اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري (مراجعة، 1936)
الاتفاقية 58 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936
تاريخ بدء النفاذ: 11 نيسان/أبريل 1939

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدني للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري، التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثانية، علما بأن هذه المسألة تشكل جدول أعمال الدورة الحالية،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدني للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936:

المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني كلمة "سفينة" جميع أنواع السفن والمراكب التي تعمل في الملاحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فيما عدا السفن الحربية.
المادة 2
1- لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة علي ظهر أي سفينة، بخلاف السفن التي لا يعمل عيها سوي أفراد من نفس الأسرة.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بمنح شهادات تخول الأحداث الذين لا يقل سنهم عن الرابعة عشرة العمل في الحالات التي تكون فيها السلطات التعليمية أو غيرها من السلطات المعنية التي تحددها هذه القوانين أو اللوائح مقتنعة بأن هذا العمل سيفيد الحدث بعد إيلاء الاعتبار الواجب لحالته الصحية والبدنية وللفوائد المحتملة والفورية التي تعود عليه من العمل المقترح.
المادة 3
لا تنطبق أحكام المادة 2 علي العمل الذي يؤدية الأحداث علي السفن المخصصة للتعليم أو التدريب. شريطة أن توافق السلطة العامة علي هذا العمل وتشرف عليه.
المادة 4
تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، يلزم كل ربان بأن يمسك سجلا أو قائمة بجميع الأشخاص العاملين علي سفينته ممن تقل سنهم عن السادسة عشرة، مع بيان تاريخ ميلادهم.
المادة 5
لا يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إلا بعد أن يعتمد مؤتمر العمل الدولي اتفاقية تراجع اتفاقية الحد الأدني للسن (الصناعة)، 1919، واتفاقية تراجع اتفاقية الحد الأدني للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932.
المادة 6
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 7
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.
2- مع مراعاة أحكام المادة 5، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 8
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.
المادة 9
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام علي تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تقريرا عن تطبيقها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 11
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 12
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.