كل قضية يجب النظر اليها كاملها، وتشير آراء اللجنة1في هذا الصدد.
4-3 وتقول الدولة الطرف إنها ستحقق في ادعاءات مقدم البلاغ بأنه تعرض لمعاملة سيئة عندما كان في جناح المحكوم عليهم بالإعدام، وأنها ستبلغ اللجنة بنتيجة تحقيقاتها.
4-4 وتقول الدولة الطرف، فضلا عن ذلك، إنها ستحقق في ادعاء مقدم البلاغ بأنه حرم من مقابلة محام خلال فترة الثمانية عشر شهرا التي قضاها في الحبس.
4-5 أما بخصوص غياب التمثيل لمقدم البلاغ خلال جلسة التحقيق الأولى، تقول الدولة الطرف إن له الحرية في البحث عن مساعدة قضائية. ومع عدم وجود دليل بأن الدولة قد منعت مقدم البلاغ من ممارسة حقه، فإن الدولة الطرف تنكر أية مسؤولية بشأن إخفاق مقدم البلاغ في الحصول على تمثيل قانوني. وفي هذا الصدد، لا يمكن اعتبار الدولة الطرف مسؤولة عن التقصير المزعوم في سلوك الدفاع أثناء المحاكمة أو الاستئناف من قِبل محامي المساعدة القضائية، مثلما أنها لا تعتبر مسؤولة عن سلوك محام معيّن بطريقة خاصة.
4-6 وترفض الدولة الطرف كذلك الرأي القائل بأن قرار محكمة الاستئناف بعدم إبطال حكم محكمة الدرجـة الأولـى وعدم الأمر بإعادة المحاكمة، يشكل انتهاكا للفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة الاستئناف قد درست وقائع القضية، ومارست سلطتها التقديرية وفقا للقانون، وسمحت ببقاء القرار. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة القضائية التي تحبذ ترك مسائل الوقائع والإثبات للمحاكم الاستئنافية، وتحتج بأنه ليس من اختصاص اللجنة أن تدرس كيفية قيام محكمة الاستئناف بولايتها.
4-7 تنكر الدولة الطرف حدوث انتهاك للفقرة 5 من المادة 14، وتقول إن هذه المادة مختصة بالأفعال الجنائية فقط، وبناء على ذلك، يجب على الدولة الطرف أن تضمن السماح لأي شخص أدين في جريمة أن تنظر محكمة أعلى في إدانته والحكم عليه. وبما أن القانون الجامايكي ينص علـى هـذا الحق، وأن مقدم البلاغ قد مارس حقه، فليس هناك انتهاك للفقرة 5 من المادة 14.
4-8 أما ادعاء مقدم البلاغ بأنه ضحية لانتهاك المادة 17، تقول الدولة الطرف إنه ليس هنالك دليل على الإطلاق بحدوث تدخل تعسفي أو غير قانوني في بريد مقدم البلاغ.
5-1 وفي تعليقه على رسالة الدولة الطرف، يوافق محامي مقدم البلاغ على دراسة اللجنة لوقائع البلاغ الموضوعية فورا.
5-2 يشير المحامي إلى عدة أحكام قضائية 2 تدعم حجته بأن مقدم البلاغ قد حبس ضمن المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام منذ إدانته في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1987، لحوالي ثماني سنوات، وأنه تعرض لمعاملة أو عقوبة لاإنسانية ومهينة، ويعد ذلك انتهاكا للمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد. وفي هذا الصدد، يستشهد المحامي بحكم مجلس الملكة الخاص في قضية برات ومورغان بأن الدولة “يجب عليها أن تتحمل مسؤولية ضمان التنفيذ بأسرع ما يمكن عمليا، بعد صدور الحكم، مع السماح بمهلة معقولة للاستئناف والنظر في إرجاء التنفيذ”.
5-3 ويشير المحامي كذلك إلى تعليق اللجنة العام على المادة 7 3، حيث ذكرت أنه: “عندما تطبق دولة طرف عقوبة الإعدام … يجب أن يكون تنفيذها بطريقة تسبب أقل درجة ممكنة من الألم البدني والمعاناة الذهنية”. ويقول المحامي إن أي تنفيذ للإعدام يحدث بعد أكثر من خمس سنوات من الإدانة ينجم عنه بلا شك ألم ومعاناة ويشكل بذلك معاملة لاإنسانية ومهينة.
5-4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أنها لا يمكن تحميلها المسؤولية عن جوانب تقصير المحامين المتاحين عن طريق المساعدة القضائية، يشير المحامي إلى آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 283/19884، حيث تذكر أنه “في الحالات التي يمكن أن يصدر فيها حكم بالإعدام، تكون مسألة منح وقت كافي للمتهم ومحاميه لإعداد الدفاع للمحاكمة، أمرا بديهيا”. وقد ذُكر أنه، رغم أن اللجنة اعتبرت أن تقصير المحامي الموكل من قِبل المتهم نفسه لا يمكن أن يعزى للدولة، فإن ذلك لا ينطبق على المحامين المتاحين عن طريق المساعدة القضائية الذين يجب أن يوفروا “تمثيلا فعالا” بمجرد تعيينهم.
5-5 وفي رسالة لاحقة مؤرخة 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، يوضح المحامي أن مسألة سن السيد جونسون لم تثر في المحاكمة لأنه لم يتح له الوقت والإمكانات الكافية لإعداد دفاعه. ولم يلاحظ مجلس جامايكا لحقوق الإنسان إلا في تشرين الأول/أكتوبر 1992 أن سن السيد جونسون أقل من السن القانونية. وفي رسالة بتاريخ 29 آذار/مارس 1993، أخطر المحامي الذي مثّل المتهم في محكمة الاستئناف المحامي الذي في لندن بأنه إذا كانت شهادة الميـلاد موثقة، فإنه يمكن عرض المسألـة مـرة أخرى أمام محكمة الاستئناف. وفي 18 آذار/مارس 1994، أرسل مجلس جامايكا لحقوق الإنسان نسخة موثقة من شهادة الميلاد إلى المحامي بلندن. ويدعي المحامي الموجود بلندن أنه يبدو أن محامي الاستئناف الجامايكي عن مقدم البلاغ لم يكن راغبا في إثارة المسألة لدى السلطات الجامايكية. ويبدو، من نسخ المراسلات، أنه لم يجر أي اتصال آخر مع محامي الاستئناف الجامايكي منذ آذار/مارس 1993.
قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في دورتها السادسة والخمسين في مقبولية البلاغ.
6-2 وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب في الفقرة 2 (أ) من المادة 5، من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
6-3 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تثر أي اعتراضات علىمقبولية البلاغ وأنها قدمت تعليقاتها على الوقائع الموضوعية من أجل الإسراع في الإجراءات، وأن محامي مقدم البلاغ وافق على النظر في وقائع البلاغ الموضوعية، بيد أن اللجنة اعتبرت أن المعلومات المعروضة عليها ليست كافية لتمكنها من اعتماد آرائها. ولذلك فقد حصرت اللجنة نظرها في مسائل المقبولية.
6-4 ولاحظت اللجنة أن جزءا من ادعاءات مقدم البلاغ يتعلق بالتعليمات التي وجّهها القاضي إلى هيئة المحلفين. وأشارت اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة، وأكدت مجددا أنه ليس من اختصاصها عموما مراجعة تعليمات محددة يوجهها قاضي الموضوع إلى هيئة المحلفين، بل ذلك من اختصاص المحاكم الاستئنافية في الدول الأطراف، إلا إذا أمكن التأكد من أن التعليمات الموجهة إلى هيئة المحلفين قد شابها التعسف على نحو ظاهر أو بلغت مبلغ الحرمان من العدالة. وأحاطت اللجنة علما بادعاء مقدم البلاغ بأن التعليمات في القضية الراهنة لم تف بالمعايير العليا المطلوبة في قضايا الإعدام. ولاحظت اللجنة كذلك نظر محكمة الاستئناف في هذا الادعاء، واختتمت بأن توجيهات قاضي الموضوع في القضية الراهنة لم تُظهر عيوبا تجعلها تعسفية أو تسبب حرمانا من العدالة. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول كأمر غير موافق لأحكام العهد، عملا بالمادة 3 من البروتوكول الاختياري.
6-5 أما بالنسبة لادعاء مقدم البلاغ بأن حبسه لمدة طويلة ضمن المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام فيهم يعتبر انتهاكا للمادة 7 من العهد، فقد لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية الادعاء. وعليه فستنظر اللجنة الوقائع الموضوعية من حيث ما إذا كان حبس مقدم البلاغ لمدة طويلة ضمن المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد، بالنظر إلى سنه، انتهاكا للمادة 7 من العهد.
6-6 ولاحظت اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ بعدم وصول بعض الرسائل التي أرسلها في عامي 1991 و 1992 إلى مكتب محاميه هو ادعاء ينقصه التحديد، واعتبرت أن مقدم البلاغ قد أخفق في دعم ادعائه، لكي يكون مقبولا، بأن ذلك كان نتيجة لاعتراض سلطات السجن بصورة غير قانونية لتلك الرسائل، انتهاكا للمادة 17 من العهد. ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-7 واعتبرت اللجنة أن ادعاءات مقدم البلاغ بأنه حكم عليه بالإعدام انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6 من العهد، وبتعرضه لمعاملة سيئة أثناء حبسه، وبعدم تمكنه من الحصول على ممثل قانوني خلال الثمانية عشر شهرا الأولى من حبسه، وعدم تمثيله في الجلسة التمهيدية، وأن عدم إتاحة المساعدة القضائية له لتقديم طلب دستوري يشكل انتهاكا للمادة 14 من العهد، هي ادعاءات تم دعمها بصورة كافية لأغراض المقبولية، وينبغي النظر فيها من حيث وقائعها الموضوعية.
7 - وبناء على ما تقدم، قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 14 آذار/مارس 1996، أن البلاغ مقبول نظرا لمـا قـد يثيره من مسائل بموجب الفقـرة 5 من المادة 6 والمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرات1 و 3 (ب) و (د) و 5 من المادة14 من العهد، فيما يتعلق بعدم وجود تمثيل قانوني خلال الثمانية عشر شهرا الأولى من الحبس، وأثناء الجلسة التمهيدية، وعدم توافر المساعدة القضائية لتقديم طلب دستوري.
ملاحظات الدولة الطرف وتعليقات مقدم البلاغ عليها
8-1 في مذكرة مؤرخة 28 تشرين الأول/أكتوبر 1996، أبلغت الدولة الطرف اللجنة أن التحقيق أظهر أنه ليس هناك ما يفيد بوجود تقرير بالإصابة فيما يتعلق بتعرض مقدم البلاغ للضرب الذي زعم حدوثه في 4 أيار/مايو 1993. ولا يوجد ما يفيد كذلك بحدوث معالجة طبية أو مداواة. وحسبما أوردته الدولة الطرف، يبدو أن السجل الوحيد للحادثة هو الذي تضمنه محضر اجتماع عُقد بين ممثل لمجلس جامايكا لحقوق الإنسان ومدير للسجن والسجناء المنتظرين لتنفيذ حكم الإعدام. وقد حاول أحد كبار ضباط مراقبة السلوك أن يستجوب مقدم البلاغ مرتين، ولكنه كان مترددا في الكلام معه، وأبدى رغبته في الحصول على موافقة محاميه قبل التحدث إلى محاوره. وفي ظل هذه الظروف، تنكر الدول الطرف حدوث انتهاك للمادتين 7 و 10(1).
8-2 وفيما يتعلق بعدم توافر تمثيل قانوني خلال فترة الحبس السابقة للمحاكمة وأثناء الجلسة التمهيدية، تؤكد الدولة الطرف مجددا أنه كان لمقدم البلاغ الحرية في أن يطلب مساعدة قضائية، وأنه ليس هناك خرق للعهد، ما لم يمكن إثبات أن ذاك التمثيل قد طُلب ورفض الطلب.
8-3 وفيما يتعلق بعدم توفير المساعدة القضائية اللازمة لتقديم طلبات التظلم الدستورية، تدفع الدولة الطرف بأن الغاية من طلب التظلم الدستوري هي البحث عن سبل انتصاف ينص عليها الدستور، وهو لا يمثل إجراء استئنافيا. وتفيد الدولة الطرف بأن التزاماتها بموجب الفقرة 5 من المادة 14 تتعلق بإجراءات محكمة الاستئناف ومجلس الملكة الخاص. ولا يعد عـدم توفيرها المساعـدة القضائية اللازمة لتحقيق الانتصاف بالوسائل الدستورية انتهاكا للفقرة 5 من المادة 14.
8-4 وتشير الدولة الطرف إلى أن الحكم بالإعدام على مقدم البلاغ قد جرى تخفيفه، وبالتالي ليس هناك انتهاك للفقرة 5 من المادة 6. وتلاحظ الدولة الطرف، في هذا السياق، أن المادة 29 (1) من قانون الأحداث تحظر إعدام من كان دون سن الثامنة عشرة عند ارتكابه جريمة.
9-1 ويدفع محامي الدفاع بأن عدم وجود محاضر سجلت فيها حادثة الضرب التي حصلت في 4 أيار/مايو 1993 لا يدحض أقوال مقدم البلاغ. ويشير محامي الدفاع إلى أن مقدم البلاغ قد أدلى، في 14 أيار/مايو 1993 بإفادة لمحام عرض فيها وقائع الحادثة. وإن الملاحظات التي قدمتها الدولة الطرف لا تدحض على الإطلاق الأقوال التي أفاد بها مقدم البلاغ وأن عدم توفر سجلات طبية يتفق في واقع الأمر مع ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد حرم من العـلاج الطبي. ونظـرا لإمكانية التعرض لعمليـات انتقاميـة، يقول محامـي الدفـاع إنه لا يستغرب التردد الذي شعر به مقدم البلاغ في التحدث إلى الضابط الموفد لاستجوابه.
9-2 ويؤكد محامي الدفاع أن ادعاء مقدم البلاغ بموجب المادة 14 (3) (ب) يتصل بافتقاده إلى محام يمثله قبل المحاكمة، وكذلك أثناء المحاكمة والاستئناف، وهذه مسائل لم تتطرق إليها الدولة الطرف. ويقول محامي الدفاع إن من واجب الدولة الطرف أن تعين في الوقت المناسب محامين لتقديم المساعدة القضائية، بحيث تتوافر لديهم المهلة الزمنية الكافية لإعداد الدفاع الذي سيعرض أثناء المحاكمة وتمثيل المدعى عليه بفعالية.
9-3 وفيما يتعلق بعدم توفر المساعدة القضائية اللازمة لتقديم طلبات التظلم الدستورية، يقول محامي الدفاع إن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 2 (3) من العهد بأن تقدم وسائل الانتصاف الفعالة في المحكمة الدستورية التي تعالج انتهاكات حقوق الإنسان. ويشير محامي الدفاع إلى الاجتهاد القضائي للجنة5 ويؤكد أن عدم تقديم المساعدة القضائية قد حرم مقدم البلاغ من فرصة تقييم مخالفات محاكمته الجنائية، مما شكل انتهاكا للمادة 14 (1) المرتبطة بالمادة 2 (3) من العهد. وحسبما يعتقد محامي الدفاع، فإن ذلك ينطبق على أوجه التحديد نظرا لصغر سن مقدم البلاغ.
9-4 ويؤكد محامي الدفاع أن مقدم البلاغ قد ولد في 21 آب/أغسطس 1968 وبالتالي كان يبلغ سن السابعة عشرة وسبعة أسابيع حين وقوع الحادثة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1985. وحكم عليه بالإعدام وهو دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، مما يشكل انتهاكا للمادة 6 (5). ووفقا لما يعتقده محامي الدفاع، فإن الانتهاك قد حدث عندما حكم على مقدم البلاغ بالإعدام واستمر الوضع إلى أن خفف الحكم الذي صدر عليه. وقد يعد تخفيف الحكم استدراكا للانتهاك، لكنه لا يعني أن الانتهاك لم يحدث.
9-5 وفيما يتصل بانتهاك المادة 6 (5)، يقول محامي الدفاع إن فترة احتجاز مقدم البلاغ المطولة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام تشكل انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد. وإشارة إلى الاجتهاد القضائي للجنة، من المؤكد أن الحكم على مقدم البلاغ بالإعدام الذي يشكل انتهاكا للمادة 6 (5) من العهد يعد ظرفا قاهرا، إضافة إلى طول مدة الاحتجاز في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام، مما يجعل احتجاز مقدم البلاغ انتهاكا للمادتين 7 و 10 (1) من العهد.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
10-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي قدمتها إليها جميع الأطراف، ووفقا لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
10-2 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأن الفقرتين 3 (ب) و (د) من المادة 13 قد انتهكتا في قضيته، تؤكد اللجنة أنه يتعين تقديم المساعدة القضائية للمتهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام. وإن ذلك لا ينطبق على المحاكمة في محكمة ابتدائية فحسب، بل وكذلك على أي جلسة تمهيدية تتعلق بالقضية. وفي هذه القضية، لم تعترض الدولة الطرف على عدم تمثيل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية، ولكن ما بينته هو عدم وجود ما يدل على أنه قد طالب بمحام. وترى اللجنة أنه عندما مثل مقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية دون ممثل قانوني، كان لزاما على قاضي التحقيق أن يبلغ مقدم البلاغ بحقه في التمثيل القانوني وأن يكفل له التمثيل القانوني، إذا ما أراد ذلك. وبالتالي تستنتج اللجنة أن عدم توفير التمثيل القانوني لمقدم البلاغ في الجلسة التمهيدية كان انتهاكا للفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.
10-3 وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي صدرت ضد مقدم البلاغ، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في صحة شهاد الميلاد التي قدمها، كما أنها لم تدحض أنه كان دون سن الثامنة عشرة عند ارتكاب الجريمة التي أدين من أجلها. ونتيجة لذلك، فإن فرض عقوبة الإعدام على مقدم البلاغ كان انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6 من العهد.
10-4 وفي ظل هذه الظروف، بما أن الحكم بالإعدام على مقدم هذا البلاغ كان انتهاكا للفقرة 5 من المادة 6 من العهد، فإن فرض عقوبة الإعدام عليه كان بالتالي باطلا من أساسه، وكان احتجازه في انتظار تنفيذ حكم الإعدام انتهاكا للمادة 7 من العهد.
10-5 وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ الذي يفيد بأنه تعرض لمعاملة سيئة في 4 أيار/مايو 1993، تشير اللجنة إلى أن مقدم البلاغ قدم معلومات تفصيلية وأن تحريات الدولة الطرف لم تدحض أقوال مقدم البلاغ. وتعتقد اللجنة، بناء على المعلومات المعروضة عليها، أن ادعاء مقدم البلاغ بأنه قد تعرض لمعاملة سيئة في 4 أيار/مايو 1993 كان موثقا بالأدلة مما شكل انتهاكا للمادة 7 من العهد.
10-6 وفي ضوء استنتاجات أخرى للجنة، لم تر اللجنة ضرورة لتناول ادعاء محامي الدفاع بأن عدم توفير المساعدة القضائية لغرض تقديم طلب تظلم دستوري يشكل في حد ذاته انتهاكا للعهد.
11 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من رأيها أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكات للفقرتين 5 و 7 من المادة 6 وللفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد.
12 - وبموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، يحق لكلايف جونسون سبيل فعال للانتصاف. ونظرا لأن مقدم البلاغ كان قاصرا عند إلقاء القبض عليه وقد أمضى ثلاثة عشر عاما تقريبا في الاحتجاز، منها أكثر من سبع سنوات في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام. توصي اللجنة بإطلاق سراح مقدم البلاغ على الفور. والدولة الطرف ملزمة بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
13 - وجامايكا لدى دخولها دولة طرفا في البروتوكول الاختياري، فقد اعترفت باختصاص اللجنة بالبت في حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد. وقد قدمت هذه القضية للنظر فيها قبل أن يصبح انسحاب جامايكا من البروتوكول الاختياري نافذا في 23 كانون الثاني/يناير 1998؛ ووفقا للمادة 12 (2) من البروتوكول الاختياري لا يخل الانسحاب باستمرار انطباقه على البلاغ. ووفقا للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بكفالة جميع الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وتوفير سبيل فعال للانتصاف قابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 90 يوما، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.
]اعتمدت الآراء باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدرت أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة.[

تذييل
رأي فردي مقدم من ديفيغ كرتيزمر (مؤيد)
إنني اتفق في الرأي مع اللجنة بأن احتجاز مقدم البلاغ في هذه القضية في انتظار أن يُنفذ فيه حكم الإعدام يشكل عقوبة قاسية ولاإنسانية. إلا أنه بما أن اللجنة كانت قد دأبت في الماضي على اعتبار أن الوقت الذي يستغرقه انتظار تطبيق حكم الإعدام لا يشكل في حد ذاته انتهاكا للمادة 7، فإنني أعتقد أن من المهم عرض الأسس التي بنيت عليها النتائج المختلفة التي تم التوصل إليها في هذه القضية.
إن رأي اللجنة الذي يفيد بأن طول الفترة التي يقضيها شخص حُكم عليه بالإعدام في انتظار تنفيذ الحكم يشكل في حد ذاته عقوبة قاسية ولاإنسانية هو رأي يستند إلى مفهوم أن الاعتقاد بخلاف ذلك معناه أنه يمكن للدولة الطرف أن تتجنب انتهاك العهد بأن تقوم بإعدام الشخص المـدان. وبما أن العهـد يوصـي بقـوة باستحسان إلغـاء عقوبة الإعدام، لا تستطيع اللجنة قبول تفسير للعهد مدلوله أن العهد سينتهك في حال امتناع الدولة الطرف عن إعدام شخص ما وليس في حال إعدامها له.
ومن المؤكد أن رأي اللجنة هذا لا يصح إلا عندما لا يكون فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام في حد ذاتهما انتهاكا للعهد. أما المنطق الذي يستند إليه هذا الرأي فلا ينطبق في حال انتهاك الدولة الطرف للعهد من خلال فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام. ففي مثل هذه الحالة، يتضاعف الانتهاك الناجم عن فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام باحتجاز المتهم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، حيث يعاني خلال هذه الفترة من القلق بسبب إعدامه الوشيك. ومن المؤكد أن هذا الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم الإعدام يمكن أن يشكل عقوبة قاسية ولاإنتسانية، وبخاصة عندما يستمر لفترة أطول مما تتطلبه الإجراءات القانونية المحلية اللازمة لتصحيح الخطأ المتمثل في فرض عقوبة الإعدام.
وفي هذه القضية، وحسبما أوضحت اللجنة في الفقرة 10-4، تنافى فرض عقوبة الإعدام مع التزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 5 من المادة 6 من العهد. فمقدم البلاغ قضى ما يقارب ثماني سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، ثم خُفف الحكم عليه إلى السجن المؤبد إثر إعادة تصنيف جريمته فأصبحت جريمة لا يعاقب عليها بالإعدام. وفي هذه الظروف يشكل احتجاز صاحب البلاغ في انتظار تنفيذ حكم الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية، وفي ذلك انتهاك للمادة 7 من العهد.
(توقيع) د. كرتيزمر
]حرر الرأي باللغات الاسبانية والانكليزية والفرنسية، على أن يكون النص الانكليزي هو النص الأصلي. وصدر أيضا فيما بعد باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من هذا التقرير.[
_________________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/54/40 المجلد الثاني، القسم جيم.
* شارك في النظر في هذاالبلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم السيد برافو للاتشاندران. بهاغواتي، والسيد توماس بورجنثال، والسيدة كريستين تشانيه، واللورد كولفيل،والسيد عمران الشافعي، والسيدة إليزابيت إيفت، والسيدة بيلار غايتان دي بومبو، والسيد إيكارت كلاين، والسيد دافيد كريتزمر، والسيد راجسومر لآلاه، والسيدة سيسيليا ميدينا كويروغا، والسيد مارتن شاينن، والسيد رومان فيروزيوسكي، والسيد ماكسويل يالدن، والسيد عبد اله زاخية. ومرفق بهذه الوثيقة نص رأي فدي مقدم من عضو الجنة دافيد كرتزمر.
1- برات ومورغان ضـد جامايكا، البلاغان رقما 210/1986 و 225/1987، الآراء المعتمدة في 6 نيسان/ابريل 1989.
2- من بينها، برات ومورغان ضد النائب العام (1993)، ALL ER 769، اللجنة الكاثوليكية للعدل والسلم في زمبابوي ضد النائب العام، الحكم رقم SC73/93، 24 حزيران/يونيه 1993.
3- التعليق العام رقم 20 الذي اعتتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين، بتاريخ 7 نيسان/أبريل 1992.
4- آستون ليتل ضد جامايكا، اعتمدت الآراء في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، الفقرة 8-3.
5- انظر: البلاغ رقم 377/1989، أنتوني كوري ضد جامايكا، الآراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 1994.